ضوابط نقل الموظف

رقم القضية 1299/1/ق لعام 1411هـ

رقم الحكم الابتدائي 4/د/ف/34 لعام 1412هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 36/ت/3 لعام 1412هـ

تاريخ الجلسة 19/4/1412هـ

الموضوعات

خدمة مدنية , قرارات وظيفية , نقل , ضوابط نقل الموظف

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن نقله من وظيفة مدير مكتب الضمان بالعرضية الشمالية إلى وظيفة باحث اجتماعي بجيزان – الثابت أن نقل المدعي إلى وظيفة بنفس فئة وظيفته المنقول منها، كان لما وحظ عليه في مقر وظيفته من وجود شکایات وخلافات كثيرة، فضلا عن مرضه وأخذه الإجازات مرضية كثيرة، ولأن الوظيفة التي يشغلها قيادية وتحتاج إلى شخص يكون بعيدا عن المشاكل وقادرا على متابعة عمله بدقة – الثابت صدور القرار من صاحب الصلاحية، وعدم ثبوت التعسف في اتخاذ القرار ما يكون معه القرار صحيحة ومتفقة مع النظام – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (10/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ.

الوقائع

بعد الاطلاع على أوراق القضية ودراستها وبعد سماع المرافعة. وحيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن الموظف بمكتب الضمان الاجتماعي بجيزان تقدم لمعالي نائب رئيس ديوان المظالم بعريضة دعوى يتظلم فيها من القرار الإداري رقم (57) في 10/1/1411هـ  المتضمن نقله من وظيفة مدير مكتب ضمان (م۸) رقم (23) الدرجة العاشرة إلى وظيفة باحث اجتماعي (م8) رقم (۳) وذلك من مكتب الضمان الاجتماعي بالعرضية الشمالية إلى مكتب الضمان بجيزان اعتباراً من 8/2/1411هـ، وقد تظلم من ذلك القرار المعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية فرع الباحة وطالب بإلغاء القرار، لأنه تعسفي لا مبرر له ويلحق به الضرر… إلخ، وأرفق به صور بعض المستندات وقد سجلت قضية وأحيلت بشرح معالي نائب الرئيس المؤرخ في 7/5/1411هـ. وفي سبيل نظر الدعوى تم تحديد جلسة في يوم السبت الموافق 18/7/1411هـ بالخطاب رقم (750/4) في 16/5/1411هـ وقد زودت الجهة المدعى عليها والديوان العام للخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة ووزارة المالية بصورة من الدعوى ومستنداتها مع الخطاب المشار إليه، وقد وردت إجابة الديوان العام للخدمة المدنية بالخطاب رقم (13480) في 29/5/1411هـ  المتضمن وجهة نظرهم بأن قرار نقل المذكور نظامي ومتفق مع نص المادة (10/5) من نظام الخدمة المدنية، حيث إن نقله حصل بنفس الفئة. كما ورد خطاب وكيل الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي رقم (5/3421/4) في 4/7/1413 المتضمن أن مندوب الوكالة هو المستشار القانوني الاستاذ (…) وفي جلسة 18/7/1411هـ  حضر المدعي (…) ولم يحضر مندوب الجهة المدعى عليها ، وقد أجلت الجلسة إلى يوم 7/9/1411. وفي هذه الجلسة حضر الطرقان وقدم ممثل المدعي عليها مذكرة بإجابة الوزارة على دعوى المذكور وسلم للمدعي صورة منها للإجابة عليها فطلب إمهاله، وتم تحديد جلسة في 17/9/1411هـ وقد تضمنت مذكرة المدعى عليها أن الإدارة مارست صلاحيتها من خلال سلطتها التقديرية في إطار تحقيق المصلحة العامة التي هي جوهر وهدف كل النصوص النظامية، وأصدرت قرارا من صاحب الصلاحية يقضي بنقل المدعي للعمل بمكتب الضمان بجيزان ذلك لاعتبارات عدة منها توزيع القوى العاملة كل فترة، وكون المدعي مكث في وظيفته السابقة ما يقارب اثنا عشر سنة لا يحقق نظام حقا مكتسبا له بحيث يعترض على نقله، كما يوجد مشاكل وشكاوى عدة بينه وبين بعض الأطراف وفقا لما ورد في خطاب أمير العرضية الشمالية رقم (199/س) في 31/5/1411هـ المرفق صورته، كما قام المدعي يخطأ وظيفي فادح من خلال قيامه بتوقيع شيكات على بياض مرفق صورة لأحدها وهو إجراء يعتبر عملا وظيفية شائنا، وقد عددت المذكرة عدة حالات شكاوى تتعلق به شخصية أو بعمله كما ورد الوزارة تقرير من مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي ببلجرشي بخطابه رقم (1171) في 9/6/1410هـ  مرفق صورته انتهى فيه إلى أن مدير المكتب غير صالح لإدارة المكتب وأن من الأفضل استبداله من خارج المنطقة  منعا للمشاكل القبلية والحزازات… إلخ، إلى أن جاء فيها وكان بمقدور الإدارة في ظل هذه الوقائع والمخالفات الإدارية التي تخل بواجبات الوظيفة التي كانت مسندة للمدعي أن تلجأ إلى مساءلته تأديبية إلا أنه تقديرا للمدة الزمنية التي عمل بها المذكور لدى الدولة علاوة على ظروفه الصحية التي تستوجب أخذ إجازات مرضية متكررة كان آخرها مدة تزيد على الخمسين يومأ خلال هذه السنة مرفق صورة التقرير الطبي، ونظرا لاختلال العلاقة بين مدير المكتب سابقا والعاملين بالمكتب وكذا علاقته بالمستفيدين من خدمات المكتب تم نقله للعمل بمكتب الضمان الاجتماعي، وبالتالي فإنه تطبيقا للمادة العاشرة من نظام الخدمة المدنية فإن نقل المذكور يكون منبثقة من نظام الخدمة المدنية وتنفيذ لأحكامه وتحقيقا لمصلحة العمل والمصلحة العامة، ولهذا فإن الوزارة تطلب رد دعوى المدعي جملة وتفصيلا … إلخ. وفي جلسة يوم 17/9/1411هـ تقدم المدعي بمذكرة فيه إجابته على مذكرة المدعى عليها ، وسلم لممثل المدعى عليها صورة منها للإجابة عليها وقد تضمنت مذكرته قوله أن ما ورد في خطاب أمير العرضية الشمالية من كثرة الشكاوى المتبادلة بيني وبين أطراف آخرين فلا أنكرها وأنها في أملاك خاصة وأورد بعض القضايا وأنه دار بينه وبين أمير العرضية الشمالية تبادل خطابات وشكايات لأمير منطقة مكة ضد المذكور وقد يكون رأيه صدر كرد فعل منه ضدي لما جابهته به من تحيز ضدي كما أن مدير مكتب الضمان الاجتماعي ببلجرشي من جماعته وأحد أفراد قبيلته … إلخ. أما ما يتعلق بتوقيع شيكات على بياض فإن ذلك يعود الظروف العرض الطارئ والتزام المكتب  بتنفيذ خطط الصرف في مدة محددة وبعد المكتب عن الوكالة بالرياض وصعوبة الاتصال وحسن النية وثقتي بالزملاء العاملين معي ومنهم أمين الصندوق ووقعت له على العديد من الشيكات حتى لا يتأخر العمل أثناء انقطاعي لمراجعة المستشفى . إلخ، وقد أجاب على ما ورد في المذكرة تفصيلا، وانتهى إلى طلب إلغاء القرار لأنه لم يحقق معه حتى تثبت الإدانة وأن هذا القرار بعيدا عن أهداف المصلحة العامة وعدم تجانس الوظيفة المنقول عليها،. الخ، وفي جلسة يوم 27/10/1411 لم يحضر ممثل المدعى عليها واتصل تلفونية بطلب تأجيل الجلسة وتم تأجيلها، وفي جلسة يوم 1/11/1411هـ  لم يحضر أيضا وبعث بمذكرة بإجابته على مذكرة المدعي بالفاكس وقد سلم للمدعي صورة منها في الجلسة تطلب إمهاله إلى جلسة أخرى، وقد تضمنت أن ما أورده المدعي من وجود الخلافات فإن ذلك يؤيد عدم التوافق والتوائم بين المذكور والمسؤولين في المنطقة، كما أشار إلى أن الإدارة لم تتخذ الإجراء المناسب تجاه الخطأ الوظيفي الفاحش الذي ارتكبه المدعي لأنه أتي بعد نقل المذكور ومن ناحية أخرى فإن الأسباب التي أوردها لتوقيع الشيكات على بياض لا تعتبر مسوغا نظامية لأن هذا الخطأ الوظيفي يرتب آثاراً لها محاذير متعددة … إلخ. وأما بالنسبة بأنه لم يحقق معه ولم تثبت إدانته فإن للإدارة أن تنقل الموظف لمقتضيات المصلحة العامة دون التحقيق معه وأكد أن نقل المذكور موافق لنظام الخدمة المدنية، وطلب رد دعوى المذكور. وفي جلسة يوم 25/11/1411هـ حضر ممثل المدعى عليها ولم يحضر المدعي فتم تأجيل الجلسة وقد أرسل المدعي بمذكرته الجوابية لمذكرة ممثل المدعي عليها وقد بعثت صورة منها الممثل المدعى عليها بالخطاب رقم (1464/4) في 26/11/1411هـ، ولم تخرج مضمونها عن مذكراته السابقة . وفي جلسة يوم 24/12/1411هـ  حضر الطرفان وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية لم تخرج عما ذكره في مذكراته السابقة وسلم للمدعي صورة منها للإجابة عليها، وفي جلسة يوم 16/1/1412هـ  حضر المدعي وقدم مذكرة جوابية ردد فيها ما سبق أن أورده في مذكراته السابقة وطالب بإلغاء القرار المذكور، وقد أرسل صورة منها المندوب المدعي عليها بالخطاب رقم (91/4) في 16/1/1412هـ. وفي جلسة 14/2/1412هـ بعث ممثل المدعى عليها بالفاکس مذكرة جوابية لم تخرج في مضمونها عما ذكره في مذكراته السابقة وسلم للمدعي صورة منها. وفي جلسة يوم 28/2/1412هـ حضر الطرفان وقرر المدعي الاكتفاء بإجاباته السابقة وطلب حجز القضية للحكم كما طلب ممثل المدعي عليها حجز القضية للحكم وقرر أنه ليس لديه سوى ما قدمه في مذكراته السابقة.

الأسباب

وحيث إنه بالاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وأقوال المدعي وممثل المدعى عليها في مذكراتهما المتبادلة فإن دعوى المذكور تتحدد في مطالبته بإلغاء القرار الإداري المتضمن نقله من وظيفة مدير مكتب الضمان (م/۸) بالعرضية الشمالية إلى وظيفة باحث اجتماعي (م/۸) بمكتب الضمان بجيزان؛ لأن هذا القرار قد أضر به فنقله من بلد إلى بلد، وإلى وظيفة تنفيذية بدلا من وظيفة قيادية ، وهذا القرار قد ألحق به ضرراً معنوية وماديا وشتت عائلته وأن ذلك النقل لم يقصد به المصلحة العامة، وحيث إن وكالة الضمان الاجتماعي – المدعى عليها – قد أصدرت هذا القرار استناد على و المادة العاشرة فقرة (5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والتي تنص على أنه: (يتم نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى بقرار من الوزير المختص … إلخ). وحيث إن نقل المذكور تم من صاحب الصلاحية إلى وظيفة من نفس الفئة حيث أشار ديوان الخدمة المدنية في خطابه رقم (13480) في 29/5/1412هـ   أن نقل المذكور حصل بنفس الفئة فإن القرار المطعون فيه قد جاء موافقا لنص نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية حيث إن النظام أناط لصاحب الصلاحية الوزير المختص أو من يفوضه نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومادام أن النقل لم يكن إلى فئة أخرى فلا يحتاج الأمر إلى أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية قبل النقل، وحيث إن نقل المذكور قد اتخذ لما لوحظ على المذكور في مقر وظيفته السابقة من وجود الشكايات والخلافات الكثيرة ومرض المذكور وأخذه لإجازات مرضية تجاوزت الخمسين يوما وكل ذلك ثابت بحقه ولأن الوظيفة التي يشغلها حساسة وتحتاج إلى شخص يكون بعيداً عن المشاكل وقادرة على متابعة عمله بدقة خاصة وأنها تتعلق بفئة من المواطنين تستحق الرعاية والعناية وهم مستحقو الضمان الاجتماعي. وحيث إن قرار النقل قد مع نص نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقد صدر من صاحب الصلاحية ولم يثبت أنه اتخذ تعسفا للإضرار بالمذكور فإنه يعتبر صحيحة ومتفقاً مع النظام وتصبح الدعوى غير قائمة على مستند يسندها من النظام والواقع فيتعين رفضها من حيث الموضوع. وحيث إن المذكور تقدم إلى جهته الإدارية وديوان الخدمة المدنية وديوان المظالم بتظلمه من القرار خلال المدة المقررة نظام فإن دعواه مقبولة شكلا إلا أنها مرفوضة من حيث الموضوع كما سبق الإشارة إليه. لذلك حكمت الدائرة: بقبول دعوى الموظف (…) بتظلمه من قرار وكيل وزارة العمل لشؤون الضمان الاجتماعي رقم (57/ع) في 10/1/1411هـ  القاضي بنقله من وظيفة مدير مكتب الضمان بالعرضية الشمالية إلى وظيفة باحث اجتماعي بجيزان من حيث الشكل، ورفضها من حيث الموضوع لما هو مبين في أسباب الحكم.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: