ترويج الحشيش ظروف مخففة للعقوبة

مخدرات ، ترويج الحشيش المخدر،تعاطي الحشيش المخدر، الوساطة في ترويج الحشيش المخدر- إقرار ،ظروف مخففة للعقوبة ،تعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر،تعزير بالمصادرة-، إقامة حد المسكر.

-1 قوله صلى الله عليه وسلم  كل مسكر حرام  .

-2 قوله صلى الله عليه وسلم  من شرب الخمر فاجلدوه .

-3 المادة 38 – 53 – 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

ادعى المدعى العام ضد المدعى عليهما بتوجيه الاتهام لأول بترويج الحشيش المخدر وتعاطيه وتوسط الثاني في ترويج وتعاطي الحشيش المخدر، وطلب المدعى العام إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة جهازي جوال للمدعى عليه الأول لاستخدامها بعملية الترويج وإلغاء الشريحتين وإعادة المبلغ المرقم ، حيث أنه تم القبض على المدعى عليهما بعد ورود بلاغ عن المدعى عليه الثاني يقوم بالتوسط في ترويج الحشيش المخدر وتم التنسيق معه عن طريق أحد المصادر لشراء الحشيش وتسلم المدعى عليه الثاني الحشيش من المدعى عليه الأول، اعتراف المدعى عليهما وثبوت إدانتهما ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإقامة حد المسكر على المدعى عليهما وتعزير المدعى عليهما بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوال والشريحة المستخدمان في الجريمة وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا……… القاضي بالمحكمة العامة بالجبيل وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم  33422213  وتاريخ 23 / 6/ 1433 ه والمقيدة بالمحكمة برقم  331183981  وتاريخ 23 / 6/ 1433 ه وفي يوم الاحد الموافق433/6/29 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والإدعاء العام بالجبيل / ……… والمدعى عليه الاول …………. سعودي بالسجل المدني رقم ……. والمدعى عليه الثاني /……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وادعى المدعي العام قائلا في دعواه بصفتي مدعيا عاما بدائرة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة الجبيل أدعي على كل من المواطنين :-

-1 …….. بموجب السجل المدني رقم ….. البالغ من العمر 18  عاماً موقوف لدى سجن محافظة الجبيل بموجب مذكرة التوقيف رقم  1252/4/3/15 س ب وتاريخ 25 / 5/ 1433 ه. -2 ………… بموجب السجل المدني رقم …….. البالغ من العمر 19  عاماً موقوف لدى سجن محافظة الجبيل بموجب مذكرة التوقيف رقم  15 / 3/ 4/ 1253 س ب وتاريخ 25 / 5/ 1433 ه. حيث أنه بتاريخ 22 / 5/ 1433 ه وردت معلومات لمكافحة المخدرات بمحافظة الجبيل من أحد مصادرها السرية عن قيام المدعى عليه الثاني …. بالتوسط في ترويج الحشيش المخدر وقد أبدى المصدر استعداده للإطاحة به بالجرم المشهود ، عليه وعند الساعة  8:00  الثامنة مساءً بالتاريخ أعاه تم تمكينه من الاتصال بالوسيط على جواله رقم ….. حيث قال المصدر : بغيت حشيش فقال الوسيط بمائتين وخمسين فقال المصدر : إيه إيه بمائتين وخمسين علماً بأن المكالمة كانت على مسمع من المازم / …… والعريف / …… عليه تم تكليف المازم …. بتمثيل دور المشتري ويرافقه المصدر كما تم تفتيش المصدر إبراءً للذمة وتم الانتقال للقاء الوسيط على طريق الأمير ………… بالجبيل البلد حيث ركب الوسيط مع المصدر وممثل دور المشتري بعدها تحركوا إلى خلف مستشفى الجبيل البلد العام حيث اتضح فيما بعد أنهم ينتظرون المروج وأثناء ذلك لوحظ شخص يحتك بهم واتضح أنه المروج وركب معهم أيضاً وتحركوا جميعاً إلى أمام محطة الشعلة بجوار شركة الكهرباء حيث نزل المروج ودخل أحد الشوارع المظلمة بعدها بساعة نزل الوسيط بعد الاتصال الذي ورده من المروج وبعد خمس دقائق عاد الوسيط وقام بتسليم ممثل دور المشتري قطعة بنية اللون بلغ وزنها  4.6  أربعة جرامات وستة بالعشرة من الجرام يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر كما حضر المروج أيضاً وركب هو والوسيط بالسيارة بعدها تم القبض عليهما حيث اتضح أن الوسيط هو المدعى عليه الثاني ولم يعثر معه على أية ممنوعات وبضبط المروج اتضح أنه المدعى عليه الأول ولم يعثر معه على أية ممنوعات ولم يعثر معه على المبلغ المرقم وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم  2156 ك ش وتاريخ 7/ 6/ 1433 ه ايجابية القطعة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر المدرجة بالجدول رقم  1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه. باستجواب المدعى عليه الأول ….. أقر بصحة واقعة القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات بالجبيل بعد قيامه بترويج قطعة بلغ وزنها  4.6  أربعة جرامات وستة بالعشرة من الجرام من الحشيش المخدر وأنه حصل عليها من شخص بأم الساهك لا يعرفه بمبلغ 250مائتين وخمسين ريالاً وقصده من عملية الترويج الكسب المادي وأنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ ستة أشهر وصادق على أقواله شرعاً وباستجواب المدعى عليه الثاني …. أقر بصحة واقعة القبض عليه من قبل مكافحة مخدرات الجبيل بعد قيامه بالتوسط في ترويج قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  4.6  أربعة جرامات وستة بالعشرة من الجرام من الحشيش المخدر وأن قصده من عملية التوسط هو خدمة زميله وأنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ خمس سنوات وصادق على أقواله شرعاً وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه الأول بترويج قطعة من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها 4.6  أربعة جرامات وستة بالعشرة من الجرام وتعاطيه للحشيش المخدر وتوسط المدعى عليه الثاني في ترويج تلك القطعة وتعاطيه لذات النوع وذلك للأدلة والقرائن التالية :

-1 إقرارهما المصدق شرعاً المنوه عنه والمدون على الصفحتين رقم 13 ، 15  من دفتر التحقيق المرفق

-2 محضر القبض والتفتيش المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 1 من دفتر التحقيق المرفق

-3 التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم13 وبالبحث عما إذا كان لهما سوابق جنائية لم يعثر لهما على سوابق مسجلة. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات ما يلي

أولاً : إثبات ما أسند إليهما وفقاً للفقرة رقم  2 من المادة رقم  3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليهما بما يلي

-1 بعقوبة السجن والجلد والغرامة المنصوص عليها بالفقرة رقم  1 من المادة رقم  38  من ذات النظام المشار إليه مع مراعاة إعمال المادة رقم  62  من النظام المشار إليه

-2 منعهما من السفر إلى خارج المملكة وفقاً للفقرة رقم  1 من المادة رقم  56  من ذات النظام المشار إليه

ثانياً : مصادرة جهاز جوالي المدعى عليهما الأول من نوع …. يحمل الرقم المصنعي رقم ………… والثاني من نوع ….. يحمل الرقم المصنعي رقم …………………… لاستخدامهما بعملية الترويج وفقاً للفقرة رقم  1 من المادة رقم  53  من نظام مكافحة المخدرات وإيداع قيمته في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم  47  وتاريخ 18 / 12 / 1421 ه ، وإلغاء الشريحتين المتعلقة بالرقمين المستخدمين في الجريمة وعدم صرفها للمدعى عليهما مرة أخرى وفقاً لتعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم  9798  وتاريخ 9/ 10 / 2/ 1428 ه ، وإعادة المبلغ المرقم وقدره  250  مائتين وخمسين ريالاً استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 4/ 15980  وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1428 ه ، وإيداعه في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للقرار السابق وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الأول …. أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جملة وتفصيلا وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الثاني …. أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح جملة وتفصيلا ثم جرى سؤال المدعي العام عن الرقم الا خر المستخدم في عملية الترويج وكم هو رقمه فقال أطلب مهلة لمراجعة أوراق المعاملة رفعت الجلسة وفي يوم السبت الموافق 26 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر المدعي العام ….. والمدعى عليهما ….. ثم جرى سؤال المدعي العام عن الرقم الآخر المستخدم في عملية الترويج فقال هو الرقم…….كما جرى سؤاله عن قصد المدعى عليه الأول من الترويج فقال بقصد الكسب المادي ثم جرى سؤال المدعى عليهما من الذي استلم المبلغ الحكومي الذي قدره  250  مائتان وخمسون ريال فقال المدعى عليه الأول أنا من استلمت المبلغ الحكومي ثم جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجد على لفه رقم  13  التقرير الكيماوي الشرعي رقم  2156 ك ش  وبالاطلاع عليه وجد يتضمن ايجابية العينات المأخوذة من المضبوطات مع المدعى عليهما لمادة الحشيش المخدر فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليهما بدعوى المدعي العام ولكون ما أقدم عليه المدعى عليهما فعل محرم شرعا ولقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وقوله من شرب الخمر فاجلدوه رواهما أبوداود وأحمد وبناء على المادة رقم  38  ورقم  53  ورقم  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بترويج قطعة من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنها  4.6  أربعة جرامات وستة بالعشرة من الجرام بقصد الكسب المادي وتعاطيه للحشيش المخدر وتوسط المدعى عليه الثاني في ترويج تلك القطعة وتعاطيه لذات النوع ولقلة الكمية المروجة ولعدم وجود سوابق على المدعى عليهما ولصغر سنهما فقد حكمت على الأول ….. بما يلي :

أولا: يجلد  80  ثمانين  جلده حد المسكر

ثانيا : يسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه

ثالثا: يجلد  300  ثلاثمائة جلدة مفرقه على ستة بن كل دفعة والأخرى خمسة عشر يوماً

رابعا : يمنع من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ عقوبة السجن

خامسا : إعادة المبلغ الحكومي وقدره  250  مائتان وخمسون ريالاً ويودع في حساب الإدارة العامة المكافحة المخدرات

سادسا : إلغاء رقم الشريحة …… وعدم صرفه له مرة أخرى

وحكمت على المدعى عليه الثاني بما يلي

أولا : يجلد  80  جلده حد المسكر

ثانيا : يسجن المدة سنتين من تاريخ إيقاف

ثالثا : يجلد  200  مئتي جلدة مفرقة على أربع دفعات بن كل دفعة والاخرى خمسة عشر وم

رابعا : يمنع من السفر خارج المملكة المدة عامين بعد تنفيذ الحكم

خامسا :الغاء الشريحة رقم …. وعدم صرفه له مرة أخرى كما حكمت بمصادرة جهازي الجوال المذكور رقمهما المصنعية في الدعوى وإيداع قيمتهما في حساب الإدارة العامة المكافحة المخدرات وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليهما القناعة والمدعي العام عدمها وطلب رفع القضية لمحكمة الإستئناف بدون لائحة اعتراضية واكتفى بما قدم لذا قررت رفع القضية لمحكمة الإستئناف بالمنطقة الشرقية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 26 / 07 / 1433

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا ……. القاضي في المحكمة العامة بالجبيل وفي يوم الأحد الموافق 22 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وحيث كنت مشارك بدورة تدريبية بمدينة الرياض من تاريخ1433/12/18 إلى 18 / 03 / 1434 ه وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والإدعاء العام بالجبيل …… والمدعى عليهما الأول ….. والثاني…. وكانت قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالخطاب رقم  331570304  وتاريخ 21 / 11 / 1433 ه المرفق به القرار رقم  33444434  وتاريخ 02 / 11 / 1433 ه المتضمن انه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن فضيلته اثبت ادانة المدعى عليهما بالترويج والتوسط ولم يحكم عليهما بغرامة مالية حسب ما نصت علية المادة الثامنة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات عليه أجيب فقد حكمت على المدعى عليهما بدفع غرامة قدرها  1000  ألف ريال تودع في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 22 / 03 / 1434

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا……القاضي في المحكمة العامة بالجبيل وفي يوم الاثنين الموافق1434/08/29 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر المدعى عليهما الأول ….. والثاني ……. وحيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالخطاب رقم 341734585 وتاريخ 02 / 08 / 1434 ه والمقيدة بالمحكمة برقم 341917981 وتاريخ 08 / 08 / 1434 ه والمرفق به القرار رقم 34280744 وتاريخ1434/07/26 ه المتضمن أنه وبدراسة القرار وصورة ضبطه لوحظ ما يلي أولا / أن فضيلته حكم على المدعى عليهما بدفع ألف ريال ولم يوضح الحكم هل الدفع لكل واحد منهما أم يشتركان في دفع الالف ثانيا/ لم يعرض فضيلته الحكم على المدعى عليهما فيما حكم به أخيرا عليه أجيب أما ما يتعلق بالملاحظة الأولى فإن مبلغ الغرامة المحكوم به هو على كل واحد من المدعى عليهم وأما ما يتعلق بالملاحظة الثانية فبعرض الحكم الأخير على المدعى عليهما قررا القناعة به وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 08 / 1434

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا ……. القاضي بالمحكمة العامة بالجبيل والقائم بعمل المكتب القضائي الثالث ففي يوم الأربعاء الموافق 28 / 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفي يوم الأربعاء الموافق 28 / 10 / 1434 ه174 افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وكانت قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 342200831  وتاريخ 01 / 01 / 1434 ه والمقيدة لدينا برقم 342315157  وتاريخ1434/10/14 ه والمرفق بها القرار رقم  34324474 /ج 1/أ وتاريخ1434/09/22 ه والمتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1434/10/28 ه175

error: