عدم استحقاق المفصول تأديبيا للعوائد التقاعدية

رقم القضية ١١٦٦ /٢ / ق لعام ١٤١٣ هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٠ /د/ف / ١٥ لعام ١٤١٤هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢١٧ /ت /١ لعام ١٤١٤هـ

تاريخ الجلسة 29/12/١٤١٤هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , ضم خدمة , فصل تأديبي , عدم استحقاق المفصول تأديبيا للعوائد التقاعدية , مفهوم المخالفة

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم خدمته العسكرية السابقة إلى خدماته اللاحقة لأغراض التقاعد – وفقا لنظام التقاعد العسكري السابق الحاكم لإنهاء خدمة المدعي السابقة يكون تعويض العسكري عند انتهاء خدمته لأسباب غير تأديبية، ويفهم من ذلك أن من أنهيت خدمته لأسباب تأديبية لا يستحق تعويضا عنها – الثابت فصل المدعي من خدمته السابقة لسبب تأديبي وذلك لغيابه عن العمل بعد إجازته السنوية، ما يعني: عدم استحقاق المدعي لضم خدماته السابقة إلى اللاحقة – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (١٥) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٧) وتاريخ 2٩ /1/١٣٨٠هـ.

  • المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٣٩٥ هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ 9/4/١٤١١هـ.

  • المادتان (٨٧ ، ٩١) من نظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢ ) وتاريخ ١٠/9/١٣٨٨هـ.

الوقائع

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم باستدعاء إلى الديوان ضمنه أنه التحق بالخدمة العسكرية، وانتهت خدمته إثر تجاوزه للإجازة السنوية بعد خدمة بلغت خمس سنوات وثلاثة أشهر وأربعة عشر يوما ثم عاد للخدمة العسكرية بتاريخ 11/8/١٣٨٩هـ بعد انقطاع دام (٢٦) يوما واستمر في الخدمة حتى أحيل إلى التقاعد في 1/10/١٤١٠هـ وأنه تقدم وهو على رأس العمل بطلب ضم خدماته السابقة إلى اللاحقة وصدر القرار رقم (3/1/4/٤٧٥٨) وتاريخ 27/8/1٤٠٨هـ والذي نصت الفقرة (٣) منه على ضم خدماته المشار إليها لغرض التقاعد فقط. إلا أنه بعد إحالته اعترضت الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين على استحقاقه للسنوات الخمس الأولى التي بدأت في ١/ ٤/ ١٣٨٤هـ إلى 15/7/١٣٨٩هـ واستندت إلى المادة (٩١) فقرة (ب) من نظام خدمة الأفراد الصادر في 10/9/١٣٨٨هـ وقد صدرت بعده عدة أنظمة ولوائح منها النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٤) وتاريخ 7/11/١٣٩٤ هـ والنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٤هـ وأضاف قائلا: بأن النظام المستند عليه في حرماني من استحقاقي عن خدمتي المذكورة أصبح لاغيا بالأنظمة واللوائح الصادرة بعده، ووجوب استحقاقي لتلك الخدمة شرعا طالما لم أعوض عنها وتأيد ضم خدماتي بالقرار رقم (3/1/7/٤٧٥٨) في ٢٧/ ٧/ 14٠٨ هـ وأن الجهات ذات العلاقة أبلغت بما أشار إليه القرار حينذاك ولم يظهر عليه أي اعتراض، وطلب النظر في دعواه. وبإحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في جلسات بحضور المدعي وممثل مصلحة معاشات التقاعد كما هو مبين في محضر الضبط، وقد رد ممثل المصلحة بما جاء بخطاب المصلحة رقم (١٢٢٠ / م /ق) وتاريخ 15/1/14١٤هـ المرفق بالأوراق الذي جاء فيه أن للمدعي ثلاث خدمات، الأولى بدأت من ١/ ٧/ ١٣٨٤ هـ وانتهت لغيابه في ١٥/7/١٣٨٩هـ، والثانية بدأت من 11/8/١٩٨٩ وانتهت لإكماله المدة في1/11/14٠٤هـ، والثالثة بدأت في16/12/١٤٠٤هـ وانتهت لإكماله المدة في 1/10/١٤١٠هـ، وتم تسديد استحقاقه عن خدمته الثانية والثالثة، أما خدمته الأولى محل المطالبة فقد استبعدت من تسوية مستحقاته؛ لأنها تخضع لنظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ 10/9/١٣٨٨ هـ الذي نص في الفقرة (ب) من المادة (٩١) بأن يعتبر الفصل بموجب الفقرات (د – هـ – ظ) من المادة (٨٧) فصلا تأديبيا يحرم الجندي وضابط الصف من جميع حقوقه المستحقة عن كل خدماته السابقة، علاوة على ما يصدر بحقه من جزاء عسكري بموجب نظام العقوبات. وبما أن المذكور فصل بموجب الفقرة (ط) من تلك المادة التي تنص على أن تنتهي خدمات الجندي وضابط الصف في حالة مضي أسبوع على التغيب أو مضي شهر على تجاوز الإجازة، وهذه الفقرة من ضمن الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (٩١) سالفة الذكر، وأن إنهاء خدمة المدعي اعتبارا من ١٥/ ٧/ 1٣٨٩هـ يعتبر فصلا تأديبيا، وبالتالي لا يستحق عن خدماته للفترة من ١/ ٧/ ١٣٨٤هـ وحتى ١٥/ ٧/ ١٣٨٩هـ أي تعويض ولا تدخل ضمن خدماته المحتسبة لأغراض التقاعد، وطلبت المصلحة رفض دعوى المدعي. وباطلاع المدعي على رد المصلحة قدم مذكرة ذكر فيها: أن نظام خدمة الأفراد الصادر عام ١٣٨٨هـ ألغي وعدل بنظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٤) وتاريخ 7/11/١٣٩٤ هـ والنظام الصادر في 24/3/١٣٩٧هـ، وأضاف أن نظام ١٣٨٨هـ يشمل منسوبي وزارة الدفاع فقط أما منسوبي وزارة الداخلية والحرس الوطني فلا يشملهم.

الأسباب

ومن حيث إن المدعي يطالب بضم خدماته العسكرية السابقة التي بدأت في ١/ ٧/ ١٣٨٤هـ إلى 15/7/١٣٨٩هـ، ومن حيث إن المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ 9/4/1٤١١هـ  نصت على أن (العسكري الذي يعاد للخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له ان تقاضى تعويضا أو مكافأة أو عائدات في ظل أنظمة التقاعد السابقة أو يكون قد تقاضى مكافأة وذلك عن مدة خدمة سابقة في ظل هذا النظام يجوز أن تحسب له هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ عودته للخدمة، ويتحتم عليه رد ما تقاضاه من مصلحة التقاعد من تعويضات أو مكافآت أو عائدات عن المدة المراد احتسابها…) ولما كان المستفاد من هذه المادة أن احتساب الخدمات السابقة لأغراض التقاعد يلزم له أن يكون طالب احتساب الخدمة عسكريا، وأن يكون تقاضى عن خدماته السابقة تعويضا أو مكافآت أو عائدات، وأن يعيد ما سبق أن تقاضاه من المصلحة إليها، وأن يتقدم خلال سنة من تاريخ نفاذ تعديل المادة أو من تاريخ عودته. ولما كان المدعي فصل من عمله اعتبارا من ١٥ /7/١٣٨٩هـ وذلك لتجاوزه الإجازة؛ وذلك بموجب الفقرة (ط) من المادة (٨٧) من نظام خدمة ضباط الصف والجنود لعام ١٣٨٨هـ وبالتالي فإنه يخضع لنظام التقاعد العسكري الصادر عام ١٣٨٠هـ وقد نصت المادة (١٥) منه على أنه (عند فصل الجنود وصف الضباط لأسباب غير تأديبية أو لعدم اللياقة الطبية يعطى لهم تعويضا مقداره نصف راتب عن كل سنة مضوها في الخدمة باعتبار آخر راتب صرف لهم…) والمفهوم من هذه المادة أن من فصل لأسباب تأديبية لا يستحق تعويضا. وبما أن المدعي فصل بموجب الفقرة (ط) من المادة (٨٧) من نظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر عام ١٣٨٨هـ، ولما كان فصله ذلك يعتبر فصلا تأديبيا كما: على ذلك الفقرة (ب) من المادة (٩١) من نظام خدمة ضباط الصف والجنود سالف الذكر، وبالتالي لا يتقاضى المدعي عن خدمته التي يطالب بضمها تعويضا؛ وذلك بموجب نظام التقاعد العسكري الصادر عام ١٣٨٠هـ في المادة (١٥) منه، كما أن الثابت من عريضة دعوى المدعي أن خدمته محل الدعوى كانت في وزارة الدفاع، وبالتالي ينطبق عليه نظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر عام ١٣٨٨هـ؛ ومما سبق فإنه لا يمكن ضم خدمة المدعي السابقة محل الدعوى إلى خدماته اللاحقة حيث لم يتقاضى عنها تعويضا.

لذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: