خيانة أمانة – عجز في عهدة العامل

المفاتيح

خيانة أمانة ، عجز في عهدة العامل ، إنكار الدعوى ، صرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها.

السند

ما أشار إليه القاضي في تسبيب الحكم

الملخص

تقدم لمركز الشرطة وكيلٌ شرعي لإحدى المؤسسات بباغٍ عن مكفول المؤسسة المدعى عليه مفاده أنه خان الأمانة، وقام بأخذ  مبلغ مالي أثناء عمله مندوبا للمبيعات في المؤسسة ، بالتحقيق مع المدعى عليه اعترف بوجود العجز لديه بالمبلغ المشار إليه من خال بيعه للبضائع في المحلات وأنه المسؤول عن ذلك المبلغ وصدق اعترافه شرعا ، تم توجيه الاتهام له بخيانة الأمانة ، بالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة ، طلب المدعى العام الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء خيانته للأمانة . بعرض ذلك على المدعي عليه أنكر الخيانة، وأفاد أن سبب هذا العجز أنه استلم من المؤسسة مواد غذائية وقام بتصريفها بالأجل ويأخذ على ذلك عمولة وربما باع بأقل من القيمة لأجل العمولة فحصل العجز وأنه صدر حكمٌ في الحق الخاص يُلزمه بتسليم المبلغ ، جرى الاطلاع على صك الحكم

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 4579 وتاريخ 15 / 02 / 1431 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3114570 وتاريخ 15 / 02 / 1431 ه ففي يوم الخميس الموافق 03 / 09 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 11 وفيها حضر … وقال بصفتي مدعيا عاما بدائرة الادعاء العام بدائرة الرياض ادعي … 56 سنة يمني الجنسية يحمل إقامة رقم … موقف من تاريخ 9/ 1/ 1431 ه حيث أنه بتاريخ 15 / 11 / 1430 ه تقدم مركز شرطة العزيزية وكيل شرعي لمؤسسة … بباغ عن مكفولهم المذكور أنه خان الأمانة وقام باختلاس مبلغ قدره ثلاثمئة وأربعة وعشر ألف وخمسمئة وستون ريال حيث يعمل في المؤسسة مندوبا للمبيعات وقدم للوكيل الشرعي تقريراً من محاسب قانوني يثبت ذلك وبالتحقيق معه اعترف بوجود العجز لديه بالمبلغ المشار إليه من خال بيعه للبضائع في المحلات وأنه المسؤول عن ذلك المبلغ في الحق الخاص ، كما جرى الاطلاع على إقرار المدعى عليه المصدق عليه شرعا ، نظراً إلى أن إقرار المدعى عليه وجوابه ليس فيه ما يثبت إدانته بما اتهم به من الاختلاس وخيانة الأمانة لذا تم الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها ، بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مكتفيا بلائحة الدعوى العامة وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه . وصدق اعترافه شرعا وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بخيانة الأمانة لوجود عجز مبلغ مالي قدره ثلاثمئة واربعة وعشر ألف وخمسمئة وستون ريال وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه لذا أطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما أسند إليه علما بأن الحق الخاص ما زال قائما وبالله التوفيق هذا وقد حضر المدعى عليه …. معه بطاقة نزيل برقم 92 / 31 / 2س صادرة من مدير سجن الملز وجرى عرض لائحة المدعي العام ضده عليه فأجاب قائلا قد صدر علي حكم من المحكمة العامة بدفع مبلغ قدره ثلاثمئة وأربعة عشر ألف وخمسمئة وواحد وستون ريالا وذلك لصالح المؤسسة التي كنت أعمل فيها وهي مؤسسة … وكان سبب هذا المبلغ أنني أستلم من المؤسسة مواد غذائية لحوم مجمدة وخضار وأقوم بتصريفها بالأجل ثم بعد ذلك حصل عندي عجز مالي نتيجة أن استلامي من المؤسسة بالحال وتصريفي لها يكون بالآجل وآخذ على ذلك عمولة من المؤسسة فكنت أستعجل البيع بالآجل ربما كان بمبلغ أقل من أجل العمولة ثم قال أنا موقف على ذمة تسديد هذا المبلغ الذي حكمه به علي قبل نحو ثلاث سنوات ثم جرى تصفح أوراق المعاملة فوجدت من ضمنها الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض على المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور لصالح مؤسسة … وهو برقم 32232057 بتاريخ 7/ 9/ 1432 ه وقد ورد بدعوى بالحق الخاص على المدعى عليه ما نصه إن المدعى عليه يعمل لدى موكلي بوظيفة مندوب مبيعات وقد اتضح أن لديه عجز مالي وقدره ثلاثمئة وواحد وعشرون ألف وخمسمئة وواحد وسبعون ريالا أ.ه فكانت الإجابة المصادقة على ذلك بعد تعديل المبلغ ثم انتهى النظر الشرعي بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور وقد اكتسب الحكم القطعية بقناعة الطرفين ثم جرى سؤال المدعي العام عن بينته فقال اعتراف المدعى عليه المصدق شرعا في الصحيفة رقم 15 من ملف التحقيق المرفق بالمعاملة وبالاطلاع عليه ألفيت نصه نعم أنا … يمني الجنسية  51 عاما أنه أثناء عملي بمؤسسة … التجارية كمندوب مبيعات اتضح أنه يوجد في ذمتي مبلغ مالي وقدره ثلاثمئة وأربعة عشر ألف وخمسمئة وواحد وستون ريال وهي قيمة بضائع تباع بقيمة آجل الدفع بعد دفعها وبيعها وهي تحت مسؤوليتي وفي ذمتي هذا إقراري  وقد صدق هذا الإقرار من قبل فضيلة رئيس المحكمة بتاريخ 1431/1/11 ه ثم قال المدعي العام بينتي الثانية في تقرير المحاسب القانوني ثم جرى تصفح أوراق المعاملة فلم أجد من ضمنها هذا التقرير وسألت المدعي العام عنه فقال ليس لدي غير ما في أوراق المعاملة ثم جرى سؤال المدعى عليه فقال ليس لدي غير ما قلت فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن التقارير السابقة الصادرة من المدعى عليه المتمثلة في إقراره المصدق شرعاً المرصود بعاليه وكذا الدعوى بالحق الخاص عليه مع إقراره هذا اليوم لدينا إنه ليس في ذلك ما يثبت إدانته بما أتهم به من الاختلاس وخيانة الأمانة بل الغاية وما فيها عجز مالي أثناء العمل لذا فقد صرفت النظر عن طلب المدعي العام وبذلك حكمت وبتلاوة الحكم على الطرفين قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف مكتفيا بلائحة الدعوى العامة واقفل المحضر الساعة 12.45 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . حرر في 3/ 9/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 341992022 وتاريخ 1434/10/22 ه والمرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة/ … برقم 34312068 وتاريخ 3/ 9/ 1434 ه والخاص بدعوى المدعي العام ضد/ … »يمني الجنسية »، وموضوعها قضية خيانة أمانة وانتهاء الدراسة والتدقيق المصادقة على الحكم لعدم موجب الملاحظة مع تنبيه فضيلته إلى تدوين كلمة ابن في اسم فضيلته في بدء القرار وفي ختامه ،ورصد اسم المدعي العام الثلاثي تحت توقيعه في الضبط حسب التعليمات وتصحيح الأخطاء المعلم عليها بقلم الرصاص وملاحظة ذلك مستقبلاً والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم .

error: