القضاء التجاري / نسب
المفاتيح
نسب ، طلب إثبات تسلسل النسب ، عدم وروده من جهة حكومية ، صرف النظر
السند
– تعميم وزير العدل رقم ل/ت/122 وتاريخ ل ر/ل ر/ر141هـ
-تعميم وزير العدل رقم12 /1ر1/ت وتاريخ ر3/5ر/ار14هـ
الملخص
أنهى المنهي طالباً إثبات تسلسل نسبه حسبما هو مفصل في إنهائه وإصدار صك بذلك ، ونظراً لأن هذا النوع من الإثباتات يلزم لسماعه ورود طلب بذلك إلى المحكمة عن طريق دائرة حكومية مختصة، ولأنه لم يرد شيء من ذلك بخصوص طلب المنهي، لذا فقد قرر القاضي صرف النظر عن طلبه، فاعترض المنهي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالطائف، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم ………….. وتاريخ ………….. المقيدة بالمحكمة برقم ………….. وتاريخ ………….. ،وفي يوم الاثنين الموافق ………….. افتتحت الجلسة الساعة الواحدة والربع بعد الظهر، وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وأنهى قائلاً: أطلب جر نسب وتسلسل قبلي حسب الواقع لنسبي على النحو التالي وإصدار صك بذلك: بأن/ … من فخذ …، وأن … من قبيلة …، وأن … شيخ …، وأن والده أيضاً …، وأن … شيخ … بعد وفاة والده، وعين رسمياً، هكذا أنهى، فجرى إفهامه بإحضار خطاب رسمي من الجهة الرسمية التي طلبت منه هذا الإثبات، فأجاب قائلاً: أطلب النظر فيه من غير خطاب والحكم بذلك على الوجه الشرعي، فبناء على ما تقدم من إنهاء المنهي وبعد الاطلاع على التعميم رقم 8/ت/1٢٢ في0٨ /08/1410هـ المتضمن منع المحاكم من النظر فيما ينهي إليها من بعض المراجعين بطلب إثبات النسب إلا بعد ورود طلب إلى المحكمة عن طريق دائرة حكومية مختصة ا.هـ. وبعد الاطلاع على التعميم رقم 12/101/ت في30 /05/1406هـ المتضمن أنه لا يحال للمحاكم الشرعية بإثبات نسب إلا في حالات محددة ا.هـ. وليس من ضمنها ما أنهى به المنهي بعاليه؛ لذا فقد صرفت النظر عن طلبه، وأفهمته بأن له الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تسلمه الحكم في هذا اليوم ،ففهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف رقم ………….. المشتملة على الصك رقم ………….. وتاريخ ………….. ـ الصادر من فضيلة الشيخ … /القاضي بالمحكمة العامة بالطائف المتضمن طلب/ … في إثبات نسب، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم بصرف النظر والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم