عدم جواز تحميل الفرد خطأ الجهة الإدارية

لائحة اعتراضية

رقم القضية ١٤٧١ / ١ / ق لعام ١٤١٠ هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٠ / د / ف / ٢ لعام ١٤١١ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٠٩ / ت / ٣ لعام ١٤١١ هـ

تاريخ الجلسة ٢٨ / ٧ / ١٤١١ هـ

الموضوعات

خدمة عسكرية , أفراد , قرارات وظيفية , صرف رواتب , سحب قرار إنهاء الخدمة, آثار سحب القرار , إجازة استثنائية , انتفاء شروط الإجازة الاستثنائية, عدم جواز تحميل الفرد خطأ الجهة الإدارية

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن احتساب الفترة التي أحيل فيها إلى التقاعد عن طريق الخطأ إجازة استثنائية دون مرتب. مع إلزامها بصرف رواتبه عن تلك الفترة – الثابت خطأ المدعى عليها بإحالة المدعي إلى التقاعد، وإصدارها قرارا تصحيحا لذلك الخطأ بإعادته للخدمة اعتبارا من تاريخ لاحق مع اعتبار الفترة بين القرارين إجازة استثنائية دون مرتب – عدم تحقق شروط الإجازة الاستثنائية بالقرار محل الدعوى – عدم جواز تحميل المدعي خطأ الجهة المدعى عليها، فضلا عن أن القرار الساحب ينعطف أثره على الماضي ويزيل القرار المسحوب وما يترتب عليه من آثار منذ تاريخ صدوره وبالتالي فإن المدعي يعتبر ملتحقا بالخدمة النظامية طوال الفترة المشار إليها، ويحق له تقاضي راتبه عنها كتعويض له عن حرمانه منه-  أثر ذلك: إلغاء القرار محل الدعوى، وأحقية المدعي في استلام راتبه عن المدة محل المطالبة .

الأنظمة واللوائح

  • المادة (٥٢) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/ ٣ / ٧ ١٣٩هـ.

  • قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧) وتاريخ 10/3/1٤٠٤هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم للديوان باستدعاء قيد قضية برقم (١٤٧١/ ١/ ق) في 2/7/1٤١٠هـ ذكر فيه أنه كان يعمل في الخدمة العسكرية بشرطة الخرج، وأحيل إلى التقاعد بموجب قرار مدير الأمن العام في 30/1/١٤١٠هـ بعد ذلك تبين لجهة عمله أنه لا يبلغ سن الإحالة على التقاعد إلا في 12/7/١٤١٠هـ فصدر قرار إلحاقي بإعادته للخدمة اعتبارا من 1/5/١٤١٠هـ مع اعتبار الفترة من صدور قرر الإحالة على التقاعد حتى صدور قرار الإعادة للخدمة إجازة استثنائية مع أنه لم يطلب تلك الإجازة وأن ما حدث هو بسبب خطأ الجهة المختصة ولا ذنب له في ذلك. وخلص المدعي إلى طلب صرف رواتب الشهور الثلاثة التي اعتبرها مرجعه إجازة استثنائية بدون رواتب. وقد أجاب المدعى عليها – الأمن العام – على الدعوى بأنه رفع اسم المدعي من قبل مرجعه عن طريق الخطأ ضمن أفراد بلغوا سن الإحالة على التقاعد فأحيل للتقاعد مع زملائه بموجب القرار رقم (٣٧٥٩) في 28/1/1410هـ. وفي شهر ربيع الثاني لعام ٤١٠ ١هـ أعيدت أوراق المدعي للجهة المختصة من قبل إدارة شؤون المتقاعدين متضمنة أن المذكور يبلغ سن الإحالة للتقاعد في 12/7/14١٠هـ، وتصحيحا للخطأ فقد صدر القرار رقم (١٠٧٩/أ) في 30/4/١٤١٠هـ المتضمن احتساب فترة انقطاع المذكور من 1/3/١٤١٠هـ حتى نهاية يوم 30/4/١٤١٠هـ إجازة استثنائية وذلك لاحتسابها ضمن خدمته وبدون مرتب؛ استنادا للمادة (٥٢) من نظام خدمة الأفراد. ومكن المدعي من عمله اعتبارا من 1/5/١٤١٠هـ حتى نهاية يوم 12/7/١٤١٠هـ وأحيل للتقاعد وصرفت رواتبه خلال الفترة التي عمل خلالها. أما بالنسبة لرواتب الفترة من 1/2/14١٠هـ حتى نهاية ٣٠/ ٤/ 1٤١٠ هـ فلا يستحق المذكور عنها أي قسط من الراتب؛ لأن الأجر على قدر العمل.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه الطعن في قرار الأمن العام رقم (١٠٧٩/أ) في 30/4/١٤١٠هـ فيما تضمنه من احتساب الفترة من 1/3/١٤١٠هـ حتى 30/4/١٤١٠هـ إجازة استثنائية بدون مرتب، ومن ثم المطالبة بصرف رواتبه خلال تلك الفترة. وحيث إن المدعى عليها – الأمن العام – قد أجاب على الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٥٢) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩) وتاريخ 24/3/١٣٩٧هـ تنص على أنه يجوز منح الفرد بناء على طلبه إجازة استثنائية… بدون أي مستحق شهري وذلك بعد استنفاذ الإجازات السنوية المستحقة بموجب النظام. ووفقا لهذا النص فإنه يشترط لمنح الإجازة الاستثنائية أن يقدم الفرد طلبا بها إلى مرجعه وهو ما لم يتوافر في حق المدعي، ومن ذلك يظهر بطلان القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار المدعي في إجازة استثنائية بدون مرتب للفترة من 1/2/١٤١٠هـ حتى 30/4/١٤١٠هـ؛ ذلك لأنه لم يقم بالمدعي أي مسوغ نظامي لمنحه تلك الإجازة. وحيث إن قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧) وتاريخ ١٠/ ٣/ 1٤٠٤هـ قضى في الفقرة (الثالثة) منه بأنه إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار فصل لمخالفته النظام واعتباره كأن لم يكن ولم تزد مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط أن لا يكون شغل وظيفة في الدولة أو غير الدولة في مدة الانقطاع. وحيث إن حقيقة تصرف الجهة الإدارية هو أنها أرادت بإصدار هذا القرار غير النظامى تغطية قرار غير نظامي سابق تمثل في إحالة المدعي للتقاعد قبل بلوغه السن النظامية، وبالتالي فلا يصح أن يتحمل المدعي خطأ هذه الجهة، وفضلا عن هذا فإن القرار المطعون فيه تضمن حكما يقضي بسحب قرار إحالة المدعي للتقاعد اعتبارا من ١/ ٣/ 14١٠ هـ، ومن المقرر في هذا الصدد أن القرار الساحب ينعطف بآثاره على الماضي ويزيل القرار المسحوب وما ترتب عليه من آثار منذ تاريخ صدوره، وعملا بهذا الأصل العام فأنه وقد تم سحب قرار إحالة المدعي للتقاعد فإنه يعتبر فردا بالخدمة النظامية طوال الفترة من 1/3/١٤١٠هـ حتى تاريخ إحالته للتقاعد للمرة الثانية في ١٢/ 7/1410هـ. لهذا واستهداء بقرار مجلس الوزراء – سالف الذكر – فإنه يحق للمدعي أن يتقاضى راتبه عن الفترة من 1/3/١٤١٠هـ حتى 30/4/١٤١٠هـ كتعويض له عن حرمانه منه لسبب غير صحيح.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء القرار الصادر عن الأمن العام برقم (١٠٧٩/أ) في 30/4/١٤١٠هـ فيما تضمنه من احتساب الفترة من 1/3/١٤١٠هـ حتى 30/4/١٤١٠هـ إجازة استثنائية بدون مرتب للمدعي (…) وبالتالي أحقيته في استلام راتبه عن تلك الفترة.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

فسخ عقد الزواج

error: