عدم اشتراط وجود عهدة لاستحقاق مكافأة مباشرة الأموال العامة

لائحة اعتراضية

رقم القضية 868/1/ق لعام 1407هـ

رقم الحكم الابتدائي 16/د/ف/35 لعام 1408هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 231/ت/3 لعام 1409هـ

تاريخ الجلسة 1/8/1409هـ

الموضوعات

خدمة مدنية , حقوق وظيفية , مكافأة مباشرة الأموال العامة , مناط استحقاق المكافأة ,عدم اشتراط وجود عهدة لاستحقاق المكافأة

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف استحقاقه من مكافأة مباشرة الأموال العامة – الثابت توافر مناط استحقاق المكافأة في حق المدعي من واقع شغله لإحدى الوظائف الواردة بنظام مباشرة الأموال العامة ، فضلاً عن ثبوت براءة ذمته – عدم اشتراط وجود عهدة ثابتة لدى المدعي لاستحقاق المكافأة إذ أن النصوص النظامية جاءت عامة مطلقة في سريان أحكامه دون استلزام وجود عهدة – أثر ذلك : أحقية المدعي في المكافأة المشار إليها ، وإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات المعنية لصرفها .

الأنظمة واللوائح

  • المادة (1) من تعليمات تطبيق أحكام مواد نظام مباشرة الأموال العامة .

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعو (…) تقدم باستدعاء مطول إلى ديوان المظالم خلاصته أنه تعين بتاريخ 1/11/1388هـ على وظيفة مأمور صرف بإدارة تعليم البنات بأبها واستمر بنفس المسمى إلى تاريخ 16/9/1400هـ ثم انتقل إلى وظيفة غير مشمولة بنظام مباشرة الأموال العامة – محاسب ارتباط – وبتاريخ 20/8/1401هـ تم نقله إلى إدارة تعليم البنين على المرتبة الخامسة بمسمى أمين صندوق متجول ، وأنه تقدم بطلب إلى رئاسة تعليم البنات لصرف مكافأته عن مباشرة الأموال العامة وتم عمل شهادة براءة ذمته وبموجبها فك الحجز عن كفالته ، وذكر أنه تقدم بشكوى إلى ديوان الخدمة المدنية بدعوى أنه لم تصرف له المكافأة وأخذت المعاملة دورتها وانتهت بإصرار ديوان المراقبة العامة على عدم اختصاصه بالتصديق على تلك الشهادة بحجة أنه يطبق بشأنها فقرة (26/8/أ) من المادة (12) من تعميم وزارة المالية رقم (4/13130) في 20/8/1396هـ دون الحاجة إلى تصديق ديوان المراقبة عليها ،كما أصر ديوان الخدمة المدنية على أن ما أورده ديوان المراقبة خاص بفك الحجز عن الكفالات وأنه يلزم إحضار شهادة تبرئة ذمة مصدقة من ديوان المراقبة وهيئة الرقابة  والتحقيق ، وانتهى في استدعائه إلى أن موضوعه لم ينته لإصرار كل من ديوان المراقبة العامة وديوان الخدمة المدنية على رأيه ، وإحجام رئاسة تعليم البنات عن إعطائه الشهادة اللازمة لصرف المكافأة الأمر الذي ألجأه إلى ديوان المظالم . وقد أرفق باستدعائه صور للمخابرات الدائرة بين رئاسة تعليم البنات وديوان الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة ، وبعد إحالة هذه القضية إلى هذه الدائرة حضر المدعي وضبطت أقواله بضبط القضية ولم تخرج في مضمونها عما أورده باستدعائه وقد طلب إلزام الجهة المختصة بعمل شهادته وتصديقها ومن ثم صرف مكافأته . وحيث أشار المدعي إلى أن معاملته منتهية بخطاب الرئاسة رقم (14471/7/3) في 15/6/1406هـ لذا فقد تم طلبها ، وبعد دراستها وتصوير المطلوب منها أعيدت إليهم بالخطاب رقم (1043/4) في 15/11/1407هـ . وفي سبيل التصدي للدعوى جرت الكتابة لديوان المراقبة العامة لبيان مقصدهم في عدم تصديق شهادة تبرئة ذمة المدعي . وقد ورد جوابهم رقم (4146/5) وتاريخ 1/11/1407هـ مفاده أنه لا مانع لديهم من تصديق الشهادة بعد أن ترفع لهم مصدقة من الإدارة المالية وإدارة المستودعات برئاسة تعليم البنات مشفوعاً بها كافة الأوراق اللازمة . ونظراً لأن شهادة تربئة ذمة المدعي صدقت بوزارة المالية كمستند لها في فك الحجز عن كفالته ، فقد جرت الكتابة لإدارة تعليم البنات بمنطقة عسير لتزويد أوراق القضية بشهادة براءة ذمة للمذكور على غرار الشهادة المحفوظة بوزارة المالية ليتسنى لجهات الاختصاص تصديقها ومن ثم صرف المكافأة ، إلا أن إدارة تعليم البنات بعد المخابرات الدائرة بينها وبين الرئاسة أجابت بخطابها رقم (4838/5) وتاريخ 24/7/1408هـ المتضمن بأن معاملة المذكور أعيدت من الرئاسة ؛ لعدم اكتمال شروط منح المكافأة له ، ولعدم وجود عهدة ثابتة لديه . ومن ثم تحديد جلسة لنظر دعوى المدعي على الرئاسة وذلك بتاريخ 15/8/1408هـ وفي الموعد المحدد حضر المدعي وحظر لحضوره ممثل رئاسة تعليم البنات المستشار (…) بموجب الخطاب رقم (191376) وتاريخ 13/8/1408هـ وبعرض الدعوى على ممثل الرئاسة – والتي سبق أن زودوا بصورة منها – قدم مذكرته الدفاعية وسلم المدعي صورة منها وقد تضمنت عرضاً مفصلاً للموضوع وانتهت إلى ما مفاده أن الرئاسة سلكت جميع السبل محاولة منها في موافقة ديوان الخدمة المدنية لصرف المكافأة المذكورة حيث إنه هو المختص في تقدير المكافأة المستحقة لشاغلي وظائف مباشرة الأموال العامة حسب النظام ، وحيث إن ديوان الخدمة معترض على عدم استحقاق المذكور للمكافأة ؛ لعدم تسجيل أي عهدة عليه فإن الرئاسة لم تقم بإعداد الشهادة المذكورة . وبسؤال المدعي عما لديه بخصوص ما ورد بالمذكرة الدفاعية أجاب بما مضمونه: أنه ليس من حق الرئاسة الامتناع من تصديق شهادة براءة ذمته حيث سبق لها أن صدقت شهادة براءة ذمته لغرض فك الحجز عن كفالته. وأن الذي ينطبق بحقه هي الفقرة الثانية من المادة الأولى من تعليمات تطبيق نظام مباشرة الأموال العامة وليست الفقرة الثالثة كما جاء بخطاب ديوان الخدمة المدنية، كما أن ديوان الخدمة عدل عن رأيه هذا حيث ذكر في خطابه رقم (41373) وتاريخ 24/5/1406هـ بأنه عند إتمام شهادة براءة الذمة من قبل الرئاسة يمكن للديوان إعادة النظر في الموضوع . وبسؤال ممثل الرئاسة عما ورد بإجابة المدعي قرر اكتفاءه بما ورد بالمذكرة الدفاعية .

الأسباب

من حيث إن المدعي أقام دعواه ضد كل من ديوان المراقبة العامة، وديوان الخدمة المدنية، والرئاسة العامة لتعليم البنات ، وذلك لامتناع الأول عن تصديق شهادة براءة ذمته، ولإصرار الثاني على عدم اكتمال شروط منح المكافأة له، ولإحجام الرئاسة عن إعطائه شهادة براءة ذمة لغرض صرف المكافأة على غرار الشهادة المعطاة له منها والتي استقر بها المطاف لدى وزارة المالية كمستند لها في فك الحجز عن كفالته، وحيث إنه بالنسبة لديوان المراقبة العامة فإن إجابته رقم (4146/5) وتاريخ 1/11/1407هـ  للدائرة تفيد عدوله عن رأيه السابق المتضمن عدم اختصاصه بالتصديق على الشهادة محل الدعوى، حيث اعتمد التصديق على الشهادة المذكورة بعد تصديقها من الإدارات ذات العلاقة بالرئاسة العامة لتعليم البنات. وحيث إنه بالنسبة لإحجام رئاسة تعليم البنات عن عمل الشهادة اللازمة، وإصرار ديوان الخدمة المدنية على رأيه آنف البيان. فإنه بمثول ممثل الرئاسة مع المدعي أمام الدائرة وإبرازه مذكرته الدفاعية تبين أن الرئاسة ممتنعة عن إعطاء المدعي الشهادة اللازمة لصرف المكافأة بحجة أنه غير مستحق للمكافأة آخذة برأي ديوان الخدمة المدنية الذي وردها بالخطاب رقم (9642) في 27/3/1404هـ المتضمن عدم اكتمال شروط منح المكافأة للمدعي ؛ لعدم وجود عهدة ثابتة لديه ، وقد استند ديوان الخدمة في ذلك على الفقرة الثالثة من المادة الأولى من تعليمات تطبيق أحكام مواد نظام مباشرة الأموال العامة. وحيث إنه بالاطلاع على النظام المذكور تبين أن استناد ديوان الخدمة المدنية إلى الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر في غير محله لأن الذي يحكم وضع المدعي بصفته مأمور صرف هي الفقرة الثانية من المادة الأولى من تعليمات تطبيق النظام المذكور والتي بينت مسميات الوظائف المشمولة بأحكام نظام مباشرة الأموال العامة، إذ إنه لا يلجأ إلى الفقرة الثالثة من تلك المادة إلا لو كان المدعي يشغل وظيفة ذات عهدة من غير المسميات الواردة بالفقرة الثانية. وبما أن الوظيفة التي كان المدعي يشغلها لدى الرئاسة ويطالب بالمكافأة عنها كانت بمسمى مأمور صرف، وحيث إن هذه الوظيفة مشمولة بنظام مباشرة الأموال العامة فإنه يستحق المكافأة عنها. وحيث إن هذه المكافأة لا تصرف إلا بعد انتهاء خدمة الموظف، أو نقله إلى وظيفة غير خاضعة للنظام المذكور، وحيث تبين من أوراق القضية أن مسمى وظيفة المدعي قد تغير بعد ترقيته في الرئاسة إلى وظيفة غير خاضعة لنظام مباشرة الأموال العامة – محاسب ارتباط – فإن استحقاقه يكون واجب الصرف.  ومن ثم يتعين على الرئاسة العامة لتعليم البنات إنهاء شهادة براءة ذمة المدعي لغرض فك الحجز عن كفالته حسب النماذج المحددة لهذا الغرض وتصديقها ورفعها
للجهات ذات العلاقة للتصديق عليها ومن ثم صرف المكافأة المستحقة.
لذلك حكمت الدائرة: أولا: أحقية المدعي (…) في المكافأة المقررة عن مباشرة الأموال العامة، وأن هذه المكافأة المستحقة واجبة الصرف. ثانيا: على رئاسة تعليم البنات إنهاء شهادة المدعي وتصديقها ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة للتصديق عليها .

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء؛ وأضافت في أسبابها : أنه لا يغير من ذلك القول بعدم استحقاق المدعي بتلك المكافأة بدعوى عدم وجود عهدة ؛ ذلك أن نص الفقرة (أ) من المادة الأولى من النظام وظائف مباشرة الأموال العامة قد جاءت عامة مطلقة في سريان أحكام هذا النظام على كل من يشغل وظيفة من الوظائف الواردة بها كما في حالة المدعي، دون أن تستلزم أن يكون لديه عهدة . ومن المقرر أن العام يؤخذ على عمومه والمطلق على إطلاقه مالم يرد ما يقيده وما يخصصه.

فسخ عقد الزواج

error: