رقم القضية 1314/3/ ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 46/د/ج/11 لعام 1428 هـ
رقم حكم التدقيق 506/ث/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 28/11/1428هـ
الموضوعات
رشوة , موظف حكومي , استجابة لوساطة وتوصية , الاشتراك في الجريمة , تزوير , عدم الأخذ بالإقرار , عدم كفاية الأدلة
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) لعام 1412هـ.
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114) لعام 1380هـ.
قرار مجلس الوزراء رقم (223) لعام 1399هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين الأربعة الأول بوصفه موظفة عامة أخل بواجبات وظيفته، حيث مكن المتهم الثالث من السفر إلى خارج المملكة دون وثيقة إجازة وموافقة بالسفر للخارج من مرجعه نتيجة وساطة توصيته المتهم الثاني وأن المتهم الثاني توسط لدى المتهم الأول لتمكين المتهم الثالث من المغادرة إلى الخارج دون وثيقة إجازة أو إذن من المرجع، وأن الثالث اشترك في جريمة الرشوة المنسوبة إلى المتهم الأول بأن اتفق معه على إخلاله بواجبات عمله، والرابع ساهم مع موظفين حسني النية بالتزوير في محررات رسمية هي محاضر التحقيق وسجلات المحكمة الجزئية وطلبت الهيئة معاقبتهم وفقا لنص المادتين (4,10) من نظام مكافحة الرشوة والمادتين (6.5) من نظام مكافحة التزوير، أنكر المتهمون ما نسب إليهم ولعدم كفاية الأدلة وعدم الأخذ بإقرار المتهمين في التحقيقات حكمت الدائرة بعدم إدانة المتهمين.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بعد أن حددت الوزارة في جلسة 21/11/1427هـ ممثل الادعاء ،…، كما حضر المتهمون وبسؤال ممثل الادعاء أحال الدائرة على قرار الاتهام وقد أعطي كل منهم صورة من قرار الاتهام للرد عليه وفي قرار الاتهام أن المدعية تتهم كلا من:۔ المتهم الأول….. بوصفه موظف حكومية أخل بواجبات عمله بأن قام نتيجة وساطة وتوصية من المتهم الثاني ….. بتمكين المتهم الثالث ….. من المغادرة لدولة قطر بتاريخ 26/9/1426هـ والعودة منها بتاريخ 4/10/1426هـ عن طريق منفذ سلوى دون وثيقة إجازة وموافقة بالسفر للخارج من مرجعه،،،،، بأن قام بختم جواز سفره بختم المغادرة والقدوم المسلم بعهدته دون إثبات ذلك بجهاز الحاسب الآلي حتى ولا يكشف الأمر.
أدلة الاتهام:
1- اعترافه المفضل والصريح بتحقيقات المباحث الإدارية المصدق شرعا بما نسب إليه.
۲- اعترافه بتحقيقات الهيئة بما نسب إليه.
٣- إقرار المتهم الثالث المذكور بتحقيقات المباحث الإدارية المصدق شرعة بمغادرته لدولة قطر والعودة منها عن طريق منفذ سلوى في التاريخين المنوه عنهما دون وثيقة إجازة من مرجيه.
4- الثابت من فاتورة خدمة الاتصالات المرفقة بالأوراق (الفة ۳۵-۳۷) الخاصة بجوال المتهم الثالث المذكور رقم…….، صدور عدة مكالمات هاتفية منه على الجوال رقم ….. الذي كان يستخدمه المتهم الأول المذكور العائد لشقيقه يومي المغادرة والعودة.
5- خطاب مدير عام جمارك سلوى رقم (۲۰۹) في20/10/ 1426هـ المرفق معه صور من بطاقات إنهاء إجراءات حركة السيارة الخاصة بالمتهم الثالث المذكور نوع…….. رقم …….. الصادرة من جمرك منفذ سلوى بالسعودية ومنفذ بوسمرة بقطر والثابت منهما أنه غادر من المملكة لقطر وعاد منها في التاريخين المنوه عنهما بنفسه بسيارته تلك.
المتهم الثاني ،،،،، توسط لدى المتهم الأول ….. بحمله على الإخلال بواجبات عمله وذلك بتمكين المتهم الثالث ….. من المغادرة لدولة قطر بتاريخ 26/9/1426هـ والعودة منها بتاريخ 4/10/1426هـ عن طريق منفذ سلوى دون وثيقة إجازة وموافقة بالسفر للخارج من مرجعه قيادة قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.
أدلة الاتهام
1- اعتراف المتهم الأول المذكور بتحقيقات المباحث الإدارية المصدقة شرعا وبتحقيقات الهيئة بما يؤيد ويؤكد الاتهام المسند للمتهم الثاني المذكور.
۲- عدم وجود مصلحة للمتهم الأول المذكور من الادعاء ضده بغير الحقيقة
٣- الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول المذكور مكن المتهم الثالث من المغادرة لدولة قطر والعودة منها عن طريق منفذ سلوى في التاريخين المنوه عنهما دون وثيقة إجازة من مرجعه.
المتهم الثالث ….. اشترك في جريمة الرشوة المنسوبة للمتهم الأول ….. بأن أتفق معه على إخلاله بواجبات عمله وذلك بتمكينه من السفر خارج البلاد لدولة قطر بتاريخ 26/9/1426هـ والعودة منها بتاريخ 4/10/1426هـ دون وثيقة إجازة وموافقة بالسفر للخارج من مرجعه …… نتيجة توصية ووساطة المتهم الثاني .. وتمت الجريمة بناء على اتفاقه.
أدلة الاتهام
1- إقراره بتحقيقات المباحث الإدارية المصدق شرعا بمغادرته لدولة قطر والعودة منها عن طريق منفذ سلوى في التاريخين المنوه عنهما دون وثيقة إجازة من مرجعه ………..
۲- اعتراف المتهم الأول المذكور بتحقيقات المباحث الإدارية المصدقة شرعا وبتحقيقات الهيئة بما يؤيد ويؤكد الاتهام المسند للمتهم الثالث المذكور
3-عدم وجود مصلحة للمتهم الأول المذكور من الادعاء ضده بغير الحقيقة .
4- الثابت من فاتورة خدمة الاتصالات المرفقة بالأوراق (لفة – ۳۵-۳۷) الخاصة بجوال المتهم الثالث المذكور رقم .. ….. صدور عدة مكالمات هاتفية منه على الجوال رقم ….. الذي كان يستخدمه المتهم الأول المذكور العائد لشقيقه يومي المغادرة والعودة.
5- خطاب مدير عام جمارك سلوى رقم (209) في 20/10/1426هـ المرفق معه صور من بطاقات إنهاء إجراءات حركة السيارة الخاصة بالمتهم الثالث المذكور نوع تويوتا كروزر رقم ….. الصادرة من جمرك منفذ سلوى بالسعودية ومنفذ بوسمرة بقطر والثابت منهما أنه غادر من المملكة لقطر وعاد منها في التاريخين المنوه عنهما بنفسه بسيارته تلك.
المتهم الرابع ……. ساهم مع موظفين حسني النية بالمباحث الإدارية والمحكمة الجزئية بمحافظة الأحساء بالتزوير بمحررات رسمية هي إضبارة التحقيق المتخذة معه بمعرفة المباحث الإدارية وسجلات المحكمة الجزئية بطريق إثبات واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة بأن ادعى أمامهم خلافا للحقيقة بأن موظف جوازات منفذ سلوى الذي أنهى إجراءات سفره هو وأسرته لقطر والعودة منها عن طريق هذا المنفذ في التاريخين المذكورين هو من سهل مغادرة وعودة ابنه المتهم الثالث ….. معهم بعد أن توسل إليه وأعطاه میثاقاً بأن لا تعود عليه أية مساءلة من جراء ذلك فأثبت الموظفون هذا بحسن نية بالمحررات المشار إليها وتمت الجريمة بناء على مساهمته .
أدلة الاتهام:
١- نفي الجندي بجوازات منفذ سلوى الذي أنهى إجراءات مغادرة وعودة المتهم الرابع المذكور هو وأسرته لدولة قطر في التاريخين المنوه عنهما المدعو….. بتحقيقات المباحث الإدارية ذلك الادعاء
٢- ما جاء باعترافات المتهم الأول ….. بتحقيقات المباحث الإدارية المصدقة شرعا وبتحقيقات الهيئة بأنه هو من أنهى إجراءات مغادرة وعودة المتهم الثالث المذكور بعد أن تمت بينهما عدة اتصالات هاتفية وتقابلا بالمنفذ بناء على توصية ووساطة المتهم الثاني …..
٣- الثابت من فاتورة خدمة الاتصالات المرفقة بالأوراق (لفة ۳۵-۳۷) الخاصة بجوال المتهم الثالث رقم ….. صدور عدة مكالمات هاتفية منه على الجوال رقم….. الذي كان يستخدمه المتهم الأول المذكور العائد لشقيقه يومي المغادرة والعودة.
وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهم الأول وفقا لأحكام المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لسنة 1412هـ والمتهمين الثاني والثالث وفقا لأحكام المادتين الرابعة والعاشرة من ذات النظام والمتهم الرابع وفقا لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (223) لعام 1399هـ.
وفي جلسة 2/1/1428هـ حضر ممثل الادعاء ،…، كما حضر المتهمون ومعهم ، وكيلا عن المتهم الثالث وبسؤال المتهمين الإجابة قدم المتهم الأول مذكرة مكونة من أربع صفحات تفي فيها أن يكون قام إثر مكالمة من ….. بتمكين المتهم الثالث من المغادرة الدولة قطر بتاريخ 26/9/1426هـ والعودة منها في 4/10/1426هـ عن طريق منفذ سلوى دون وثيقة إجازة وموافقة بالسفر من مرجعه بأن ختم جواز سفره بختم المغادرة والقدوم المسلم بعهدته دون إثبات ذلك بالحاسب الآلي حتى لا يتكشف الأمر وتفي كونه ختم جواز سفر المتهم الثالث بختم المغادرة والعودة وذكر أنه كان في ذلك مداومة في مكان آخر وأما اعترافه بتحقيقات المباحث والمصدق شرعة فذكر أنه غير صحيح لأنه لم يصدر عن طواعيته ورضا منه وإنما بالإكراه، حيث حبس أكثر من ثمانية أيام وعزل في غرفة ضيقة والوقت شتاء وشغلوا المكيف حتى تجمدت أطرافه وأصابه الإعياء وأصبح في حالة يرثى لها وتكررت العملية الأكثر من مرة وتم تهديده حتى استجاب لما يطلبون وقد حاول إيصال الحقيقة لهم وهي أنه جاءه اتصال من المدعو،، ،،، وطلب منه مساعدة ….. عائلته لدولة قطر لأنه رجل كبير ومعه عائلته والانتظار يضرب به فرحبت به إذا جاء ولم يذكر لي أن ابنه سافر معه والنية هو سرعة إنجازهم إذا حضروا حسب النظام وقد حضروا في وقت لم أكن موجودة في كبينة الخروج، إذ كنت أعمل في موقع آخر ولم أعلم ماذا حصل لهم إلا فيما بعد، حيث علمت أنهم سافروا بطريقة نظامية وذكر أن اعترافه أمام هيئة الرقابة والتحقيق خوفا من العودة للمباحث الإدارية مرة أخرى نظرا لما لاقاه فيها ولكن الواقع والحقيقة تخالف ذلك وأن خروجهم كان عبر الكابينة التي يعمل بها الجندي ….. وقد علم فيما بعد أن ….. لم يسافر مع والده كما قدم المتهم الثاني مذكرة نفي فيها الاتهام الموجه والذي حصل منه هو أنه اتصل بالمتهم الأول طالبا مساعدته الوالد المتهم الثالث كونه مريضة وكبيرة في السن والمساعدة حسب النظام أما المتهم الثالث فهو لا يعلم ما يطلبه ما لديه من أوراق وقد اعترف المتهم الأول بعدم معرفتي بالمتهم الثالث ولا بما يحمل من أوراق كما قدم المتهم الثالث ومعه وكيله مذكرة جاء فيها نفي التهمة المنسوبة للمتهم من أنه سافر إلى قطر وعاد منها دون إجازة من مرجعه فلم يشترك مع المتهم الأول بالإخلال بواجبات عمله، حيث إنه لم يسافر لدولة قطر في 26/9/1426هـ وهو مداوم في عمله وقدم خطابا من مرجعه موجها إلى المحكمة الجزئية الحادية عشرة بالدمام برقم (4/13/311/س83) وتاريخ 28/12/1427هـ بأن ….. في عمله طيلة إجازة عيد الفطر عام 1426هـ وكان مناوبة في 26/9/1426هـ وقد تفي المتهم أن يكون قد اتصل بأي جوال من الجوالات المذكورة في الدعوى، كما ذكر أن أحد الجوالات تملکه والدته ويستعمله شقيقه . ، وذكر أن السيارة سيارته وهي بقيادة شقيقه….. وقدم المتهم الرابع مذكرة نفى فيها أن يكون ساهم مع موظفين حسني النية بالمباحث الإدارية والمحكمة الجزئية بالأحساء بالتزوير في محررات رسمية بإثبات واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة كما جاء في أقوال الهيئة، وذكر أنه لم يتوسل إلى المتهم الأول ولم يعطه عهدا بأن لا تعود عليه مساءلة، حيث سافر بطريقة نظامية ولم يسافر معه ابنه ، . . . . . فهو في عمله طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك عام 436 اه وذكر أن الذي رافقه هو ابته….. أما الاعتراف أمام المباحث الإدارية فذكر أنه سجن أحد عشر يوما وهو رجل كبير في السن ومريض بعدة أمراض وقد منعوه من تناول الدواء ومعه ابنه المتهم فآثر أن يقول ما يريدون وهو غير الحقيقة فلما خرج من المباحث قال الحقيقة وهي أن ابنه ….. والسيارة سيارة ابنه المتهم والقائد ،،،،، وقد أخطأ الكاتب في منفذ سلوى فجعل السائق صاحب السيارة وذكر أنه كبير السن ومريض وذاهب ليعزي بعض أقاربه في وفاة أقارب له رحمهم الله وأنه سأل عمن يسرع في مغادرتهم لدولة قطر وذلك حسب النظام فاتصل ابنه ….. ….. ! إلا أننا عند وصولنا لم تجده وكان الوقت ليلا وليس هناك زحمة حسبما كنا نتوقع فقدم ابني . الجوازات فتمت المغادرة وعلمت فيما بعد بأن الذي وقع على أوراق المغادرة يدعي….. وبسؤال ممثل الادعاء ذكر أنه يكتفي بما ورد بقرار الاتهام.
الأسباب
حيث إن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة الأحساء أقام هذه الدعوى طالبة معاقبة المتهمين طبقا لما تقضي به النصوص النظامية التي تضمنها قرار الاتهام، وحيث إن ديوان المظالم يختص بنظر هذه الدعوى والفصل فيها وفقا للمادة (8/1/و) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ، كما أن هذه الدائرة مختصة بالفصل في هذه الدعوى من حيث نوع القضية ومكانها وفقا لما تضمنته قرارات رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها، وبناء على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية والنظر في التحقيقات المجراة مع المتهمين، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها المائلة إلى إثبات جريمة التزوير والرشوة على المتهمين ومعاقبتهم عنها – حسب التفصيل الوارد في مستهل الحكم – وحيث إن مدار هذه القضية يدور حول مغادرة سفر المتهم الثالث إلى دولة قطر أو لا وهل توسط له المتهم الأول فختم ووقع على المغادرة وهذا هو مفتاح القضية لذا فإن الدائرة تولي بحث المغادرة من عدمها الأولوية وحيث الثابت في الأوراق أن المتهم الأول لم يكن مع المناوبين على كاونتر الخروج يوم 26/9/1426هـ كما لم يكن على كاونتر الدخول يوم 4/10/1426هـ وذلك حسب ما جاء بخطاب جوازات منفذ سلوى للمباحث الإدارية بناء على طلبهم ذلك وقد ثبت من الأوراق أن الختم على جوازات المتهم الرابع وعائلته غير ختم المتهم الأول وبالتالي ليس هو من خرجهم، كما أن المتهم الثالث قدم للدائرة خطابا من مرجعه بأنه كان موجودة طيلة إجازة عيد الفطر المبارك وأنه بتاريخ 26/9/1426هـ كان مناوبة فهذه ثوابت وبينات من مرجعي المتهمين توضح أن المتهم الأول لم يكن موجودة على كاونتر الخروج والدخول في الأوقات التي وقع الاتهام فيها كما توضح أن المتهم الثالث كان على رأس العمل، وحيث إن إثبات خروجه لدولة قطر يقع على عاتق المدعية والمتهم يكفيه النفي وقد نفى ذلك ثم أتبعه بينة من مرجعة تشهد بوجوده أيام الإجازة التي وقع فيها الاتهام يضاف إلى ذلك أنهم ذكروا أنه لم يثبت اسمه بجهاز الحاسب الآلي وعللوا ذلك بأن لا يتكشف أمره والواقع أن هذا يدل على عدم سفر المتهم الثالث ويحتاج سفره إلى بينة ولم تقدم المدعية بينة وحيث إن الأصل في المتهم بقاؤه دون سفر فلا يزول هذا الأصل بالشك، بل لا بد من التيقن كما أن الأصل في المتهم الأول أنه لم يوقع ويختم أوراق المتهم الثالث والختم والتوقيع يحتاج إلى بينة والبيتة جاءت ضد هذه الأمور فالمتهم الأول لم يكن ضمن المناوبين والمتهم الثالث كان على رأس العمل فقد انتفت التهمة وبالتالي يتضح أن اعتراف الأطراف أخذ بالقوة والإكراه وانتزع منهم انتزعاً وخالف الواقع فلا تركن إليه الدائرة فجهة المتهم الأول فالتهمة بالإخلال بواجبات وظيفته بأن خرج المتهم الثالث وهو لا يحمل إجازة من مرجعه إلى دولة قطر والأدلة هي اعترافه المفصل والصريح عند المباحث وأمام الهيئة فالاعتراف هذا خالفه الواقع، حيث الثابت من الأوراق أنه لم يكن عامة على بوابة الخروج إلى قطر وقت الخروج كما لم يكن على بوابة الدخول إلى المملكة وقت الدخول وذلك حسب الجدول المقدم للمباحث بناء على طلبها كما أنه اعترف باعترافات على المتهم الثاني أبطلها الثاني وكذلك إقرار المتهم الثالث بما نسب للأول فقد رجع عن إقراره وأثبت أنه على رأس العمل أيام الخروج والدخول وبالتالي فإن هذه الاعترافات محل شك الأمر الذي يجعل الدائرة لا تركن إليها وترى أنها منقوضة بالبيتات المضادة للاعترافات ولجهة المتهم الثاني فالتهمة أنه توسط لدى المتهم الأول كي يخرج المتهم الثالث، فحيث إن المتهم ذكر أنه توسط لرجل كبير في السن معه عائلته پريد الخروج إلى دولة قطر هو المتهم الرابع وقد توسط بحسن نية ولم يتوسط لأن يخالف المتهم الأول النظام أما قول الهيئة أن اعتراف المتهم يؤيد ويؤكد الاتهام المسند للمتهم الثاني ففي غير محله ذلك أنها لم تثبت المدعية أنه طلب من المتهم الأول تخريج المتهم الثالث فحيث ذكر أنه يريد الخير وغير ملم بالأنظمة وقد توسط لرجل كبير في السن هو والد المتهم فيبدو أنه حسن النية ولم تثبت إدانته أما قول الهيئة عدم وجود مصلحة للمتهم الأول من الادعاء ضده بغير الحقيقة فقد نفى المتهم الثاني ما قاله الأول وأثبت عكسه كما أن الأول رجع عن قوله أمام الدائرة ولم تثبت المدعية ما تفاه المتهم الثاني كما أنه طلب تخريج والد المتهم الثالث أما قولها إن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المتهم الأول من المتهم الثالث من المغادرة لدولة قطر والعودة منها فقيه نظر، فالأوراق تثبت أنه لم يغادر كما تثبت أن الأول لم يكن موجودة على كاونتر الدخول والخروج وقت الدخول والخروج وبالتالي فإن الدائرة لا تركن إلى ذلك ودعوى إسقاطه من الحاسب وعدم وضعه فيه يحتاج إلى بينة وحيث إن مدار القضية ومركزها هو المتهم الأول والثالث فالأول هل خرج جواز الثالث أم لا والثالث هل سافر أو لا وحيث ادعى المتهمان الإكراه في الإقرار أمام المباحث الإدارية وزاد الأول الخوف من الرجوع إليها أمام المدعية وحيث إن بينة الإكراه مقدمة على بيئة الطواعية وقد ثبت ماينقض الاعتراف فإن الدائرة تحكم بعدم إدانة المتهمين لما سلف ذكره وحتى لو اعترف الأول أمام الدائرة بتخريجه للثالث وثبت أن الثالث لم يسافر بطل هذا الإقرار ولجهة المتهم الثالث فالتهمة الموجهة إليه هي اشتراكه في جريمة الرشوة المنسوبة للمتهم الأول بأن اتفق معه على إخلاله بواجبات عمله بتمكينه من السفر خارج البلاد دون إجازة وموافقة من مرجعه وللرد على أدلة الاتهام فإقراره بأنه غادر المملكة لدولة قطر فإن هذا الاعتراف مطعون فيه للأسباب التالية أو أنه أخذ منه وهو سجين والسجن مظنة للإكراه وقد ذكر أنه سجن وعذب كما فعل بوالده وهو رجل طاعن في السن ومريض ومنع عنه الدواء فخاف على نفسه ووالده، ثانية هذا الاعتراف منقوض بما جاء من مرجعه بأنه مناوب في إجازة العيد وهي الأيام التي تم الدخول إلى قطر والخروج منها بالنسبة لأهله، ثالثا أن الحاسب الآلي لا يوجد فيه ذكر للمتهم الثالث فهذه قرينة قوية على عدم سفره أما خطاب الجمارك حول حركة سيارة المتهم فلم يثبت أنها بقيادته، إذ المعمول به لدى الجوازات إثبات السائق بناء على صاحب السيارة وعدم التدقيق لذلك فلا يعتمد عليه كما أن الجوال المتهم به بأنه يكلم منه فقد ثبت بالأوراق أنه باسم والدته من تاريخ تأسيسه حتى اليوم ونفى المتهم الثالث أن يكون له علاقة به وذكر أن المتكلم به شقيقه . ، ولم تثبت المدعية ما أدعته كما أنه عندما قال للمباحث أن جوازه سرق من سيارته وبلغ عن ذلك في 3/12/1426هـ قالت والتاريخ المزعوم الفقد جواز سفره يأتي بعد أن طلب من مرجعه والأوراق تثبت عكس ذلك وذلك أن أول خطاب طلب فيه من مرجعه في 7/12/1426هـ وهي أيام إجازة وبالتالي فإن أدلة الاتهام مع ما يضادها من أدلة تنفي التهمة ولجهة المتهم الرابع فالتهمة أنه ساهم مع حسني النية بالمباحث الإدارية والمحكمة الجزئية بمحافظة الأحساء بالتزوير بمحررات رسمية هي إضبارة التحقيق المتخذة معه بمعرفة المباحث بطريق واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة بأن ادعى أن من أنهى إجراءات سفره هو وعائلته هو من سهل مغادرة ابنه المتهم الثالث وحيث تفي ذلك تفية قاطعة وذكر أن ابنه لم يسافر وهو ليس بحاجة للتوسط من أحد وكل الذي طلبه هو الإسراع بتخريج جوازات سفره هو وعائلته نظرا لمرضه وكبر سنه وسفر العائلة معه وذكر أن هذه الدعوى كيدية بوجود نزاع على المشيخة وأنه هدد بفصل ولده وحيث إن اعترافه منقوض بما تكرر ذكره وحيث إن أدلة الاتهام لا تقوي على إدانة المتهم بعد نفيها وإثبات عكسها فالدليل الأول هو نفي الجندي ….. بأن يكون أنهى إجراءات المتهم مع أسرته خروج وعودة فإذا انتفى أن يكون خرجهم انتفى التوسل والميثاق من المتهم بأن لا تعود عليه مساءلة والدليل الثاني هو اعتراف الأول بأنه هو من أنهى إجراءات مغادرة وعودة المتهم الثالث فهذا منقوض برجوع المتهم عنه وتعليله بأنه اعترف خائفة ويؤيده أنه ليس على كاونتر الدخول والخروج يومي الدخول والخروج وكذلك ثبوت أن المتهم الثالث كان مناوبة تلك الأيام أما فاتورة الاتصال فقد نفى المتهم الثالث أن يكون الهاتف عائدة له وإنما هو عائد لوالدته وهو بيد شقيقه ……. ونفى أن يكون قد تكلم بهذا الجوال وأثبت أن ملكيته لوالدته وحيث إن مناط الدعوي يدور حول سفر المتهم الثالث من عدمه فإن ثبت السفر فهو بغير إجازة فيؤاخذ على ذلك هو ومن عاونه وساعده وإن لم يثبت السفر فتسقط التهمة عنه وعمن اتهم معه وحيث الثابت من الأوراق أن المتهم الثالث لم يسجل في جهاز الحاسب الآلي فهو قرينة قوية على أنه لم يسافر أنه سافر ولم يسجل بالحاسب فيحتاج إلى بينة وحيث إن قضية المتهمين الأربعة هي واحدة لأجل إخراج المتهم الثالث إلى دولة قطر وقد تناقضت أقوالهم واعترافاتهم أمام المباحث الإدارية فإن هذا التناقض يورث الشك وحيث ثبت من الأوراق أن الختم الذي على جوازات المتهم الرابع وأولاده عدا المتهم الثالث لم يكن موجودة معهم ليس هو ختم المتهم الأول وقد ثبت أن المتهم الأول ليس من ضمن العاملين على كاونتر الخروج والدخول يومي الخروج والدخول كما ثبت أن المتهم الثالث على رأس عمله يومي الخروج والدخول وما بينهما، وحيث إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال فما بالك بدليل تطرق إليه الأحتمال وجاء ما ينقض ذلك الاستدلال لذلك كله فإن الدائرة ترى عدم إدانة المتهمين وعليه وبعد سماع الأقوال والمداولة والمناقشة حكمت الدائرة بالحكم التالي: عدم إدانة كل م….. و ….. و ….. و ….، بما نسب إليهم من جرائم لعدم كفاية الأدلة، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 46/د/ج/11 لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين