القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية معاش تقاعدي
رقم القضية ١٣٧/ ٤/ ق لعام ١٤٠٩هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٦ /د/ف/٦ لعام ١٤١٢ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١٦٦ /ت /١ لعام ١٤١٢هـ
تاريخ الجلسة 21/12/١٤١٢هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري , معاش تقاعدي , مخالفة قرار التعيين للنظام , تحصن قرار التعيين بمضي المدة , تحصن القرار الإداري في مواجهة الجهة الإدارية , العبرة في استحقاق المعاش التقاعدي , عدم سريان الأنظمة بأثر رجعي
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي له عن خدمته العسكرية – دفعت المدعى عليها ببطلان قرار تعيين المدعي لتجاوزه سن التعيين بالمخالفة لنظام قوات الأمن الداخلي- العبرة في استحقاق المعاش التقاعدي مدة الخدمة الفعلية التي استوفيت عنها العائدات التقاعدية – الثابت قيام المدعي بمباشرة مهام عمله بعد صدور قرار تعيينه، وتحقيقه للنتيجة والثمرة المقصودة من إصداره – تخلف شرط من شروط التعيين لا يبطل التعيين إلا بنص صريح، وذلك لاختلاف العيوب التي تعتري القرار الإداري – عدم جواز مؤاخذة الفرد بخطأ جهة الإدارة طالما أنه لم يساهم في ارتكابه – قررت هيئة التدقيق بأن قرار تعيين المدعي قد تحصن بمضي مدد التظلم عليه – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف معاش تقاعدي للمدعي.
الأنظمة واللوائح
المادتان (٤ ٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ.
المادة (٤) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢4/٣/١٣٩٧هـ.
الوقائع
تخلص وقائع هذه الدعوى في أن المدعو (…) تقدم باستدعاء للديوان قيد قضية برقم (١٣٧/1/ق) لعام ١٤٠٩هـ ذكر فيه: أنه التحق بالخدمة العسكرية في الأمن العام قوة الحج والمراسم بوظيفة رقيب واستمرت خدماته تلك خمسة عشر عاما وستة أشهر، وبعد إحالته على التقاعد فوجئ بعدم احتساب راتب تقاعدي له حسبما ذكرته مصلحة معاشات التقاعد بحجة تجاوزه السن، وطلب في نهاية استدعائه النظر في موضوعه وصرف راتب تقاعدي له أسوة بزملائه. وبموجب خطاب الديوان رقم (١٠٣٣٣/1) في 18/9/١٤١١هـ والمحدد من خلاله جلسة يوم الاثنين الموافق 22/10/١٤١١هـ حضر المدعي كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ ذكر أنها تتلخص في مطالبة مصلحة معاشات التقاعد بصرف راتب تقاعدي له أسوة بزملائه. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر أنه يكتفي بمذكرة المصلحة رقم (٢٣٧٥/ م / ق) في 23/1/1٤١١هـ التي جاءت ردا على دعوى المدعي والمتضمنة أنه بالرجوع إلى أساس المدعي بالمصلحة اتضح أن له خدمة عسكرية بالأمن العام بدأت في 1/12/١٣٩٠هـ وانتهت في 1/6/1٤٠٦هـ لإحالته للتقاعد، وثابت في حفيظة النفوس الخاصة به أنه من مواليد عام ١٣٥٥هـ. وحيث قضت المادة (١٤) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ أنه يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو حفيظة النفوس، وإذ كان يوم الميلاد مجهولا فيحسب العمر من اليوم الأول من الشهر السابع للعام الهجري الذي ولد فيه، ونظرا لأن يوم ميلاده مجهول فيحسب عمره من 1/7/١٣٥٥هـ وتكون سنه عند التحاقه بالخدمة في 1/12/١٣٩٠هـ خمسا وثلاثين سنة وخمسة أشهر. وحيث إن نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠) في ٤/ ١٢/ ١٣٨٤هـ والذي يحكم التحاق المذكور بالخدمة باعتباره النظام الذي كان مطبقا على قوات الأمن الداخلي في ذلك الوقت قد اشترط في الفقرة (٢) من المادة (الثانية عشرة) أن لا يقل سن المراد تعيينه في إحدى الرتب العسكرية عن ثمانية عشرا عاما ولا يزيد عن خمس وثلاثين سنة. وبالتالي فإن المدعي يكون قد تجاوز السن المحددة للتعيين؛ لذا فإن التحاقه بالخدمة يكون غير نظامي، والتعيين غير النظامي لا يكسبه أي حق قبل صندوق التقاعد سوى رد ما يكون قد حسم عليه من عائدات تقاعدية. وحيث صدر الأمر السامي الكريم رقم (7/١٢٤٨/ م) وتاريخ 22/6/١٤٠٦هـ لمعالجة وضع من عين بالخدمة العسكرية قبل صدور نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) في ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ متجاوزا الحد الأعلى للسن النظامية، والذي نص على التالي: أولا: من عين بالخدمة العسكرية قبل صدور نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ 24/3/١٣٩٧هـ متجاوزا الحد الأعلى للسن النظامية وانتهت خدماته لوفاته أو لعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية أو لبلوغه السن المقررة والمحددة في الفقرة (أ) في المادة (السابعة) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ أو كان لديه خدمة تماثل الخدمة التي يستحق بموجبها معاشا تقاعديا فيخصص له مرتب ذاتي يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري على أن يصرف هذا المرتب من أداة المقررات والقواعد. ثانيا: إذا كان انتهاء خدماته لغير الأسباب المشار إليها في الفقرة أولا ولم يتوفر لديه خدمات تعطيه الحق في الحصول على المعاش التقاعدي فترد له العائدات التقاعدية التي استقطعت منه أثناء خدمته. وكما هو واضح من هذا الأمر فإنه قد حدد النطاق الشخصي الذي يسري عليهم ليشمل كل من التحق بالخدمة العسكرية قبل صدور نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧ هـ وكان متجاوزا للسن النظامية وتوفرت فيه الشروط المحددة وهي بأن تنتهي خدماته، إما بالوفاة وإما لعدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية أو بلوغ السن المقررة والمحددة بالفقرة (أ) من المادة السابعة من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ. وحيث إن ا بت ان المذكور قد انتهت خدماته بإحالته إلى التقاعد ولم تبلغ خدماته ثمانية عشر عاما ولم يكمل من العمر خمسا وخمسين سنة، ومن ثم فإن الأمر السامي لا ينطبق بحقه وفقا للفقرة الثانية منه وذلك أنه لم يتطرق لمعالجة حالة من يحال إلى التقاعد وفقا لحكم المادة (١١) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ، فضلا عن أن هذا الأمر صدر لمعالجة وضع فئة محددة من العسكريين وحددها تحديدا واضحا لا لبس فيه وجاءت هذه المعالجة استثناء من القواعد والاستثناءات لا يتوسع في تفسيرها بل تفسر في اضيق الحدود. وعلى هذا فإن المصلحة عند انتهاء خدمات المدعي طبقت بشأنه ما قرره الأمر السامي رقم (٧/ ١٢٤٨) بتاريخ 22/6/١٤٠٦ هـ حسبما هو وارد في فقرته الثانية، وسوي وضعه طبقا لذلك برد ما حسم عليه من عائدات تقاعدية، واختتمت المدعى عليها مذكرتها بأن دعوى المذكور لا سند لها من النظام، وتطلب المصلحة رفضها.
الأسباب
حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي هي المطالبة بصرف راتب تقاعدي له مقابل خدماته بالأمن العام بقوة الحج والمراسم مدة خمسة عشر عاما وستة أشهر. وحيث إن المدعى عليها ردت على الدعوى كما سلف بيانه. ومن حيث إن احتساب خدمات العسكريين لأغراض التقاعد يتم وفق نظام التقاعد العسكري وما قرره من أحكام بهذا الشأن، ومن ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة من أن: (مدة الخدمة التي تحتسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل: أ- مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفى عنها العائدات التقاعدية بموجب أحكام هذا النظام أو نظم التقاعد السابقة وتشمل مدة الإعادة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها). فالعبرة في استحقاق المعاش التقاعدي مدة الخدمة الفعلية التي استوفيت عنها العائدات التقاعدية، وأنه وإن تخلف شرط من شروط التعيين في الخدمة العسكرية كما في حالة المدعي فلا يستلزم منه بالضرورة بطلان التعيين واعتبار القرار الصادر به كأن لم يكن وفي حكم المعدوم ما لم يرتب النظام صراحة هذه النتيجة على تخلف ذلك الشرط؛ إذ المستقر في هذا الشأن اختلاف العيوب التي قد تعتري القرار الإداري من حيث أثرها على سلامة وصحة النتائج المترتبة عليه. كما لا يستقيم في هذا الصدد مؤاخذة الفرد بخطأ الإدارة قال تعالى: كما أنه لم يساهم في ارتكاب تلك المخالفة، وقد قدم لها المستندات المطلوبة التي تحتوي على المعلومات الصحيحة عن تاريخ ميلاده، كما أن قرار التعيين في الخدمة قد حقق الثمرة والنتيجة المقصودة من إصداره بمباشرة الفرد – المدعي – مهام وظيفته وشغله لها حتى تم طي قيده بعد ذلك باحالته للتقاعد دون أن يصدر من الإدارة صاحبة السلطة في التعيين أو القضاء المخول بالرقابة على أعمالها ما يلغي هذا القرار أو يبطله. فضلا عن أنه صدر أثناء خدمة المدعي نظام خدمة الأفراد بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ 24/3/١٣٩٧هـ وقد نصت الفقرة (د) من المادة الرابعة منه على أنه: يشترط في تعيين الفرد أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاما ولا يزيد عن أربعين عاما، والثابت أن المدعي لم يكن قد بلغ سن الأربعين في تاريخ العمل بهذا النظام، ومن ثم يكون قرار تعيين المدعي قد صدر صحيحا ولا محل للقول بعدم نظاميته أو عدم ترتيب ثمة آثار عليه. وحيث إن المادة (السابعة) من نظام التقاعد العسكري الصادر عام ١٣٩٥هـ نصت في فقرتها (أ) على أنه: (يستحق العسكري عند إحالته على التقاعد معاشا في الحالات التالية: ٢- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز عن العمل أو بلوغ سن التقاعد النظامى مهما كانت مدة خدمته). وأما ما أشارت إليه المصلحة من أن التعيين غير النظامى لا يكسب أي حق من قبل صندوق التقاعد سوى رد ما يكون قد حسم عليه من عائدات تقاعدية؛ فهذا غير مسلم به؛ لأن أحكام نظام التقاعد العسكري نصت على الخدمة الفعلية وليست النظامية، وذلك واضح من خلال نص المادة (الرابعة) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) لعام ١٣٩٥هـ من أن مدة الخدمة التي تحتسب في تطبيق أحكام التقاعد العسكري تشمل: أ- مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفى عنها العائدات التقاعدية بموجب احكا هذا النظام أو نظم التقاعد السابقة. ولم يذكر واضع النظام أو يقيد الخدمة بكونها نظامية مما يعد توسعا منه في إطلاق لفظ الفعلية لمعالجة مثل حالة المدعي. وحيث إن الثابت من اوراق الدعوى أن المدعي أحيل للتقاعد لبلوغه سن الإحالة بموجب القرار رقم (١٩٩) في 29/5/١٤٠٦هـ؛ لذلك وبناء على ما سبق فإن خدمات المدعي التي بدأت في 1/12/١٣٩٠هـ وانتهت في 1/6/١٤٠٦هـ تعتبر نظامية وتحتسب له فيمجال التقاعد ويستحق عنها معاشا تقاعديا.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة معاشات التقاعد المدعى عليها بأن تصرف للمدعي (…) راتبا تقاعديا لقاء خدماته بالأمن العام – قوة الحج والمراسم- والتي بدأت في 1/12/١٣٩٠ هـ وانتهت في 1/6/١٤٠٦هـ؛ لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيها انتهى إليه من قضاء، واضافت في أسبابها: بأنه مما لا جدال فيه أن مخالفة قرار التعيين لأحكام النظام يصمه بالبطلان ولا يصحح ذلك البطلان صدور أنظمة تالية تعدل من سن التعيين؛ إذ إن النظام لا يسري بأثر رجعي. واضافت بأن المستقر عليه في الفقه الإداري أن القرار الإداري لا يكون باطلا من تلقاء نفسه في مثل هذه الحالات، بل يتعين سحبه إداريا أو إلغاؤه قضائيا من خلال المواعيد المحددة نظاما، وإلا تحصن بمضي المدة، واصبح منتجا لجميع آثاره كالقرار الصحيح، مالم يصل إلى درجة الانعدام بسبب جسامة ما به من عيوب، وأن الثابت من أوراق القضية أن قرار تعيين المدعي لم يسحب أو يلغى أو يطعن عليه خلال مواعيد التظلم النظامية، وبالتالي يكون قد تحصن بمضي المدة.