القضاء التجاري / بيع
بيع , عقار , شراء قطعة أرض , طلب الإلزام بإفراغ قطعة أرض , شطب الدعوى لعدم حضور المدعي , تدخل طرف ثالث في الدعوى
– الدفع بأن سبب عدم الإفراغ هو إيقاف الصك – البيع المعلق على شرط لا يصح – الحكم ببطلان البيع .
-1 ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من أن البيع المعلق على شرط لا يصح
-2 المادة 53 و 55 من نظام المرافعات الشرعية .
ادعى المدعي وكالة بأن موكله اشتري من المدعى عليه قطعة أرض ذكر وصفها بمبلغ مائه وخمسة وعشرين ألف ريال سدد منها موكله خمسة وسبعين ألف ريال والباقي خمسون ألف ريال تسلم عند الإفراغ ، طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بأن يفرغ لموكله الأرض موضع الدعوى ، حضر المدعى عليه أصالة وصادق على الدعوى ودفع بأن المبلغ الذي استلمه من المدعي أصالة خمسن ألف ريال وأن سبب عدم الإفراغ هو إيقاف الصك بأمر المحكمة ، وأنه حصل بينه وبين المدعي أصالة اتفاق على إعادة هذا المبلغ الخمسين ألف ريال وقد أعادها بالكامل كما دفع خمسة آلاف ريال للمدعي وكالة قيمة الأتعاب وطلب رد الدعوى ، صادق المدعي وكالة على ما ذكره المدعى عليه وذكر بأن المدعى عليه شرط على نفسه أنه متى انتهت الإشكاليات على هذه الأرض فإنه سيقوم بإفراغها لموكله وأن موكله سيقوم بدفع مائة وخمسة وعشرين ألف ريال ، صادق المدعى عليه على هذا الشرط ، لما ذكره الفقهاء من أن البيع المعلق على شرط لا يصح لذا صدر الحكم ببطان البيع الحاصل بينهما واعتبار القضية منتهية بخصوص موضوع الدعوى وأن الشرط الحاصل بينهما وهو قيام المدعى عليه بالإفراغ للمدعى أصالة اذا انتهت الإشكاليات فهذا شرط باطل ، اعترض المدعي وكالة على الحكم ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا …القاضي في المحكمة العامة بالطائف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة الطائف/المكلف برقم 33121374 وتاريخ 16 / 2/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33317704 وتاريخ 16 / 2/ 1433 ه المتعلقة بدعوى …ضد …في دعوى في ملكية عقار أو غيره وفي يوم الاثنين 1433/5/17 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا وجرى النداء على المدعي والمدعى عليه فلم يحضر منهما أحد ولم يقدما عذر لتخلفهما عن هذه الجلسة ولم يتقدم وكيل عن اي منهما وقد حدد لهما موعد في هذا اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وجرى النداء والانتظار من بداية وقت الجلسة وحتى انتهاء وقتها فلم يحضر أحد وقد تم بعث تبليغ للمدعى عليه عن طريق محضري الخصوم بهذه المحكمة ولم يردنا ما يفيد بتبليغ المدعى عليه من عدمه فعليه وبناء على المادة 53 من نظام المرافعات الشرعية فقد أمرت بشطب هذه القضية للمرة الاولى ولا تنظر الا بعذر يتقدم به المدعي أو وكيل عنه وتقبله المحكمة وأمرت بحفظ هذه الدعوى في الارشيف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 18 / 4/ 1433 ه الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الاحد 15 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحا وفيها حضر …يحمل بطاقة الهوية الوطنية رقم …حالة كونه وكيل عن المدعي …يحمل سجل رقم …بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الطائف الثانية برقم 18825 في 12 / 05 / 1425 ه الجلد 1426 والتي تخوله في إقامة وسماع عموم الدعاوي والمطالبات المقامة منه أو ضده أمام أي محكمة والمدافعة والمرافعة وحضور الجلسات وتقديم البينات الاقرار والانكار وتقديم لوائح الادعاء والاعتراض واحضار الشهود وطلب الايمان والجرح والتعديل والتوقيع ولم يحضر المدعى عليه …وقد تم تبليغه بموعد هذه الجلسة حيث تم بعث تبليغ له عن طريق محضري الخصوم بهذه المحكمة برقم 331082601 في 08 / 06 / 1433 ه وقد أفادنا مدير مركز شرطة النزهة بخطابه رقم 2251 /ع في 1433/07/14 ه المتضمن أنه قد تم إبلاغ المدعى عليه هذا كما جرى الاطلاع على المعاملة فوجدت ورقة تبليغ والمتضمن بأن المدعى عليه قد تبلغ بالموعد المحدد في يوم الاثنين 17 / 05 / 1433 ه وذلك عن طريق المحضر في هذه المحكمة … فعليه وبناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت سماع دعوى المدعي في غياب المدعى عليه وجرى سؤال المدعي بالوكالة عن دعوى موكله فقال إن موكلي قد اشترى من المدعى عليه الغائب عن المجلس الشرعي …القطعة رقم 571 في 18 / 7/ 1430 ه والواقعة بمخطط … في حي … والمحدودة شمالا بشارع وجنوبا القطعة رقم 552 وشرقا القطعة رقم 572 وغربا القطعة رقم 570 والمساحة الاجمالية ستمائة وعشرين مترا مربعا بمبلغ مائة وخمسة وعشرين الف ريال سدد منها موكلي للمدعى عليه مبلغ خمسة وسبعين الف ريال والباقي وهو مبلغ خمسون الف ريال عند الافراغ وحتى هذا اليوم والمدعى عليه لم يفرغ لموكلي لذا فموكلي يطلب إلزام المدعى عليه …بأن يفرغ لنا الارض هذه دعواي فجرى سؤاله هل لديك البينة على صحة دعواك فقال نعم ثم أبرز ورقة صادرة على الطرف الثاني القطعة رقم 571 من مخطط … مخطط … العام بمبلغ مائة وخمسة وعشرين الف ريال طرف أول توقيعه طرف ثاني توقيعه اه . فجرى سؤاله هل لديك زيادة بينة قال ليس لدي سوى ما ذكرت هكذا قرر ثم رفعت الجلسة لإحضار المدعى عليه وحتى يوم السبت 10 / 01 / 1434 ه الساعة العاشرة صباحا وأفهم المدعي بالوكالة بالموعد وبإحضار وكالة جديدة ففهم ذلك وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 15 / 10 / 1433 ه225 الحمد لله وحده وبعد لدي أنا …رئيس المحكمة العامة بالطائف/ المساعد والقائم بعمل المكتب القضائي السادس وفي هذا اليوم السبت 10 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي وكالة …المدونة هويته ووكالته سابقا كما حضر … يحمل بطاقة الهوية الوطنية رقم …بصفته الوكيل الشرعي عن المدعى عليه …يحمل سجل مدني رقم …بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الطائف الثانية برقم 42153 في 18 / 08 / 1429 ه الجلد 3599 والتي تخوله إقامة وسماع عموم الداوي والمدافعة والمرافعة وحضور الجلسات وتقديم البنات والاقرار والانكار وتقديم لوائح الادعاء والاعتراض وإحضار الشهود والتوقيع وحضر المتداخل في هذه الدعوى …يحمل بطاقة الهوية الوطنية رقم …المتقدم باستدعائه المقيد بهذه المحكمة برقم 1988431 / 33 في 1433/11/10 ه المرفق بالمعاملة فجرى سؤال المدعى فجرى سؤال المدعي بالوكالة هل أحضرت ما طلب منك في الجلسة الماضية من إحضار وكالة جديد فقال لم أستطع إحضار الوكالة حيث أن المدعي أصالة مسجون الان بمرجعه في مطالبه بحقوق مالية وأطلب المهلة حتى أتمكن من إحضار الوكالة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه بالوكالة والمتداخل اجابا جميعا لا مانع لدينا من إعطائه مهلة هكذا أجابا فعليه فقد أجبتهم لطلبهم ثم رفعت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وعشرين دقيقة صباحا وحتى يوم السبت 20 / 04 / 1434 ه الساعة العاشرة صباحا وأفهم الجميع بالموعد وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 10 / 01 / 1434 ه226 الحمد لله وحده وبعد لدي أنا …القاضي في المحكمة العامة بالطائف وفي هذا اليوم السبت 20 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحا وفيها حضر المدعي وكالة …المدونة هويته ووكالته سابقا كما حضر لحضوره المدعى عليه …يحمل بطاقة الهوية الوطنية رقم …ولم يحضر المتداخل …مع تبلغه بموعد هذه الجلسة في الجلسة الماضية وبعرض دعوى المدعي بالوكالة على المدعى عليه أصالة قال كل ما ذكره المدعي بالوكالة في دعواه من أن موكله قد اشترى مني القطعة الموصوفة في دعواه وبالمبلغ الذي ذكر فهذا كله صحيح وأما ما ذكره من أن موكله قد سدد من قيمتها مبلغ خمسة وسبعين الف ريال فليس بصحيح والصحيح بأنني قد استلمت من موكله مبلغ خمسن ألف ريال ولا استطيع افراغ الارض حيث أنها موقفة بأمر من المحكمة وقد حصل بيني وبن موكل المدعي هذا الحاضر على ان اعيد المبلغ الذي دفع وهو مبلغ خمسن الف ريال وقد دفعتها كاملة واعدت لهم المبلغ كما اشترط علي بأن ادفع لهم مبلغ خمسة آلاف ريال للمدعي بالوكالة قيمة الاتعاب وقد دفعتها لهذا الحاضر ولذا اطل رد عوى المدعي هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي بالوكالة أجاب قائا كل ما ذكره المدعى عليه من استلامه مبلغ خمسن الف ريال قيمة الارض وقد أعادها لموكلي كما أنه قد دفع لي مبلغ خمسة آلاف ريال قيمة الاتعاب فهذا كله صحيح وما ذكره من أن الارض موقوفة فهذا صحيح وعليها اشكاليات وهي فيهذه المحكمة وقد استلمنا ما سلمناه للمدعى عليه وبقي هناك شرط حيث أن المدعى عليه قد شرط على نفسه أنه متى انتهت الاشكاليات على هذه الارض فسيقوم المدعى عليه بإفراغ هذه الارض لموكلي وسيقوم موكلي بدفع مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف ريال قيمة هذه الارض هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه قال كل ما ذكره من أن هناك شرط فهذا صحيح ولا مانع لدي من إفراغ الارض لموكله اذا انتهت من الاشكاليات واصبحت ملك لي وسأفراغها بمبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف ريال هكذا قرر فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولمصادقة المدعي على ما ذكره المدعى عليه من استلام موكله قيمة الارض وهو مبلغ خمسن الف ريال وكذلك اقرار الوكيل باستلامه مبلغ خمسة آلاف ريال ولمصادقته بأن الارض موقفة لدى المحكمة وفيها اشكاليات ولا عذر لمن اقر وأما بالنسبة لما شرطه المدعي على المدعى عليه من أن الارض إذا تحررت واصبحت ملك للمدعى عليه فسيفرغها لهم بمبلغ مائة وخمسة وعشرين الف ريال وقد ذكر الاصحاب رحمهم الله تعالى ما نصه البيع المعلق على شرط لا يصح اه . لجميع ذلك فقد ألزمت بالآتي أولا ببطان البيع الحاصل بينهما ثانيا اعتبرت القضية منتهية بخصوص موضوع هذه الدعوى ثالثا الشرط الحاصل بينهما وهو قيام المدعى عليه بالافراغ للمدعي أصالة هذه القطعة اذا انتهت من الاشكاليات فهذا الشرط باطل وبه حكمت وبعرضه عليهما لم يقنع به المدعي بالوكالة واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فجرى تسليمه صورة من الحكم وافهم بأن له مهلة ثلاثين يوما لتقديم اعتراضه عليه واذا انتهت هذه المهلة ولم يتقدم باعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض وفي طلب الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية ويصبح واجب التنفيذ وبعرضه على المدعى عليه قنع به وأمرت بإصدار صك بموجبه وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 20 / 04 / 1434 ه الساعة العاشرة وخمسة واربعن دقيقة .
الحمد لله وحده وبعد لدي أنا …القاضي بالمحكمة العامة بالطائف والخلف لفضيلة الشيخ …وفي هذا اليوم السبت 24 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثامنة وخمسة واربعن دقيقة وفيها وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم33317704 في 13 / 06 / 1434 ه وقد جرى تدقيق الحكم من الدائرة الحقوقية الاولى بمحكمة الاستئناف وصدر بشأنه القرار رقم 34234864 في 10 / 06 / 1434 ه المدون على ظهر الصك والمتضمن
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا على هذا الصك رقم 34192240 وتاريخ 20 / 04 / 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ … واصدرنا القرار رقم 34234864 وتاريخ 10 / 06 / 1434 ه المتضمن الموافقة على الحكم والله الموفق عضو …ختمه وتوقيعه عضو … ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …ختمه وتوقيعه اه . وعليه فقد أمرت بإلحاق ذلك بضبطه وسجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 24 / 06 / 1434 ه الساعة التاسعة صباحا .
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده ، وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم 317704 / 33 وتاريخ 1434/5/25 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ …القاضي بالمحكمة العامة بالطائف سابقاً والمسجل بعدد 34192240 وتاريخ 1434/4/20 ه والمتضمن دعوى … ضد … والمحكوم فيه بما دون باطنه . وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .