عدم النفقة توجب فسخ النكاح

المفاتيح

فسخ نكاح , طلب الزوجة فسخ النكاح بعد الدخول لعدم النفقة , شهادة الشهود ويمين المدعية , الامتناع عن النفقة أحد موجبات فسخ النكاح , الحكم غيابياً بفسخ النكاح , الغائب على حجته متى حضر 

السند

1- الامتناع عن النفقة أحد موجبات الفسخ، قال في الكشاف وهذا قول عمر وعلي وأبو هريرة لقوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( البقرة : 229 ) وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكاً بمعروف فتعين التسريح وقال صلى الله عليه وسلم «امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني » رواه أحمد والدار قاطني والبيهقي بإسناد صحيح ورواه الشيخان من قول أبي هريرة وروى الشافعي وسعيد بن سفيان عن أبي الزناد قال : »سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق بينهما قال أبو الزناد لسعيد : سنة ؟ قال سعيد سنة » ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطء وكان على التراخي لأنه كخيار العيب »560/5» وقال أيضاً في الكشاف في موضع آخر فإن تعذر ذلك الإنفاق عليها بأن لم يكن نقداً ولا عرضاً ولا عقاراً فلها الفسخ لتعذر الإنفاق عليها من ماله كحال الإعسار بل هذا أولى بالفسخ ولو فسخ الحاكم نكاح الزوجة لفقد مال زوجها الغائب ينفق منه ثم تبن له مال . قال ابن نصر الله في حواشي القواعد الفقهية :الظاهر صحة الفسخ وعدم نقضه لأن نفقتها إنما تتعلق بما يقدر عليه من مال زوجها وأما ما كان غائباً عنها لا علم لها به فا تكلف الصبر لاحتماله »5/563»

2- قال في الإنصاف قوله: «وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولا الاستدانة عليه :فلها الفسخ » هذا المذهب . جزم به في الوجيز والنظم ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم . كتاب النفقات  2/ 1638 طبعة بيت الأفكار .

الملخص

ادعت المدعية أن المدعى عليه تزوجها على مهر خمسة وعشرين ألف ريال استلمته كاملا ودخل بها في منزل أهلها ولم تحمل منه، وأنه قبض عليه بقضية تزوير إقامة مكث لأجلها ستة أشهر في السجن ، ثم جرى ترحيله بعد منعه من الدخول إلى المملكة، وأنها لا تعلم له محل إقامة في بلده يمكنها التواصل معه ، وأنه من زواجها به لم ينفق عليها ولم يترك لها نفقة وطلبت فسخ نكاحها؛ لتضررها من بقائها معلقة ، تمت الكتابة لإدارة العامة للجوازات فورد الجواب المتضمن أن المدعى عليه غادر المملكة بتأشيرة خروج نهائي ، تم طلب البينة من المدعية على دعواها ، أبرزت المدعية صورة من الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المتضمن عقد نكاحها على مهر خمسة وعشرين ألف ريال ولم تشترط عليه شيئا ، أحضرت شاهدين ، وتم سماع شهادتهما، وتعديلهما

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 32155281 وتاريخ 1432/05/02 ه المقيدة بالمحكمة برقم 32489566 وتاريخ 1432/05/02 ه ففي يوم الثلاثاء 05 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 وفيها حضرت ……. ميانمار الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. ادعت قائلة إن المدعى عليه ……. بنجلاديشي الجنسية وأصله برماوي عقد علي في 13 / 1/ 1413 ه على مهر خمسة وعشرين ألف ريال استلمته كاملا  وقد دخل بي في منزل أهلي إلا أني لم أحمل منه وقد قبض عليه بقضية تزوير إقامة مكث لأجلها ستة أشهر في السجن ثم جرى ترحيله في 5/ 6/ 1432 ه بعد منعه من الدخول في المملكة لا أعلم له محل إقامة في بلده يمكنني التواصل معه وهو من زواجي به لم ينفق ، بطلب يمين الاستظهار من المدعية على دعواها حلفتها ، الأصل عدم الإنفاق، يعضده ويؤيده خطاب الجوازات ، وشهادة الشاهدين المعدلين شرعاً، ويمين الاستظهار من المدعية ، الامتناع عن النفقة أحد موجبات الفسخ ، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه، وجرى إفهام المدعية أنها بانت من المدعى عليه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه، وأن عليها العدة الشرعية وأن لا تتزوج إلا بعد خروجها من العدة ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه . عليه ولم يترك لي نفقة حتى اليوم لذا ولتضرري ببقائي معلقة لذا فإني أطلب فسخ نكاحي منه وكنا قد كتبنا لجوازات العاصمة لطلب الإفادة فعاد الجواب بالكتاب رقم 8840 في 17 / 10 / 1433 ه المتضمن بأنه بأن المدعى عليه غادر المملكة في 5/ 6/ 1432 ه بتأشيرة خروج نهائي رقم 78872883 صادرة من مكتب تحقيق سجناء المدينة أ.ه فطلبت منها البينة على دعواها فأبرزت صورة من الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة برقم …….. في 1431/1/13 ه والمتضمن عقد نكاحها عليه على مهر خمسة وعشرين ألف ريال ولم تشترط عليه شيئا والمهمش عليه في صفحة أخرى برجوع فضيلة مصدره عن توثيق العقد لكون الزوج لا يحمل إقامة نظامية سارية المفعول بعد ثبت لديه بأنه يحمل إقامة سارية المفعول أ.ه كما أحضرت للشهادة ………… ميانماري الجنسية المولود في 1/ 1/ 1406 ه ويعمل سائقا تحت كفالة ……….. حسب رخصة الاقامة الصادرة من مكة برقم …………بأنه شقيق المدعية و……….. مينماري الجنسية والمولود في 1/ 1/ 1993 م ويعمل سائقا لدى ……… حسب رخصة الاقامة الصادرة من الرياض برقم ………… وبعدما قرر بأنه لا تربطه صلة قرابة بأحد المتداعين وأنه كان صديقا للمدعى عليه ومن جماعته وعمل بجوار محله خمس سنوات تقريبا شهد كل واحد منهما منفردا قائلا  أشهد بالله تعالى بأن المدعى عليه ………. بنجلاديشي الجنسية وأصله برماوي قد جرى ترحيله قبل سنة ونصف تقريبا وأنه لا يعلم له عنوان في البلد الذي رحل إليه وأنه لم يترك للمدعية نفقة وأنه لا يبعث لها بنفقة وأنها لا زالت معلقة في ذمته هكذا شهدا فسألتهما كيف عرفا حال المدعي فأجاب الأول بأنه كان جار وعدلا من قبل ……… مينامار الجنسية حسب رخصة الإقامة الصادرة من مكة برقم ……… و………. حسب رخصة الإقامة الصادرة من الرياض برقم………. وفي يوم الإثنين 11 / 2/ 1434 ه فتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية بصحبة والدها وبسؤالها إن كان لديها زيادة بينة فقررت قائلة لا أتمكن من إحضار سوى ما قدمته حالاً أ.ه فطلبت منها يمين الاستظهار على دعواها فحلفت قائلة والله العظيم بأن المدعى عليه ………. بنجلاديشي الجنسية وأصله برماوي قد جرى ترحيله قبل سنة ونصف تقريبا وأنه لا يبعث لي بنفقة وتركني معلقة حتى الآن ويتعذر علي الاستدانة عليه ولا أعلم له عنواناً في الخارج هكذا حلفت وبعد قفل باب المرافعة وبناء على ما تقدم من دعوى المدعية ولأن الأصل عدم الإنفاق يعضده ويؤيده خطاب الجوازات وشهادة الشاهدين المعدلين  شرعاً وعلى يمين الاستظهار ولأن الامتناع عن النفقة أحد موجبات الفسخ قال في الكشاف وهذا قول عمر وعلي وأبي هريرة لقوله تعالى : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ]البقرة : 229 [ وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساك بمعروف فتعن التسريح وقال صلى الله عليه وسلم «امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني » رواه أحمد والدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح ورواه الشيخان من قول أبي هريرة وروى الشافعي وسعيد بن سفيان عن أبي الزناد قال : »سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ؟ قال : يفرق بينهما قال أبو الزناد لسعيد : سنة ؟ قال سعيد سنة » ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطء وكان على التراخي لأنه كخيار العيب »560/5» قال في الإنصاف قوله: «وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولا الاستدانة عليه :فلها الفسخ » هذا المذهب . جزم به في الوجيه والنظم ومنتخب الآدمي وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم » كتاب النفقات  2/ 1638 طبعة بيت الأفكار وقال أيضاً في الكشاف في موضع آخر فإن تعذر ذلك الإنفاق عليها بأن لم يكن نقداً ولا عرضاً ولا عقاراً فلها الفسخ لتعذر الإنفاق عليها من ماله كحال الإعسار بل هذا أولى بالفسخ ولو فسخ الحاكم نكاح الزوجة لفقد مال زوجها الغائب ينفق منه ثم تبن له مال . قال ابن نصر الله في حواشي القواعد الفقهية :الظاهر صحة الفسخ وعدم نقضه لأن نفقتها إنما تتعلق بما يقدر عليه من مال زوجها وأما ما كان غائباً عنها لا علم لها به فا تكلف الصبر لاحتماله »5/563» فقد فسخت ……… من ………. وبه حكمت وجرى النطق به في يوم الإثنين 11 / 2/ 1433 ه وأفهمت المدعية أن عليها العدة الشرعية حسب حالها وأن لا تتزوج إلا بعد خروجها من العدة و اكتساب الحكم الصفة القطعية وقد تولى الترجمة لها مترجم المحكمة محمد إلياس وأمرت بإخراج صك بما تقدم ورفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وفي يوم السبت 27 / 4/ 1434 ه فتح ضبط القضية الساعة التاسعة بعدما عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرار دائرة الأحوال الشخصية الثانية برقم 34170320 وتاريخ 24 / 3/ 1434 ه ونص الحاجة منه «وبدراسة الصك صورة ضبطه تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: 1- حكم على الزوج وهو لم يحضر ولم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى ولم يبن في حكمه هل هو غيابياً أم حضورياً ويجعل المدعى عليه على حجته متى حضر ولابد من ذلك . 2- لم يبن صفة بينونة المدعية من زوجها المذكور وهل هي كبرى أم صغرى ويبن الحكم لها فيما لو عاد ورغبة كل منهما في الآخر ولابد من ذلك . 3- فضيلته سأل الشاهدين كيف عرفا إنه لم ينفق على زوجته وأنه تركها معلقة ولم يذكر جوابها لا في الضبط ولا في الصك فعلى فضيلته إكمال ذلك . 4- تصحيح كلمة بموجب السجل المدني في السطر الثالث من الصك ولعل صوابه بموجب الإقامة رقم والله الموفق «أ.ه عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله لكل خير بما يلي أولاً: فيما يخص الملحوظة الأولى والثانية فإني أضيف على ما حكمت به ما يلي : أولا / أفهمت المدعية بأنها بانت منه بينونة صغرى لا تحل له بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه . ثانياً / أن الحكم غيابي والغائب على حجته متى حضر . وأما الملحوظة الثالثة فإن تدوين السؤال لهما كان بالخطأ أثناء الضبط ولم تحذف سهوا حيث جرى تدوين علاقة الشاهدين بالمتداعين قبل رصد شهادتهما حيث أفاد الشاهد الأول بأنه شقيق المدعية والآخر بأنه صديقه ومن جماعته وعمل بجواره خمس سنوات ورأيت الاكتفاء بذلك وقررت شطب هذه العبارة لأنه لا محل لها . وأما الملحوظة الرابعة فقد جرى الازم نحوها هذا ما لزم الإجابة عليه وأمرت بإلحاقه علىالصك وسجله وإعادته لأصحاب الفضيلة للتدقيق كالمتبع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء 28 / 06 / 1434 ه فتح ضبط القضية الساعة الثامنة والربع بعدما وردتنا المعاملة من محكمة الاستئنافوبرفقها القرار رقم 34223987 وتاريخ 27 / 5/ 1434 ه ونص الحاجة منه  وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الجواب الأخير والله الموفق .قاضي استئناف …… ختمه وتوقيعه .قاضي استئناف …….. ختمه وتوقيعه . رئيس الدائرة ……….. ختم وتوقيعه أ.ه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 28 / 06 / 1434 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ ……… القاضي بالمحكمةالعامة بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المؤرخ في 19 / 2/ 1434 والمسجل بعدد 3441536 المتضمن دعوى/ ……… الجنسية ضد/………. بنجلاديشي الجنسية في فسخ نكاح وبدراسة الصك وصورةضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الجواب الأخير والله الموفقوصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

error: