القضاء التجاري / إعسار
المفاتيح
صك اعسار – طلب إعسار بنفقة – صدور حكم بإلزام الولد المدعي بالنفقة على والده المدعى عليه- مطالبة المدعي إثبات الإعسار– تمسك المدعى عليه الوالد بالنفقة- عظم حق الوالد على ولده- صرف النظر عن الدعوى .
السند
قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك .
الملخص
ادعى المدعي ضد والده أنه صدر على المدعي الابن حكماً بتسليم المدعى عليه الوالد مبلغاً وقدره خمسمائة ريال نفقة شهرية وأنه استمر في الدفع حتى نهاية شهر ربيع الآخر لعام 1433 ه وأقر المدعي انه تقاعد وأصبح دخله الشهري تسعة آلاف وثمانمائة ريال وأن لديه زوجة وخمسة أولاد أكبرهم عمره أربعة وعشرون سنة وطلب المدعي إثبات إعسار والحكم على المدعى عليه بإنظاره وإلى حن ميسرة، أجاب المدعى عليه بأن آخر ما سلمه المدعي هو خمسمائة ريال في شهر ربيع الآخر لعام 1432 ه وأنه لا يستطيع النفقة على نفسه وعلى من يعول، تم مخاطبة مؤسسة النقد للإفادة عن أرصدة طرفي القضية فورد الجواب أن رصيد المدعى عليه صفر وكشف حساب بالإيداعات له، طلب المدعي تخفيض النفقة إلى ثلاثمائة ريال، تمت مخاطبة قسم الخبراء بالمحكمة لتقرير نفقة وفق ما قرره الطرفان مع إدخال بقية أولاد المدعى عليه القادرين على النفقة، طلب المدعى عليه استمرار النفقة المقررة، قرر ناظر القضية إنه لعظم حق الوالد على ولده ولقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ولقلة المبلغ المتبقي وقدره مائتا ريال مما أقر به المدعي الاستعداد بتسليمه أخيراً وقدره ثلاثمائة ريال فقد صدر الحكم بصرف النظر عن الدعوى، تم إبلاغ المدعى عليه بصورة من الصك، صدر قرار محكمة الاستئناف بالمصادقة على الحكم بالأكثرية.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33463547 وتاريخ 1433/07/13 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331196296 وتاريخ 1433/06/25 ه حضر …….. سجله …….. وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشرعي والده…….. سجله …….. قائلا في دعواه عليه : لقد صدر الحكم من هذه المحكمة بأن أدفع لوالدي المدعى عليه نفقة شهرية خمسمائة ريال وذلك بموجب الصك الصادر برقم 3/458/113 في 18 / 7/ 1421 ه وقد استمريت في الدفع حتى نهاية شهر ربيع الآخر من هذا العام 1433 ه وحيث إنني لم اعد استطيع النفقة بسبب تقاعدي حيث أصبح دخلي الشهري تسعة الآف وستمائة ريال ولدي بالإضافة إلى الزوجة خمسة أولاد أكبرهم يبلغ من العمر أربع وعشرين سنة لذا أطلب إثبات إعساري والحكم على المدعى عليه بإنظاري إلى ميسرة وبسؤال المدعى عليه قال : إن آخر ما سلم لي المدعي هو خمسمائة ريال في شهر ربيع الآخر لعام 1432 ه وأنا لا أستطيع أن أنفق على نفسي ومن أعول وعليه تقرر الكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي للإفادة عن رصيد كل من الطرفين ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي حال حضور والده المدعى عليه حيث قرر المدعي قائلا : إنني لا أستطيع النفقة على والدي بالمبلغ المحكوم به في الصك المذكور حيث إنني أعول أسرتي الكبيرة كما أن والدي يستلم ضمانا اجتماعيا بالإضافة إلى عادة سنوية من الديوان الملكي بمبلغ ثلاثين ألف ريال ، وبعرض على المدعى عليه قال : إنني استلم مبلغ الفين وخمسمائة ريال شهريا كضمان اجتماعي حيث إنني أعول زوجتن أما ما ذكره ابني المدعي من العادة المذكورة فقد استلمتها مرة واحدة فقط كما أنني تعبت من الحضور لهذه المحكمة من ……. لمحافظة الطائف ولا أستطيع الحضور لهذه المحكمة . هذا وبالاطلاع على أوراق المعاملة ظهر خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 261 / 33 في 27 / 9/ 1433 ه يتضمن كشف حساب المدعى عليه والرصيد صفر ومرفق به كشف حساب للمدعى عليه من 7/ 12 / 2010 م الى 26 / 11 / 2011 م يتضمن وجود ايداع بمبلغ ثلاثين ألف ريال في 2011/5/28 م وايداع في 19 / 9/ 2011 بمبلغ اربعة وثلاثين ألف ريال اه وعليه تقرر الكتابة مرة أخري لمؤسسة النقد العربي للإفادة عن أرصدة المدعي وعليه رفعت لذلك وفي جلسة أخرى حضر المدعي كما حضر المدعى عليه حيث قرر المدعي قائلا إنني لا استطيع أن أنفق على والدي النفقة الشهرية خمسمائة ريال وأطلب تخفيضها الى ثلاثمائة ريال حسب استطاعتي وبعرض ذلك على المدعى عليه انني لازلت أطلب النفقة التي تم تقريرها بموجب الحكم المذكور ثم ظهر أنه وردنا خطاب المؤسسة العامة للتقاعد في 4/ 2/ 1434 ه يتضمن أن مرتب المدعي تسعة آلاف وستمائة وثلاثون ريالا أ.ه وعليه تقرر احالة المعاملة لقسم الخبراء بالمحكمة لتقرير النفقة وفق ما ذكره الطرفان مع ادخال بقية أولاد المدعى عليه القادرين على النفقة ورفعت الجلسة لحن عودة المعاملة وفي جلسة أخرى حضر المدعى عليه ولم يحضر المدعي وقد عادت إلينا المعاملة من قسم الإصلاح بالمحكمة يتضمن تساهل المدعي اه. وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر قائلا إنني لازلت أطلب استمرار النفقة خمسمائة ريال حيث إن المدعي قادر على ذلك فبناء الدعوى وما أجاب به المدعى عليه وحيث أقر المدعي بقدرته على دفع ثلاثمائة ريال شهريا ولقلة المبلغ المتبقي من المبلغ المحكوم به ولعظم حق الوالد على ولده ولقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك وبعد الإطلاع على الصك الحكم المشار إليه أعلاه لذا حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي وأفهمت المدعى عليه بأنه سيتم إبلاغ المدعى عليه بصورة من صك الحكم لإبداء اعتراضه خال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه صورة صك الحكم وأمرت بتنظيم صك بذلك وتسجيله وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 19 / 10 / 1434
الاستئناف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة رقم 1196296 / 33 وتاريخ 4/ 1/ 1435 المشتملة على الصك رقم 34335085 وتاريخ 20 / 10 / 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ …….. القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المتضمن دعوى…….. ضد…….. في دعوى إعسار عن النفقة وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.