ضم واعادة للخدمة

رقم القضية ٣٨٣/ ١/ ق لعام ١٤٢٠ هـ

رقم الحكم الابتدائي ١١١ /د/ف / ١٣ لعام ١٤٢٠هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢١/ت/٥ لعام ١٤٢٠هـ

تاريخ الجلسة 26/8/١٤٢٠ هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , ضم خدمة , الاعادة للخدمة , العبرة في حساب مدة الاعادة للخدمة

 مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمته العسكرية اللاحقة في أغراض التقاعد – دفعت المدعى عليها بأن إعادة المدعي للخدمة محل المطالبة على رتبته السابقة بعد مضي سنة من تاريخ تركه تلك الخدمة جاء بالمخالفة لنظام خدمة الأفراد الذي نص على أنه إذا أعيد الفرد للخدمة ولم يتجاوز مدة تركه للخدمة سنة فيعاد براتبه ورتبته السابقة- ، فإذا زادت عن سنة ولم تتجاوز ثلاث سنوات فيعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة الثابت قيام جهة عمل المدعي بإعادته للخدمة قبل مضي سنة على تركه للخدمة السابقة، وقيام المدعي بمباشرة عمله بعد مضي السنة – العبرة في حساب مدة الاعادة للخدمة هو تاريخ الإعادة للخدمة وليس تاريخ مباشرة العمل – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باحتساب الخدمة محل المطالبة للمدعي في أغراض التقاعد.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (٥٨) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢4 / ٣ /١٣٩7هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي (…) تقدم بلائحة دعوى إلى ديوان المظالم ضد المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 22/3/1٤٢٠هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة في يوم الأحد ١١/5/١٤٢٠هـ، وفيها حضر المدعي (…) يحمل بطاقة الأحوال الصادرة من بريدة رقم (…) – كما حضر ممثل المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد (…) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم ملخصا لم يخرج عن نطاق لائحة الدعوى التي ضمنها قوله “إنني أحد منسوبي القوات المسلحة برتبة رقيب أول سائق بالمنطقة الشمالية، وسبق وأن فصلت من الخدمة العسكرية بتاريخ 1/8/1٤١٨هـ بموجب القرار المرفق صورته، وبعد انتهاء ظروفي طلبت الاعادة للخدمة العسكرية، وتمت الاعادة بموجب القرار رقم (٥٥٥) وتاريخ ٧/ ٣/ ١٩ ٤ ١هـ اعتبارا من 16/2/14١٩هـ، وعندما طلبت ضم خدمتي السابقة للخدمة الحالية فوجئت بمعارضة مصلحة معاشات التقاعد ومطالبتها بتنزيل رتبته مدعية بأن الإعادة تمت بعد مضي سنة من الفصل السابق معتمدة على تاريخ صدور القرار والمباشرة ولم تنظر ما نص عليه قرار الإعادة وبنوده، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها باحتساب خدماته من1/4/1402هـ حتى1/3/1418هـ لأغراض التقاعد. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها اكتفى بجواب جهته المرسل إلى الديوان برقم (١٢٧٧٣) في 10/4/١٤٢٠هـ والذي جاء فيه ما نصه: (نفيدكم أنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة اتضح أن له خدمة عسكرية على فترتين: الأولى: بدأت من 1/4/14٠٢هـ وانتهت في 1/3/14١٨هـ وهو برتبة رقيب أول، وقد تم تعويضه عنها بموجب المضبطة رقم (4١٨٢٦). الثانية: بدأت من ١٠/ ٣/ 14١٩ هـ بنفس رتبته السابقة ولا يزال على رأس العمل. وبتاريخ ٤/ ٤/ 14١٩ هـ وردنا خطاب جهته رقم ١٥٠٢ ومرفقاته بشأن مطالبته بضم خدماته، وبمراجعة أوراقه اتضح أنه أعيد للخدمة بنفس رتبته السابقة بموجب القرار رقم (٥٥٥) وتاريخ 7/3/1٤١٩هـ ونص القرار باعتماد إعادته اعتبارا من 16/2/1٤١٩هـ، كما أن مباشرته للعمل بدأت من ١٠/ ٣/ 14١٩هـ حسب إشعار المباشرة المرفق صورته. ونظرا إلى أن المادة (٥٨) من نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧هـ نصت على أنه إذا أعيد الفرد للخدمة ولم يتجاوز مدة تركه الخدمة سنة يعاد براتبه ورتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها فإذا زادت عن سنة ولم تتجاوز ثلاث سنواب فيعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة ويعطى أول مربوطها… إلخ. والمذكور أعيد للخدمة بعد مضي سنة من تركه للخدمة حسبما تم إيضاحه، وبالتالي يتوجب أن يعاد بالرتبة التي هي أدنى من رتبته السابقة، إلا أن جهته أعادته بنفس رتبته السابقة وهي رقيب أول؛ لذا فإنه يتوجب تطبيق المادة آنفة الذكر وتصحيح وضعه طبقا لما نصت عليه المادة (٥٨) وبناء على ما سبق يتضح أن ما انتهت إليه المصلحة إنما هو تطبيق لنص المادة السالفة الذكر، وبالتالي دعواه قائمة على غير سند من النظام، وتطلب المصلحة رفض دعواه). وبعرض إجابة المدعى عليها على المدعي طلب مهلة للرد. فجرى تأجيل نظر القضية إلى يوم الأحد 25/5/1٤٢٠هـ، وفيها لم يحضر المدعي، ثم جرى تحديد جلسة في يوم الاثنين 3/6/١٤٢٠ هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى، وفي هذه الجلسة قدم المدعي مذكرة جوابية جاء فيها ما نصه: (… إشارة إلى خطاب مدير عام مصلحة معاشات التقاعد رقم 3/1/6/1/9/١٢٧٧٣ وتاريخ 10/5/١٤٢٠هـ والمتضمن الرد على دعواي المقدمة ضد مصلحة معاشات التقاعد ومطالبتهم بتنزيل رتبته من رقيب أول إلى رتبة رقيب مدعين بما نصت عليه المادة (٥٨) من نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧هـ على أنه إذا أعيد الفرد للخدمة ولم يتجاوز مدة تركه الخدمة أكثر من سنة يعاد براتبه ورتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها… إلخ. أقول لكم أنا فرد تحت ظل النظام وأعطاني صاحب الصلاحية ما أستحقه حسب النظام وأعادني بنفس رتبتي وراتبي مستندا على نص النظام وبنود مواده، وإدارة شؤون الأفراد هي المسؤولة عني، وصاحبة الصلاحية أعطتني ذلك لعلمها بأحقيتي وتطابق تلك المادة علي ويمكنكم الرجوع إليهم لإثبات ما أعطوني، ثم أنا تحت النظام وليس فوقه، والمادة (٥٨) تقر حسب نصها كلمة (أعيد)، ونص صلب القرار باعتماد الإعادة اعتبارا من 16/2/14١٩هـ للخدمة العسكرية، ومصلحة معاشات التقاعد تفر من نص المادة على كلمة الإعادة وتذهب إلى تاريخ المباشرة، وقد عملوا بذلك في بداية الخدمة الأولى وأين هم عنها في بداية الخدمة الثانية والحق يقال وأنتم خير من يقوله، والمادة بصلب نصها تقول إذا أعيد الفرد للخدمة ولم يتجاوز مدة أكثر من سنة، ولم تتطرق للمباشرة، وهم يقولون اعتبارا من المباشرة فأين هم عن نص المادة بكلمة (أعيد)، والقرار رقم (3/1/7/٥٥٥) وتاريخ 7/2/١٤١٩هـ يعيدني اعتبارا من 16/2/1٤١٩هـ ومذكور بصلبه انطباق المادة (٥٨) وجميع المواد المقارنة لتلك المادة والأوامر التي جعلت لي الحق في الإعادة بذلك التاريخ. وأنا أريد حقي من الذي اعترف به أولا وتجاهله مصلحة معاشات التقاعد أخيرا وهو ما يثبته نص خطاب مصلحة معاشات التقاعد رقم (3/6/1/9/١٢٧٧٣) وتاريخ ١٠/ ٥ / 1٤١٩ هـ بوجود ملف لد يهم يضم جميع خدماتي وحقوفي يوضح أن خدمتي العسكرية على فترتين: الأولى: بدأت من 1/4/1٤٠٢هـ وانتهت في 1/3/١٤١٨هـ برتبة رقيب أول وتم التعويض عنها. الثانية؛ بدأت من 10/2/١٤١٩هـ بنفس الرتبة واستمرت. وأنا أقول صاحب الصلاحية أوضح تاريخ إعادتي للخدمة في المرة الثانية اعتبارا من 16/2/14١٩ هـ وليس كما يقولون، وإذا كما قالوا فأين هم عن تصحيح الخطأ ولماذا لم يكتبوا لجهات الاختصاص وصاحبة الصلاحية بتصحيح الخطأ وهم تركوني حتى أتيت أطلب حقي الذي نص عليه صلب قرار إعادتي بطلب ضم خدماتي السابقة إلى الحالية قبل مضي سنة من تاريخ اعتماده القرار، ثم ما هو جزاء من سكت عن كلمة الحق، ومصلحة معاشات التقاعد سكتت عن كلمة الحق ولم تنظرها حتى جاء من يطلب الحق بتاريخ 4/4/١٤١٩هـ حسب ما نص عليه خطابهم المرفق صورته، ثم إن النظام واضح وصريح وطبق بحقي من قبل جهات الاختصاص والصلاحية والممنوحة لهم من ولاة الأمر وأعطوني حقي حسب الصلاحية ونص النظام، ومصلحة معاشات التقاعد لديها نظام آخر سكوت عن الحق ثم محاولة الخروج بأي طريق أثناء طلب صاحب الحق له وتغيير نص مواد النظام من كلمة (أعيد) إلى (مباشرة) وكيف صدقوهم في جميع القرارات التي يصدرونها ونسوهم في قراري هذا. ١ – نصت المادة (٥٧/ب) من نظام خدمة الأفراد على الآتي: (يجب أن تتوفر في الفرد المعاد للخدمة الشروط الواردة في المادة (٤) ما عدا الفقرة (د). ٢- نصت الفقرة ٤ من البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد على الآتي: (تنفيذا لفقرة (و) من المادة (٤) من نظام خدمة الأفراد يعتبر تعيين الفرد من تاريخ صدور قرار تعيينه مالم ينص القرار على خلاف ذلك). ٣ – نصت المادة (٥٨/أ) على الآتي: (إذا أعيد الفرد للخدمة ولم تتجاوز مدة تركه الخدمة سنة كاملة فيعاد براتبه ورتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاواتها فإذا زادت عن سنة ولم تتجاوز ثلاث سنوات فيعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة ويعطى أول مربوط لها). ٤- صدر القرار رقم (3/1/7/٥٥٥) وتاريخ 7/3/١٤١٩هـ بإعادتي للخدمة العسكرية اعتبارا من 16/2/١٤١٩هـ وبمقتضى النصوص سالفة الذكر ينطبق علي ما ينطبق على الفرد المعين ماعدا الفقرة (د) من المادة الرابعة. وبناء عليه فإن إعادتي تكون اعتبارا من تاريخ صدور إعادتي مالم ينص القرار على خلاف ذلك كما في قرار إعادتي؛ حيث صدر القرار في 7/3/١٤١٩هـ إلا أنها اعتبرت الإعادة من تاريخ 16/2/١٤١٩هـ وأخيرا فأنا أطلب حقي). وبعرض المذكرة على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه يكتفي بما جاء في جواب جهته وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها. وبجلسة اليوم وبحضور طرفي الدعوى أصدرت الدائرة حكمها الآتي.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها باحتساب خدماته في أغراض التقاعد. وحيث إن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٨/ ١/ أ) من نظام ديوان المظالم لعام 1٤٠٢هـ تنص على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر هذه الدعوى. وحيث إن المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/1٤٠٩هـ نصت على أن تكون المطالبة خلال خمس سوات من نشوء الحق المدعى به، وهذه الدعوى تسري على المدعي ابتداء من تاريخ إحالته على التقاعد وهو لا يزال على رأس العمل؛ مما يعني أن الدعوى مقبولة شكلا. أما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراقها ودراستها وتأمل ما جاء في الدعوى والإجابة تبين أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية من 1/4/١٤٠٢هـ حتى 1/3/14١٨هـ ثم أخذ تعويضا عن هذه الخدمة ثم طلب الإعادة للخدمة العسكرية فصدر قرار هيئة إدارة القوات البرية بوزارة الدفاع والطيران رقم (3/1/7/٥٥٥) وتاريخ 7/3/14١٩هـ بإعادة المدعي للخدمة العسكرية اعتبارا من 16/2/١٤١٩ هـ وبعد مباشرته للعمل في ١٠/ ٣ /١٤١٩هـ تقدم بطلب احتساب خدمته المشار لها آنفا في أغراض التقاعد غير أن المدعى عليها رفضت ذلك محتجة بأن المدعي أعيد للخدمة برتبته السابقة «رقيب أول» والواجب أن يعاد إلى المرتبة الأدنى تطبيقا لنص المادة (٥٨) من نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧هـ التي نصت على أنه إذا أعيد الفرد للخدمة ولم يتجاوز مدة تركه للخدمة سنة يعاد براتبه ورتبته السابقة وتعطى له بدلاتها وعلاوتها فإذا زادت عن سنة ولم تتجاوز ثلاث سنوات فيعاد بالرتبة الأدنى من رتبته السابقة ويعطى أول مربوطها… إلخ. والمدعي أعيد للخدمة بعد مضي سنة من تركه الخدمة حيث اعتبرت أن إعادته من تاريخ مباشرته العمل 10/3/1419هـ وبالتالي تكون إعادته بالرتبة الأدنى حسب نظرها. وحيث إنه بنظر الدائرة في ذلك ودراسته تبين أن جهة عمل المدعي قد طبقت المادة (٥٨) المشار لها آنفا على المدعي حيث أعيد للخدمة كما جاء في قراراها رقم(3/1/7/٥٥٥) المذكور بعاليه بتاريخ 16/2/١٤١٩هـ قبل مضي السنة المذكورة في المادة (٥٨) وبالتالي فإن التعيين يكون على نفس الرتبة السابقة، وهذا ما أجرته جهة عمل المدعي والعبرة بتاريخ الإعادة لا تاريخ المباشرة، وبالتالي فإنه لا وجه لمعارضة المدعى عليها لقيامها على سند غير سليم من الأنظمة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار هيئة إدارة القوات البرية رقم (3/1/7/٥٥٥) وتاريخ 7/3/١٤١٩هـ وموافقته لنص المادة (٥٨) من نظام الأفراد لعام ١٣٩٧هـ وبالتالي أحقية المدعي في مطالبته باحتساب خدماته في أغراض التقاعد.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدمات المدعي (…) من 1/4/١٤٠٢هـ إلى 1/3/١٤١٨هـ في أغراض التقاعد؛ لما هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: