القضاء التجاري / خدمة مدنية موظف
رقم القضية 346/1/ ق لعام 1411هـ
رقم الحكم الابتدائي 58/د/ف/4 لعام 1411هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 54/ت/1 لعام 1412هـ
تاريخ الجلسة 15/2/1412هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , حقوق وظيفية , مكافأة الخريجين الجامعيين , ضوابط صرف المكافأة , مبدأ تدرد الأنظمة
مطالبة المدعيين إلزام المدعى عليها بصرف مكافأة الخريجين الجامعيين لهما – الثابت توافر شروط وضوابط صرف المكافأة في حق المدعيين إذ إنهما سعوديا الجنسية ومن خريجي الجامعات وكانا منتظمين في الدراسة ، وتم تعيينهما في الجهة الحكومية بعد تاريخ 28/6/1401هـ والجهة لا تؤمن سكناً عينياً ولا نقدياً لمنسوبيها ، وبالتالي فإن المكافأة تصبح حقاً مكتسباً لهما – ليس من حق وزارة المالية أن تامر بوقف صرف هذه المكافاة إذ إن تقرير صرفها تم بأوامر سامية وبالتالي لا يجوز أن توقف إلا بأمر سام أو أمر أعلى منه درجة كالمرسوم الملكي وذلك وفقاً للتدرج التنظيمي في سن الأنظمة – أثر ذلك ، إلزام المدعى عليها بصرف المكافأة للمدعيين .
الأنظمة واللوائح
الأمر السامي رقم (19851) وتاريخ 28/8/1401هـ ؛ بشأن الموافقة على صرف (خمسين ألف ريال) لكل خريج سيعمل في السلك الوظيفي .
الأمر السامي رقم (26751) وتاريخ 6/12/1401هـ ؛ بشأن الموافقة على أن تتولى الجهة التي يلتحق بها المتخرج صرف مكافأة التخرج له .
الأمر السامي رقم (7/ف/6700) وتاريخ19/3/1402هـ ؛ بشأن قصر منح مكافأة التخرج على من يلتحق من الخريجين بالجهات الحكومية التي لا توفر السكن أول بدل السكن لمنسوبيها .
الأمر السامي رقم (7/ف/1301) وتاريخ 23/1/1403هـ ؛ بشأن ضوابط صرف مكافأة الخريجين الجامعيين .
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المدعيين تقدما إلى الديوان بعريضة دعوى ذكرا فيها أنه صدر الأمر السامي رقم (19851) في 28/8/1401هـ يقضي بصرف مكافأة (خمسين ألف ريال ) (50,000) للخريجين الجامعيين الذين يلتحقون بالوظائف الحكومية لأول مرة ، ثم صدر الأمر السامي رقم (1601) في 23/1/1403هـ محدداً الشروط والضوابط التي تنظم صرف هذه المكافأة . وأضافا بأنهما حصلا على الشهادة الجامعية من جامعة الملك سعود ، (…) – المدعي الأول – تخرج عام 1405هـ من كلية التربية و (…) – المدعي الثاني – تخرج عام 1406هـ ، وأن الأول التحق بالوظيفة بتاريخ 5/8/1408هـ بوزارة المواصلات والثاني بتاريخ 18/1/1409هـ بنفس الجهة ، وأنهما تقدما إليها طالبين صرف هذه المكافأة وأجابتهما المدعى عليها بالرفض بخطابها رقم (338) ورقم (239) في 15/1/1411هـ ، وأنهما تقدما بتظلم إلى ديوان الخدمة المدنية فأجابهما الديوان بخطابه رقم (2060) في 24/1/1411هـ مفاده أنه يلزم من الاستفادة من هذه المكافأة انطباق الشروط المحددة بصرفها أم صرفها فهو أمر يتم ترتيبه بين جهة عملهما ووزارة المالية والاقتصاد الوطني . كما ذكرا بأنه لما كانت الشروط المذكورة بالأمر السامي المشار إليه متوفرة في حقهما فإنهما يطلبان الحكم لهما بإلزام وزارة المواصلات بأن تصرف لهما هذه المكافأة . وقد ردت المدعى عليها وزارة المواصلات على الدعوى بقولها : بأن المدعيين تقدما إليها بطلب صرف هذه المكافأة وردت عليهما الوزارة وأنها ذكرت في ردها عليهما أن المانع من صرفها هو عدم موافقة الممثل المالي على الصرف وطلبه إيقافها بناءً على تعليمات وزارة المالية بالخطاب رقم (12/356) في 16/11/1407هـ . وقد رفعت الوزارة خطابها رقم (1200) في 29/8/1408هـ وخطابها رقم (118) في 26/1/1406هـ إلى وزارة المالية فأجابتها وزارة المالية بخطابها رقم (2/43449) في 15/6/1408هـ ورقم (2/7497) في 14/2/1409هـ المتضمنين أن موضوع مكافأة الخريجين الجامعيين لا زال قيد البحث والدراسة من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء وترى وزارة المالية التريث والانتظار لحين صدور توجيهات سامية بهذا الصدد ، وأضافت الوزارة في ردها بأنها كتبت لوزارة المالية عن جميع المستحقين لهذه المكافأة وعددهم (67) شخصاً ومنهم المدعيان وذلك بالخطاب رقم (148/س) في 29/5/1411هـ وعقب عليه بالخطاب رقم (168/س) في 13/6/1411هـ وحتى تاريخه لم ترد وزارة المالية وذكرت بأن الموضوع لا يخص المدعيين وحدهما ، كما أن صرف هذه المكافأة يتوقف على ما يصدر من توجيهات من المقام السامي .
الأسباب
حيث إن المدعيين يطلبان الحكم لهما بإلزام وزارة المواصلات المدعى عليها بصرف مكافأة الخريجين الجامعيين المقررة لهما . وحيث إن المدعى عليها وزارة المواصلات ردت على الدعوى كما سلف بيانه . وحيث إنه صدر الأمر السامي رقم (19851) وتاريخ 28/8/1401هـ بالموافقة على ما تضمنه محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (524/8) في 14/3/1401هـ من توصيات منها صرف (خمسين ألف ريال ) لكل خريج سيعمل في السلك الوظيفي شريطة كونه منتظماً في دراسته وليس منتسباً ، ثم صدر الأمر السامي رقم (26751) في 6/12/1401هـ بالموافقة على أن تتولى الجهة التي يلتحق بها المتخرج صرف المبلغ المذكور ، وتلا ذلك صدور الأمر السامي رقم (7/ف/6700) في 19/3/1402هـ ونص على قصر منح تلك المكافأة على من يلتحق من الخريجين بالجهات الحكومية التي لا تقوم بتوفير السكن أو بدل السكن لمنسوبيها . وبناءً على الاستفسارات والمقترحات التي وردت حول هذا المكافأة صدرا الأمر السامي رقم (7/ف/1601) في 23/1/1403هـ ونص على التقيد بالشروط والضوابط الآتية : 1- منح المكافأة لكل خريج وخريجة من السعوديين الدارسين المنتظمين بالدراسة الجامعية . 2- ألا تكون للمتخرج علاقة وظيفية دائمة خلال السنتين الأخيرتين من الدراسة الجامعية بإحدى الجهات الحكومية .3- أن يكون التعين في السلك الوظيفي تم من تاريخ 28/6/1401هت وما بعدها . 4- ألا يكون التعيين في الجهات الحكومية التي تقوم بتأمين السكن العيني او النقدي وفقاً للأمر السامي رقم (7/ف/6700) وتاريخ 19/3/1402هـ . وحيث إنه من الثابت بأوراق الدعوى أن المدعيين تخرجا من جامعة الملك سعود الأول عام 1405هـ والثاني عام 1406هـ حسبما يتضح من وثيقتي تخرجهما وهما منتظمان بالدراسة حسب الإفادتين المقدمتين من الجامعة وقد تعينا في وزارة المواصلات بعد تخرجهما من معهد الإدارة العامة فالأول (…) بموجب القرار (2483) في 5/8/1408هـ والثاني (…) بموجب القرار رقم (284) في 18/1/1409هـ وهما سعوديا الجنسية وجهتهما التي يعملان بها – وزارة المواصلات – لا تؤمن سكناً عينياً ولا نقدياً لمنسوبيها من الموظفين السعوديين . وحيث تبين تحقق شروط استحقاق هذه المكافأة في حق المدعيين فإن المكافأة تصبح حقاً مكتسباً لهما وفقاً للأوامر والتعليمات السامية المنظمة لها . كما أنه ليس من حق وزارة المالية أن تأمر المراقبين الماليين بالتوقف عن التوقيع والموافقة على صرف هذه المكافأة للمدعيين وأمثالهما بدون سند نظامي ؛ لأن منح المكافأة لهم صدر بأوامر سامية سواء أمر المنح أو الأوامر المبينة لضوابط وشروط صرف هذه المكافأة ، ولا يجوز أن توقف هذه المكافأة إلا بأمر سام أو أمر أعلى منه درجة كالمرسوم الملكي وذلك وفقاً للتدرج التنظيمي في سن الأنظمة واللوائح والقواعد والأوامر ؛ إذ إن النص لا يلغى أو يعدل أو يخصص أو يقيد إلا بنص يساويه أو يفوقه في القوة والحجية ، وهذا غير متوفر بالنسبة لما فعلته وزارة المالية فجميع مسؤولي وزارة المالية بما فيهم الوزير ليس من حقهم إلغاء هذه المكافأة أو تعديلها أو تعديل شروطها بتقييد أو تخصيص وإنما هذا من صلاحيات ولي الأمر الذي أصدر الأمر بمنح الجامعيين هذه المكافأة . أما ما ذكرته المدعى عليها – وزارة المواصلات – من أن وزارة المالية أفادتها بأن الموضوع تحت الدراسة واللجان التي تقوم بها ليست بديلاً عن القضاء الذي كلفه الشرع المطهر وأمر به ولي الأمر لفض المنازعات الإدارية ومنها منازعة المدعيين . وإيقاف الفصل في هذه المنازعة وغيرها ريثما تنتهي دراسة الموضوع ينطوي ذلك على تعطيل الفصل في هذه القضية وأمثالها دون مبرر خلافاً لتوجيهات ولي الأمر التي تقضي بوجوب العمل على حل مشاكل المواطنين بأسرع وقت ممكن وعدم تعطيل الفصل في قضاياهم والبت في معاملاتهم ؛ الأمر الذي ينبغي معه على الدائرة أن تفصل في هذه الدعوى ولا تتريث في ذلك لئلا تتعطل مصالح المواطنين وحقوقهم .
لذلك حكمت الدائرة : بإلزام وزارة المواصلات بصرف مكافأة الخريجين الجامعيين للمدعيين لكل واحد منهما (خمسين ألف ريال ) (50,000) .
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .