القضاء التجاري / إعسار
صك إعسار ، إذا تحقق لدي الجهة المختصة صدق مدعي الإعســار الذي ســبق أن قام ما بالســرقة، وتحقق لديها أن بقاء السجين لا يحقق المصلحة المرجوة، فلا يظهر يمنع سماع إثبات دعوي الإعسار.
من كانت عليه غرامة مالية للدولة، بســبب ارتكابه أمــرا محرما، فالنظر في عسره يتوقف على حضور ممثل الجهة المختصة؛ لأنها بمثابة الغرماء.
من كانــت عليه أموال خاصة، بســبب جرائم تعمد ارتكابها، من ســرقات ونحوها، ثم ادعى العسر عند القبض عليه ليتخلص من تبعات هذه الأموال، وكان حبســه إثبات عســره يتيح له الإجــرام، أو يمكنه من الهرب إن كان أجنب ăأجنبيا، وكان أقرب إلى حصول المصلحة ودفع المفســدة، فإنه يتعين اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة، ويدفع المفاســد عن هذه البلاد، ويعين على استمرار الأمن فيها ويردع المجرمين عن الإجرام.
من كانت عليه حقــوق مالية خاصة، وعجز عن وفائهــا، ولم يكن متلاعبا هم بأموال الناس، وثبت عســره لدي القضاء بمواجهة دائنيه، أو بعضهم بعد عجز عــن إثبات وجود مــال له؛ فإن القاضــي يصدر حك ً حكما بذلــك، ومتى صدر صك مستكمل لمستلزماته، وجب الكف عن المعسر إلى حال يسره.
يتعيــن ألا ينظر في دعوي الإفلاس إلا في حال مواجهة غريم أو غرماء، لا ينبغي النظر في دعوي الإعسار من أجل التسول.
في حال تقرير الســجين الأجنبي عدم وجود بينة تشهد بإعساره، لما تقرر عليه من غرامات للدولة، فإنه يتحري عنه بواسطة الجهات المختصة، وإذا ظهر أن لا مال له، وأن قرائن الحال تدل على إعساره، يخلى سبيله؛ إذ لا جدوي من بقائه في السجن.
إذا كان تكليف المعسر بالعمل في السجن مأمونا، ليؤدي من أجرته ما عليه، وينفق عليه من ذلك، فإن هذا أولى من مجرد سجنه، والصرف عليه، كما أن إشغاله بعمل يســتغرق ما زاد عن وقت نومه وطعامه، يكون أنفع له، وأبعد عن فراغ قاتل، أمــا إذا كانت المبالغ كبيــرة، وتعذر توفيرها من أجور عمل، فينبغي التشــديد في عقوبة الجلد على من ارتكب جر ً جرما رتب عليه المبالغ التي عجز عنها.
يجوز سماع إعسار السارق، إذا لم يظهر ما يرشد إلى وجود مال لديه، وبقي في السجن مدة طويلة.
ينبغي أن يكون النظر في الإعسار بعد إجراء تحقيق من محقق مؤهل، مع اتخاذ الوســائل المشــروعة للوصول إلى الحق، وبعد تحقق موجب النظر تسمع دعوي الإعسار. وتكون الشهادة عن علم ببواطن أمور المشهود بفلسه ضما ً ضمانا لمصلحة أهل الشــهادة على الإعســار تكون عن علم ببواطن أمور المشهود بفلسه ضمانا لمصلحة أهل الأموال، وإحســانا إلى مدعي الفلس، حتى لا يبقى في ذمته دين مع إمكان سداده.
في الإعسار إذا كان المالك كثيرا، قريبا، احتاج الأمر إلي شيء من العقاب.
قضايا الإعسار تعالج وفق ملابســاتها، ولا يمكن وضع قاعدة لذلك؛ لعدم اندراج قضايا الإعسار تحت ضابط واحد.
الإعســار في قضايا التجارة يختلف عن الإعســار في الغرامات المالية في الجرائم؛ لأن قضايا التجارة تتعلق بأموال لا بد من الدلالة على طريقة نفادها.
الحكم بإثبات الإعســار لا يمنع من له حق إذا قدر على إثبات وجود أموال للمدعي، أو ثبت تحايله بتوزيع أمواله، أن يطالب بإلغاء التحايل.
سجن من لا مال له، من أجل ديونه، لا يحقق مصلحة، ولا يتم به قضاء دين، ولذا فلا مانع من إثبات عسره.
الأصل أن مدعي اليســار على من يدعي الإعسار يلزمه إثبات ذلك، بما يدل عليه من أعيان مملوكة وغيرها.
إذا لم يكن للســجين مال معروف في السابق، فإن الأصل عدم التملك، وإن كان له مال، فلا بد من ثبوت خروجه منه.
ثبوت الإعســار لا يعني عدم مطالبة المدين أب ً أبدا، بل مــن َع َر َف له ما ً مالا من غرمائه فله التقدم بدعوي
لا يسوغ شر ً شرعا تخليد مدعي الإعســار في السجن، إذا لم يعثر له على مال، رغم البحث والتحري عن ذلك.
إذا كان مدعي الإعسار سجينًا مدة طويلة، ولم يظهر له مال فصرف النظر عن إثبات إعساره غير وجيه.
إثبات الإعسار لا يكون إلا ببينة عادلة، ُتثبت الإعسار، سالمة من القدح.
إذا تبين وجود فاضل في راتب مدعي الإعســار عــن نفقته، بعد تقدير أهل الخبرة ذلــك، فيحكم على الغرماء أنه ليس لهم من الراتب إلا ما فضل عن النفقة، وبيان صفة قسمته بينهم.