طلب رشوة بإقامة علاقات محرمة

المفاتيح

رشوة، طلب إقامة علاقات محرمة ، استغلال نفوذ وظيفى ، عدم اشتراط اختصاص المرتشى بما وعد به ، شناعة عمل المرتشى ، تغليظ العقوبة .

اقام فرع هيئة التحقيق الادعاء العام الدعوة ضد المتهم ( مرتشى) بصفته موظفا عاما يزعم الاختصاص بإدارة التربية والتعليم واستغلال النفوذ الوظيفى داخلها  لتحقيق مصلحة شخصية ، وذلك بطلب تمكين بعض النساء موظفات وغير موظفات من إقامة علاقات غير شرعية وخلوات محرمة معه ، وتمكينه من ذلك مقابل مساعدتهن فى شئونهم الوظيفية – ضبط المتهم متلبسا بخلوة غير شرعية مع احدى النساء التى اعترفت عليه، واقراره فى التحقيقات بتفاصيل دقيقة عما نسب اليه ، واحتواء جوالاته ( وفقا لمحضر التفتيش ) على الاف الرسائل الصادرة منه والواردة اليه، ومقاطع الفديو تضمنت علاقاته المحرمة – دفع المتهم بان طبيعة عمله لا علاقة لها بالنساء مردود عليه ذلك بانه لا يشترط فى الرشوة اختصاصه بما وعد به فسواء كان مختصا اولم يكن كذلك تقع الجريمة – تشديد وتغليظ العقوبة على المتهم كونه كبير السن وله زوجة واولاد ، ولتعدد الفعل وشناعة المقابل ، وابتزازه للنساء والضغط عليهم لاقامة علاقات محرمة .

اثر ذلك :ادانة المتهم  مع تشديد العقوبة عليه تحقيق لردعه وزجرا لغيره .

الانظمة واللوائح

المادتان (1،5) من نظام مكافحة الرشوة الصادرة بالمرسوم الملكى رقم ( م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ .

الوقائع

تتلخص حسبما هو مبين بأوراق القضية فى  ان فرع هيئة التحقيق لادعاء العام بمنطقة عسير  اقام هذه الدعوى الجزائية بلائحة الدعوى بحضور المتهم العام:

( ….) . ضد (….) – سعودى الجنسية – سجل مدنى رقم (…) – العمر 45 – موظف حكومى – متزوج – موقوف بشعبة السجن أبها العام. حيث انه عند الساعة الحادية عشر من مساء يوم السبت الموافق 25/1/1434 هـ واثناء قيام فرقة  من هيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر بعملها الميدانى فى متابعة المطلات واماكن تجمع الشباب واثناء وجودها فى مطل جبل مهران تم ملاحظة سيارة من نوع هاى لوكس لوحة رقم (….)  تعود للمدعى عليه (…) وكان يجلس بجوار السيارة ويرافقه فتاه اتضح انه هو واياها فى خلوة محرمة ، وتم القبض عليهما .

وبتفتيش جوال المدعى  عليه المذكور عثر فى صندوق الرسائل الاف الرسائل التى تحتوى على علاقات محرمة مع عدد من النساء كما وجد عدد من الصور الاباحية المخلة بالآداب ( فرزت هذه القضية لاستغلال الموظف لنفوذه الوظيفى  وطلب الرشوة) وباستجواب المدعى عليه المذكور اقر بانه يعمل فى ادارة التربية والتعليم على وظيفة مفتش ادارى بالمرتبة العاشرة ( يعمل مديرا لادارة القبول والتسجيل بادارة التربية والتعليم بمحافظة رجال المع وفق خطاب مدير التربية والتعليم برجال المع رقم (34440429) فى 3/3/1434هـ المرفق به بيان الحالة الوظيفية للمدعى عليه ، وبمواجهته بالرسائل المرسلة لعددا من النساء يعد احداهن بالوظيفة مقابل خروجها معه، واخرى بالترقية وتحسين وضعها فى وظيفتها والاجازات مقابل حصوله منها على امر محرم شرعا، اقر بانها صادرة منه لهن ، وافاد بانه على علاقة محرمة مع أمرأه وقد وعدها عبر رسائل الجوال بوظيفة فى محو الامية وطلب منها رقم السجل المدنى ورقمها السرى فى برنامج جدارة،  مقابل اقامة علاقة محرمة معها ، كما اقر بارساله رسالة نصية لفتاة له بها علاقة غير شرعية  يفيد فيها انه يعرف مدير الشئون الادارية والمالية لادارة التربية والتعليم بمحافظة رجال المع (….) وانه سيسعى للحصول للمرأة على وظيفة ونص الرسالة :” اشوف لك (……) بس بشرط اقابلك الليلة ” كما اقر بانه على علاقة محرمة مع فتاة اخرى  اقر بانه ارسل لها الرسالة النصية التى عثرت فى جواله ونصها : ” بعدين انا وانتى موظفين ونقدر نتفاهم مع بعض واقدر اساعدك فى الدورات والترقية والانجازات والغياب” ، وتم تفريغ هذه الرسائل فى محررات دفتر التحقيق كما هو موضح فى الاوراق المرفقة المفروزة مع القضية الاساس الاخلاقية تم التحقيق فيها من قبل دائرة التحقيق فى قضايا العرض والاخلاق بالفرع  واحيلت الى المحكمة الجزائية بأبها .

وانتهى التحقيق الى توجيه الاتهام ل(…) بجريمة الرشوة – مرتشى- بصفته موظفا عاما يزعم الاختصاص بادارة التربية والتعليم واستغلال النفوذ الوظيفى داخل الدائرة لتحقيق مصلحة شخصية ، وذلك بطلبه لنفسه تمكين بعض النساء موظفات وغير موظفات فى اقامة علاقات غير شرعية وخلوات محرمة ، وتمكينه من ذلك مقابلا لمساعدتهم فى توظيفهم وزعمه قدرته على ذلك وفى الدورات والترقيات والغياب وضبطه متلبسا مع احدى النساء .

ثم ساق فرع الهيئة الادلة والقرائن التالية:

  • اقرارات المتهم المنوه عنها فى دفتر التحقيق المرفق لفات رقم (3/14) .

  • محضر القبض والتفتيش للجوال والرسائل والعلاقة المحرمة المنوه عنه لفات رقم (3-14) .

  • اقرار المته بعائدية الجوالات المضبوطة بحوزته والرسال المرسلة له المنوه عنه لفات رقم (3-14) .

وحيث ان ما اقدم عليه المتهم فعل محرم ومعاقب عليه شرعا وفقا لنظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكى رقم ( م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ والفرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم الملكى رقم (43) لعام 1377هـ .

وقد اقدم عليه وهو بكامل اهليته المعتبرة شرعا لذا طلب فرع الهيئة من المحكمة اثبات ادانته بما اسند اليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة فى المادتين الاولى والخامسة من نظام مكافحة الرشوة المشار اليه .

وفور ورود القضية للدائرة حددت لها جلسة يوم الاثنين 15/1/1435هـ  وفيها حضر المدعى العام وكما حضر لحضوره المتهم وبمواجهة المتهم   بما نسب اليه بلائحة الدعوى العامة بعد تلاوته عليه ؟ أجاب بانكاره لما نسب اليه وذكر قائلا: اننى قبضت فى قضية خلوة غير شرعية وأحلت للتحقيق وتم مواجهتى بالرسائل والصور الا انها لا تعود لى وانما تعود لاشخاص آخرين لا اعرفهم وليس لى علاقة بها وقد ذكرت ذلك للقاضى بالمحكمة الجزائية الذى حكمنى بالسجن مدة سنة وشهرين وجلد ثلاثمائة وخمسون جلدة على مجمل القضية ولم يكتسب الحكم القطعية الى الان .

وبمواجهته باعترافاته فى التحقيقات ؟ اجاب: بانها غير صحيحة وليس لديه ما يود إضافته .

وقدم المتهم ووكيله مذكرة ارفقت بملف القضية تضمنت دفوعا اجمالية على التهمة وانه غير مختص بإدارة التعليم بقسم النساء ، وتم تسليم نسخة منها لمدعي العام ،وبعرض ذلك على المعي العام ،اكتفى بما ورد في لائحة الدعوى العامة.

الأسباب

وبعد سماع الدعوة والإجابة عنها وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات ودراستها ،ولما كانت الدائرة مختصة ولائيا ومكانيا ونوعيا بنظر هذه الدعوى بناء على المادة الثانية بفقرتها (و)من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/51)وتاريخ 17/7/1402 هـ الذي ما يزال العمل ساربا به فيما يخص القضاء الجزائي والتجاري ـوالمادة(131)من نظام الإجراءات الجزائية وقرار معالي رئيس ديوان المظالم رقم(242)وتاريخ  27/12/1432هـ ،أما الموضوع فحيث أنكر المتهم أمام الدائرة ما نسب إليه من جريمة الرشوة وإستعمال النفوذ إلا أن إنكاره جاء مخالفا لإقراره في التحقيقات ومخالفا لسائر الأدلة والقرائن الأخرى والواردة بأوراق القضية حيث أقر في التحقيقات أنه كان يعد كثيرا من النساء بتوظيفهن وأخريات بالترقية والإجازات وتحسين أوضاعهن الوظيفية والتوسط ـ بحكم عمله الوظيفي ـ لدى المسؤولين فالتعليم ممن يعرفهم مقابل الخروج معه والخلوة وإقامة العلاقات المحرمة معهن ،واشتراطه عليهن أيضا ربطه بعلاقات مع فتيات أخريات وطلبه منهن أرقام جوالات كثير من النساء والفتيات في عدد من المناطق ، وأنه فعلا قد تمكن من بعضهن وتوصل لما يريده منهن والبعض الاخر لا يزال مستمرا معهن في وعوده لهن مقابل تلبية رغباته ،وحيث أقر في التحقيقات بعائدية جميع الرسائل المضبوطه في جواله إليه والتي تحتوي على علاقته المحرمه مع النساء والفتيات وانه فعلا على علاقات محرمه معهن وحيث تضمن  محضر تفتيش جوالات المتهم المؤرخ فيه 17/2/1434هـ على احتوائها على الاف الرسائل الصادرة نه والاف الرسائل الواردة اليه  والمقاطع التى تضمنت علاقاته المحرمة ووعده لهن بالوظيفة وما يتبعها من المزايا الوظيفية الاخرى ، وبمواجهة المتهم فى التحقيقات لذلك اقر بعائدية الجوالات والرسائل المضبوطة فيها اليه ، وانها كانت له مع عدد من النساء ،  وانه بالفعل قد توسط لبعض النساء لحاجتهن للوظيفة ، وانه كان يتابع لهن طلباتهن فى ادارته وقر بما تضمنته تلك الرسائل ، وحيث ان ما قام به المتهم من وعود حقيقة او مزعومة للنساء بتحقيق مطالبهن فى ادارته وخارجها مقابل اقامته العلاقات المحرمة مع النساء يعد فعلا مجرما بموجب احكام مكافحة نظام الرشوة الصادرة بالمرسوم الملكى رقم(36)  وتاريخ 29/12/1412هـ وحيث توافرت اركان الجريمة المادية والمعنوية والمصلحة منها والقصد الجنائى وتأسيسا على ما سبق مما تنتهى معه الدائرة الى ادانته بما نسب اليه من جريمة الرشوة واستعمال النفوذ المجرم بالمادتين الاولى والخامسة لنظام مكافحة الرشوة المشار اليه اعلاه وتعزيره عن ذلك وفقا لاحكامهما .

وترد الدائرة على ما ذكره المتهم فى دفوعه من ان اعترافه صدر منه بالإكراه لانه لم يقد دليلا على صحة دعواه على حصوله الاكراه ، ثم انه ولو افترضنا صحة ذلك فإن الدائرة لم تأخذ بإقرارات المتهم فقط بل وجدت دلائل اخرى تصدق ما ورد فى الاقرارات كمحضر القبض على المتهم متلبسا مع احدى الفتيات ، ومحضر تفتيش جوالات المتهم والمواجهة بما ورد فيها ، وما ورد باعترافات الفتاة المقبوض عليها مع المتهم – فى التحقيقات – ، والتفاصيل الاخرى الواردة بأوراق القضية والتى تؤكد تأكيدا قاطعا على صحة ما ورد فى لائحة الدعوى ، وتثبت صحة الاتهام ، واما ما دفع به المتهم من ان طبيعة عمله لا علاقة لها بالنسبة فأنه مردود بأنه ولو صح ذلك فأنه لا يشترط فى الرشوة عدم اختصاصه بما وعد به سواء كان مختصا او لم يكن مختصا بما وعد به كما نصت على ذلك المادتان الاولى والخامسة ، المادة الاولى: تنص على ” ان كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره  او قبل أو أخذ وعدا أو عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم  انه من أعمال وظيفته  ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا  ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يؤثر فى قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف الى عدم القيام بالعمل الذى وعد به”

والمادة الخامسة تنص على ان ” كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقى أو  مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من أى سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من اى نوع يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة الاولى من هذا النظام” .

وحيث ان المتهم لم يكن صغيرا فى سنه حال جرمه ، بل كان فى الاربعينيات من عمره، وله ذرية وأولاد ، كما ان علاقته المحرمة  واستعماله لنفوذ حقيقى أو مزعوم لم يكن مع امرأة أو امرأتين بل كان مع عدد كبير من النساء ، وان المقابل لما وعد به كان أشنع من حصوله على رشوة المال الحرام لان المقابل كان علاقات محرمة ، وزنا، وفواحش ، وهدم للبيوت وتدنيس لاعراض نساء مؤمنات ، وبشاعة للفاحشة ، وقد قال  الله تعالى:” إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ”

 وحيث ورد في محضر تفتيش الجوالات المشار  اليه أعلاه والمؤرخ في 17/2/1434هـ  وجود رسائل تهديد وابتزاز صادرة منه لبعض النساء التائبات يخببهن فيها ويفسدهن على ازواجهن ، ويصر عليهن فيها ان يطلبن الطلاق من ازواجهن للعودة اليه والبقاء معه على ممارسة الفواحش والعلاقات المحرمة ، وانه سيقوم بفضحهن ان لم يتطلقن وينفذن ما طلبه من هن ، كما جاء بالمحضر ايضا وجود رسائل واردة اليه من نساء يتوسلن اليه فيها ويسألنه بالله ان يتركهن فى حال سبيلهن ويقلع عن ابتزازهن  والضغط عليهن والا يأتيهن الا بالحلال ، كما جاء بالمحضر وجود رسائل من نساء يطلبن منه الزواج بهن  ولو لأيام قليلة للستر عليهن وإصلاح خطأه معهن وما افسد من حياتهن ، كما أشار محضر التفتيش الى وجود جوال اخر للمتهم يحوى فى تطبيق الواتس اب على اكثر من الف رسالة ومحادثة ، اضافة الى مقاطع فديو كلها تضمنت علاقاته المحرمة مع النساء الاتى اوهمهن بقدرته على توظيفهن وخدمتهن بحكم موقعه الوظيفى، كل ذلك يدل على ان المتهم لديه نزعة إجرامية متأصلة وتوجب تشديد العقوبة بحقه تحقيقا لردعه وزجرا لغيره .

لذلك حكمت الدائرة : بإدانة(…) – سعودى الجنسية – بما نسب اليه من جريمة  الرشوة وتعزيره عن ذلك بسجنه لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مائة الف ريال لما هو موضح بالأسباب .

والله الموفق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى اليه من قضاء.

error: