القضاء التجاري / خدمة مدنية موظف
رقم القضية 1490/1/ق لعام 1424هـ
رقم الحكم الابتدائي 7/د/ف/19 لعام 1425هـ
رقم هيئة التدقيق 142/ت/6 لعام 1426هـ
تاريخ الجلسة 3/3/1426هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , قرارات وظيفية , تثبيت , ضوابط وشروط التثبيت , تحوير الوظيفة , تعديل هيئة التدقيق لتكييف الدعوى
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتثبيت من يشغل وظيفة متعاقد بنظام الساعات – تضمن قرار مجلس الوزراء عدداً من الضوابط اللازم توافرها فيمن ينظر في أمر تثبيته منها أن تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة التي يشغلها بالتعاقد عند النظر في التثبيت حسب ما هي محددة بدليل التصنيف – الثابت تعاقد المدعى عليها مع المدعي على وظيفة مسماها ” مشرف إسكان بالمرتبة السابعة ” وهي الوظيفة التي يطالب المدعي بالتثبيت عليها – قامت المدعى عليها بتحوير الوظيفة المذكورة للمرتبة التاسعة وصدرت كافة القرارات والموافقات اللازمة لذلك ، وبالتالي لم تعد هذه الوظيفة بالمرتبة السابعة ضمن الهيكل الإداري للمدعى عليها مما ينتفي معه أحد الشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء المنظم للتثبت – أثر ذلك : رفض الدعوى .
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم لإصدار الحكم أنه بتاريخ 6/2/1424هـ تقدم المدعي باستدعاء لديوان المظالم تضمن أنه بتاريخ 30/3/1423هـ تعاقد مع جامعة الملك عبد العزيز للعمل بالمستشفى الجامعي لمدة ستة أشهر بنظام الساعات بوظيفة مأمور علاقات عامة رقم (380) بالمرتبة السابعة ، إلا أن المشرف العام على الشؤون الإدارية قام بترقية أحد الموظفين على وظيفته فطلب من المدعي توقيع عقد جديد بتاريخ 1/6/1423هـ بوظيفة مشرف إسكان برقم (642) بالمرتبة السابعة على أن ينتهي العقد في 30/11/1423هـ ، وبتاريخ 14/9/1423هـ استلم المدعي خطاباً يفيد بأن نهاية عقده هو يوم 29/11/1423هـ وخلال هذه الفترة صدر الأمر السامي الكريم بتثبيت جميع من يعملون بنظام الساعة ، وذكر المدعي أن المشرف العام على الشؤون الإدارية بالجامعة قام بتحوير وظيفته من المرتبة السابعة إلى المرتبة التاسعة حتى لا يتم تثبيته عليها ، وبتاريخ 25/11/1423هـ تم إشعار المدعي بعدم الاستمرار في العمل وأنه قد قدم تظلمه للجامعة بتاريخ 26/11/1423هـ ، كما تقدم للخدمة المدنية بتاريخ 5/2/1424هـ ، وانتهى بطلبه من الدائرة إنصافه وتنفيذ القرار السامي الكريم بتثبيته على الوظيفة التي كان يعمل عليها أسوة بزملائه المعينين . وبجلسة 27/11/1424هـ قدم ممثلا جامعة الملك عبد العزيز مذكرة ذكرا فيها بأن إلغاء الوظيفة المتعاقد عليها مع المدعي كان بناء على ما تم له من رفع إلى المرتبة التاسعة بمسمى مشرف إسكان وقد تم ذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 22/9/1423هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (133) وتاريخ 22/9/1423هـ القاضيان باعتماد إيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1423هـ /1424هـ ، وذلك بناءً على ما سبق أن طلبته الجامعة من وزارة المالية بموجب خطاب وكيل الجامعة رقم (24408/302) وتاريخ 1/6/1423هـ الموجه لوكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم الذي يطلب منه رفع وتحوير أكثر من مائة وظيفة ومن ضمنها الوظيفة التي تم التقاعد عليها على نظام الساعة مع المدعي ، وكان ذلك في نفس التاريخ يوم إرسال خطاب الجامعة بطلب الرفع للتحوير في 1/6/1423هـ وطلبا الحكم برفض الدعوى . وبجلسة 24/12/1424هـ قدم ممثلا المدعى عليها مذكرة إلحاقية ذكرا فيها أنه لم يصدر قرار إداري من الجامعة حيال إنهاء خدمات المذكور على نظام الساعة وإنما الوظيفة التي كان متعاقداً عليها مع المدعي قد الغيت من ميزانية الجامعة بناءً على المرسوم الملكي الصادر في هذا الشأن وبناءً على ذلك صدر خطاب المشرف العام على الشؤون المالية والإدارية . كما أنه لا ينطبق على حالة المدعي وما صدر به من رئاسة مجلس الوزراء رقم (5353) وتاريخ 10/10/1423هـ المتضمن قرار مجلس الخدمة المدنية وضوابط تثبيت من تم التعاقد معه وفق قواعد العمل بالساعة لأن آخر عقد تعاقدت مع الجامعة على وظيفة مشرف سكن ذات الرقم (642) المرتبة السابعة كان في 1/6/1423هـ وينتهي في 3/11/1423هـ إذ إنها وقت صدور القرار المشار إليه لم تكن موجودة أصلاً وألغيت وحل بدلاً منها وظيفة أخرى بمسمى مشرف سكن بالمرتبة التاسعة برقم (145) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 22/9/1423هـ ، وقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 22/9/1423هـ كما أن المدعي مخالف لإجراءات قبول الدعوى لما ورد بالمادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ، وتلتمس من الدائرة الحكم بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية والموضوعية . وبجلسة 14/2/1425هـ قدم المدعي مذكرة ذكر فيها بأنه عند صدور الأمر السامي الكريم رقم (5353/ر) تاريخ 10/10/1423هـ بتثبيت جميع العاملين بنظام الساعة فقد طلب منه مدير المستشفى الجامعي التنازل عن الوظيفة الشاغرة في الدراسات العليا التي كان بصدد استلامها ، وتقدم رسمياً لعميد الدراسات العليا بإعفائه عن العمل لديهم نظراً لصدور الأمر السامي الكريم بالتثبيت ، كما وافق المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية على تجديد عقدين وأرسل خطاباً بتاريخ 4/11/1423هـ لمدير القوى العاملة والمتضمن بياناً بأسماء الموظفين وهو من ضمنهم والمشرف العام يعلم بأن الوظيفة التي يعمل عليها المدعى قد ألغيت بتاريخ 22/9/1423هـ وهذا دليل على أن الجامعة ارتكبت خطأ في حقه وانتهى بطلبه من الدائرة الحكم بتثبيته في الوظيفة التي كان متعاقداً عليها أو أي وظيفة أخرى بالجامعة . وبجلسة 26/3/1425هـ قد ممثلا المدعى عليها مذكرة لا تخرج في مضمونها عما قدماه في الجلسات السابقة بملف القضية والتأكيد على طلبهما بعدم قبول دعوى المدعي شكلاً وموضوعاً ، وبذات الجلسة قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما قدموه في الجلسات السابقة وحجز القضية للحكم فقررت الدائرة حجزها .
الأسباب
وحيث إن المدعي يهدف من دعواه مطالبة المدعى عليها بتطبيق ما صدر به قرار مجلس الوزراء رقم (5353/ر) وتاريخ 10/10/1423هـ والذي أعطى لمن يشغل وظيفة متعاقد بنظام الساعة قبل تاريخ 29/7/1423هـ بتثبيته ومن ثم فإن دعوى المدعي تعتبر من دعاوى تسوية الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية وتدخل في الاختصاص الولائي لديوان المظالم بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ ، كما يدخل في اختصاص الدائرة النوعي والمكاني طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم (11) لعام 1406هـ . ومن حيث إنه عن قبول الدعوى شكلاً فإن المدعي يطالب بتسوية وضعه النظامي ويخضع في قبوله أمام القضاء لما قررته المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ والتي تلزم المدعي بمطالبة الجهة الإدارية خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق ، وقد قدم المدعي دعواه خلال الفترة المقررة نظاماً وتقضي الدائرة بقبوله شكلاً . وحيث إن القرار رقم (5353) وتاريخ 10/10/1423هـ الصادر من مجلس الوزراء لمن يتوفر في من ينظر في مر تثبيته عدد من الضوابط التي ورد بها القرار ونصها كما يلي : 1- أن تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة التي يشغلها بالتعاقد عند النظر في التثبيت حسب ما هي محددة بدليل التصنيف . 2- أن يكون التعاقد قد تم قبل تاريخ سريان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/788) وتاريخ 15/6/1423هـ في 29/7/1423هـ . 3- أن يكون على رأس العمل عند تبليغ هذا القرار وتتم عملية التثبيت عند إكمال المتعاقد معه لمدة سنة . 4- أن يكون التعاقد قد تم وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/466) وتاريخ 23/11/1417هـ بما في ذلك ما نصت عليه الفقرة أولاً من تحديد مدة التعاقد ابتداءً بما لا يتجاوز سنة . 5- أن يكون الحاجة لشغل الوظيفة المتعاقد معه عليها مستمرة وأن المتعاقد معه يرغب في تثبيته ومن لم يرغب في التثبيت يجوز استمرار عقده إلى نهايته إذا كانت الحاجة له مستمرة ولديه الرغبة في استكمال مدة عقده ، ولا يجوز تمديد العقد أو تجديده نهائياً تنفيذاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/788) وتاريخ 15/6/1423هـ . وحيث إن الثابت من عقد العمل بنظام الساعة للمدعي المؤرخ في 1/6/1423هـ والصادر برقم 6932/52 وتاريخ 3/8/1423هـ أن الإدارة قامت بالتعاقد معه على الوظيفة ذات الرقم (642) بمسمى مشرف إسكان بالمرتبة السابعة والتي رفعت عنها بتاريخ 1/6/1423هـ لوكيل وزارة المالية لطلب تحويرها للمرتبة التاسعة وقد تم حدوث ذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 22/9/1423هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 22/9/1423هـ القاضيان باعتماد إيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات العامة للدولة للسنة المالية 1423هـ /1424هـ وقد صدر خطاب وزير المالية رقم (10/2/13002) وتاريخ 26/10/1423هـ لوزير التعليم العالي بالموافقة على ميزانية جامعة الملك عبد العزيز لعام 1423هـ /1424هـ لتحوير الوظائف ومن ضمنها هذه الوظيفة ذات الرقم (642) وتحويرها للمرتبة التاسعة . وحيث إن طلب المدعي التثبيت على المرتبة السابعة ذات الرقم (642) التي لم تعد ضمن الهيكل الإداري للمدعى عليها بعد موافقة وزارة المالية على تحويرها ، لا يجد محلاً وينتفي معه وجود الشرط الأول الوارد بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (5353) وتاريخ 10/10/1423هـ المتضمن توافر شرط شغل الوظيفة المتعاقد عليها عند النظر في التثبيت . وبالتالي يكون طلبه لا يقوم على سنده الصحيح الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعواه .
لذلك حكمت الدائرة : برفض دعوى المدعي لما هو موضح بالأسباب .
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء ، مع تعديل أسبابه ، حيث أضافت في أسبابها : أن تكييف الدائرة للدعوى على أنها من دعاوى التسوية الوظيفية غير سليم ؛ بحسبان أن حقيقة الدعوى هي الطعن بقرار الجهة المتمثل بامتناعها عن اتخاذ قرار كان يتعين عليها اتخاذه ، وبالتالي فهي داخلة في المنصوص عليه في الفقرة (8/1/ب) من نظام ديوان المظالم ، كما أن الدعوى على هذه التكييف مقبولة شكلاً ، أما في الموضوع فالهيئة تؤيد ما ورد في أسباب الدائرة .