القضاء التجاري / بيع
بيع , شراء قطعة أرض بدون صك وبيعها للمدعى عليه , المطالبة بقيمة الأرض , صورية الدعوى , صرف النظر عن الدعوى
ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد في تسبيب حكمه .
ادعى المدعي وكالة بشرائه قطعة أرض بدون صك وبيعها للمدعى عليه مقابل مبلغ معن سدد جزء منه وامتنع عن تسليم الباقي ، نفى المدعى عليه ما ذكره المدعي وكالة وذكر أن هذه الدعوى كيدية وحيث أن البيع والشراء لم يكن بصكوك شرعية ولم يتم تحديد الأرض موضوع الدعوى بما ينفي الجهالة عن غيرها وحيث الظاهر من هذه الدعوى إنها دعوى صورية لذلك كله فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي تجاه المدعى عليه وبعرض الحكم على الطرفن قرر المدعى عليه وكالة قناعته
به وقرر المدعي وكالة عدم القناعة وجرى تزويده بصورة من صك الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ……….. القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 51230 وتاريخ 03 / 12 / 1431 ه المقيدة بالمحكمة برقم 31202846 وتاريخ 03 / 12 / 1431 ه في يوم الأربعاء الموافق 04 / 04 / 1432 ه فتحت الجلسة للنظر في دعوى ………….. ضد………… وفيها حضر …………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………… عن ………… بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجازان برقم 8871 وتاريخ 19 / 11 / 1430 ه المخول فيها بالمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح وقبول الحكم ونفيه ولم يحضر المدعى عليه ولم يردنا ما يفيد تبلغه فرفعت الجلسة . الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا……………القاضي الخلف لفضيلة الشيخ ………….. في يوم السبت الموافق 19 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة للنظر في الدعوى المقدمة من ……………. ضد…………. وفي هذه الجلسة حضر ابن المدعي ……….. سعودي بموجب السجل المدني رقم…………. بصفته وكيا عن والده بموجب صك الوكالة الصادرة من كتابة عدل عرقة برقم 33304075 وتاريخ 1433/06/18 ه وحضر لحضوره ………….. سعودي بموجب السجل المدني رقم ……………….. بصفته وكيا عن المدعى عليه ………………. بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة عدل محافظة الدرعية برقم 610603007643 وتاريخ 4/ 5/ 1431 ه وطلبت من المدعي تحرير دعواه فقال أطلب المهلة لذلك فجرى إعطائه هذه المهله وأفهم بأنه إذا لم يستطع تحرير دعواه في الجلسة القادمة فسيتم صرف النظر عنها فالتزم بذلك ورفعت الجلسة . الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 05 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ……… المذكور رقم هويته ووكالته سابقا كما حضر المدعى عليه وكالة ………. المذكور رقم هويته ووكالته سابقا وادعى المدعي وكالة بقوله لقد اشترى موكلي من المدعو……….. ارض بيضاء خام على طريق الرياض القصيم السريع مساحتها مائة وخمسة وعشرون ألف متر مربع ثم قام موكلي ببيع هذه الأرض على المدعى عليه اصالة ……… قبل ثلاث عشرة سنة تقريبا بسعر المتر مائة ريال وبلغ اجماليها اثنا عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال سدد منها المدعى عليه أربعة ملاين وثلاثمائة ألف ريال والمتبقي سبعة ملاين وسبعمائة ألف ريال اطلب إلزام المدعى عليه اصالة بسدادها لموكلي هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب بقوله ما ذكره المدعي وكالة في دعواه غير صحيح وإذا كانت توجد ارض بالمساحة المذكورة بالموقع المذكور فموكلي مستعد بسداد المبلغ المدعى به وزيادة بشرط تسليم الأرض لموكلي بصك والأربعة ملاين وثلاثمائة ألف ريال التي سلمها موكلي للمدعي اصالة هي سلفة من موكلي للمدعي أصالة ولما أقام موكلي دعوى على المدعي اصالة بطلب تسليمه هذه السلفة أقام المدعي اصالة هذه الدعوى وهي كيدية هذه إجابتي فجرى سؤال المدعي وكالة عن تحديد الأرض موضع الدعوى وبيان حدودها واطوالها وتحديد موقعها بما ينفي الجهالة عن غيرها وهل البيع والشراء كان بصكوك شرعية معتمدة وهل موكله سلم الأرض موضع الدعوى للمدعى عليه قال لا يحضرني الآن حدود وأطوال وموقع الأرض تحديدا والبيع والشراء كان بوثيقة ولا يوجد على الأرض صك وموكلي سلم الأرض في حينها للمدعى عليه وجميع ما يخص هذه الأرض منظورة لدى الإمارة عند اللجنة المشكلة لفصل النزاعات في أراضي شمال الرياض . فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أن البيع والشراء لم يكن بصكوك شرعية ولم يتم تحديد الأرض موضع الدعوى بما ينفي الجهالة عن غيرها وحيث الظاهر من هذه الدعوى إنها دعوى صورية لذلك كله فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي تجاه المدعى عليه وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه وكالة قناعته به وقرر المدعي وكالة عدم القناعة وجرى تزويده بصورة من صك الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية خال مدة أقصاها ثلاثون يوما فالتزم بذلك وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 05 / 01 / 1434 ه.