القضاء التجاري / إعسار
المفاتيح
صك اعسار – مطالبة بإثبات إعسار – ثبوت الدين بموجب سرقة – نصت التعليمات بعدم التساهل في إثبات إعسار من كان دينه ناشئ عن سرقة ونحوه – الحكم بصرف النظر عن دعوى الإعسار لأن الدين ثابت بموجب سرقة والإلزام بدفع المبلغ .
السند
تعميمي معالي وزير العدل ذي الرقم 136 / 12 /ت والتاريخ 28 / 10 / 1402 ه وذي الرقم 13 /ت/ 826 والتاريخ 04 / 07 / 1416
الملخص
ادعى المدعي أجنبي يجيد اللغة العربية ضد ممثل الشؤون الصحية بأنه قد صدر عليه حكم شرعي بإلزامه بدفع مبلغ قيمة أدوية لوزارة الصحة ثم ادعى الإعسار لدى فضيلة صدر الحكم وحكم بإثبات إعساره ونقض الحكم من محكمة الاستئناف وليس لديه أموال وفقير ويطلب إثبات إعساره هكذا ادعى، أجاب المدعى عليه وكالة بأن ما ذكره المدعي فهو صحيح ولكن موكلته لا توافق على إثبات إعساره ولا تعلم هل له أموال أم لا وتطلب الحكم برد دعواه، تم الاطلاع على الصك ويتضمن أن مدعي الإعسار كان يعمل فني تبريد بإدارة التموين الطبي وقد قام بعدة سرقات لكراتين أدوية وأنه قد ألزم بمبلغ وقدره ….، وبناء على ما جاء في تعميمي معالي وزير العدل ذي الرقم 136 / 12 /ت والتاريخ 1402/10/28 ه وذي الرقم 13 /ت/ 826 والتاريخ 04 / 07 / 1416 ه والمتضمنة عدم التساهل في إثبات الإعسار إذا كان سرقة، ولما أن المبلغ كبير جدا، لما تقدم لم يثبت أن المدعي معسرّ والحكم بصرف النظر عن دعواه في الإعسار وإلزامه بدفع المبلغ المذكور أعاه للمدعى عليها، اعترض المدعي على الحكم بلائحة، صدق الحكم من الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد برقم 33254934 وتاريخ 1433/04/12 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33529451 وتاريخ 1433/03/20 ه ففي يوم الأربعاء 28 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة وفيها حضر …. بنجلاديشي الجنسية مسلم الديانة بموجب رخصة الإقامة رقم …. كما حضر لحضوره …. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. بصفته ممثل الشؤون الصحية بالخطاب رقم 101 / 110 / 47 /ج وتاريخ 27 / 01 / 1434 ه الصادر من مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة وادعى الأول قائلا وهو يجيد اللغة العربية إنه قد صدر علي من فضيلة الشيخ ………… القاضي بهذه المحكمة حكم شرعي بالصك رقم 491/121 / 9 وتاريخ 25 / 10 / 1422 ه والمصدق من الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة والمتضمن بأن أدفع مبلغا وقدره 711562,02 سبعمائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا وهللتان قيمة أدوية لوزارة الصحة ثم ادعيت الإعسار لدى فضيلة …. وحكم بإثبات إعساري بالصك رقم 9358371226310154 وتاريخ 18 / 11 / 1431 ه ونقض الحكم من الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة بالقرار رقم 33122780 وتاريخ 9/ 3/ 1433 ه والمتضمن نقض الحكم بالأكثرية وتحال القضية لقاضي آخر للنظر فيها من جديد بعد إنهاء إجراءات التهميش على ضبطه وسجله وأحيلت لفضيلتكم وإنه ليس لدي أموال وإنني فقير أطلب إثبات إعساري هكذا ادعى وبسؤال المدعى عليه وكالة الإجابة أجاب قائلا ما ذكره المدعي فهو صحيح ولكن موكلتي لا توافق على إثبات إعساره ولا تعلم هل له أموال أم لا وتطلب الحكم برد دعواه هكذا أجاب ولانتهاء وقت الجلسة رفعت الجلسة واختتمت الجلسة ثم في يوم الأربعاء الموافق 13 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وفيها حضر المدعي أصالة ….المثبتة هويته سابقا لسماع دعواه ….بشأن دعوى في موضوع حكم منقوض / غير مشتركة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وقد تم الاطلاع على الصك رقم 121 / 491 / 9 وتاريخ 25 / 01 / 1422 ه والمصادق عليه من الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة بالقرار رقم 314 / 2/ 1 وتاريخ 16 / 03 / 1423 ه ووجدته يتضمن أن مدعي الإعسار كان يعمل فني تبريد بإدارة التموين الطبي وقد قام بعدة سرقات لكراتين أدوية وأنه قد ألزم بمبلغ وقدره 711562,02 سبعمائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا وهللتان كما قد تم الاطلاع على صك الحكم المنقوض المذكور في دعوى المدعي فوجدته كما ذكر ورفعت الجلسة للتأمل واختتمت الجلسة ثم في يوم الأحد 11 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الثامنة وخمس واربعين دقيقة وفيها حضر المدعي أصالة …. المثبتة هويته سابقا كما حضر لحضوره ….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….بصفته ممثل الشؤون الصحية بالخطاب رقم 47/110/653 /ج وتاريخ 04 / 06 / 1434 ه الصادر من مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة ورفعت الجلسة للتأمل واختتمت الجلسة ثم في يوم الأربعاء 21 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الثامنة والنصف وفيها حضر المدعي أصالة ….المثبتة هويته سابقا كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها ….المثبتة هويته وتفويضه سابقا وقد تم الاطلاع على قرار محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة رقم 33122780 وتاريخ 09 / 03 / 1433 ه والمتضمن نقض الحكم بالأكثرية وتحال القضية لقاض آخر للنظر فيها من جديد بعد إنهاء إجراءات التهميش على ضبطه وسجله ا.ه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي والمتضمنة طلبه إثبات إعساره جهة المدعى عليها على ما جاء في دعواه وبناء على إجابة المدعى عليها والمتضمنة عدم الموافقة على إثبات إعساره للمدعي وبناء على ما جاء في تعميمي معالي وزير العدل ذي الرقم 136 / 12 /ت والتاريخ 1402/10/28 ه وذي الرقم 13 /ت/ 826 والتاريخ 04 / 07 / 1416 ه والمتضمنة عدم التساهل في إثبات الإعسار إذا كان سرقة ولما أن المبلغ كبير جدا فلم يثبت لدي أن المدعي معسرا وعليه فقد صرفت النظر عن دعواه في الإعسار وألزمته بدفع المبلغ المذكور اعاه للمدعى عليها وبه حكمت وبإعلان الحكم على المدعي اعترض وطلب التمييز واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأفهم بأن عليه مراجعة المحكمة يوم الأحد 25 / 06 / 1434 ه لاستلام نسخة الحكم وإذا فات على ميعاد الاعتراض ثلاثون يوما ولم يقدم لائحته الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية، واختتمت الجلسة في الساعة التاسعة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 21 / 06 / 1434 ه
الحمد لله وحده بعد ففي يوم الثلاثاء 27 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الثانية والنصف وفيها حضر المدعي أصالة …. المثبتة هويته سابقا واستلم نسخة الحكم وأفهم بتعليمات التمييز كما في الجلسة الماضية فتفهم ذلك، واختتمت الجلسة ثم في يوم الأحد 23 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الثانية عشرة وفيها حضر المدعي أصالة ….المثبتة هويته سابقا وقدم لائحته الاعتراضية المقيدة في المحكمة برقم 341775902 وتاريخ 1434/07/23 ه والمكونة من ورقة واحدة ورفعت الجلسة لدراستها واختتمت الجلسة ثم في يوم السبت 29 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة والربع وقد تم الاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي المذكور رقم قيدها وتاريخه أعاه ولم أجد بها ما يؤثر على ما حكمت به لذا قررت رفعها مع كامل المعاملة والصك وصورة مصدقة من الضبط بعد إلحاق ما استجد على الصك والسجل لمحكمة الاستئناف، واختتمت الجلسة في الساعة العاشرة وخمس واربعين دقيقة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 29 / 07 / 1434
الاستئناف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على الصك رقم 34250292 وتاريخ 1434/6/25 ه الصادر من فضيلة الشيخ …. القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، المتضمن دعوى…. بنجلاديشي الجنسية ضد/ الشئون الصحية بمحافظة جدة، بشأن طلب أثبات إعسار، المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .