صرف النظر لعدم الاختصاص النوعي

لائحة اعتراضية

رقم الصك: 34264142  تاريخه: 15/3/1434هـ

رقم  الدعوى:34278510
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34280253 تاريخه:26/7/1434هـ

المفاتيح

اختصاص – رد مسروق – انقضاء الدعوى العامة وصدور الحكم النهائي – الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي .

السند

1 -المواد  47 – 184  من نظام المرافعات الشرعية.
2- خطاب معالي وزير العدل رقم  829 / 2317  وتاريخ 22 / 2/ 1423

الملخص

ادعى المدعي على المدعى عليه بمبلغ مالي نظير حقه الخاص الناشئ عن قضية سرقة صدر فيها حكم نهائي للحق العام- قررت المحكمة الجزائية إحالة القضية إلى المحكمة العامة لكون المبلغ المطالب به يفوق اختصاصها القيمي فتكون غير مختصة بنظرها وتختص بها المحكمة العامة- أعيدت القضية من المحكمة العامة إلى المحكمة الجزائية لكون الحكم في الحق العام صادر منها- من المقرر نظاماً أنه إذا انقضت الدعوى العامة بصدور حكم نهائي ثم رفعت الدعوى الخاصة بعد ذلك فيكون نظرها لدى المحكمة المختصة نوعاً ومكاناً- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين  الموافق 10 / 07 / 1434 ه لدي أنا رئيس المحكمة الجزائية بحائل والقائم بعمل فضيلة القاضي أثناء تكليفه من قبل وزارة العدل بدورة تدريبية بالمعهد العالي للقضاء لمدة شهرين وتمتعه بإجازة اعتيادية لمدة شهر واحد وفيها افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً للنظر في الدعوى المقامة من/……. سعودي بالسجل المدني رقم……… ضد مكفوله المقيم/……. سوداني الجنسية بموجب رخصة الاقامة رقم….. وذلك في الحق الخاص وحيث قرر المدعي بالحق الخاص أنه يطالب المدعى عليه بمبلغ أربعمائة ألف ريال 400,000 ريال نظير حقه الخاص وبناءً على المادة 32  من نظام المرافعات الشرعية تم إحالتها للمحكمة العامة بحائل بالخطاب رقم  341463752  وتاريخ 19 / 06 / 1434 ه لعدم الاختصاص، وبإحالتها لفضيلة القاضي بالمحكمة العامة بحائل أعادها لنا بخطابه رقم 341463752 في 26 / 06 / 1434 ه والمتضمن أنها من اختصاص المحكمة الجزائية بحائل وفقاً للمادة 148  من نظام المرافعات الشرعية وعليه أجيب بما يلي:- أولاً إن المادة  148  من نظام المرافعات الشرعية نصت أن من لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى فالاختصاص المذكور مقيد بكون الدعوى الجزائية منظورة، والدعوى الجزائية في هذه القضية قد انتهت قبل تقديم هذه الدعوى الخاصة بالقرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الجزائية بحائل … برقم  34199286  وتاريخ 28 / 04 / 1434 ه، ثانياً وجه معالي وزير العدل بالنيابة فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض بخطابه رقم 829 / 2317  بتاريخ 22 / 02 / 1423 ه بشأن  148  من نظام المرافعات الشرعية  بأنه إذا انقضت الدعوى العامة بصدور حكم نهائي ثم رفعت الدعوى الخاصة بعد ذلك فيكون نظرها لدى المحكمة المختصة نوعاً ومكاناً ولما تقدم كله وبناءً على المادة  74  من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فقد صرفت النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص بها وإنما هي من اختصاص المحكمة العامة بحائل وأمرت برفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف للفصل في ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 10 / 07 / 1434  .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى لتدقيق القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة الجزائية بحائل برقم 341463752 وتاريخ 11 / 07 / 1434 ه والمقيدة لدينا بتاريخ 11 / 07 / 1434  المرفق بها القرار رقم 34264142 في 1434/07/10  الصادر من فضيلتكم الخاص بدعوى ….. ضد مكفولة المقيم / ………سوداني الجنسية بشأن المطالبة برد مسروق على الصفة الموضحة في القرار وقد تضمن القرار حكم فضيلته كما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة : جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته بأن نظر هذه الدعوى من اختصاص المحكمة العامة بحائل مع تنبيه فضيلته إلى إفهام الأطراف بذلك حسب التعليمات والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

فسخ عقد الزواج

error: