القضاء التجاري / ترقية موظف خدمة مدنية
رقم القضية 915/1/ق لعام 1420هـ
رقم الحكم الابتدائي 8/د/ف/3 لعام 1421هـ
رقم هيئة التدقيق 36/ت/4 لعام 1422هـ
تاريخ الجلسة 12/3/1422هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , قرارات وظيفية , ترقية , التدرج في ذات المجال الوظيفي , ضوابط احتساب الدورات التدريبية
تعلق مطالبة المدعي إلغاء قرار ترقية زميليه، وبأحقيته بالترقية بدلا عنهما اشتراط وزارة الخدمة المدنية لترقية زميل المدعي توفر مؤهلات علمية أو تدريبية إضافية لما لديه؛ نظرا لتدرجه في ذات المجال الوظيفي الذي رشح للترقية منه؛ وذلك إعمالاً للنصوص النظامية – الثابت عدم احتساب الدورتين الحاصل عليها المدعي لأنهما لم تكونا ضمن سلسلة وظائف المستودعات بينما الدورة الحاصل عليها زميله المطعون في ترقيته والتي احتسبت هي ضمن السلسلة المذكورة، مما يتضح معه صحة قرار ترقية زميليه المطعون فيه- أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
الفقرة (1/3) من الأحكام المنظمة لقبول المؤهلات العلمية.
الفقرة (۱/۷) من الأحكام المنظمة لقبول الدورات التدريبية.
الوقائع
وهي تتلخص وقائع هذه الدعوى من أن المدعي فيها تقدم إلى الديوان بلائحة استدعاء ضمنها أنه بتاريخ 14/11/1419هـ صدر قرار بترقية بعض منسوبي المدعي عليها ولكن اسمه لم يكن من ضمنهم رغم تأييد جهة عمله بترقيته على وظيفة أخصائي ميزانية، موضحا أن الوظيفة التي تتناسب معه رشح لها من الأصل شخص آخر تمت إجازته من قبل وزارة الخدمة المدنية ضمن محضر الترقيات وتمت ترقيته عليها وهي ( مدير إدارة المستودعات م۹) والذي وصف المدعي نفسه بأنه يتفوق عليه بالنقاط، وأضاف أنه بتاريخ 15/11/1419هـ راجع المسؤولين عن الترقيات داخل الجهاز فأفادوه بأن عليه مراجعة وزارة الخدمة المدنية فراجعها فأفادته بأن دورته لم تحتسب له وبالتالي تم استبعاده من الترقية على وظيفة مدير إدارة المستودعات فتوجه بخطاب إلى مدير عام الخدمة المدنية متضمنا أحقيته بالترقية على تلك الوظيفة فأحيل الخطاب لإدارة التصنيف، فردت إدارة التصنيف على إدارة الترقيات بالإيجاب أولا وعندما أبدى الأخ المسؤول بقسم الترقيات عدم رضاه مما هو مكتوب ادعى أن الخطاب غامض وأنه سوف يعيد مناقشته معهم مرة ثانية، وأعيدت مناقشة الموضوع من جديد وادعو أن الموضوع يحتاج إلى دراسة لكي يصدر على ضوئها مادة جديدة، فتقدم إلى وزير الخدمة المدنية باستدعاء ضمنه . الملابسات الدائرة حول الموضوع. كما أضاف المدعي المذكور أنه بتاريخ 27/12/1419هـ ورد خطاب المدير عام الشؤون الإدارية بجهاز الرئاسة من مدير عام الخدمة بوزارة الخدمة المدنية مفيدا أن هناك دراسة حول إمكانية احتساب الدورات المالية للوظائف الإشرافية وقد تأخذ بعضا من الوقت، وأنه بالعرض على وزير الخدمة المدنية وافق على احتساب الدورتين الماليتين للمذكور لغرض الترقية إلى حين انتهاء الدراسة واعتماد نتائجها، موضحا المدعي أنه كتب خطابا إلحاقيا إلى وزير الخدمة المدنية منتقدا ما جاء منه بالنقاط التالية: 1 عدم الإشارة إلى أحقيته بالترقية على الوظيفة الإشرافية ويكون عادة ذلك بإلغاء ما سبق تأییده. ۲- تطرق الخطاب المذكور إلى أن هناك دراسة حول إمكانية… إلخ ونص اللائحة هو الدورات التدريبية في مجال الإشراف، التخطيط والتنظيم، الرقابة، الميزانية، شؤون الموظفين، الأعمال المالية تعتبر تدريبا مباشرا للوظائف الإشرافية هيكلية وغير هيكلية في جميع المجموعات العامة لجميع المراتب، وتدريب غير مباشر للوظائف الأخرى غير الإشرافية من المرتبة الثامنة فما فوق، مشيرا إلى أن الأمور مفسرة بدون أي اجتهاد.3 – جعلت المدعى عليها موافقة الوزير متوافقة مع نظيرتها حيث جعلتها كأنها رد لما رقعه – المدعي – موضحا أنه لم يطالب يرد على مادة بل يطالب برد حق وفقا لمادة بالنظام فماذا يعني احتساب الدورة للشخص المرقي عند عودة المحضر وحجبها عن – المدعي – علما بأنهما يشغلان وظائف متجانسة تحت مسمى واحد هو محاسب. وأضاف المدعي أنه وبناء على ذلك ورد خطاب لمدير عام الشؤون الإدارية بالرئاسة بتاريخ 12/1/1420هـ من مدير إدارة علاقات الموظف بوزارة الخدمة المدنية مفاده أن القاعدة هي عدم احتساب التدريب إلا للحالات اللاحقة لإقرار القاعدة. وأضاف أنه بتاريخ 10/1/1420هـ رفع خطابا لمدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمناقصات موضحاً و الملابسات طالبا رفع ذلك للمعنيين بجهاز الرئاسة لإبداء مرئياتهم فرقع بتاريخ 12/1/1420هـ لمدير عام شؤون الموظفين الذي أحاله لمدير عام الشؤون فيه جميع الإدارية بجهاز الرئاسة، وعلى ضوئه خاطب وكيل الرئيس العام للشؤون المالية، وطلب وفي آخر استدعائه النظر في موضوعه واتخاذ الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالة، كما طلب المدعي أيضا إلغاء ترقية أحد زملائه على وظيفة (مدير إدارة المستودعات) وترقيته هو عليها من تاريخ صدور القرار بها، فبعث الديوان بخطابه رقم(1048) وتاريخ 18/2/1420هـ إلى صاحب السمو الملكي نائب الرئيس العام لرعاية الشباب بأمل التوجيه بإفادة الديوان عما يتظلم منه المذكور وصورة من ذلك الخطاب إلى وزارة الخدمة المدنية للغرض ذاته. فأجاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب بخطابه رقم (2745) وتاريخ 11/6/1420هـ والذي جاء فيه ؛ أنه تم إعداد محضر الرئاسة رقم (19) في 4/7/1419هـ بترقية عدد من موظفي الرئاسة وكان من ضمنهم المدعي المذكور حيث تم ترشيحه على وظيفة أخصائي ميزانية (م۹) رقم (۲۲) بالشؤون المالية لحصوله على (۱۰) بعد حسم ثلاث نقاط عن الثانوية لأن الحد الأدنى من المؤهل العملي لتلك الوظيفة الثانوية العامة، إلا أن وزارة الخدمة المدنية رشحت الموظف (م۸) (…) يحمل الشهادة الابتدائية وحاصل على نقاط (۱۱) بعد استقطاع ست سنوات من خدماته التي تجاوزت (3۷) سنة عن الثانوية، وتم ترشيح الموظف (…) على وظيفة مدير إدارة المستودعات لانطباق شروط شغل الوظيفة لديه والحد الأدنى من المؤهل العلمي للوظيفة ( الكفاءة المتوسطة) وقد احتسبت له شهادة الثانوية ودبلوم المعهد العالي للدراسات المالية والتجارية وكذلك دورة المحاسبة الحكومية وأصبحت نقاطه ( ۱۲)، أما الدورتان اللتان لدى المدعي المذكور فغير محتسبين لوظيفة مدير إدارة المستودعات وبالتالي فإن الموظف (…) يفوقه بالنقاط، وقد أيدت وزارة الخدمة المدنية رأي الرئاسة في هذا الموضوع، وأضافت الرئاسة بأن المذكور تقدم باستدعاء لمدير عام الخدمة المدنية يطلب فيه احتساب الدورتين فورد للرئاسة الخطاب رقم (53003/13) في 27/12/1419هـ بإمكانية احتساب الدورتين في المحاضر القادمة لأن هناك دراسات لديهم حول إمكانية الاحتساب قد تأخذ بعض الوقت، كما أضافت الرئاسة بخطابها المذكور بأنه ورد خطاب مدير إدارة علاقات الموظف الإلحاقي رقم (1820) في 12/1/1420هـ بأن هاتين الدورتين يمكن احتسابهما للموظف (…) وزملائه للوظائف الإشرافية إذا توفرت لدي الرئاسة وظائف مناسبة ولا تحتسبان بأثر رجعي يسبق إقرارهما حيث أيدت وزارة الخدمة المدنية وجهة نظر الرئاسة في ترقية زميله (…)، واختتمت الرئاسة خطابها المذكور بأنه بالنسبة لترقية المدعي على المرتبة الثامنة والتي تمت منذ ما يقارب ثماني سنوات فقد تم الرجوع إلى ملفه ووجد أنه رفي على وظيفة محاسب (م۸) رقم (104) ضمن خمسة وستين موظفاً في المحضر رقم (1) وتاريخ 1/8/1412هـ واعتبرت الترقية من 17/12/1412هـ، كما أجابت وزارة الخدمة المدنية بخطابها رقم (2/13231) وتاريخ 14/3/1420هـ والذي جاء فيه : أنه ورد اسم (…) ضمن محاضر الترقيات رقم (19) وتاريخ 14/7/1419هـ مرشحاً للترقية من وظيفة محاسب بالمرتبة الثامنة إلى وظيفة أخصائي ميزانية بالمرتبة التاسعة ذات الرقم (22) ومجموع نقاطه ( 10) حسب المحضر، وبتدقيق المحضر لدى وزارة الخدمة المدنية اتضح أن مؤهله العلمي شهادة الثانوية العامة ودبلوم لمدة سنتين وخدمة (24) عام وستة أشهر أمضى منها ست سنوات وثمانية أشهر بالمرتبة الحالية ولديه دورتان تدريبيتان في مجال مدقق ومراجعي الحسابات الحكومية مدتها ثلاثة أسابيع والقيود المحاسبية الحكومية ومدتها أربعة أسابيع وتقويم أداء وظيفي بدرجة ممتاز، وأضافت الوزارة بخطابها سالف الذكر أنه بتدقيق النقاط للترقية على وظيفة أخصائي ميزانية المرشح لها عدلت نقاطه إلى (۹) بعد استبعاد نقطة واحدة عن دورة القيود المحاسبية الحكومية لعدم احتسابها حسب القواعد الواردة بدليل التصنيف وحسب الجداول الواردة وقد كان له منافس بذات المحضر يفوقه بالنقاط وله (11) يشغل وظيفة باحث ميزانية وهو الموظف (…) ولهذا فقد تم ترشيحه لتفوقه بالنقاط وتوفر الفئة. وبعد ذلك تقدم المذكور لمدير عام الخدمة باستدعاء يتظلم فيه مفاضلته على وظيفة أخرى وردت ضمن المحضر مسماها (مدير إدارة من عدم المستودعات) بالمرتبة التاسعة ومرشح عليها من قبل لجنة الترقيات بالرئاسة (…) الذي يتساوى معه في الأقدمية على المرتبة الحالية، والتأهيل العلمي، وتقويم الأداء الوظيفي، والدورات المحتسبة حسب دليل التصنيف، ولكل منهما (۱۱) نقطة إلا أن (…) يتفوق بالأقدمية في المرتبة السابقة ( السابعة) ولذلك تم تأييد ترقيته ، والمدعي يطالب باحتساب الدورات التدريبية وفقا للفقرة (7/1) من الأحكام المنظمة القبول الدورات التدريبية بدليل التصنيف لمفاضلته على وظيفة مدير إدارات المستودعات المرشح عليها زميله ( … ) ، وأوضحت الوزارة بأن الفقرة (7/1) المشار إليها تنص على أن الدورات التدريبية في مجال الإشراف والتخطيط والتنظيم والرقابة والميزانية والأعمال المالية تعتبر تدريبا مباشرا للوظائف الإشرافية لسائر المجموعات العامة والمراتب ) وهذا النص يعتبر نضا عاما تم تخصيصه بما أوردته الفقرة (۲) من هامش الصفحة (14) من الجزء الخامس بدليل التصنيف الخاصة بالدورات التدريبية وفئات الوظائف المناسبة لها التي نصت على أنه: (بالنسبة لمن يحصل على دورات في شؤون الموظفين أو الأعمال المالية وهو يشغل إحدى هذه الوظائف فإن قبولها محكوم بالترتيب الوارد لهذه الدورات في الدليل) وهذا يعني قصر احتساب التدريب في مجال شؤون الموظفين والشؤون المالية حسب الترتيب الذي حدده الدليل والذي لا يتجاوز أعمال هذين المجالين، وأضافت أن وزارة الخدمة المدنية أن ما أوردته هذه الفقرة يعتبر استثناء مما أوردته الفقرة (7/1) وبالتالي فإن الدورتين التدريبيتين اللتين لدى المدعي في مجال العقود الحسابية، وتدقيق ومراجعة الحسابات تحتسيان فقط في مجال الوظائف المالية والحسابية ولا يمتد احتسابهما للوظائف الإشرافية خارج المجال الحسابي أو المالي كوظيفة (مدير إدارة المستودعات التي تتبع المجموعة النوعية لوظائف المستودعات والتموين والمشتريات والمبيعات والتسويق وهي مجموعة مستقلة عن المجموعة النوعية للوظائف المالية مضيفة أيضا أنه تم مؤخرا إعادة دراسة موضوع هذه الدورات مجددا ورفع الأمر إلى وزير الخدمة المدنية ووجه بإمكانية احتساب هذه الدورة للمذكور مستقبلا في حالة وجود وظيفة شاغرة لدى الرئاسة يمكن ترقيته عليهما انطلاقا من صلاحية الوزير في هذا الشأن وليس بأثر رجعي يترتب عليه إلغاء ترقية زميله (…) أو إحلال المذكور محله على الوظيفة لأن (…) أحق بالترقية، إلا أن المذكور بصر على إلغاء ترقية زميله وترقيته بدلا منه على اعتبار أنه أحق منه حسب وجهة نظره وهذا ما لا تتفق معه فيه الوزارة. فقيدت دعواه قضية برقم (915/1/ق) وتاريخ 11/7/1420هـ وأحيلت إلى هذه الدائرة التي حددت جلسة لنظرها وذلك بخطاب الديوان رقم (4177) وتاريخ 18/7/1420هـ. وفي الموعد المحدد لتلك الجلسة حضر كل من المدعي وممثل عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وفي تلك الجلسة والتي كان مقررا لانعقادها الاثنين الموافق 28/8/1420هـ سألت الدائرة المدعي متى تقدم إلى طاعنا في قرار ترقية زميله الصادر بتاريخ 14/11/1419هـ؟ فأجاب بأنه تقدم إلى جهة عمله بتاريخ 10/1/1420هـ وبتاريخ 26/1/1420هـ أجابته جهة عمله، وبسؤاله متى تقدم إلى وزارة الخدمة المدنية؟ فأجاب بأنه كان قد تقدم لها بتاريخ 15/11/1419هـ وبتاريخ 27/12/1419هـ أجابته وزارة الخدمة المدنية فتقدم إلى ديوان المظالم بتاريخ 9/2/1420هـ وأرفق ما يثبت صحة إجابته للدائرة. وبجلسة يوم الأربعاء الموافق 7/9/1420هـ قدم ممثل المدعى عليها – الرئاسة العامة لرعاية الشباب – مذكرة جاء فيها: أن المذكور قدم ثلاثة استدعاءات اثنين منها لوزارة الخدمة المدنية والثالث لرئيسة المباشر مدير عام المشتريات والمناقصات وأخيرا عريضة الدعوى المقدمة الديوان المظالم، وهذه الاستدعاءات الثلاثة وعريضة الدعوي يطالب فيها بأحقيته في الترقية على وظيفة مدير إدارة المستودعات (م۹) رقم (۲۷) وعدم أحقية زميله (…)، وأضاف ممثل المدعى عليها أن المدعي ركز على مطالبته بالترقية على هذه الوظيفة فقط، وقد تمت دراسة وضعه من كل الجوانب وانتهت الدراسة إلى عدم أحقيته بالترقية على تلك الوظيفة لكون زميله (…) متفوقا عليه وفي النقاط ووزارة الخدمة المدنية أيدت وجهة نظر الرئاسة في هذه الناحية لاسيما وأن موضوع المدعي المذكور قد تضمن الآتي: 1- تمت موافقة أعضاء لجنة الترقيات بالرئاسة على ما تضمنه المحضر رقم (۱۹) في 4/7/1419هـ بترقية مجموعة من الموظفين والمدعي من ضمنهم، وقد رشح على وظيفة أخصائي ميزانية (م9) رقم (22) بالشؤون المالية لحصوله على (10) نقطة بعد حسم ثلاث نقاط عن الشهادة الثانوية ” الرئاسة رشحته على تلك الوظيفة لأنها ترى مناسبتها له من جهة النظر النظامية” ورشحت وزارة الخدمة المدنية موظفاً آخر هو (…) والذي أحيل على التقاعد بعد ذلك بقوة النظام من 1/7/1420هـ لبلوغه سن الستين.2- الموظف (….) رشح على وظيفة مدير إدارة المستودعات لانطباق شروط شغل الوظيفة لديه وكان مجموع نقاطه (12) أما دورتا المدعي فلا تحتسب لهذه الوظيفة، ومن هذا المنطلق تفوق عليه (…) بالنقاط ووزارة الخدمة المدنية أبدت رأي الرئاسة في عدم احتساب نقاط هاتين الدورتين لتلك الوظيفة. 3- تقدم المذكور بطلب إلى مدير عام الخدمة المدنية يرغب فيه احتساب الدورتين فردت الوزارة بخطابها رقم (53003/13) وتاريخ 27/12/1419هـ بإمكانية احتسابها في المحاضر القادمة الوجود دراسة لديهم بشأن إمكانية الاحتساب قد تأخذ بعض الوقت. 4 – وتقدم المذكور باستدعاء أخر لمدير إدارة علاقات الموظف فرد بالخطاب رقم (1820) وتاريخ 12/1/1420هـ بإمكانية احتساب تلك الدورتين للسيد (…) وزملائه للوظائف الإشرافية إذا توفرت وظائف مناسبة ولا تحتسبان بأثر رجعي يسبق إقرارهما. ۵- ترقية المذكور السابقة على المرتبة الثامنة والتي تمت منذ حوالي ثمان سنوات والتي يطلب بحثها من جديد ثم الرجوع إلى ملف المذكور ووجد أنه رقي على وظيفة محاسب (م۸) رقمها (104) ضمن خمسة وستين موظفا .. إلخ ولم يرق في محضر مستقل واختتم ممثل المدعى عليها – الرئاسة العامة لرعاية الشباب – مذكرته بأنه مما تقدم يتضح أن هذا هو مجمل ما تم استنتاجه من واقع مؤهلاته العلمية وخبراته العلمية وقدرته على استعمال الحاسب الآلي الشخصي كما يتضح من ملفه. وبجلسة يوم الأحد الموافق 11/9/1420هـ قدم المدعي للدائرة مذكرة جاء فيها: أن المدعي عليها ذكرت أن اللجنة لجنة الترقيات – وافقت على ترقيته على وظيفة أخصائي ميزانية (م۹) ذات الرقم (۲۲) لكونها مناسبة له من وجهة النظر النظامية، ثم قامت وزارة الخدمة المدنية بترشيح شخص آخر عليها هو (…) موضحا المدعي أن لديه تحفظا بسيطا جدا على هذه الترقية بسبب أن وزارة الخدمة المدنية لم تشترط إجادة الحاسب الآلي الشخصي لهذه الوظيفة، وتساءل المدعي، أين وجهة النظر النظامية كما ادعت الرئاسة؟ وأضاف المدعي أنه بناء على ذلك لم يركز عليه بصورة قاطعة إضافة إلى تقارب وتجانس مسمى الوظيفة المثبت والمرقي عليها وهو متقاعد حاليا، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أن المدعى عليها ركزت على أعضاء اللجنة – لجنة الترقيات – كصورة جماعية، والصحيح أن المحضر يعد ويجهز من قبل المسؤولين بالشؤون الإدارية بإشراف مباشر من المدير العام، وعند الانتهاء منه وطباعته يدار على بقية الأعضاء بهدف الإمضاء فقط على الحقول المخصصة لتواقيعهم. أما بخصوص (…) فذكر المدعي أن نقاطه لو بقيت كما هي لأصبحت (۱۳) نقطة ولتقدم عليه لحصول (…) على (۱۲) نقطة فقط، مضيفا أن لو سلم جدة القبول بما يدعيه ممثل الرئاسة حسب المستند الذي تقدم به الخاص بالدورات التدريبة فهل القبول لها تحت مسمى الوظائف الإشرافية وبصورة مباشرة أفضل كما حدد بدوراته أم سلسلة فئات وظائف أمناء مستودعات بصورة غير مباشرة كما حدد بدورة الزميل (…)؟ وأوضح المدعي أن الحق والصحيح في ذلك هوما نصت عليه المادة (7-1) من الأحكام المنظمة لقبول الدورات التدريبية لأن المتعارف عليه أن الحق يصبح ثابتا طالما أن المادة لم يطرأ عليها تعديل، مشيرا إلى أن موضوع تقديمه سابق للدراسة التي يودون إجراءها قلص اللائحة هو في الدورات التدريبية في مجال الإشراف، التخطيط التنظيم، الرقابة، الميزانية، شؤون الموظفين، الأعمال المالية تعتبر تدريبا مباشرا للوظائف الإشرافية هيكلية وغير هيكلية (1) في جميع المجموعات العامة لجميع المراتب، وتدريبا غير مباشر للوظائف الأخرى غير الإشرافية من المرتبة الثامنة فما فوق (۲). وأوضح المدعي أن المقصود ب (1) التعريف بالوظائف الإشرافية هيكلية وغير هيكلية والمقصود ب (۲) الوظائف غير الإشرافية، واختتم المدعي مذكرته تلك بالتساؤل: كيف رشح (…) ووضع بالمحضر، والمذكور مثبت على وظيفة مقرها بالشؤون المالية بينما تقرير الكفاية معد من قبل جهة مخالفة لمقر الوظيفة وهي إدارة المستودعات لكونها الجهة التي يعمل بها والنظام لا يجيز ذلك فلكل من الإدارتين ( الشؤون المالية – المستودعات) استقلالية عن الأخرى من حيث الهيكلة الإدارية. وبجلسة يوم الثلاثاء الموافق 18/10/1420هـ قدم ممثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب ورقة ذكر فيها أنه استعرض مذكرة المدعي التي سبق وأن قدمها للدائرة بتاريخ 11/9/1420هـ ولم يجد فيها جديدا يستوجب الرد حيث ذكر أن المدعي يطالب بأحقيته بالترقية على الوظيفة المشار إليها أو الوظيفة التي رقي عليها زميله (…) وأوضح ممثل الرئاسة أن كل ما لديه سبق وأن أوضحه في مذكرته التي تقدم بها للدائرة بتاريخ 5/9/1420هـ. وفي الجلسة ذاتها طلبت الدائرة من ممثل وزارة الخدمة المدنية أن يجيب على سؤال المدعي فيما يخص ترقية زميليه (…) ، و (…) ، فالأول يسأل المدعي لماذا لم يشترط لترقيته الحاسب الآلي والثاني لماذا احتسبت له دورات ولم تحتسب للمدعي؟ فأجاب عن ذلك بأنه بالنسبة للسؤال الأول وهو لماذا لم يشترط لترقية الموظف (…) القدرة على استخدام الحاسب الآلي الشخصي؟ فجوابه: إن عدم اشتراط القدرة على استخدام الحاسب الآلي الشخصي لترقية (…) يعود إلى أن المذكور يشغل وظيفة بنفس فئة الوظيفة المرشح للترقية عليها من باحث ميزانية (م۸) إلى أخصائي ميزانية (م۹ ) ، وفي مثل هذه الحالة وعندما يتدرج الموظف بنفس مجال الوظيفة التي يشغلها فإنه لا يشترط توفر مؤهلات علمية أو تدريبية إضافية لما لديه أثناء شغله لهذه الوظائف، إضافة إلى أن شرط استخدام الحاسب الآلي لم يكن ضمن الشروط بدليل التصنيف السابق وهذا ما هو معمول به في جميع المحاضر لجميع الجهات الحكومية للحالات المشابهة. أما بالنسبة لجواب السؤال الثاني فإن السبب في احتساب الدورة للموظف (…) التي كانت مدتها ثلاث أسابيع فإن احتسابها بناء على ما ورد بالجداول بدليل تصنيف الوظائف حيث إن دورات المحاسبة الحكومية في الفروع تحتسب لوظائف أمناء المستودعات خلاف الدورات التي حصل عليها المدعي المذكور حيث لا تحتسب الوظائف أمناء المستودعات حسب الجداول أيضا. وأضاف ممثل الوزارة: أنه بالنسبة لمطالبة المذكور بالترقية بأثر رجعي فإن الترقية بأثر رجعي غير ممكنة نظاما حيث ورد ضمن المادة (۳/۱۰) من اللائحة التنفيذية النظام الخدمة المدنية ما نصه (لا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ مباشر الموظف أعمال الوظيفة المرقى لها بعد صدور قرار الترقية… إلخ)، لاسيما وأن المدعي تمت الموافقة على ترقيته من قبل وزارة الخدمة المدنية على الوظيفة ذات الرقم (۲۱) بالمرتبة التاسعة ومسماها مدقق حسابات بالخطاب رقم (45785) وتاريخ 21/9/1420هـ وذلك في الفترة التي يطالب بالترقية فيها عندما تبين استحقاقه للترقية في هذه الفترة، وصدر قرار ترقيته من قبل الرئاسة وباشر عمل الوظيفة بمقرها. وبجلسة يوم الاثنين الموافق 25/2/1421هـ قدم المدعي للدائرة مذكرة من ورقتين اطلعت عليها الدائرة ولم تر فيها جديدا يستوجب ذكره غاية ما في الأمر أنها عبارة عن استفسارات تقليدية أنشأها المدعي ووجهها إلى ممثل وزارة الخدمة المدنية وكان أهم ما جاء فيها وأبرزه طلبه من ممثل وزارة الخدمة المدنية الإجابة عن الأسئلة الثلاثة الآتية: 1- فيما يتعلق بالفقرة (۱/۷) من الأحكام المنظمة لقبول الدورات التدريبية لدليل التصنيف هل المقصود برقم (۲) أسفل الصفحة (14) الوظائف الإشرافية أم الوظائف غير الإشرافية؟. ۲ – ذکر المدعي أنها تمت مخاطبات فيما بين إدارة الترقيات وإدارة التصنيف بخصوص موضوعه طلب تزويد ديوان المظالم بصور من تلك الخطابات. ۲- ذكر المدعي بأن ممثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب ذكر بأن ترشيحه للترقية تم من وجهة نظر نظامية وأن وزارة الخدمة المدنية هي التي أسقطت اسمه من قائمة المرشحين والمدعي يطلب إيضاح وجهة النظر النظامية التي استند عليها في ذلك من قبل وزارة الخدمة المدنية لإسقاط وجهة النظر النظامية التي يدعيها ممثل الرئاسة، وبجلسة يوم الاثنين الموافق 17/3/1421هـ قدم ممثل وزارة الخدمة المدنية مذكرته الجوابية وكان مما جاء فيها: أنه فيما يتعلق بالفقرة (۱/۷) من الأحكام المنظمة لقبول الدورات التدريبية والسؤال عن المقصود بما ورد في التوضيح رقم (۲) أسفل الصفحة رقم (14) من دليل التصنيف فإن هذه الفقرة واضحة ولا تحتاج لتفسير حيث إنها تنص على أن من يحصل على دورات في شؤون الموظفين أو الأعمال المالية وهو يشغل إحدى فئات هذه الوظائف فإن قيولها محكوم بالترتيب الوارد لهذه الدورات في الدليل، والقصد من الترتيب الوارد في الدليل أي الجداول التي تحتوي على أسماء الدورات التدريبية والوظائف المناسبة لها ومستوياتها، مضيفا أن الدورات التي حصل عليها المدعي عولجت وفقا لهذه الفقرة بحكم أنه يشغل وظيفة مالية وتدريبية وفي ذات المجال. أما فيما يتعلق بموضوع المخاطبات التي يذكر أنها تمت داخل وزارة الخدمة المدنية ويطالب بإرفاق صور منها، فإن حصل شيء من ذلك أثناء دراسة المحضر فذكر ممثل وزارة الخدمة المدنية أن ذلك إجراء داخلي الغرض منه التشاور والمشاركة في الرأي بين الإدارات المختصة بغرض اتخاذ الإجراء الصحيح في جميع الحالات وتنتهي المكاتبات في حينها وفي المقابل تبقى القواعد النظامية الثابتة مثل نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ودليل تصنيف الوظائف.. إلخ)، وأضاف: أنه إذا كان لدى المدعي شيء من المخاطبات التي ذكر أنها تمت حول موضوعه فعليه إحضارها على اعتبار أنها من البينة التي تتعلق بدعواه، كما أجاب أيضا عما يتعلق بما ذكره المدعي من أن ترشيحه تم من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلا أن وزارة الخدمة المدنية هي التي استبعدت ترشيحه فذكر ممثل الوزارة المذكورة أن هذا الكلام صحيح وهو حق تمارسه وزارة الخدمة المدنية بحكم دورها الرقابي في ما يتخذ من إجراءات وقرارات تتعلق بأنظمة الخدمة المدنية وتطبيقاتها وإجراءات الترقية بالمفاضلة يتم وفقا للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، فإدارة شؤون الموظفين بالرئاسة أعدت محضر الترقيات ووضعت النقاط لكل مرشح حسب ما يتوفر لديه من مؤهلات علمية وخبرات عملية ودورات تدريبية وتقارير أداء وعرضت على لجنة الترقيات بالرئاسة لتتولى ترشيح المتفوقين على الوظائف حسب النقاط والشروط أحيلت للوزارة لمراجعتها كغيرها من محاضر ترقيات الرئاسة والجهات الحكومية الأخرى، فقامت الوزارة بمراجعة الإجراء المتخذ من قبل الرئاسة ولوحظ أنها احتسبت له النقاط عن التدريب، وهذا ما يتعارض مع دليل التصنيف، لذلك استبعدت النقاط واقترحت الوزارة ترقية الأحق بالترقية حسب المعلومات المدرجة في المحضر، علما أن هذا الإجراء يطبق بحق جميع محاضر الترقيات في جميع الجهات الحكومة حسب صلاحيات الوزارة، وطلب في آخر مذكرته تلك الفصل في الموضوع بأسرع ما يمكن، وبجلسة يوم الأحد الموافق 30/3/1421هـ قدم المدعي مذكرة من ثلاث ورقات استلم كل من الحاضرين نسخة منها واطلع عليها وقررا لدى الدائرة أنها لا جديد فيها يستوجب الرد وأنهما يكتفيان بما سبق أن قدماه، وفي نهاية الجلسة طلب المدعي إعطاءه مهلة لاستكمال دعواه فأجابت الدائرة طلبه ونظرا لإجازة بعض أطراف الدعوى تحدد أن تكون الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 6/5/1421هـ. وفي الموعد المحدد حضر كل من المدعي وممثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب وممثل وزارة الخدمة المدنية فقدم المدعي مذكرة استلم كل من الطرفين نسخة منها وبعد الاطلاع عليها من قبلهما قرر كل منهما أنهما تكرارا للسابق وأنها لا جديد فيها يستوجب الرد. وفي نهاية الجلسة طلبت الدائرة من المدعي أن يحدد طلباته الختامية فحددها بأنه يطالب بإعادة حقه بالترقية وبأثر رجعي حيث رفي كل من زميليه ( … ) و (…) برغم أحقيته هو بدلا منهما موضحا أنه ترقى إلى المرتبة التاسعة بالقرار رقم (15830) وتاريخ 22/10/1420هـ ولم تعدله حقوقه من خلال الأثر الرجعي، وأجاب ممثل الرئاسة العامة لرعاية الشباب بأن ترشيحه على الوظيفة التي رقي عليها زميله (…) تم من وجهة نظر الرئاسة فقط أما ما يتعلق بوظيفة زميله (…) فلم تحسب للمدعي الدورات لعدم مطابقتها لمسمى الوظيفة المرشح عليها (…) وهذا أيضا من وجهة نظر الرئاسة ويبقى الرأي الأخير لوزارة الخدمة المدنية كما يتم في محاضر جميع الجهات الحكومية الأخرى، أما ممثل الخدمة المدنية فذكر أنه أجاب في المذكرة التي سبق وأن تقدم بها للدائرة إجابة تامة موضحا أن سبب عدم اشتراط استخدام الحاسب الآلي للموظف (…) في الترقية عائد إلى أن المذكور متدرج في نفس الفئة باحث ميزانية) وترقى على ( أخصائي ميزانية) وفي هذه الحالة لا يشترط مؤهلات إضافية وفقا للفقرة (3-1) من الأحكام المنظمة لقبول المؤهلات العلمية من دليل التصنيف، أما بالنسبة لزميله (…) فاحتسب له دوراته وفقا للجداول المنظمة لقبول الدورات التدريبية، أما بالنسبة للمدعي و ، فاستبعدت وفقا للأحكام المنظمة لقبول الدورات التدريبية طبقا للفقرة (۱/۷) من هذه الأحكام والفقرة (۲) من الإيضاحات التابعة لها، وأضاف أن هذا هو المعمول به في جميع المحاضر، وفي نهاية الجلسة طلب كل من الأطراف حجز القضية للحكم، وفي يوم الاثنين الموافق 14/5/1421هـ حضر إلى مقر الدائرة ممثل المدعى عليها الرئاسة العامة لرعاية الشباب وقدم صورة تقويم الأداء الوظيفي المعد للموظف (…) من قبل مدير إدارة المستودعات العامة بتاريخ 3/6/1418هـ موضا فيه أن الموظف المذكور يعمل بشعبة المحاسبة في إدارة المستودعات العامة، كما قدم للدائرة صورة قرارات إجازات المذكور وكلها توضح أن وظيفته محاسب مصروفات في المستودعات العامة وهي شاملة للأعوام 1413هـ- 1415هـ – 1416هـ – 1418هـ وكذلك صورة الخطاب رقم (394) وتاريخ 25/3/1406هـ والذي بعثه مدير إدارة المستودعات العامة إلى مدير إدارة شؤون الموظفين يشعره فيه بأن الموظف (…) قد باشر العمل بإدارة المستودعات بتاريخ 14/3/1406هـ، وأرفق معها صورة من دليل تصنيف الوظائف والتي توضح أن وظائف المستودعات بجميع أنواعها تقع ضمن المجموعة النوعية لوظائف المستودعات والتموين والمشتريات والمبيعات وبالتالي فهي تتبع المالية، وممثل الرئاسة العامة الرعاية الشباب ذكر ذلك استدراكا – كما أوضح – لاعتراض المدعي على إعداد تقويم الأداء الوظيفي للموظف (…) من قبل مدير إدارة المستودعات وهو مثبت على وظيفة مقرها الشؤون المالية.
الأسباب
حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الطعن بقرار ترقية زميليه كل من (…)
و(….) الصادر برقم (16662) وتاريخ 14/11/1419هـ ويطلب الحكم له بأحقيته بالترقية بدلا منهما للأسباب التي أبداها أثناء الترافع في هذه الدعوى وذكرتها الدائرة في صلب وقائع هذا الحكم وبذلك فإن دعواه تكون من اختصاص ديوان المظالم طبقا لما نصت المادة (۸ – ۱/ب) من نظامه وبالتالي فإن الديوان يختص بنظرها والفصل فيها. أما من حيث شكل الدعوى، فحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 14/11/1419هـ ولما كان المدعي قد تقدم إلى الجهات المعنية كما يتضح من أوراق الدعوى متبقا التسلسل الآتي: تقدم إلى وزارة الخدمة المدنية مطالبة بترقيته على وظيفة – مدير إدارة المستودعات بتاريخ 15/11/1419هـ. ثم تقدم إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتاريخ 10/1/1420هـ ثم تقدم إلى ديوان المظالم بتاريخ 9/2/1420هـ فإن دعواه مقبولة شكلا، أما من حيث موضوع الدعوى فحيث إن المدعي يطعن بقرار ترقية زميله (…) على اعتبار أن وزارة الخدمة المدنية لم تشترط لترقيته القدرة على احتساب الحاسب الآلي، وحيث أجابت وزارة الخدمة المدنية عن ذلك بأن السبب في ذلك هو تدرج المذكور في ذات المجال الوظيفي الذي رشح للترقية منه، وحيث نصت الفقرة (1/3) من الأحكام المنظمة لقبول المؤهلات العلمية على أنه يتم التقيد بالحد الأدنى من المؤهلات العلمية المحددة لمختلف الفئات المحددة لها حسبما هو وارد في سلاسل الفئات، ويستثنى من ذلك الموظفين الذين يشغلون وقت صدور الدليل قنات وظائف لا يتوفر لديهم الحد الأدنى من المؤهلات العلمية المحددة لها حيث يمكن استمرار تدرجهم ضمن سلسلة فئات هذه الوظائف عن طريق الترقية فقط… إلخ). وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون في قرار ترقيته كان يعمل في المرتبة الثامنة بوظيفة باحث ميزانية وترقي على المرتبة التاسعة بوظيفة أخصائي ميزانية. وحيث إنه بإعمال نص الفقرة السابقة على حالة المذكور يتضح أنه لا يشترط لترقيته توفر مؤهلات علمية أو تدريبية إضافية لما لديه، وذلك لأنه يشغل وظيفة بذات فئة الوظيفة المرشح للترقية عليها، وحيث إن هذا التدرج يعقيه من أي شروط أخرى لحصوله على الترقية كما نصت عليه الفقرة السابقة التي جاء فيها: (حيث يمكن استمرار تدرجهم ضمن سلسلة فثات هذه الوظائف عن طريق الترقية فقط). وحيث إن وزارة الخدمة المدنية قد طبقت صحيح النظام في ترقية المطعون في قرار ترقيته وبالتالي فإن دعوى المدعي للطعن في قرار ترقية المذكور ليس لها وجه مما يتعين معه على الدائرة رفض دعواه في هذا الشق منها وهو ما تحكم به. وحيث إنه بالنسبة لطعن المدعي في قرار ترقية زميله الآخر (…) والمرقي على وظيفة (مدير إدارة المستودعات) على اعتبار أن زميله المذكور احتسبت له دورة تدريبية في مجال المحاسبة الحكومية في الفروع مدتها ثلاثة أسابيع بينما المدعي لم تحتسب له دورتان في مجال مدققي ومراجعي الحسابات الحكومية وفي مجال القيود المحاسبية الحكومية فحيث نصت الفقرة (۱/۷) من الأحكام المنظمة لقبول الدورات التدريبية على أن الدورات التدريبية في مجال الإشراف التخطيط التنظيم، الرقابة، الميزانية، شؤون الموظفين، الأعمال المالية تعتبر تدريبا مباشرا للوظائف الإشرافية هيكلية وغير هيكلية في جميع المجموعات العامة لجميع المراتب وتدريبا غير مباشر للوظائف الأخرى غير الإشرافية من المرتبة الثامنة فما فوق)، وحيث وردت إضافة بعد الفراغ من ذكر هذه الفقرة جاءت في نهاية الصفحة وهي تابعة لها تنص على أنه بالنسبة لمن يحصل على دورات في شؤون الموظفين أو الأعمال المالية وهو يشغل إحدى فئات هذه الوظائف، فإن قبولها محكوم بالترتيب الوارد لهذه الدورات في الدليل)، وحيث إنه بالاطلاع على الدليل المذكور اتضح أن دورة القيود المحاسبية الحكومية ودورة مدققي ومراجعي الحسابات الحكومية – وهما الدورتان اللتان حصل عليهما المدعي – لم تكونا ضمن سلسلة فئات وظائف المستودعات، بينما كانت دورة الحسابات الحكومية في الفروع – والتي حصل عليها المطعون في قرار ترقيته – ضمن سلسلة فئات وظائف أمناء المستودعات، وذلك كله بناء على ما جاء في الدليل. وحيث أحالت الفقرة (۱/۷) من الأحكام المنظمة لقبول الدورات التدريبية – السالف ذكرها – قبول دورة من يحصل على دورة في شؤون الموظفين أو الأعمال المالية وهو يشغل إحدى فئات هذه الوظائف على الترتيب الوارد لهذه الدورات في الدليل. وحيث إن المدعي المذكور كان يعمل بوظيفة محاسب وحصل على الدورتين المذكورتين فإن قبول هاتين الدورتين محكوم بالترتيب الوارد في الدليل المذكور، والمدعي يطالب بأحقيته بالترقية على وظيفة مدير إدارة المستودعات في المرتبة التاسعة التي ترقي عليها زميله (…) . وحيث إن تلك الدورتين للمدعي لم تكونا من ضمن سلسلة قنات وظائف أمناء المستودعات في الدليل فإنهما لا تحتسبان له بغرض الترقية حيث إن كلا من الجهتين المدعى عليهما طبقت صحيح النظام في ترقية زميل المدعي المطعون في قرار ترقيته، وبالتالي فإن طعنه بقرار ترقية زميله المذكور غیر قائم على سند صحيح من النظام مما يتعين معه على الدائرة رفض هذا الطلب من دعواه وهو ما تحكم به أيضا. ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعي حول عدم صحة تقويم الأداء الوظيفي المعد لزميله (…) المذكور لإعداده من قبل مدير إدارة المستودعات وهو مثبت على وظيفة مقرها الشؤون المالية؛ لأن الثابت من أوراق الدعوى أن جهة عمله المستودعات ورئيس المباشر هو مدير إدارة المستودعات الذي الأداء الوظيفي. كما لا ينال من ذلك ما أثاره المدعي واحتج به حول خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم (53003) وتاريخ 27/2/1419هـ الموجه إلى مدير عام الشؤون الإدارية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب حيث يتمسك المدعي بما جاء فيه من قوله : (وبعد العرض عن موضوع مطالبة (…) لرئيس الديوان وافق على إمكانية احتساب هاتين الدورتين لغرض الترقية على الوظائف الإشرافية إلى حين انتهاء الدراسة واعتماد نتائجها )، حيث إنه بالعرض على وزير الخدمة المدنية من قبل مدير عام الخدمة بالخطاب رقم (…) وتاريخ (…) يطلب الاستفسار عما سبق وأن وجه به الوزير أجاب: إذا كان لدى الرئاسة وظائف شاغرة پرشح لها فتحسب اله، إما إلغاء ترقيات تمت في السابق على رأي كان مستقرا – بقول وزير الخدمة المدنية – فهذا ما لا أقصده إطلاقا، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ورد خطاب من مدير إدارة علاقات الموظف إلى مدير عام الشؤون الإدارية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب برقم (1820) وتاريخ 12/1/1420هـ جاء فيه : ( لذا فإن هاتين الدورتين يمكن احتسابهما للموظف (…) وزملائه للوظائف الإشرافية إذا توفر لدي الرئاسة وظائف مناسبة، ولا تحتسب بأثر رجعي يسبق إقرار الدورتين ). ولا شك أن كل ما أثير حول هذا الموضوع بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارة الخدمة المدنية وما نتج عن ذلك من خطابات سبقت الإشارة إليها كانت بعد صدور قرار الترقية التي ينازع المدعي زميله عليها.
لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (915/1/ق) لعام 1420هـ المقامة من (…) ضد كل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ووزارة الخدمة المدنية وذلك كله على النحو المبين بأسباب هذا الحكم.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.