عدم الاعفاء من تقديم طلب ضم خدمة

رقم القضية ٣٤/ ١/ق لعام ١٤٢٠هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٤ /د/ف / ١٣ لعام ١٤٢٠هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢٦٥ /ت /١ لعام ١٤٢٠هـ

تاريخ الجلسة 20/12/١٤٢٠هـ

الموضوعات

تقاعد , مدني , ضم خدمة , عدم الالتزام بالقيد الزمني لطلب ضم خدمة , اتصال مدة الخدمة السابقة لا يعفي من تقديم طلب ضم خدمة , معيار الاتصال والانفصال للخدمة , المطلق يبقى على إطلاقه , المقصد النظامي من النص

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم خدماته العسكرية السابقة للاستفادة منها في أغراض التقاعد- الثابت اتصال خدمات المدعي الوظيفية لالتحاقه بالخدمة المدنية قبل انتهاء مدة خدمته العسكرية بيومين – يشترط نظام التقاعد المدني لضم المدة السابقة التقدم بطلب ذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ العودة للخدمة – اتصال خدمات الموظف السابقة باللاحقة لا يعفيه من وجوب تقديم طلب خدماته خلال سنة ؛ إذ إن النظام المذكور جاء عاما دون مخصص، ومطلقا دون قيد، وبالتالي ينبغي إعماله على عمومه وإطلاقه على طبيعته بالنسبة لجميع الحالات – اتصال مدة خدمات الموظف أو انفصالها لا يشترط بالضرورة أن يكون ماديا فلذلك الاتصال والانفصال معيار آخر، وهو وحدة النظام بمعنى أن المدتين تكونان منفصلتين لو كانت كل منهما خاضعة لنظام مغاير للأخر كما هو الشأن في حالة المدعي – ضم المدة السابقة دون الرجوع للموظف من شأنه ترتيب التزامات مالية على الموظف لا يلتزم بها إلا بناء على رغبة صريحة يبديها – سقوط حق المدعي في الضم لعدم تقدمه بالطلب المشار إليه خلال الميعاد النظامي – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (٣٦) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦) وتاريخ 19/2/1381هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي (…) تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان برقم (٣٨/ ٢) في 2/1/١٤٢٠هـ ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 9/1/١٤٢٠هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة في يوم الأحد 13/3/١٤٢٠هـ، وفيها حضر المدعي (…)- يحمل بطاقة الأحوال الصادرة في الرياض برقم (…) – كما حضر ممثل المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد (…) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم ملخصا لم يخرج عن نطاق لائحة الدعوى والذي ضمنها أنه التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ 10/3/١٣٧٦هـ ثم التحق بالخدمة المدنية في 19/11/١٣٨١هـ ولم يطو قيده من الخدمة العسكرية إلا في 21/11/١٣٨١هـ وأنه تقدم إلى مصلحة معاشات التقاعد بطلب ضم خدماته العسكرية إلى خدماته المدنية لاحتسابها في أغراض التقاعد، فأجابته إلى طلبه ثم رجعت عن ذلك، ويطلب إلزامها بذلك. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أجاب بقوله: إشارة إلى طلب المدعي ضم خدماته العسكرية السابقة في 10/3/١٣٧٦هـ حتى 21/11/١٣٨١هـ أفيدكم بأنه أعيد إلى الخدمة المدنية في 19/11/١٣٨١هـ، وقد عوض عن خدماته العسكرية بعد عودته للخدمة المدنية بخمسة أشهر، وبتاريخ 1/11/١٤٠٦هـ تقدم بطلب ضم خدماته العسكرية السابقة إلى خدماته اللاحقة، وبعد دراسة طلبه تمت الموافقة على ضم خدماته السابقة في عام 1٤١١هـ إلا أن المصلحة أعادت دراسة موضوع المدعي ومجموعة من زملائه واتضح أن المدعي لم يتقدم بطلب ضم خدماته العسكرية السابقة خلال السنة الأولى من التحاقه بالخدمة المدنية وفقا لنص المادة (٣٦) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٨١هـ الذي تحكم عودته للخدمة في ذلك الوقت، وبالتالي رجعت المصلحة عن ضم خدماته وتم إشعاره عن طريق مرجع عمله، وحيث إن المدعي لم يتقدم خلال المدة المحددة نظاما، فالمصلحة تطلب رفض دعواه. وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلة للرد على ممثل المدعى عليها. فجرى تأجيل نظر القضية إلى يوم الأحد 12/4/1٤٢٠هـ، وفيها حضر المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها. وفي هذه الجلسة قدم المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: (إلحاقا لما جاء في قضيتي المرفوعة لمقام ديوان المظالم ضد مصلحة معاشات التقاعد ونقضا لما ورد في ادعاء مندوب المصلحة الأستاذ (…) ومضمونه أنني قد عدت للخدمة المدنية في 19/11/١٣٨١هـ ثم استلمت حقوقي التقاعدية بعد خمسة شهور وعلى هذا الأساس فإنه لا يجوز احتساب خدماتي العسكرية لغرض التقاعد، وطلب رفض دعواي. وعليه أوضح الآتي: أولا: أرفض استعمال جملة أنني عدت للخدمة المدنية من قبل مندوب المصلحة المذكور لأنني لم أكن موظفا مدنيا في السابق حتى أعود للوظيفة المدنية لاحقا وقد استعمل هذه الجملة حتى يمكن تطبيق المادة (٢٦) على حالتي وحرماني من خدماتي، والمادة تقول إذا استقال الموظف المدني من الخدمة ثم عاد لها مرة ثانية وقد استلم حقوقه التقاعدية له مهلة سنة يعيد خلالها ما استلمه من حقوق تقاعدية، والفرق شاسع بين ما تعنيه المادة النظامية وما تريده مصلحة معاشات التقاعد. ثانيا: لم أكن موظفا مدنيا كما أسلفت ولم أستلم حقوقا تقاعدية بل كنت عسكريا وما تم صرفه لي هو مكافأة ترك الخدمة العسكرية وهذا هو اسمها في نظام الأفراد، وقد تحولت من الوظيفة العسكرية إلى الوظيفة المدنية وخدماتي متصلة مع بعضها بل متداخلة حيث تم تعييني في الوظيفة المدنية في 19/11/١٣٨١هـ وطوي قيدي من الخدمة العسكرية في 21/11/١٣٨١هـ وسوي أمر التداخل بعد ذلك، وفي ذلك الوقت لم يكن العسكريون خاضعين لنظام التقاعد ما عدا الضباط كما هو الحال لموظفي خارج الهيئة وهم فئة المستخدمين حاليا وهو ما جعلني أستلم مكافأة ترك الخدمة وهو مبلغ زهيد قدره (٥٣٠) خمسمئة وثلاثون ريالا فقط، وقد أعيد لمصلحة معاشات التقاعد بناء على موافقتها بموجب قرارها رقم (٥٣٤١) في 14/7/١٤١١هـ وله في خزينة المصلحة عشر سنوات. ثالثا: إن الحق ما شهد به الخصوم، ومصلحة معاشات التقاعد قبل احتسابها لخدماتي العسكرية بقراراتها رقم (١٥٦٥٧/2 م) في 19/7/١٤١١هـ ورقم (١٣٨١٣/2 م) في 22/6/14١١هـ المبنية على فتوى قانونية مكونة من ست صفحات صادرة من الإدارة القانونية لديها برقم (٦٣١٤) في 24/5/١٤١١هـ ومضمونها جواز ضم خدماتي العسكرية إلى خدماتي المدنية واحتسابها لغرض التقاعد لتوافق ذلك مع النظام. رابعا: مما يدل على ثبوت حقي ووضوح قضيتي أن ديوان المظالم وهو جهة محايدة بعد دراسته المستفيضة والمتأنية قد أصدر حكما مبدئيا برقم (٢٥ / د/ف / ٢) لعام 1٤١٠هـ في 2/8/١٤١٠هـ يقضي: بإلزام المصلحة باحتساب خدماتي العسكرية لغرض التقاعد. واستعراضي لبعض الإجراءات السابقة التي تثبت أحقيتي في مطالبتي بضم خدماتي أوردته هنا كدلائل فقط، وإلا فإن الأمر ما ترونه بعد دراسة القضية من جديد. خامسا: إن أحد زملائي الذين يماثلونني في كل شيء في ضم خدماته واحتسابها لغرض التقاعد ثم إلغائها حينما ألغيت خدماتي قد لجأ لمقام ديوان المظالم وحصل على حكم بضم خدماته العسكرية لخدماته المدنية ومع أنني أختلف عنه باتصال خدماتي العسكرية مع خدماتي المدنية وهذه تحتسب لصالحي فإنني أرجو منكم إعطائي حقي النظامي بموجب ما أوردته من دلائل وبراهين وأسوة بزميلي المشار إليه، وإذا كنتم تحتاجون لمزيد من الدلائل أرجو منكم التكرم بطلب صورة من الفتوى القانونية المشار إلى رقمها أعلاه والقرارات المبنية عليها والتي تثبت جميعها أن مطالبتي بضم خدماتي مطالبة عادلة). وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يحضر فقد تقرر تأجيل السير في إنهاء إجراءات هذه القضية إلى يوم الأحد ١١/5/١٤٢٠هـ. وبجلسة يوم الأحد 11/5/1٤٢٠هـ حضر طرفا الدعوى. وفي هذه الجلسة أفاد ممثل المدعى عليها بأن ما جاء في مذكرة المدعي المقدمة بالجلسة السابقة لا جديد فيه، وأنه يتمسك بأقواله وبما جاء في خطاب جهته رقم ٦٨٤٦ في 8/3/١٤٢٠هـ والذي جاء فيه ما نصه: (نفيدكم بأن المدعي سبق وأن أقام قضية بهذا الخصوص وقيدت بالديوان برقم (٨٢٨/1/ ق) لعام ١٤٠٩هـ وسبق للمصلحة وإن ردت على هذه الدعوى بمذكراتها رقم (١٠٨٩٢) في 29/3/1410هـ، ورقم (٢٩٣٢٢) في 11/9/١٤٠٩هـ، ورقم (٢٣٧١٤)في 27/7/1٤٠٩هـ، ورقم (١٧٨٠١) في 10/6/14٠٩هـ، ورقم (٢٤ ١٧٤) في 13/5/14١٠هـ وتم الاعتراض عليه من قبل المصلحة بمذكرتها رقم (٣٤٤٩١/ م /ق) في 22/8/1٤١٠هـ ولم يتضح بعد ذلك ما إذا كان الحكم أصبح نهائيا أم لا؛ لذلك فإن المصلحة تتمسك بما سبق وأن قدمته من مذكرات ودفوع، وتطلب الحكم لها برفض دعواه؛ لعدم قيامها على سند من النظام). ثم أضاف المدعي (…) بأنه حين تصفية خدماته العسكرية كان على رأس العمل في الخدمة المدنية وذلك مخالف للنظام. وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها. وبجلسة اليوم أصدرت الدائرة حكمها الآتي.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها باحتساب خدماته العسكرية في 10/3/١٣٧٦هـ إلى 21/11/١٣٨١هـ في أغراض التقاعد. وحيث إن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٨/ ١/ أ) من نظام ديوان المظالم لعام ١٤٠٢هـ تنص على أنه يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر هذه الدعوى. وحيث نصت المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ على أن تكون المطالبة خلال خمس سنوات من نشوء الحق المدعى به، وحيث إن حق المدعي نشأ من تاريخ ١/ ٧/1٤١٩هـ تاريخ إحالته إلى التقاعد؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة من حيث الشكل. أما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية ودراستها وتأمل ما جاء فيها وتأمل ما ورد بملفها السابق تبين للدائرة أن المدعي سبق وأن تقدم للديوان في عام ١٤٠٩هـ كما جاء في خطاب المصلحة رقم (٦٨٤٦) في 8/3/1٤٢٠هـ إلا أن الأحكام التي صدرت لم تكن نهائية مما يسوغ للدائرة نظر هذه القضية والحكم فيها. ثم إنه بتأمل القضية تبين أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية في 10/3/١٣٧٦هـ حتى 21/11/١٣٨١هـ وقبل انتهاء هذه الخدمة العسكرية بيومين التحق بالخدمة المدنية في19/11/١٣٨١هـ، وكان قد طلب من مصلحة معاشات التقاعد صرف مستحقاته التقاعدية عن خدمته العسكرية، وصرفت له بتاريخ 13/4/١٣٨٢هـ، ثم طلب من المصلحة بتاريخ 1/11/١٤٠٦ هـ ضم خدماته العسكرية السابقة إلى خدمته المدنية اللاحقة لأغراض التقاعد، فرفضت ذلك لتقديم هذا الطلب بعد فوات المدة النظامية المنصوص عليها في المادة (٣٦) من نظام التقاعد لعام ١٣٨١هـ ويبين من العرض المتقدم أن تحول المدعي من الخدمة العسكرية إلى الخدمة المدنية وتصفية مستحقاته عن خدمته العسكرية السابقة قد تم في ظل العمل بأحكام نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ 19/2/١٣٨١هـ، ومن ثم فإن هذا النظام هو الذي يحكم وضع المدعي من حيث مدى أحقيته في ضم المدة السابقة ورد ما سبق أن تقاضاه من تعويض عن تلك المدة ويحدد الأثار النظامية التي تترتب على ذلك. وحيث إن المادة (٣٦) من نظام التقاعد المدني المشار إليه تنص على أن الموظف الذي يعاد للخدمة – في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضا تقاعديا أو عائدات تقاعدية في ظل الأنظمة السابقة أو يكون قد تقاضى مكافأة في ظل هذا النظام – يجوز له أن تحسب هذه المدة في تقاعده بشرط أن يتقدم بطلب لذلك خلال سنة على الأكثر من تاريخ إعادته للخدمة، و: – عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من تعويضات أو عائدات أو مكافآت عن المدة المراد حسابها، وتسري أحكام هذه المادة على الموظفين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا النظام والذين سبق لهم أن تقاضوا تعويضات أو عائدات تقاعدية، وتبدأ مدة السنة بالنسبة لهم من تاريخ العمل بهذا النظام. ووفقا لأحكام هذه المادة فإن ضم مدد الخدمة السابقة لأغراض التقاعد قائم على أساس طوعي ولا يتم إلا بناء على رغبة صريحة يبديها الموظف خلال الأجل المنصوص عليه في تلك المادة وهو سنة تبدأ إما من تاريخ الإعادة للخدمة أو من تاريخ العمل بأحكام هذا النظام حسب الأحوال، وعلى طالب الضم – متى تقدم برغبته في ذلك- أن يرد إلى مصلحة معاشات التقاعد ما تقاضاه من تعويض أو عائدات أو مكافآت خلال الأجل المضروب لذلك، بحيث إذا لم يتقدم الموظف بطلب الضم خلال المدة المشار إليها سقط حقه في ضم المدة السابقة تماما. ولا يعفى الموظف من وجوب تقديم طلب الضم كون مدة خدمته السابقة متصلة بمدة خدمته الحالية؛ ذلك أن نص المادة (٣٦) من نظام التقاعد لعام ١٣٨١هـ (وتقابلها المادة (٣٢) من نظام التقاعد الحالي) جاء عاما دون مخصص، ومطلقا دون قيد، وبالتالي فإنه ينبغي إعماله على عمومه وإطلاقه على طبيعته بالنسبة لجميع الحالات بحيث يجري حكمه على مدد الخدمة المطلوب ضمها كافة سواء ما اتصل منها بمدة الخدمة الحالية أو ما كان منفصلا عنها ومنبت الصلة بها، إذ فضلا عن مقتضى عموم النص وإطلاقه في هذا الصدد فإن ضم المدة السابقة من شأنه ترتيب التزامات مالية على الموظف لا يلتزم بأدائها إلا بناء على رغبة صريحة يبديها وهي رد ما تقاضاه من مكافآت أو تعويضات عن مدة الخدمة المطلوب ضمها، ومن هذا كانت الحكمة من وراء اشتراط تقديم طلب صريح بضم المدة السابقة. يضاف إلى هذا الاعتبار اعتبار آخر قائم على الطبيعة الخاصة للحساب الذي يتخذه صندوق المعاشات أساسا لتحديد حقوقه والتزاماته سواء في الحال أو الاستقبال وارتباط ذلك بنظرية الاحتمالات في تحمل المخاطر التأمينية سلبا أو إيجابا بما ينبغي أن تكون جميع عوامل هذا الحساب ومفرداته معلومة سلفا وبشكل محدد حتى يستطيع الصندوق ترتيب شؤونه ومواجهة التزاماته في مواعيدها، وقد عبرت المذكرة الإيضاحية لنظام التقاعد الحالي عن هذا الاعتبار الخاص بقولها: إن نظام التقاعد بحكم طبيعته نظام تأمين وليس نظام توفير بمعنى أن أحكامه تبنى على الاحتمال وذلك يوجب ان لا يفترض أن يحصل الشخص من الصندوق على مزايا مالية تساوي ما رفع عنه للصندوق، فقد يلتحق الشخص بالخدمة وقبل أن يدفع عنه للصندوق مبالغ تذكر يتوفى أو يعجز فيظل أو تظل عائلته تتمتع لمدة متطاولة بمعاش من الصندوق يساوي أربعين في المئة من راتبه، وبالعكس قد يظل الشخص في الخدمة الحكومية مدة متطاولة وتدفع عنه للصندوق مبالغ كبيرة ثم تنتهي خدمته بالوفاة، ولا يكون له مستحق فلا يتحمل الصندوق عنه أي معاش، ويجب قبول هذه الفكرة لأنها هي أساس نظام التقاعد كنظام للتأمين. ومن هنا كانت الحكمة من وراء تحديد أجل محتوم يتقدم فيه الموظف بطلب ضم المدة السابقة. وثمة اعتبار آخر يضاف إلى ما تقدم وهو أن انفصال الخدمة السابقة أو اتصالها بمدة الخدمة الحالية لا يشترط فيه بالضرورة أن يكون اتصالا أو انفصالا ماديا بمعنى أن تكون ثمة فترة زمنية تفصل بين المدتين حتى يقال بأنهما منفصلتان أو لا تكون ثمة مدة بينهما حتى يفترض الاتصال بينهما؛ ذلك أن الاتصال أو الانفصال له معيار آخر فوق المعيار المادي المشار إليه، وهذا المعيار قائم على أساس وحدة النظام وانفصاله بمعنى أن المدتين تكونان منفصلتين لو كانت كل منهما خاضعة لنظام مغاير للأخر، ولو كانتا متصلتين من الناحية المادية ويتجلى هذا المعيار بالنسبة للحالة التي يطلب فيها ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية؛ إذ لكل من المدتين نظامها الخاص، وذلك كما هو الشأن بالنسبة لموضوع الدعوى الماثلة: فالمدتان منفصلتان من الناحية النظامية رغم كونهما متصلتين من الناحية المادية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم أحقية المدعي في مطالبته؛ لقيامها على سند غير صحيح من النظام مع إشارة الدائرة إلى أنه سبق وأن أصدرت في قضية مماثلة حكمها رقم (٤) لعام ١٤١٩هـ المؤيد من هيئة التدقيق بحكمها رقم (٥٠/ت/د) لعام ١٤١٩هـ.

لذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي (…) ضد المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد؛ لما هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: