الحكم وصفته

لائحة اعتراضية

طريق الحكم وصفته

1820
جواز استخلاف القاضي قاضياً آخر في سماع الشهادة في قضايا الحدود .

١٨٢١
قرارات الأطباء معتبرة إذا اســتكملت تصديقاتها مــن الجهات، والقنوات الرسمية، دون الحاجة إلى إحضار الأطباء؛ لما في ذلك من المشقة والعناء، إلا إذا كان التقرير الطبي يحتاج –حسب تقدير القاضي-  إلى مناقشته

1822
إذا تم إلغاء صك حجة اســتحكام، فيســلم للمدعي إذا لم يقنع بإلغائه بعد التهميش عليه وعلى ســجله بالإلغاء؛ للاعتراض على إلغائه عند الجهة القضائية الأعلى بحسب الحال .

١٨٢٣
رأي القاضي في القضية لا يعتبر حكماً فلا يصح تنفيذه على الجاني .

1824
لا تطبق الأوامر والقرارات على القضايا المنظورة قبل صدور تلك الأوامر .

١٨٢٥
على القاضي مراجعة كلام أهل العلم والبت بما يظهر له؛ لأن الهيئة ليس من اختصاصها النظر في القضايا قبل البت فيها .

1826
لا تتولى محكمة التمييز تفسير ما غمض في قرار حاكم القضية، إذا كان على رأس العمل .

١٨٢٧
يجب على القاضي بيان نوع الضرر، وكيفية إزالته؛ لأن تصور الحكم متوقف على بيان ذلك .

١٨٢٨
الهيئة الدائمة لا تســتطيع أن تجيب القاضي على استفساره؛ لأنه قد يُحكم فيهــا، و ربما يعرض الحكم عليها، وإبداء رأي في قضيــة يمنعها من تمييز القضية مرة أخرى .

1829
إذا حضر من لم يشترك في الدعوى من المدعين أو المدعى عليهم، وادعى أن لديه حجة لم يدل بها شــريكهم فعلــى القاضي أن يســمعها، ويجري نحوها المقتضى الشرعي .

١٨٣٠
لا تسمع الدعوى على مجهول، فالحكم على المجهول لا يصح .

1831
لا يؤاخـذ العامي بقوله: ليس لــدي بينة، إذا ظهر وجود بينة لديه كشــهادة الشــهود؛ لأن العامي لا يعرف مدلـولات الألفاظ العربية، وإنمــا يؤاخذ العالم بمقاصد الكلام .

١٨٣٢
تقرير العجز عن البينة لا يلزم منه رد البينة إذا قدر على إحضارها .
١٨٣٣
إذا قال العامي: (مالي بينة أو ما عندي بينة) فإنه يسوغ سماع بينته إذا وجدها، ولا يكون كلامه ذلك مانعاً من سماعها .

1834
إذا توجه لدى ناظــر القضية طلب البينة من أحد أطــراف الخصومة، فعليه إفهام المطلوب منه أن عليه إحضارها لديه؛ لســماعها وما لدى المشهود عليه من جرح، وعلى القاضي إنهاء القضية بما يترجح لديه، ولا يسوغ أن يحال سماع البينة لقاضٍ آخر ما دامت البينة في بلد القاضي المختص بنظرها .

1835
للقاضي أن يأذن ببيع عقار الغائب عندما تتحقق المصلحة ببيعه، تحت المزاد العلني، وثبوت أن الثمن الذي رسا به ثمن مثله، وذلك بعد اتخاذ كافة الوسائل من شــهادات المجاورين، والعارفين على تحقق الغبطة بثمنه، وينبغي التأني في ذلك وعدم الحرص عليــه أولى؛ إذ بقاء العقار، وزيادة ثمنه، خيرمن بقاء قيمته نقداً في
مؤسسة النقد .

1836
الطعن في الدعوى إنما يكون من الخصم، ومهمة القاضي سماع الدعوى .

١٨٣٧
لا يجوز لقاضٍ إصدار حكم في قضية ســبق إلــى الحكم فيها حاكم، مادام حكمه قائماً .

١٨٣٨
الدعوى، والشــهادة، و الإقرار إذا لم تنفك عما يوهنها، أو يكذبها لا تقبل، ولا يبنى عليها في الأحكام الشرعية .
١٨٣٩
التقارير الطبية ليست بينات قاطعة، إنما هي قرائن ظنية .

1840
الإدانة بجرم تحتاج لثبوتها اعتراف، أو بينة سالمة من الجرح .

١٨٤١
إذا ظهــر من القرائن صدق المتهم، فإن براءة الذمة  ألَّا يعاقب بعقوبة جريمة إلَّا باعتراف صريح، أو بينة .

١٨٤٢
إذا صح أن الدعوى غير محررة، فيصرف القاضي النظر عنها حتى تحريرها، ويعامل من لم يقتنع بمقتضى تعليمات التمييز .

١٨٤٣
لا ينقض حكم إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع .

1844
المتعين تفريق الشهود عند الحاجة .

١٨٤٥
للحاكم أن يعمل بعلمه في عدالة البينة، وجرحها .

١٨٤٦
لا يجوز نزع العين التي بيد الغير، ولا اســتحقاق أجرة، أو تعويض، إلَّا بعد ثبوت أن المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت به الحق .
1847
تصريح القاضــي بمعرفة الشــاهدين لا يكفي عن النص علــى عدالتهما، ويحسن طلب التزكية للشهود من سوى القاضي، احتياطاً للقاضي .

١٨٤٨
لا يصار إلى تعديل الشاهد إلا إذا سلم من الجرح .

١٨٤٩
إذا أورد أحــد أطراف القضية حججاً أثناء المحاكمــة، فعلى القاضي النظر فيها؛ إما بإثبات، أو رد، مع بيان سبب القبول، أو الرد .

١٨٥٠
ينبغي أن يُستعان بما يظهر الحق، وإن احتاج الأمر إلى أخذ رأي أهل الخبرة تعين ذلك .

1851
يتطلب الحكم بالقتل أن يصرح القاضي بأهلية المحكوم عليه، وأنه مكلف .

١٨٥٢
صرف النظر بمثابة رد للدعوى، أنها لا تســتحق الســماع، ولا يعني ذلك ثبوت ما يخالف الدعوى بحال .

1853
عندمــا يتعذر وجود النص الفاصل، ينظر إلى مــا تعارف عليه الناس مما لا يخالف نصاً من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو ما يعتبر دليلاً يعتمد عليه في الأحكام .
١٨٥٤
يتعين إجراء مخاصمة بين مالك البناء ومدعي التملك للأرض بشــأن البناء قبل إجراء الاستحكام .

1855
الدعـوى تُســمع، إلَّا إذا ظهر مانع من ســماعها، كالدعــاوى التي يكذبها الحس والظاهر، والقاضي -بحكم معرفته بحال القضية وأطرافها- يكون لديه من مسوغات سماع الدعوى وموانعها ما ليس لدى مدققها .

١٨٥٦
ينبغي أن تكون مبررات ومســتندات الحكم مذكورة في الصك؛ لأن مدقق الحكم يعتمد على ما هو موجود في الصك .

1857
لا ينبغي رصد الإقرار كاملاً في الصك، ويُكتفى بخلاصته .

١٨٥٨
نقض الحكم ليس إبطالاً لجميع ما تم رصده من وقائع، بل متى كان الدليل، أو البينة سليمة، صالحة للاعتماد أمكن البناء عليه .

١٨٥٩
إذا قبل المتنازعان الشــهادة، وكان مضمونها قابــلاً للتنفيذ، كان ذلك منهياً للنزاع .

طَريق الحُكم وصفتُه
1860
إذا قبل المشهود عليه شهادة الشــاهد، وصادق على ما جاء فيها، فلا حاجة لتزكية الشاهد .

1861
سماع الدعوى بعين ليست في يد المدعى عليه إجراء في غير محله .

1862
يجب أن يُنصَّ في الصك على عدالة المترجم في القضايا الإتلافية .

١٨٦٣
ينبغــي على المدعي تحديد ما يدعي به من نصيــب في المدعى به، مع ذكر دليله عليه .

1864
يتعين ذكر ملخص اعترافات المحكوم عليه في القضايا الخطيرة في الصك، وعدم الاكتفاء بذكرها في الضبط .

1865
تقريــر قيمة العقار من قبــل هيئة النظر لا يكفي؛ إذ الأســعار لها أهل خبرة مختصون بها، فقد يخفى على الهيئة قيم بعض العقارات والأراضي .

١٨٦٦
إذا دعت الحاجة إلى اطلاع جهة المحاســبة على شيء من أوراق المعاملة، مما ليس خارجاً عن القضية، فلا مانع منه .

1867
من لوازم تحرير المطالبة بالعقار ذكر حدود المدعى به، ومسـاحته، وسبب التملك .

١٨٦٨
لا بد أن يكون الحكم معلوماً للقاضي، وطرفي النزاع، قابلاً للتنفيذ .

١٨٦٩
يتعيــن أن يذكر القاضي دلالة الوكالة على الدعــوى، وأنه اطلع على حصر الإرث والولاية، ومجرد قول المدعي لا يكفي .

١٨٧٠
الدعوى لا تسمع إلا على مكلف .

1871
المتعين على القاضي أن يثبت دعوى المدعي أو يردها، ولا يحكم له بدون أن يدعي ويطلب الحكم .

١٨٧٢
الصكوك لا تكون صالحة للاعتماد إلَّا إذا كانت مستوفية لمتطلباتها، وعدم استكمال متطلباتها لا يعني بطلان التملك إذا وجد .

1873
لا يكفي تصريح الجاني في اعترافه بأنه بالغ عاقل، بل لا بد من نص القضاة
على أنه مكلف قبل الحكم بقتله .

١٨٧٤
المدعي لا تسمع دعواه، إلا إذا كانت العين المدعى بها يضيفها المدعي إلى نفسه، بتملك، أو اختصاص، أو كان وكيلاً لمن يتصف بذلك .

1875
في القضايــا المحكوم فيها بالقتل لا يكفي قول رئيــس محكمة التمييز: إن القاضي مجاز. ووقع الأصل، ولا يغني ذلك عن توقيعه .

1876
الأصل فيما يصدر عن القضاة الصحة إذا ثبت صدوره منهم .

١٨٧٧
عند الحكم بصحة الوثيقة، والاعتماد عليها، يتعين ذكر المستند في صحتها وثبوتها .

١٨٧٨
تقرير القاضي عدم فائدة البينة قبل ســماعها في غير محله؛ لأن من لازم هذا القول الحكم بالرد على شــهادة لم تسمع بعد ليعلم وجهها، وقد يجد بعد سماعها أنها موصلة .

1879
القاضــي هو الذي يمحص البينات، ويفحص الوثائق، ولا يعتمد إلَّا على ما ثبت لديه اعتباره .

١٨٨٠
على القاضي أن يبين سبب رد الجرح عند عدم قبوله .

١٨٨١
يجب النص على عدالة المترجمين، ولو كانوا من موظفي المحكمة .

1882
ينبغي على القاضي مناقشة الأدلة، وبيان زيف ما ليس صالحاً، تحقيقاً لبراءة الذمة، كما يتعين اتخاذ الدقة والحيطة؛ لئلا يظلم أبرياء، أو يُبَرَّأ مجرم يثبت جرمه، لا سيما القضايا التي تمس أمن المجتمع .

1883
إذا حصل شك في دليل الحكم كان على الحاكم أن يبذل ما يمكن؛ لاجتلاء الحقيقة، فإن سلم الدليل من موارد الاعتراض بنــي الحكم عليه، وإن تطرق إليه احتمال عدل إلى ما يقوم عليه دليل سالم من الاعتراض .

١٨٨٤
لا يقــال بســلامة الاعتراف إذا لم توجــد الوقائع المدعى بهــا في القضايا الجنائية، ولم يرفق ما يدل على التبليغ، ولا تقدم مشتكٍ .

1885
يجب أن يخضــع اجتهاد القاضي لأصول التقاضــي، ومقتضيات الأحكام المراد إصدارها في الإدانة، أو اصطحاب البراءة .

١٨٨٦
من ضروريات تحرير الدعوى والحكم فيها، الكشف عن مقدار ما دفع، وما جرى عليه من صرف،وما نتج لها من أرباح محرمة، أو مباحة متى احتيج إلى ذلك .
1887
الأصل في الحكم إدراج كل جريمة تحت مدلول نص، أو قاعدة من قواعد الشريعة، صريحة الدلالة عليها .

١٨٨٨
لا حاجة لتقرير ضوابط لأمر وردت فيــه نصوص صحيحة، قطعية الدلالة؛ لأن الأدلة الصحيحة لا تُحصر بضوابط، بل هي الضوابط بعينها .

1889
قيام الدليل السالم من الرد، والرافع للأصل لا بد منه، وإلا بقي الأصل محلاً
للاعتماد .

١٨٩٠
الأصل في الحكم إذا صدر الصحة، حتى يقوم ما يدل على بطلانه .

١٨٩١
علــى الدائرة الجزائية فــي محكمة التمييز عند إصدار القــرارات أن تكون مشــتملة على نوع الجريمة المحكوم فيها، ومقدار العقوبة، ثم تقرر الدائرة ما تراه نحو القضية من تصديق، أو ملاحظة، أو نقض .
1892
البينــات المعتبرة لا يؤثر عليهــا نقض الحكم؛ لأن البينــة المعتبرة تحتفظ باعتبارها ولو نقض الحكم؛ إذ النقض يتوجه إلى حكم القاضي فقط دونما احتواه الصك .

١٨٩٣
تطبيق الصكوك ليس مــن اختصاص القاضي، بل يتــولاه غيره، ولا يكفي اعتماده على مجرد وقوفه، وإنما يكون من أهل الثقة والمعرفة من هيئة النظر، أو غيرهم .

1894
إثبات التكليف لأحد ورثة القتيل، يقوم به من كان موجوداً على رأس العمل من القضاة، ولا يفتقر إلى ما يحتاج إليه في إصدار حكم بالقتل .

١٨٩٥
إذا لوحظ على القاضي في حكمه، وطُلــب منه أن يرجع عنه، فإنه إذا رجع يتعين عليه النظر في القضية .

١٨٩٦
الولاية للقاضي أمر أساس لاعتبار حكمه .

1897
إذا كان الاجتهاد في مسألةٍ خلافية فلا يرجع عنه إلَّا بدليل صريح الدلالة .

١٨٩٨
إذا رجع القاضي عن حكمه، فيتعين عليه بيان مستنده في الرجوع عن الحكم الأول.

١٨٩٩
كاتب العدل ليس من عمله التصديق على كشوفات الحساب .

1900
لا بد من التصريح بعدالة من تولى الترجمة، إذا كان يترتب عليها إقامة حد شرعي.

١٩٠١
الأَصل احترام الأَحكام، مالم يقم دليل على عدم صحتها .

١٩٠٢
بينة المدعي تسمع أولاً قبل جميع المستندات عملاً بالحديث المشهور } قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي… أخرجه الترمذي. (1341) ثم يسأل المدعى عليه بعد ذلك عما لديه من قدح، أو عدمه في تلك البينة، أو وجود مستندات شرعية صحيحة، توجب رد بينة المدعي .

١٩٠٣
على القضاة التنبه إلى مســتوى التحقيقات، وتجنــب الوقوع في تناقضات ظاهرة من أسبابها ما سبق من تحقيقات لم تكن على مستوى الجريمة .

1904
الشهادة في الدعوى تُسمع في مجلس الحكم .

١٩٠٥
حكم القاضي يرفــع الخلاف إنما يصار إليه عند تعــادل الأقوال من حيث استنادها للاستدلال .
١٩٠٦
الوسيلة المؤدية إلى الحق حق ما دامت مشروعة .

١٩٠٧
لا تسمع الدعوى في القتل إلا محررة، وينص فيها أن القتل كان عمداً عدواناً .

1908
نقض الحكم لا يهدر حقاً، إذا ثبت موجبه، وانتفى ما يعارضه .

١٩٠٩
يصــدق الحكم إذا لم يخالــف نصاً من كتابٍ، أو ســنةٍ، أو إجماعٍ، وصدر مستكملاً لشروطه الشرعية .

1910
إذا صدر الحكم ممن هو أهل لإصداره، وصمم على حكمه فلا يجب نقضه، لا سيما إذا كان في المسألة خلاف قوي .

١٩١١
إذا كان إفراغ البلدية لا أصل له فلا اعتبار للدفع به .

١٩١٢
حكم القاضي لا بد أن يكون على شــيء معلوم صالح، بأن ينفذ من قبل جهات التنفيذ .

١٩١٣
عنــد ورود صكوك احتج بهــا القاضي فينبغــي ذكر مضمونهــا وأرقامها وتواريخها ومصدرها .

١٩١٤
لا يعني النقض إلغاء حجج سُجّلت إذا كانت صالحة، ولا بينات قُدمت؛ إذا كانت سالمة من الرد .

١٩١٥
كل دعــوى تفتقر إلى تحريــر دعوى المدَّعي، وجــواب المدعى عليه، وتمحيص لأسباب استحقاق كل مُدَّعٍ لما يدعيه .

1916
إذا وجد نــزاع في صك عقار أو أكثر صادر على موضوع واحد، فيجب عند البت في هذا النزاع، أن يكون من خلال مرافعة قضائية، تسمع فيها دعوى المدعي، وجــواب المدعى عليه، وتمحص فيها حجج الطرفيــن، وما تضمنته المعاملة من مستندات ثم يحكم فيها، ويعامل من لم يقنع وفقاً للأنظمة والتعليمات .

١٩١٧
الأصل في أحكام القضاة الصحة، ما لم يقم دليل صالح لردها .

١٩١٨
مخالفة قول الجمهور تحتاج لدليل .

1919
لا تهدر المصلحة العامة للضرر الخاص .
١٩٢٠
يتعين ظهور أثر القاضي في الصك من حيث الأســلوب، والتلخيص، وكذا تمحيص الاستدلال .

١٩٢١
إذا حوى العقد مبالغ كبيرة، فلا بد قبل البت في القضية الاسـتعانة بأهل خبرة، ومعرفة بالمحاســبة، بعد معرفة صحــة العقد، وعلى القاضي أن يمحص ما اتفق عليه الطرفان، وينظر فيما اختلف فيه، ويرسم طريق المحاسبة للمتداعيين .

١٩٢٢
نص القاضي في الإجابة بأنه ليس لديه ســوى ما حكم به وأجراه، لا يعتبر إجابة، بل هو توقف عن الإجابة .

١٩٢٣
إذا اجتهد المجلس في قضية مضت، ولم يظهر له مناســبة الأخذ بذلك، لم يكن ما سبق حجة عليه يلزمه الأخذ بها .

1924
الأصل سلامة الحكم من الاعتراض، إلا لحجة غير مدفوعة .

١٩٢٥
إذا انتفى القصاص عن المدعى عليه، وقد اعترف باللواط، فلا بد من النص عند الحكم بانتفاء القصاص أن الدعوى بشأن اللـواط باقية، ما لم يتم رجوع عن الاعتراف به، أو يثبت ما يدفعه .

1926
لا يسوغ للقاضي أن يجيز صلحاً أجراه غيره، إلا إذا اعتقد صحته .

١٩٢٧
اجتهاد القاضي معتبر، ما لم يخالف نصاً من نصوص الشريعة، أو قواعدها، وليس لمن ميز حكم القاضي أن يرده بمجرد اجتهاد .

١٩٢٨
على القاضي إيضاح ما هو جزاء للحــق العام، أو للحق الخاص فيما يقرره من تعزير .

1929
عند تشكيل مندوبين من بعض الجهات الحكومية ذات الاختصاص، ينبغي أن تكون ممن عرفت أمانتهم وخبرتهم، وألا يخرج القاضي معهم ما دام ســيأخذ بقولها، وأن يكونوا من خارج البلد في حال وجود عداوات وتحزبات .

١٩٣٠
لا يصدر الحكم لمدَّعٍ إلَّا بعد طلبه .

١٩٣١
صرف النظر حكمٌ .

1932
الظاهــر إذا وجد ما يصرفه، أو يوهنه، فيلــزم منه أن هناك تعاملاً خفياً، ومن واجب القاضي التثبت من هذا .
١٩٣٣
واجب القاضي ســماع دعوى المدعي؛ فإن ثبتت حكم لــه، وإذا لم تثبت يصرف النظر عن دعواه .

1934
إذا اعتمــدت هيئة النظر فــي قرارها على إفادة المكاتــب العقارية فتكون أخذت بغير علمهــا، والمكاتب العقارية لا يعتمد عليهــا إلا إذا عُرف أصحابها بالأمانة .

١٩٣٥
القرارات ينبغي أن تكون واضحة المعنى، جيدة الســبك، يظهر عليها اعتناء بترتيب وتعليل معتبر .

١٩٣٦
يجب التصريح في الحكم بأن المحكوم عليه مكلف، إذ النص على التكليف في الصك أوثق .

1937
ينبغي ذكر مســتند أي قائل على قوله؛ لأن مجرد القول الذي لا يؤيد بدليل لا أثر له في الأحكام، لا سيما في مثل تطبيق الوثائق والمخططات .

١٩٣٨
إلغاء الصك الأصل إلغاءٌ للفرع المبني عليه .

1939
إذا سبق الحكم بحكم متقدم صحيح، فينقض الحكم الجديد .
١٩٤٠
النظر في المخ ووظائفه ليس بالأمر السهل الذي يمكن أن يقرره كل طبيب، بــل لا بد أن يكون الفحص فيه، والنظر من قِبَل لجنة طبية معروف عنها التخصص في هذا العلم، مبني على دلائل معتبرة .

١٩٤١
يجــب أن يُنَصَّ على أن المحكوم عليه بالقتــل مكلف، ولا يكفي في ذلك دلالة قرائن الحال على التكليف .

1942
المتعين أن يكون الحكم قائماً بنفسه،  قابلاً للتنفيذ، لا معارض له .

١٩٤٣
لا تتحقق الأكثرية في القضايا المشــتركة، حتى يكون عدد المصادقين على الحكم أكثر ممن لهم وجهة نظر .

1944
الأصل اعتبار قــرار أهل الخبرة في المحكمة، ما لم يثبت قادح فيه، أو يتفق
الطرفان على إلغائه .

١٩٤٥
إذا قرر القاضي أنه لم يثبت لديــه أن للمدعي حقاً في الأرض المدعى بها؛ فعليه أن يصرف النظر عن الدعوى فقط، ولا يحكم برفع يد المدعى عليه، لأن رفع اليد عن الأرض لا يكون إلا لحق من ثبت حقه .

1946
إذا أقيمت دعوى بملكية أرض ضد البلدية، لأنها تحت يدها، فيتعين إيقاف تصرف البلدية حتى البت في القضية، واكتســاب الحكــم صفته النهائية، ولا تقام الدعوى على البلدية إلا بعد موافقة المقام السامي على ذلك .

١٩٤٧
ينبغي علــى القاضي لو قصر المدعــي العام تنبيهه إلــى الأخذ بالحزم في
الادعاء .

1948
النظر في مدى الحاجة إلى تحقيق من قبــل محققين ذوي جدارة أمر يقرره مصدرو الحكم، بعــد نظرهم فيما أثير حول الحكم الصــادر منهم، والتحقيق إذا أُجري من أهل كفاية وأمانة وتقى سوف يكشف ما يؤيد الحكم، أو يقضي بالرجوع عنه، والحق مطلوب، وهو ضالة المؤمن، وبراءة الذمة أمر مهم .

١٩٤٩
الأصل أن حكم القاضي مُعتبر حتى يقوم دليل على عدم اعتباره .

١٩٥٠
صيانة مصالح الأمة في عقيدتها وكيانها مــن أوجب الواجبات، وهو مقدم
على المصالح الفردية .

1951
الرجوع عن الحكم يحتاج إلى دليل معتبر من نص، أو ما يقوم مقامه .

١٩٥٢
معرفة العيوب في المباني المسلحة، ينبغي أن يكون من مهندسين لهم خبرة، ولا يكفي ما تقرره هيئة النظر .

١٩٥٣
يلــزم التنصيص في صــك الحكم بــأن التوكيل يتضمــن التخويل بطلب القصاص؛ لأن التنفيذ إنما يعتمد فيه على صك الحكم .

1954
الأصل براءة ذمة المدعى عليه، ولا يجوز شــغلها إلا بدليل جلي، لا يتطرق إليه احتمال الرد .

١٩٥٥
صرف النظر لعدم ثبوت ما يدعيه المدعي، لا يمنع من ســماع الدعوى عند ادعاء وجود ما يثبتها؛ لأن العبرة بحقائق الأمور .

١٩٥٦
تصرفات القاضي محكومة بموجب ما له من ولاية .

1957
المصادقة على حكم برد الدعــوى، وصرف النظر عنها، لعجز المدعي عن الإثبات وكون شهوده تحت كفالته، ورأى المجلس أن اضطراب المدعي فيها دليل كذبه .

١٩٥٨
لا يكتفى في معرفة عيوب المباني المســلحة بقرار هيئة النظر؛ بل لا بد من مهندسين مختصين .
1959
علــى الحاكم عندما ينقــل نقلاً من حديث، أو كلام العلمــاء، أن يبين وجه الدلالة منه على القضية، وموضع ذلك فيما يستدل به .

١٩٦٠
ينبغي صدور الحكم بما يدل عليــه: كحكمت، أو بذلك حكمت. بعد ذكر ما يتقرر لدى القاضي .

١٩٦١
وجوب احترام الأحكام إذا صــدرت ممن هو أهل لإصدارها، ولم تخالف نصاً شرعياً .

1962
احتــرام أموال النــاس، وحمايتها من الواجبات الشــرعية، على كل من هو مسؤول عن ذلك .

١٩٦٣
إعمال الكلام إذا ترتب عليه مصالح، واندفع به مفاسد، أمر متعين، لا يصح إهماله.

1964
ســماع الدعوى لا يشــترط له ثبوت الدعوى، وإنما يشــترط ذلك لصدور الحكم .

١٩٦٥
الحكم إذا صادف محلاً مشغولا بحكم آخر، فلا يعتد به، ولا ينتج أثراً لازماً .

١٩٦٦
إذا لــم يتم تحرير الدعوى بتحديد القاتل، وبيــان كيفية القتل، فعلى القضاة إفهام المدعي بأنه يلزمه تحرير دعواه على الصفة المتقدمة، وإذا امتنع، فيحكمون بصرف النظر؛ لعدم تحريرها .

1967
تحديد القاتل، وبيان كيفية القتل عائد للمدعي، وليس من اختصاص القضاة، فالمدعي هومن يحرر دعواه .

١٩٦٨
فيما موجبه القتل تكون الترجمة من اثنين عدلين .

1969
يتعين علــى المحكمة في قضايا الإتلاف التحقق مــن تكليف الجاني، كما يتعين عرض الحكم عليه، لأخذ قناعته من عدمها .

١٩٧٠
يتعين لسلامة الحكم صحة الاستدلال بما رآه القاضي دليلاً لحكمه .

١٩٧١
حكم الحاكم يرفع الخلاف عندمــا يكون لكل قول ما يؤيده، فيحصل عدم ترجح أحد القولين بوضوح تام، أو يكون هناك ما يقرب من التعادل .

1972
لا يحكم في الحق الخاص بشيء لم يطلب .
١٩٧٣
يجــب أن يكون الحكم قاصراً على المدعــي والمدعى عليه، ومن يُحضره القاضي إذا اتجه عليه الحكم .

١٩٧٤
عند الدراســة للحكم من الجهــة القضائية الأعلى، يحســن أن يوجه النقد للحكم، ومبناه فقط .

١٩٧٥
نقض الحكم ليس نقضاً لما قد ضبط في القضية من حجج وأدلة، متى كانت معتبرة .

١٩٧٦
لا بــد للقاضي من نقــل اعترافات المدعــى عليهم في الضبــط، والقرار، وسؤالهم عنها؛ لأنها من أهم ما يستند عليه في الإثبات والحكم .

1977
إذا نقض الحكم، وقد انتقل المدعى عليــه عن محل إقامته إلى مكان آخر، فإن على المدعي إذا رغب مواصلة دعواه مــن جديد إقامة الدعوى على المدعى عليه في محل إقامته .

١٩٧٨
الحكــم على المدعى عليه بإعــادة المدعى به قبل ثبــوت قيامه بإزالته غير وجيه، فلا بد من ثبوت فعله قبل الحكم عليه .

١٩٧٩
وقوف هيئة النظر وحدها على محل النزاع المنهى فيه محل نظر؛ إذ المتعين
أن يقف معهما مندوب عن الجهة المعارضة .

1980
نقض الحكم لا يلغي ما اشــتمل عليه الصك من أدلــة؛ لأن النقض متوجه للحكم، لا لما قد يعتبر من أدلة .

١٩٨١
النص على أن المترجمين معروفون، لا يكفي عن النص على ثبوت عدالتهم .

١٩٨٢
إذا طعن أحد طرفي النزاع في شهود خصمه فعلى القاضي أن يلتفت للطعن، وإذا لم يلتفت القاضي لطعنه، فيجب عليه بيان سبب عدم الالتفات لذلك .

1983
متى لوحظ على الحكم بما يتطلب حضور المدعي لإكمال الملاحظة، فعلى القاضي طلب المدعي، وعليه المبادرة، وعدم إبقاء المعاملة بانتظار المراجع .

١٩٨٤
الاحتمال الضعيف لا يعول عليه؛ لأنه ما من دليل إلا ويرد عليه احتمالات،
لكن ما كان ظاهر التأثير اعتبر، وما كان بعيداً عن القبول يطرح .

١٩٨٥
رجوع القضاة عن الحكم بالقصاص بسبب التنازل، لا لملاحظة المجلس، لا يستوجب رفع القضية لمجلس القضاء الأعلى .
١٩٨٦
لا بــد من التنويه في صك الحكــم بالقتل إلى عدالــة المترجمين احتياطاً،
وبراءة للذمة .

١٩٨٧
إذا كان المدعــى عليه لا يجيد العربية فلا بد مــن قراءة ما تم في كل القضية عليه بواسطة مترجمين اثنين يتم تعديلهما .

1988
إذا كان المدعى عليه غير العربي يجيد العربية فلا معنى لإحضار مترجمين .

١٩٨٩
إذا أجــرى القاضي زيادة في العقوبة، فلا بــد أن يجعلها بحكم، كأن يقول:  (قررت  عدم الاكتفاء بما قررته ســابقاً من حكم بكذا وكذا، وحكمت بكذا وكذا(، فيصرح صراحة بالحكم بمجموع ما قرره من عقوبة .

١٩٩٠
يجب على المحكمة أن تنص على ثبوت توفر شروط الإحصان في المدعى عليه لإقامة حد الزنا .

1991
يجب على المحكمة أن تنص صراحةً على عدالة الشهود، والمترجمين، ولا يكفي القول بأن ظاهرهم العدالة فقط .

١٩٩٢
مجرد تقرير اللجان لا يكفي للاعتماد عليه في الحكم بالقصاص من المدعى عليه .
١٩٩٣
يجــب التنويه عن عدالة المترجمين، وكونهما يعملان في المحكمة لا يغني عن ذكر عدالتهما .

1994
إذا كان المحكوم له بالقصاص لا يزال غير مكلف، فينبغي النص في الحكم على أن التنفيذ لا يتم إلَّا بعد رشد المحكوم له بالقصاص، ومطالبته بالتنفيذ .

١٩٩٥
تعليل الحكم بعلَّةٍ يستلزم ثبوتها وتأثيرها .

١٩٩٦
صدور تقرير طبــي من طبيب واحد لا يكفي لإســقاط القصاص فيما دون النفس، المحكــوم به، والمصدق من الجهات المختصــة، والمتعين في مثل هذه الحال تشكيل لجنة طبية مختصة لإصدار تقرير مفصل .

١٩٩٧
طلب البينة قبل سؤال المدعى عليه عن الدعوى مخالف لإجراءات التقاضي .

١٩٩٨
يجوز إلزام الأطراف بالمحاسبة إذا رأى القاضي الحاجة لها، ولو باستخدام السلطة، ومن لم يتجاوب يعتبر ناكلاً، وتقبل عليه يمين خصمه .

1999
على القاضي إذا نقل نصاً من كتابٍ ، أو ســنةٍ ، أو كلامٍ للعلماء أن يبين وجه الدلالة منه على القضية، وموضع ذلك فيما يستدل به .
٢٠٠٠
على القاضي أن يطلــب ممن يدعي وجود بينة بالتنازل عن القصاص حصر هذه البينة ذاكراً أوصاف هذه البينة، وأسماء الشهود، وأنه لا بينة لديه سوى ما ذكر، إذا كان هناك ريبة مع اتخاذ ما يضمن الاطمئنان لصحة الشهادة

٢٠٠١
يتعين في الصك ذكر أن الوكيل مأذون له بالمطالبة بالقصاص .

2002
لا يكفي في الترجمة في قضايا القتل مترجم واحد .

٢٠٠٣
طلب القاضي البينة من المدعي على دعوى غير محررة لا يصح .

٢٠٠٤
لا بد من النص على ثبوت تكليف المحكوم عليه في صك الحكم، سيما في
العقوبات المشددة .

٢٠٠٥
يجب أن يكون الحكم واضحاً، لا لبس فيه، ولا غموض .

٢٠٠٦
إذا حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المحكوم به، فينبغي أن يبين أن التسليم يكون للمدعي .

٢٠٠٧
الأصل في غير العربي أنه لا يعرف العربية، ويتعين في قضايا القتل، إحضار مترجِمَيْن عدلَيْن، ليترجما ما نسب للمدعى عليه الأجنبي .

2008
في قضايا القصاص يتعين على القضاة الاطلاع على تقرير الطب الشــرعي وما تضمنه من سبب للوفاة .

٢٠٠٩
إذا توفي أحد المدعين بعد الحكم وقبل اكتسابه القطعية، وقد طالب ورثته بالقصاص، فالمتعين حضور المدعى عليه، وعرض دعوى المدعي بالحق الخاص عليه، وإجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي .

٢٠١٠
إذا كان للمدعى عليه إقرار مصدق شرعاً في دفتر التحقيق، فينبغي رصد ملخصه
في الضبط والصك لزيادة الاستيثاق، بالإضافة إلى اعترافه في المجلس الشرعي .

2011
ينبغي التصريح بتوفر شروط اســتيفاء القصاص، ولا يكفي قول القضاة في الحكم وانتفاء ما يمنع استيفاء القصاص .

٢٠١٢
الحكم بين ذوي القرابات أو الجيران، ينبغي أن يراعى فيه كل ما من شــأنه استدامة المودة، والصلة ما أمكن .

2013
يجب عند الحكم بالقصاص، التصريح في الضبط والصك بتوفر شـروط القصاص .
٢٠١٤
في قضايا القتل لا بد أن يكون سماع الدعوى، والإجابة، بحضور مترجمين اثنيــن، يترجمان دعوى المدعي، وإجابة المدعى عليه، لمن لا يجيد اللغة العربية، وتعديل المترجمين، ولا يكفي مجرد حضورهما، ويصرح بأنهما قاما بالترجمة .

2015
يتعيــن في قضايا الإتــلاف تصديق صور صكوك حصــر الورثة، والولاية، والوكالات بمطابقتها لأصلها من قبل ناظري القضية، وختمها بالختم الرسمي .

٢٠١٦
الترجمة شهادة، فلا بد من تعديل المترجم التعديل الشرعي .

٢٠١٧
في قضايا المطالبة بالقصاص، إذا صادق القضاة على صور الوكالات وحصر الورثة والولاية، فيتعين وضع الختم الرسمي والشخصي كذلك .

2018
يصرح القاضي عند الحكم بالقصاص بتوافر شــروط القصاص قبل إصدار الحكم .

٢٠١٩
فــي قضايا القتل لا بد من مصادقة ناظري القضية على مطابقة صور صكوك حصر الورثة، والولاية والوكالات، لأصولها .

٢٠٢٠
التعبير الصريح بالحكم بالثبوت أن يقال: فقد حكمنا بثبوت كذا وكذا .
2021
عند القبض على أي متهم لا يجيد اللغة العربية يضبط اعترافه بلغته، ثم يترجم إلى اللغة العربية .

٢٠٢٢
الترجمة لا تقبل عن أعجمي إذا لم يُعرف لسانه، إلَّا من عدلين يعرفان لسانه .

2023
يتعيــن رصد ملخص التقرير الكيميائي الشــرعي، المثبــت أن ما ضبط في أحشاء المدعى عليه إيجابي لمادة الهيروين المهربة .

٢٠٢٤
يجب أن يسبق إيقاع العقوبة ثبوت الإدانة من عدمها .

٢٠٢٥
لا بد من إثبات الوصف الجرمي للمدعى عليه قبل الحكم عليه .

2026
المتعين في الترجمة في قضايا القصاص حضور المترجمين مجتمعين .

٢٠٢٧
في القضايــا الهامة لا يكتفى فيهــا بمترجم واحد، بل لا بــد من مترجِمَيْن عدلَيْن .

٢٠٢٨
تدوين الاتهــام الموجه للمدعى عليــه، على ضوء دعــوى المدعي العام المحررة، لازم لتحرير الدعوى .

2029
لا يكتفى في قضايا الإتلاف بالإشارة إلى كون القاضي قد وقع على الضبط حال انتقال مكان عمله، بل لا بد من بعث الصك، أو القرار، وصورة الضبط له في مقر عمله للاطلاع عليه، وتوقيعه، وختمه بختمه الخاص حسب المتبع .

٢٠٣٠
إفهــام المدعي العام بعدم اســتحقاقه لما طلبه من إقامة حــد الحرابة على المدعى عليه لا يكفي، بـل لا بد من التصريح في الحكم تجاه طلبه كصرف النظر أو نحوه .

2031
عند الحكم بالقتل على المدعى عليه يتعين النص على أهليته .

٢٠٣٢
لا يكفــي في جواب المدعى عليــه في القضايا الجنائيــة التي يترتب عليها إتلاف إجمال الإقرار؛ كقوله: ما ذكره المدعي العام صحيح بل لا بد من التفصيل .

٢٠٣٣
لا يصح الحكم بالاكتفاء بما مضى من الســجن، بــل لا بد من تحديد مدة السجن .

2034
التقرير الطبي الذي يبنى عليه الحكم في قضايا القصاص يشترط فيه طبيبان .
٢٠٣٥
يتعين حال الحكم بالقطع النص على حسم مكان القطع .

٢٠٣٦
لا بد من التصريح بالحكم بحد الحرابة، ثم اقتراح العقوبة المناسبة .

2037
يجــب تحديد موضع قطع الإبهام من اليد عنــد الحكم بالقصاص، حتى لا يحصل لبس عند التنفيذ، مع التنويه بأن يتم القطع تحت إشــراف طبي، ثم حســم موضعه .

٢٠٣٨
الإشارة إلى صك حصر الورثة عرضاً لا يكفي، والمتعين التنويه عن مضمونه في صك الحكم؛ ليعرف صلة المدعين بالمجني عليه المقتول .

٢٠٣٩
المتعين أن يُنصَّ على ثبــوت الإدانة بالقتل من عدمه، وفي حال ثبوته يُنصَّ
على صفته، ويبين مستنده عليها .

2040
الترجمة على الصحيح من أقوال العلماء شــهادة، فلا بد من تعديل المترجم التعديل الشرعي، أو يشير حاكم القضية أنه معروف لديه بالعدالة .

٢٠٤١
المتعين بعد ثبوت حد الحرابة، اقتراح إحدى العقوبات الواردة في ســورة المائدة، وترك اختيار أي منها لولي الأمر، وعدم تحديد مدة السجن، وترك ذلك لولي الأمر.
٢٠٤٢
يلــزم أن يوضح المدعي الخاص موضع الإصابة من جســد المجني عليه، ولا يكفي قوله: أدعي بنفس ما ادعى به المدعي العام .

2043

لا بد من التصريح من قبل حكام القضية بثبوت واقعة تهريب المخدر، وذكر نوعه، ووزنه قبل الحكم، ولا يكفي الإشـارة إلى إدانة المدعى عليه بما أسند إليه في دعوى المدعي العام .

٢٠٤٤
يشترط تحديد المدعي مكان الإصابة في جسد المجني عليه .

2045
يتعيــن في الحكم بالقصاص النص على قتــل المدعى عليه قصاصاً، وترك تحديد الآلة للجهة المختصة .

٢٠٤٦
في قضايا القصاص، يجب أن يَســبق الحكمَ بالقتل، ثبوتُ الإدانة بما نسب إليه .

٢٠٤٧
يتعين رصد جواب المدعى عليه على اعترافه المدون في الصك المنقوض؛ لما له من أثر في تقوية الحكم عليه .

2048
يتعين سؤال المدعى عليه عن السوابق التي يذكرها المدعي العام في دعواه .
٢٠٤٩
عند الحكم بحد الحرابة، واقتراح عقوبة القطع من خلاف، فلا بد من النص على قطع اليد والرجل من خلاف، وتسمية اليد والرجل، وموضع القطع، وحسمه .

2050
في القضايــا الكبيرة؛ لا بد من رصد كامل اعتــراف المدعى عليه بنصه في الضبط والقرار، ولا يكتفى بمضمونه .

٢٠٥١
لا بد من التصريح بالحكم بحد الحرابة قبل اقتراح العقوبة المناسبة .

٢٠٥٢
الحكم بصرف النظر عن المطالبة بمال ثبت تحريمه لخبثه، يســتلزم الحكم بمصادرته .

2053
في القضايا الكبيرة لا يكفي الإجمال في جواب المدعى عليه، بل لا بد من توضيح الفعــل الواقع من المدعى عليه على صفة التفصيل، لا ســيما عند إقراره بذلك؛ لأن الفعل هو الموجب لإيقاع العقوبة .

٢٠٥٤
عند الحكم على متهم محكوم عليه بالســجن في قضية ســابقة، يتعيّن على المحكمة الإيضاح بأن مدة الســجن اللاحقة تبدأ في حق السجين من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة، منعاً للتداخل .

2055
المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد في دعوى المدعي العام، وعليها أن تعطي الجرم الوصف الذي يستحقه على ضوء المادتين 159-160 من نظـام الإجراءات الجزائية .

٢٠٥٦
لا بد مــن رصد اعتراف المدعى عليه المصدق شــرعاً في الضبط والقرار، ولايكفي الإشارة إلى أنه تم رصد مضمونه في دعوى المدعي العام .

٢٠٥٧
في قضايا إثبات صفة القتل يتعين علــى المحكمة إثبات الوصف، و النص على انطباق الإرادة الملكية، وأن عقابه عائد لولي الأمر .

2058
في قضايا القتل لا بد من مطابقة صور صكوك الوكالات، وحصر الورثة على أصولها من قبل ناظري القضية، ثم وضع الختم الرسمي عليها حسب التعليمات .

٢٠٥٩
إذا تعدد المدعى عليهم، فلا بد مــن التفصيل في إجابة كل واحد منهم عند محاكمتهــم، ولا يكفي أن يقــال: أجاب بمثل ما أجاب به زميلــه، أو قوله: بعضه صحيح، وبعضه غير صحيح .

٢٠٦٠
تحرير الدعوى من المسائل الأولية التي يتعين عملها .

٢٠٦١
يجب فــي دعوى المطالبة في أرش الســيارات، التحقق من ملكية المدعي للسيارة محل الدعوى .

2062
عند الاشتراك في الجريمة لا بد من النص على عقوبة كل مشترك في الجريمة على حدة؛ دفعاً للالتباس .

٢٠٦٣
الاختصاص القضائي، والولاية بســماع الدعوى، من المسائل الأولية، التي تجب مراعاتها قبل الدخول في وقائع القضية، ولا يلزم لها الدفع بعدم الاختصاص من أيٍّ من الخصوم .

٢٠٦٤
لا بــد من رصد الإقــرار المصدق شــرعاً في قضايا القتل كامــلاً؛ لأنه من مستندات الحكم المؤثرة .

٢٠٦٥
على القضاة إثبــات الوصف الجرمي الذي يتفق مــع وقائع الدعوى، دون التقيد بما طلبه المدعي العام .

٢٠٦٦
يلزم التفريق بين التعبير بصرف النظر عن دعوى المدَّعي، وصرف النظر عن
طلب المدَّعي .

٢٠٦٧
إذا تعدد المدعى عليهم، فيلزم إيضاح مقدار عقوبة كل واحدٍ منهم .

2068
يلزم رصد دعوى المدعي بالحق الخــاص، وإجابة المدعى عليه في صك الحكم .

٢٠٦٩
تدوين كل مــا يقدمه طرفا الدعــوى من مذكرات تحتوي حشــواً وتكراراً لا علاقــة له بالقضية وليــس منتجاً فيها، ولا أثر له في الإجــراء القضائي مخالف للتعليمات .

٢٠٧٠
يلزم التصريح باسم المدعى عليه كاملاً، ورصد سجله المدني عند محاكمته في الحق الخاص .

٢٠٧١
لا بــد أن يحرر المدعي الخاص دعواه تحريــراً كاملاً؛ بتعيين القاتل وصفة القتل والآلة ومحل الإصابة في جســد المقتول ولا يكفي قوله: أكتفي بما ورد في دعوى المدعي العام .

2072
في دعاوى القتل يلزم المدعي الخــاص تحرير دعواه تحريراً كاملاً؛ بتعيين المدعى عليه، وآلة القتل، وموقع الإصابة القاتلة .

٢٠٧٣
يتعين أثناء المرافعة في قضايا القصاص التأكد من حضور وارث القتيل أو وكيله .
2074
يتعين الدقة في تدوين أسماء أطراف الدعوى مراعاةً للصواب .

٢٠٧٥
ينبغي إثبات الوصف الجرمي الذي ينطبق على ما ثبت في حق المدعى عليه وتعزيره .

٢٠٧٦
يتعين تدوين أسماء مصدري الحكم في مقدمة الصفحة الأولى من الصك .

2077
إذا كان الحكم الصادر من القضاة مشــتملاً على إتلاف، فلا بد من الاحتياط أكثر، واستجواب المدعى عليه عن وقائع الدعوى، والتفصيل أكثر، وعدم الاكتفاء بنسخ اعترافه المصدق شرعاً .

٢٠٧٨
على المدعي التصريح في دعواه باســم المجني عليه كاملاً، ولا يكفي ذكر صلة قرابته به .

2079
يتعين تعديل الشهود شرعاً .

٢٠٨٠
إذا خلفَ الحاكم حاكماً في قضية مشــتركة؛ لزمــه التصريح باطلاعه على ما سبق ضبطه قبل اشتراكه وعرضه على أطراف الدعوى .
٢٠٨١
ترك رصد دعوى المدعي العام بأكملها مما ورد في استجواب المدعى عليه ونتائج التحقيق، والأدلة، وطلب المدعي العام، وإجابة المدعى عليه على الدعوى في الضبط وصك الحكم خلل مؤثر ينقض بسببه الحكم .

2082
لا يكفي في قضايا القصاص تعريــف المرأة من قبل ابنها فقط، بل لا بد من معرف آخر .

٢٠٨٣
يتعين تصحيح الاسم في صك حصر الورثة بما يتوافق مع بطاقة الهوية .

٢٠٨٤
لا يحكم على أحد برفع يده عن أرض وهي ليست تحت يده .

2085
لا يحكم لشــخص لم يكن طرفــاً في النزاع إذا لم يتداخــل ولم يدخل في القضية .

٢٠٨٦
إذا كان الأولاد شــركاء مع والدهم في عقار فلا يكفي مرافعة والدهم عنهم، بل لا بد من إدخالهم أو من يمثلهم .

٢٠٨٧
لا بد من شــمول صك حصر الورثة لجميع ورثــة المقتول، وعدم الاكتفاء بوكالة من أحدهم دون إضافته في الصك .
2088
فــي قضايا القتل لا يُكتفــى بمترجم واحد؛ بل لا بد مــن حضور مترجمين معدلين، أو التنويه بأن المدعى عليه يجيد اللغة العربية  تحدثاً ومخاطبة .

٢٠٨٩
لا بد من التصريح بصيغة الحكم ولا يكفي قول: ((قررنا)) .

٢٠٩٠
لا بــد من عرض دعوى المدعي الخاص علــى المدعى عليه وأخذ إجابته، ولا يُكتفى بإجابته على دعوى المدعي العام .

٢٠٩١
لا بد من التصريح بسماع القاضي الخلف دعوى المدعي الخاص قبل سماع جواب المدعى عليه .

٢٠٩٢
لا بد من عرض ما تم ضبطه على أطراف الدعوى حال اشتراك قاض ٍ خلفٍ والتصريح بذلك .

2093
لا بــد قبل إصدار الحكم بالقصاص من التصريح بإدانة المدعى عليه بالقتل عمداً عدواناً وأن موجب القصاص من المدعى عليه قتله للمجني عليه .

٢٠٩٤
لا بــد من التصريح بحضور المدعى عليه أثناء محاكمته، مع مطابقته بإثبات هويته، وأنه مكلف قبل إصدار الحكم .
2095
عند الحكم بالإتلاف اعتماداً على الاعتراف تحقيقاً يتعين رصده، ولا يكفي نقل مضمونه .

٢٠٩٦
المتعيــن في الجواب على دعوى المدعي العام التفصيل بما يلاقي الدعوى لا الإجمال .

٢٠٩٧
لا يكفي القول عند حضور الوكيل بأنه وكيل عن باقي الورثة حسب وكالته؛ إذ لا بد من النص على اسم موكليه .

2098
يتعين التصريــح بحضور المدعى عليه أصالة أثنــاء محاكمته وفي الحكم، وتدوين اســمه كاملاً وســجله المدني، ولا يكفي ما ذُكر حكايةً في بداية الدعوى قبل حضوره .

٢٠٩٩
يتعين في القضايا المشــتركة ألَّا يعبِّر القضاة بضميــر المتكلم الواحد، وأن يكون تعبيرهم بضمير الجماعة .

2100
في قضايا القصاص لا بد من رصد وكالة البالغين من الورثة؛ بذكر مضمونها ورقمها وتاريخها ومكان صدورها، وأن تكون مخولة للوكيل بالمطالبة بالقصاص واستيفائه .

٢١٠١
لا بد من التصريح في الصك بحضور القاصر بنفســه، أو وكيله، بعد تكليفه ومطالبته باستيفاء القصاص .

٢١٠٢
إذا تــم تجديــد وكالات الورثة وإقامة ولــي على قاصر بعــد حكم في مطالبة بقصاص؛ فلا بـد من تجديد الدعوى والإجابة وتجديد الحكم مع رصد الوكالات .

2103
يلزم التصريح بحضور المدعى عليه، ورصد اســمه وإثبات شــخصيته عند إقامة الدعوى في الحق الخاص .

٢١٠٤
لا يكفي نقل مضمون اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً، ولا بد من نقله بنصه بضمير المتكلم؛ لأنه من مستندات الحكم المؤثرة .

٢١٠٥
لا بد من تدوين اســم المدعى عليه عند نقل اعترافه المصدق شرعاً، وعند إصدار الحكم عليه .

٢١٠٦
إذا أنكر المدعى عليه اعترافه المصدق شــرعاً، الذي أُخذ بطوعه واختياره، وكان ناظــر القضية هو من أخذ اعترافه وصادق عليــه؛ فلا بد من التنويه بذلك مع حيثيات الحكم لردِّ ما ذكره المدعى عليه من أن الاعتراف لم يصدر منه .

2107
في قضايا القتل يتعين رصد اعتراف المدعى عليه المصدق شــرعاً، وطلب صورة من ضبطه عند تصديقه من قبل القضاة، وإرفاقها بالمعاملة .

٢١٠٨
فــي القضايا التي يحكم فيهــا بالقتل يتعين تدوين محاضــر القبض، وأخذ شهادة معدِّيها في مواجهة المدعى عليه .

٢١٠٩
لا يكفي في قضايــا القتل قول المدعي الخاص: ((بينتــي ما أورده المدعي العام في دعواه من أدلة وقرائن))؛ بل لا بد من ســؤاله عن بينته، ورصدها، وإجراء ما يلزم نحوها .

فسخ عقد الزواج

error: