القضاء التجاري / ترقية موظف خدمة مدنية
رقم القضية 110/1/ق لعام 1417هـ
رقم الحكم الابتدائي 10/د/ف/ 4لعام 1419هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 98/ث/4 لعام 1419هـ
تاريخ الجلسة 25/12/1419هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , قرارات وظيفية , ترقية , المفهوم النظامي للتحوير تاريخ نفاذ الترقية , عدم سريان القرارات بأثر رجعي , جوازية الترقية , السلطة التقديرية لجهة الإدارة في منح العلاوة , دعوی , شروط قبول الدعوى , التظلم الوجوبي عقوبة اللوم
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها اعتبار ترقيته إلى المرتبة السادسة من تاريخ موافقة ديوان الخدمة المدنية على تحوير أول وظيفة إدارية إلى وظيفة ناسخ، وبإلغاء قرار اللوم الصادر بحقه – عدم تظلم المدعي من قرار اللوم أمام ديوان الخدمة المدنية – أثر ذلك: عدم قبول هذا الطلب شكلا – تعيين المدعي على وظيفة ناسخ آلة “بالمرتبة الخامسة”، ونظرا لوجود خدمة سابقة له قامت المدعى عليها من أجل تحسين وضعه بعرض الترقية عليه مرتين إلى المرتبة السادسة إلا أنه رفضها بحجة أن المرتبة المراد الترقية عليها كانت بمسمى “كاتب ” وليست بمسمى وظيفته “ناسخ”۔ الثابت قيام المدعى عليها بتحوير وظيفة اثنين من زملاء المدعي من مسمى “كاتب” إلى مسمى “ناسخ” لمصلحة العمل طبقا للنظام وترقيتهما إلى المرتبة السادسة – “التحوير” كما جاء في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية هو تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف أو حاجة التنظيم أو كليهما معا على ألا يترتب على التحوير أي تغيير في مستوى الوظيفة مع شرط الاتفاق على مصلحة العمل – الثابت التزام المدعى عليها بضوابط وشروط التحوير بشأن زميلي المدعي، بالإضافة إلى قيامها بعد ذلك بترقية المدعي إلى المرتبة السادسة بمسمى (ناسخ) – مطالبة المدعي بإرجاع آثار قرار ترقيته إلى تاريخ تحوير وظيفتي زميليه يخالف القاعدة العامة في عدم جواز رجعية القرار الإداري وسريانه بأثر مباشر، فضلا عن أن المادة (10) من نظام الخدمة المدنية تنص بأن لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها وفقا لحكم هيئة التدقيق – أثر ذلك: رفض هذا الطلب.
الأنظمة واللوائح
المادة (10) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.
المادة (10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة لمدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في أنه ورد إلى الديوان لائحة دعوى مقدمة من المدعي (…) جاء فيها أنه بتاريخ 19/9/1413هـ عين بالوزارة المدعى عليها (وكالة الإسكان ) على وظيفة ناسخ آلة المصنفة بالمرتبة الخامسة ذات الرقم (۱۱) بإدارة شؤون الموظفين، ونظرا لأن له خدمة سابقة في مجال التعليم مدتها (14) سنة كاملة فقد رفع إلى المقام السامي بتاريخ 13/8/1414هـ ملتمسا تحسين وضعه الوظيفي فأحيل طلبه إلى الوزارة المدعى عليها وتم إرساله إلى ديوان الخدمة المدنية من أجل تحديد الوضع الذي يستحقه حسب خدماته السابقة وقد أفاد ديوان الخدمة المدنية بخطابه رقم (55959) وتاريخ 22/12/1414هـ بأنه يستحق المرتبة السابعة شرط المسابقة ولكونه قد التحق بالخدمة وعلى رأس العمل فإنه يعطى المرتبة السادسة تحسينا لوضعه الوظيفي، وبذلك أصبح مرشحا من قبل الديوان كما يذكر. وأضاف أنه راجع إدارة شؤون الموظفين بوكالة الإسكان المشار إليها فأفادت بأنه لا توجد إلا وظائف إدارية بالمرتبة السادسة فآثر الانتظار لحين توفر مرتبة سادسة ب بمسمى ناسخ آن و آلة وأمام إلحاح إدارة شؤون الموظفين لكي يقبل الترقية على وظيفة إدارية وقع إقرارا بعدم رغبته في الترقية على وظيفة إدارية. وخلال شهرين على ورود خطاب ديوان الخدمة المدنية المشار إليه قامت المدعى عليها بتحوير إحدى الوظائف بالمرتبة السادسة إلى وظيفة ناسخ آلة لكنها بدلا من أن تقوم بترقيته عليها وإعطائه حقه المقرر في النظام – كما يذكر – قامت بوضع زميله (…) عليها، حيث إنه قد سابق عن طريق ديوان الخدمة المدنية على تلك المرتبة وأصدر الديوان توجيهه إلى وزارة الإعلام إلا أنه لم يرغب العمل حيث وجهه مكتب التوظيف ورغب البقاء فتم وضعه على المرتبة المحورة رغم أنه تقدم بطلبه بعده بشهرين وبعد الواقعة المشار إليها بستة أشهر أو أكثر قامت المدعى عليها بتحوير مرتبة سادسة إلى ناسخ آلة للمرة الثانية ووضعت عليها زميله (…)، رغم أنه لم يكمل مدة سنة على ترقيته إلى المرتبة السادسة بمسمى سكرتير، وذگر تظلم إلى صاحب السمو الملكي وزير الأشغال العامة والإسكان فأحال تظلمه إلى إدارة المتابعة فأفادت بأنه كان يتعين على إدارة شؤون الموظفين أن تقوم بوضعه على الوظيفة المحورة قبل زملائه ولكن إدارة شؤون الموظفين أبدت مبررات لما قامت به من تصرف مجحف بحقه وطلبت الانتظار، فأحال سمو الوزير الموضوع إلى لجنة الوكلاء والتي أوصت بإحداث مرتبة سادسة بمسمى ناسخ آلة ووضعه عليها رغم أن هناك أمر سام ينص على عدم الإحداث في ميزانية هذا العام فوجه سمو الوزير بالانتظار لحين صدور الميزانية وذلك شرحا على خطاب سعادة الوكيل، وحيث صدرت الميزانية ولم يتم الإحداث فعاد مرة ثانية للرفع إلى سمو الوزير لإحاطته بذلك وأنه أوضح بمنتهی حسن النية بعض الأمور التي بدرت من إدارة شؤون الموظفين تجاهه وأنها قصدت الإجحاف بحقه لمجرد أنه تقدم بشكوى حول هذا الموضوع، وبتاريخ 1/1/1417هـ أخطر من إدارة شؤون الموظفين بالخطاب رقم (1470) وتاريخ 28/12/1416هـ متضمنا أنه باستطلاع رأي ديوان الخدمة المدنية في موضوعه أفاد بأنه لا توجد مخالفات نظامية فيما تظلم من أجله كما أخطرته الإدارة بالتاريخ الأنف الذكر بخطاب رقم (148) وتاريخ 28/12/1416هـ بتوجيه اللوم له بدعوى أنه قد تهجم على إدارة شؤون الموظفين ولجنة الوكلاء ولأن هذين القرارين غير صحيحين ومخالفين للنظام فإنه يطعن فيهما، وذكر أنه من المعلوم في النظام أنه لا يجوز أن يضار الموظف من تراخي جهة الإدارة في تسوية حالته أيضا أن من يستحق الترقية على وظيفة من الوظائف يتعلق حقه بها وقت توفرها ملاك الجهة الإدارية سواء بالتحوير أو الإحداث أو غيره، ولأنه من المقرر أيضا أن جهة الإدارة تلتزم بمراعاة الضوابط النظامية للترقية إعمالا لمبدأ المساواة بين الموظفين فلا يجوز لها تخطي الأقدم للأحدث دون مسوغ نظامي، وحدد مخالفة المدعي عليها للنظام بقوله: ۱- أهدرت أسبقيتي في استحقاق الترقية للمرتبة السادسة على وظيفة ناسخ آلة قبل زملائي المذكورين فقصدت تسكين المذكورين على الوظائف التي قامت بتحويرها متجاهلة أحقيتي للترقية فقبلهما. ۲- ادعت خلافا للنظام بأن حالة زملائي تختلف عن حالتي فقالت أن زميلي (…) يعمل ناسخا بلغتين و(…) هو الوحيد الذي يعمل على جهاز نسخ ماركة (…) وهذه الادعاءات لا تقلل من حقي في الترقية قبلهما لما يلي: أ- أن ما ذكرته جهة الإدارة هو محاولة لإقامة مفاضلة بيني وبين زملائي المشار إليهم في الوقت الذي تقررت فيه أحقيتي للمرتبة المشار إليها قبلهما وبالتالي فإن محاولة إقحام المفاضلة مخالف للنظام، ب – أن ما ذكرته إدارة شؤون الموظفين ليس من الأسباب النظامية التي تجيز لها – جدلا ولو على سبيل المفاضلة – تقديم زملائي علي في الترقية فالنظام لم يحدد نقاط خاصة لمن يعمل على جهاز ماركة (…) أو من يعمل ناسخ بلغتين. ج – إن إدارة شؤون الموظفين تعلم جيدا أن هناك من يجيد العمل على جهاز (…). د – أن المدعى عليها خالفت مبدأ حسن النية حيث أقرت بحقي في الترقية الذي قرره الديوان بعد أن قامت بترقية زملائي قبلي وهي لم تكن بحاجة إلى ذلك. ه- أن المادة (۲۵) من نظام التأديب تنص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات كافة ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو في محضر مرفق به، إلا أن الوزارة المدعى عليها فاجأتني بتوجيه عقوبة اللوم لي دون اتباع ما ينص عليه النظام فلا أجرت معي تحقيقا بأي شكل ولا أدري ما هو التهجم المنسوب لي ولا سمعت لي أقوال كل ذلك لأنني تمسكت بالحق ورفعت إلى سمو الوزير، وقائع تدل من وجهة نظري على تعسف إدارة شؤون الموظفين ضدي وعدم سعيها لي مصلحة, بناء عليه أطلب الحكم بما يلي: 1- أحقيتي في الترقية إلى المرتبة بمسمى ناسخ وذلك اعتبارا من تاريخ موافقة ديوان الخدمة المدنية على أول وظيفة أسوة بزملائي وما يترتب على ذلك من أثر. ۲ – إلغاء قرار اللوم الصادر بحقي دون وجه حق, وبإحالة الدعوى إلى الدائرة باشرت نظرها وحددت لها عدة جلسات، وفيها حضر المدعي والذي أكد على عريضة دعواه التي قدمها إلى الديوان، كما حضر ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان (…)، وبسؤاله عن رد الوزارة على دعوى المدعي قدم مذكرة جاء فيها: ۱ – سبق أن كان المدعي موظفة بوزارة المعارف اعتباراً من تاريخ 11/10/1393هـ حتى تم فصله تأديبياً من الخدمة بتاريخ 19/8/1406هـ. وفي 1/1/1413هـ حصل على دبلوم النسخ الإعدادي من معهد الإدارة العامة ، وبناءً على خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم (32496) وتاريخ 10/9/1413هـ جرى تعيينه ناسخاً باللغة العربية في وكالة الوزارة لشؤون الإسكان بالمرتبة الخامسة الدرجة العاشرة وفق نص المادة (۱۸/ج) من نظام الخدمة المدنية وباشر العمل في 16/9/1413هـ. 2- بتاريخ 13/8/1414هـ وقبل مرور سنة على تعيينه رفع المدعي التماساً إلى المقام السامي للنظر في تحسين وضعه فأحال معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء هذا الالتماس إلى صاحب السمو الملكي وزير الأشغال العامة والإسكان بموجب الخطاب رقم (7/9777/د) وتاريخ 22/8/1414هـ للأمر بما يراه سموه، فوجه سموه لجنة الوكلاء بالدراسة فأوصت بالكتابة للديوان العام للخدمة المدنية للإفادة بمرئياته، ۲- بموجب الخطاب رقم (1549/41) وتاريخ 19/11/1414هـ استفسر صاحب السمو الملكي من معالي وزير الدولة رئيس الديوان العام للخدمة المدنية حيال التماس المدعي بتحسين وضعه فأجاب معاليه بخطابه رقم (55959/13) وتاريخ 22/12/1414هـ بأن خدمات المذكور على الوظائف التعليمية تؤهله لشغل المرتبة السابعة عن طريق المسابقة، وبأن تحسين وضعه يتم عن طريق إدراج اسمه ضمن محاضر الترقيات لموظفي الوزارة على إحدى الشواغر المناسبة للنظر في ترقيته للمرتبة السادسة. 4- حال ورود خطاب الديوان المشار إليه أعلاه بادرت الوزارة إلى إبلاغ المدعي بإمكانية ترقيته على إحدى الوظائف المناسبة والشاغرة بالمرتبة السادسة على وظيفة سكرتير ذات الرقم (۱۹) بيد أن المدعي رفض خطيا بتاريخ 9/1/1415هـ الترقية على أية وظيفة سوى وظيفة ناسخ آلة مما حدا بالوزارة إلى ترقية الموظف (…) عليها وذلك بتاريخ 13/1/1415هـ. 5- بموجب محضر الترقيات رقم (3) وتاريخ 13/3/1416هـ والمصادق عليه من الديوان العام للخدمة المدنية برقم (10278) وتاريخ 23/3/1416هـ تم ترشيح المدعي على وظيفة كاتب بالمرتبة السادسة ذات الرقم (48) فكرر المدعي عدم رغبته في الترقية على تلك الوظيفة ورغبته في الترقية على وظيفة ناسخ آلة بموجب الإقرار المؤرخ 23/4/1416هـ فتم الكتابة للديوان العام للخدمة المدنية بتنازل المدعي عن الترقية على تلك الوظيفة. 6- على أثر قيام الوزارة بتعيين كل من الموظف (…) و (…) على وظيفة ناسخ آلة بالمرتبة السادسة سارع المدعي بالتظلم إلى صاحب السمو الملكي وزير الأشغال العامة والإسكان وحمل بشدة على إدارة شؤون الموظفين لعدم قيامها بتحقيق رغبته بتحوير وظيفة إدارية إلى وظيفة ناسخ آلة بالمرتبة السادسة ولعزمها مخاطبة جهة عمله السابقة للحصول على تقارير الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة على خدمته بوكالة الإسكان زعما منه أن ذلك ليس من متطلبات النظام وأن غاية ما تهدف إليه أن تقلب في خدمة ماضية منتهية. فأحال معالي الوزير بالنيابة تظلم المدعي إلى إدارة المتابعة الاستقصاء وضع المذكور، فأوضحت لمعاليه ما سبق أن انتهى إليه الديوان العام للخدمة المدنية بخطابه رقم (55959/12) وتاريخ 22/12/1414هـ، 7- عرض سعادة وكيل الوزارة لشؤون الإسكان بخطابه رقم (479/41) وتاريخ 15/4/1416هـ الموجه لسمو الوزير أن تحوير وظيفتي الناسخين المشار إليهما أعلاه تم بناء على حاجة العمل ولم ير مسوغا بتحوير وظيفة لترقية المدعي عليها لأن حاجة العمل لا تستدعي ذلك فوجه سموه لجنة الوكلاء بحضور المستشار القانوني بمكتب سموه لدراسة ذلك، وعليه اجتمعت اللجنة المكونة من وكيل الوزارة لشؤون الأشغال العامة المكلف، ووكيل الوزارة الشؤون الإسكان، ووكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، والمستشار القانوني بمكتب سموه ، ورأت لجنة الوكلاء بالمحضر رقم (3/833) وتاريخ 14/6/1416هـ أثر ما تبين لها أن البحث جار مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني لاستبدال إحدى الوظائف المصنفة بالمرتبة السادسة بوظيفة ناسخ آلة ورأت الانتظار حتى تبين نتيجة بحث استبدال الوظيفة المطلوبة فوافق سموه على ذلك. ۸ – عاد المدعي وتظلم مرة أخرى بخطابه المؤرخ 10/9/1416هـ إلى صاحب السمو الملكي وزير الأشغال العامة والإسكان وحمل فيه: أ- على إدارة شؤون الموظفين وأنها أوردت عبارات غير صحيحة أنكرت فيها عليه حقه في تحسين وضعه أسوة بزملائه، وأنها لم تحور له وظيفة مثل غيره، كما أنها لا تريد أن تسعى له في مصلحة أو تتخذ أي إجراء يمكن أن يعود عليه بخير. ب – وعلى سعادة وكيل الوزارة لطلبة الانتظار لحين الوقوف على مدى تجاوب المالية والاقتصاد الوطني بشأن استبدال إحدى الوظائف المصنفة بالمرتبة السادسة بمسمى ناسخ آلة. ج – وعلى لجنة الوكلاء لأنها حسب ادعائه سارت في ركاب الوكيل لأن سعادته يمثل الوكالات الثلاثة. فرفع سموه تظلم المدعي إلى معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بالخطاب رقم (302/1/ص) وتاريخ 20/10/1416هـ للاطلاع والإفادة برأي الديوان حيال ما ورد في تظلمه، فأجاب الديوان بخطابه رقم (41334) بتاريخ 20/11/1416هـ أنه “تبين لنا أنه لا يوجد مخالفات نظامية فيما تظلم منه المذكور في استدعائه حول عدم ترقيته، بل يتضح أن الوزارة سعت إلى تحسين وضعه عن طريق إدراج اسمه في محاضر الترقيات حيث أتيحت له المفاضلة مرتين على وظائف إدارية بالمرتبة السادسة لكنه اعتذر عن الترقية على وظائف غير النسخ، كما حاولت الوزارة إحداث وظيفة مناسبة له في ميزانية هذا العام لكن لم يتيسر لها ذلك، فوجه سموه بإبلاغ المدعي برأي الديوان العام للخدمة المدنية حيال تظلمه، مع توجيه اللوم له على تهجمه على إدارة شؤون الموظفين ولجنة الوكلاء فأكد عليه بالخطاب رقم (1469) وتاريخ 28/12/1416هـ بوجوب التقيد بالنظام ومراعاة ما تقتضيه واجبات الوظيفة. ثم أقام المدعي الدعوى المطروحة طالبا الحكم له بما يلي: 1- أحقيته في الترقية إلى المرتبة السادسة بمسمى ناسخ وذلك اعتبارا من تاريخ موافقة الديوان العام للخدمة المدنية على تحوير أول وظيفة أسوة بزملائه وما يترتب على ذلك من أثر، ۲ – إلغاء قرار اللوم الصادر بحقه. وذكر ممثل المدعى عليها في مذكرته أن دعوى المدعي غير مقبولة شكلا لرفعها قبل الأوان، لأن المدعي لم يتقدم في بادئ الأمر إلى الديوان العام للخدمة المدنية بعرض شكواه وفق نص المادة الثالثة من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم، فكان يتعين عليه – والحال هذه – أن يسلك طريق التظلم الإداري وفق صریح نص المادة وأن ينتظر المواعيد المقررة للبت فيه، وذلك قبل رفع الدعوى أمام القضاء، وحيث إن المدعي لم يسلك هذا المسلك فيتعين على القضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وأضاف أنه من المبادئ المستقر عليها أن ترقية الموظف ليست حقا مكتسبا له يطلبه بمجرد قوات المدة النظامية للترقية بل هي ترجع لتقدير الجهة الإدارية التي يعمل فيها وعدد وظائفها الشاغرة وإلى ما تراه الجهة الإدارية من كفاية الموظف وقدرته مع مراعاة المصلحة العامة، وليس للموظف أن يحتج في مواجهة الإدارة أو يلزمها بالترقية حتى ولو كان مستوفيا شروط الترقية المقررة نظاما بالنظر إلى أن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة ملاءمة تستقل الجهة الإدارية بتقديرها حسب ظروف الأحوال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل. وأضاف أنه يتضح من الاطلاع على المستندات المرفقة وبلا مراء أن الوزارة لم تقف موقفا سلبيا مع المدعي ولم تدخر جهدا في سبيل تحسين وضعه، وإحقاقا للحق فقد بذلت الوزارة من العناية والاهتمام ما يكفي للرد على افتراءات المدعي، وقامت بالمحاولة تلو الآخر في سبيل ترقيته إلى المرتبة السادسة سواء من حيث إدراج اسمه في محاضر الترقيات أكثر من مرة والتي قوبلت بالرفض من قبل المدعي، أو من حيث التباحث مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني باستبدال إحدى الوظائف المصنفة بالمرتبة السادسة بوظيفة ناسخ آلة في ميزانية عام 1416ه، ولكن لم يكتب لأي هذه المحاولات النجاح ولم يتحقق الغرض المنشود، ومع ذلك و كله لم يلق هذا المجهود الكبير الذي بذلته الوزارة الرضى والقبول لدى المدعي فأخذ يكيل التهم لكافة المسؤولين بالوزارة بدءا بإدارة شؤون الموظفين ومرورا بسعادة وكيل الوزارة فلجنة الوكلاء. وأضاف أنه لا مجال للاحتجاج بترقية الموظف (…)، و (…) إذ إنه فضلا أن ذلك التقدير الجهة الإدارية باعتبارها القوامة على الجهاز الإداري وهي الأدرى بمدى حاجة العمل وما يتوفر لديها من وظائف شاغرة، فقد سبق للوزارة أن عرضت الوظيفة التي تم ترقية الموظف (…) عليها على المدعي فرفض الترقية عليها، لهذا تم ترقية (…) عليها، وظل يمارس العمل على هذه الوظيفة ما يقارب السنة، ولما كان المذكور عند تعيينه يعمل رئيسا لوحدة الخدمات المكتبية والمسؤول عن النسخ السري ولتميزه في أداء عمله وتفرده وياجادة النسخ على الجهاز الوحيد في الوزارة من نوع ميكروسوفت ولوجود الحاجة الماسة إلى خدماته بوحدة الخدمات المكتبية تم تحوير وظيفته من سكرتير إلى ناسخ آلة. أما الناسخ (…) فقد كان يعمل بالوزارة على وظيفة ناسخ آلة بالمرتبة الخامسة، وعلى إثر نجاحه في مسابقة الديوان العام للخدمة المدنية على وظيفة ناسخ آلة بلغتين تم تحويله من قبل الديوان العام للخدمة المدنية للعمل بوزارة الإعلام مكتب الوزير) ونظرا لكفاءة الشخص وقلة وظائف النسخ بلغتين ( أربعة من أصل28 وظيفة) سعت الوزارة للحيلولة دون تحويله إلى وزارة الإعلام بتحوير وظيفة مترجم مرتبة سادسة إلى وظيفة ناسخ آلة بلغتين والطلب إلى الديوان العام للخدمة المدنية لتعيينه عليها فوافق على ذلك بموجب خطابه رقم (4567) وتاريخ 8/2/1415هـ. أما المدعي فهو ناسخ بلغة واحدة وعدد الوظائف المماثلة (۱۱) وظيفة وفي المرتبة الخامسة المعين عليها، و(۷) وظائف في المرتبة الرابعة، و(۳) وظائف في المرتبة الثالثة وقد عارضت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في استبدال وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى ناسخ آلة بلغتين لترقيته إليها مع أنه ناسخ بلغة واحدة ، ومما تجدر الإشارة إليه أن ما يعانيه المدعي في التأخير في ترقيته أمر لا يقتصر عليه وحده فحسب بل يعاني منه الكثير من منسوبي الوزارة وهو أمر لا يخفى على المدعي خاصة وأن هناك زملاء له في نفس مجال العمل وفي نفس المرئية مضى على تعيينهم على وظيفة ناسخ آلة بالمرتبة الخامسة بما يزيد على عشر سنوات ولم يتم ترقيتهم لعدم توفر وظائف ناسخ آلة بالمرتبة السادسة وهم: (…) شغل الوظيفة في 20/5/1407هـ. –(….) شغل الوظيفة في 26/10/1407هـ. وهو أمر يخرج عن قدرة الوزارة في تحقيق رغبات الجميع، بالنظر إلى أن إحداث أية وظيفة لأي مه يجب أن يكون طبقا للنظام وبموافقة الجهات المختصة، ولا يفوتنا هنا أن ننوه إلى أن السلفية فتوى الديوان العام للخدمة المدنية بخطابه رقم (۵۵۹۵۹) سالف الذكر لم تمنحه الحق في الترقية للمرتبة السادسة إنما أوضحت طريقة تحسين وضعه بإدراج اسمه ضمن محاضر الترقيات لموظفي الوزارة على إحدى الشواغر المناسبة في الترقية إلى المرتبة السادسة وفق ما سبق الإشارة إليه، وأشار إلى أن المدعي لو كان جادا في تحسين وضعه لبادر في التقدم إلى مسابقات الديوان العام للخدمة المدنية بغية الحصول على المرتبة السابعة التي قيم الديوان خدماته عليها بموجب خطابه رقم (55959) وتاريخ 22/12/1414هـ، بيد أنه لم يفعل شيئا من ذلك مما يؤكد أن غاية ما يهدف إليه المدعي الإساءة إلى سمعة المسؤولين بالوزارة والتشكيك في أمانتهم وحسن نواياهم متجاوزا بذلك واجباته الوظيفية التي تقضي بأن يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة، وأن يراعي آداب اللباقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه ومرؤوسيه (م/۱۱) من نظام الخدمة المدنية. أما ما أثاره في دعواه من توجيه اللوم إليه وطلب إلغاء القرار الصادر بحقه في هذا الصدد على اعتبار أنه لم يجر معه تحقيق كتابي، فإنه لا جدال أن ما نسب إلى المدعي في بيان اللوم الموجه له ثابت في الأوراق والمستندات المقدمة منه إلى سمو الوزير وقد تضمن من العبارات ما يخضع المذكور للعقوبة التأديبية، ورغم ذلك فإن الوزارة لم تشدد في توقيع جزاء أشد ، عن ذلك لقاء ما بدر منه مراعاة لظروفه واكتفت بلفت نظره لما بدر منه ويما ينبغي أن يكون عليه الموظف من حسن السيرة والسلوك مع زملائه ورؤسائه في العمل. وتأسيا على ما تقدم بيانه فإن الوزارة تلتمس: أولا: عدم قبول الدعوى شكلا لعدم إتباع الإجراءات التي أوجبها نظام المرافعات أمام مقام ديوان المظالم على النحو السابق. ثانيا: رفض الدعوى موضوعا لقيامها على غير أساس من النظام وافتقارها إلى الدليل. وباطلاع المدعي على ما قدمه ممثل الوزارة قدم مذكرة جاء فيها ما نصه:” لقد طلبت الوزارة عدم قبول الدعوى شكلا مستندة إلى المادة الثالثة من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم فيما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية حيث يتعين رفعها إلى الديوان العام للخدمة المدنية قبل رفعها إلى ديوان المظالم، وأود الإحاطة بأني لم أخالف ما نصت عليه المادة الثالثة سالفة الذكر فيما يتعلق بالدعوى حيث تم رفع الدعوى إلى الديوان العام للخدمة المدنية من قبل صاحب السمو وزير الإشعال العامة والإسكان بموجب خطابه رقم (302/1/ص) وتاريخ 20/10/1416هـ طلب من الديوان العام صراحة رأيه في مساواتي بزملائي ورأيه حيال كل ما أوردته في تظلمي وبكل أسف قد حجب ديوان الخدمة المدنية رأيه في مساواتي بزملائي وحجب أيضا رأيه في جميع ما أوردته بتظلمي وأفاد بخطابه رقم (41334) في 20/12/1416هـ بأنه لا يوجد مخالفات نظامية فيما تظلمت منه في استدعائي حول عدم ترقيتي وهذا لم يطلب منه قط ولم أتظلم من عدم ترقية قط ولا أدري لصالح من أفاد بذلك ديوان الخدمة المدنية ثم لنفرض جدلاً لورفعت تظلمي إلى ديوان الخدمة المدنية ماذا أقول له وهو قد درس الموضوع وأفاد برأيه وهل سيلتفت الديوان العام للخدمة المدنية إلى موضوع قد درسه وخلص منه” واستطرد المدعي في رده على الوزارة حول الدفع الموضوعي لدعواه. وقد أصدرت الدائرة بتشكيلها السابق حكمها في القضية المتضمن عدم قبول الدعوى شك، وبإحالة القضية إلى هيئة التدقيق قامت بنقض الحكم وبإعادة القضية إلى الدائرة نظرتها على النحو الثابت في محضر الضبط. وبجلسة يوم 4/7/1418هـ قدم المدعي مذكرة ذكر فيها أن قرار اللوم الموقع بحقه جزء لا يتجزأ من القضية لا يمكن فصله عنها بأية حال وأن ديوان الخدمة المدنية هو المنيع الأساسي لذلك القرار ولو أنصفه لما لامه أحد وأن وقائع قرار اللوم هي وقائع القضية وقد تم دراستها من قبل الديوان بكل دقة ولذلك لم يتظلم من قرار اللوم أمام ديوان الخدمة المدنية لأنه كما يقول لو فرض جدلا أنه تظلم من قرار اللوم فحتما أنه سيذكر الأسباب والوقائع التي أدى إليها هذا القرار وهذا يعني أنه سيعيد كل ما ذكره بتظلمه المرفوع إلى سمو الوزير، وأضاف أن ما نص عليه نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بأمر التحوير هو أن يتفق هدف التحوير مع مصلحة العمل بحيث يكون التحوير من أجل التمشي مع قواعد التصنيف أو وفقا لحاجة التنظيم ولذلك فإن التحوير لا يتم من أجل تهيئة الفرصة لتعيين موظف أو نقل أو ترقية أحد الموظفين والواضح أن ديوان الخدمة المدنية وافق على التحوير من أجل تعيين موظف ووافق على التحوير من أجل نقل وظيفة سكرتير إلى ناسخ آلة كاتبة من أجل موظف بعينه وبهذه يتضح أن الديوان العام للخدمة المدنية قد ألزم بنظام معین ومحدد ووافق على نقيضه وعمل ذلك فعلا فلو أن ديوان الخدمة التزم بالنظام الذي فرضه وحدده لما كان لهذه القضية وجود وأضاف أنه يتضح أن جهة الاختصاص – الديوان العام للخدمة المدنية – يعمل ما هو مخالف لأصول وقواعد النظام ويقر ما هو مخالف لأصول وقواعد النظام فإن كان هذا حال جهة الاختصاص فإن الشرع والنظام لا يكلف أحدا أن يتظلم إلى جهة هذا حالها ومن حقه وشرعا ونظاما – كما يذكر – عدم التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية. وقد عقب ممثل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها أن المدعي تقدم بمذكرته وأورد بها الأسباب والمبررات التي يرى أنها حالت بينه وبين رفع قرار اللوم إلى الديوان العام للخدمة المدنية وما أورده المدعي كاشف بما فيه الكفاية بأنه لم يسبق أن تظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية. وذلك حين قام بسرد الأسباب والمبررات التي جعلته يعزف عن الالتجاء إلى الديوان العام للخدمة المدنية في بادئ الأمر متجاوزا بذلك تقضي به المادة الثالثة من قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم. وأضاف ممثل المدعى عليها في مذكرة تالية أنه لما شغرت وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى ناسخ آلة بميزانية العام الحالي سارعت الوزارة إلى ترشيح المدعي عليها حيث صدر القرار الإداري رقم (1390) وتاريخ 18/12/1418هـ بترقيته إلى المرتبة السادسة باسم ناسخ آلة وأن الوزارة قامت بمنحه علاوة إضافية رغم أن منحها أمر جوازي لجهة الإدارة وكان بإمكانها ألا تمنحها له فذلك حق كفله النظام لها وقوضها فيه وفقا لما ورد بنص المادة (۱۸/ب)، وقد قدم المدعي مذكرة ذكر فيها أن الوزارة قامت بترقيته إلى المرتبة السادسة وأنه يطلب أن تكون من تاريخ موافقة ديوان الخدمة المدنية على تحوير أول وظيفة إدارية إلى وظيفة ناسخ آلة مع ما يترتب على ذلك من أثر. وقدم بعد ذلك الطرفان عدة مذكرات لم تخرج عما سبق. اطلعت من خلالها الدائرة على تقارير الأداء الوظيفي للمدعي ولزميليه ( … ) و (…) ، وحيث اكتفى الطرفان بما قدماه، فقد تم حجز القضية لإصدار الحكم.
الأسباب
حيث إن المدعي بهدف من دعواه حسب طلباته الختامية إلى اعتبار ترقيته إلى المرتبة السادسة من تاريخ موافقة ديوان الخدمة المدنية على تحوير أول وظيفة إدارية إلى وظيفة ناسخ، كما يهدف إلى إلغاء قرار اللوم الصادر بحقه من الجهة المدعى عليها. وحيث إن المدعى عليها أجابت على الدعوى على النحو السالف ذكره. وحيث إن الدعوى بوصفها السابق تدخل ضمن اختصاص ديوان المظالم طبقا للمادة الثامنة فقرة (ب) من نظامه باعتبار أن حقيقة دعوى المدعي هي الطعن في قرار المدعي عليها السلبي بامتناعها من اعتبار ترقيته إلى المرتبة السادسة من تاريخ موافقة ديوان الخدمة المدنية على تحوير أول وظيفة إدارية إلى وظيفة ناسخ لزميليه (…) و(…) وحيث إن هيئة التدقيق اعتبرت دعوى المدعي بخصوص هذا الطلب مقبولة شكلا ، فمن ثم تكون دعوى المدعي مقبولة شكلا بخصوص هذا الطلب. أما عن الطلب الثاني المتمثل في طلب إلغاء قرار اللوم الموقع عليه فإن الثابت أن المدعي لم يتظلم من هذا القرار أمام ديوان الخدمة المدنية إذ إن المدعي ذكر صراحة في مذكرته المقدمة منه في 4/7/1418هـ بأنه لم يتظلم أمام ديوان الخدمة المدنية من قرار اللوم الصادر بحقه وبهذا تكون دعوى المدعي في هذا الطلب غير مقبولة شكلا؛ لعدم تظلمه أمام ديوان الخدمة المدنية كما نصت عليه قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم في مادتها (الثالثة) حيث جاء فيها ما نصه: ” وأما إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوما المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوم المذكورة دون البت في التظلم” فالمادة أوجبت التظلم وهي مادة آمرة لا يجوز مخالفتها، ومقتضى ذلك أن كل دعوى تكون على خلاف هذه المادة تكون غير مقبولة شكلا ، وهو ما تقضي به الدائرة بشأن طلب المدعي إلغاء قرار اللوم الصادر بحقه. أما عن موضوع دعوى المدعي في طلبه الأول المتعلق بالترقية. وحيث إن الترقية ليست حقا مكتسبا للموظف يحصل عليه بمضي المدة اللازمة، إنما هي مسألة جوازية لجهة الإدارة ومن الملاءمات المتروكة لها التي خولها لها النظام فمتى ما رأت توافر الشروط فلها الحق أن تقوم بالترقية أو لا تقوم بها، ولا يحق للقاضي الإداري مساءلتها عن عدم قيامها بالترقية إلا في حالة ظهور تعسف من قبلها في استعمال هذا الحق، فالقاضي الإداري قاض للمشروعية فحسب ولا يناقش العمل الإداري موضوع الدعوى إلا من حيث مخالفته أو مطابقته للمشروعية مع ما يترتب على ذلك من آثار دون أن يمتد بولايته إلى الملاءمات الإدارية؛ لأن ذلك من أخص وظائف الإدارة وإطلاقاتها وهكذا استقر لدي شراح النظام أن القاضي الإداري لا يراقب ملاءمة القرارات الإدارية، ولا يراقب ممارسة السلطة التقديرية ذاتها إنما يراقب مشروعية العمل الإداري، ولا يتعارض ذلك مع سلطته في فحص ملاءمة القرار إن كان من شأن ذلك إثبات عيب من عيوب المشروعية في القرار الإداري. وحيث إن المدعي كان على المرتبة الخامسة وقامت المدعى عليها من أجل تحسين وضعه بعرض الترقية عليه مرتين في كليهما برفض بحجة أن المرتبة المراد الترقية عليها ليست بمسمي ناسخ آلة حيث رفض الترقية إلى المرتبة السادسة و 9/1/1415هـ ثم رفضها أيضاً لما رشحته المدعى عليها مرة ثانية بتاريخ 13/3/1416هـ لوظيفة كاتب بالمرتبة السادسة, مما اضطرها إلى ترقية زميله الذي يليه والذي وافق على الترقية إلى المرتبة السادسة وإن كانت بمسمى آخر. فالمدعى عليها لا يوجد لديها وظيفة شاغرة بالمرتبة السادسة بمسمى ناسخ آلة، يؤكد ذلك الخطاب الموجه من مدير عام الشؤون المالية والإدارية إلى وكيل الوزارة المؤرخ بتاريخ 27/3/1416هـ. أما عما ذكره المدعي بشأن التحوير الذي قامت به المدعى عليها للموظفين (…)و(…) وأنها لم تقم بالتحوير له؟ فإن التحوير كما جاء في أنظمة ولوائح الخدمة المدنية هو تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف أو حاجة التنظيم أو كليهما معا على ألا يترتب على التحوير أي تغيير في مستوى الوظيفة المرتبة أو في الهيكل التنظيمي العام ثم إن التحوير يتم بقرار من رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بناء على توصية لجنة تؤلف من مندوبين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. ولابد له من شروط ومنها أن يتفق هدف التحوير مع مصلحة العمل بحيث يكون التحوير من أجل التمشي مع قواعد التصنيف أو وفقا لحاجة التنظيم ولذلك فإن التحوير لا يتم من أجل تهيئة الفرصة لترقية أحد، وما ذكره بشأن التحوير لزملائه فإن الثابت أن الموظف (…) وافق على الترقية إلى المرتبة السادسة والتي سبق أن عرضت على المدعي ورفضها وبقي فيها ما يقارب العام، ثم بعد ذلك رأت المدعى عليها تحوير وظيفته لأنه حسب رؤيتها أنه من الكفاءات الممتازة التي تجيد أعمال النسخ على الجهاز الوحيد في الوزارة كمبيوتر (…)، بالإضافة إلى أن المذكور كان عند تعيينه يعمل رئيسا لوحدة الخدمات المكتبية والمسؤول عن النسخ السري وهو ما أوضحته الأوراق المرفقة بملف القضية. أما الموظف (…) فإنه نجح في مسابقة الديوان العام للخدمة المدنية على وظيفة ناسخ بلغتين بالمرتبة السادسة بوزارة الإعلام مكتب الوزير. ونظرا لكفاءته ووجود الحاجة لخدماته ولقلة وظائف النسخ بلغتين قامت المدعى عليها بطلب التحوير من أجل بقائه لديها فالمدعى عليها أرادت مصلحتها من بقائه وإلا فالموظف سينتقل إلى وزارة الإعلام على وظيفة ناسخ آلة بلغتين بالمرتبة السادسة دون حاجة إلى التحوير. فالذي يظهر أنه لا يوجد هناك قصد بالإضرار بالمدعي قلو أرادت المدعى عليها ذلك لقامت بالتحوير للموظف الأول (…) فور ترقيته وليس بعد كذا سنة من بقائه في المرتبة التي رفضها المدعي وهوما أكده ديوان الخدمة المدنية بخطابه رقم (41334/31) في 20/11/1416هـ حيث أكد أنه لا توجد مخالفات نظامية فيما قامت به الوزارة، وقدم شهادة للمدعى عليها أنها سبق أن سعت في تحسين وضع المدعي عن طريق إدراج اسمه في محاضر الترقيات حيث أتيحت له المفاضلة مرتين على وظائف إدارية بالمرتبة السادسة لكنه اعتذر عن الترقية على وظائف غير النسخ، كما أن الوزارة المدعي عليها حاولت إحداث وظيفة مناسبة له في ميزانية هذا العام أي عام 1416ه لكن لم يتيسر لها ذلك. وحيث إنه بالإضافة لذلك قامت المدعى عليها بترقية المدعي إلى المرتبة السادسة بمسمى ناسخ آلة بموجب القرار الإداري رقم (1390هـ) وتاريخ 18/12/1418هـ وقامت بمنحه علاوة إضافية مع أن منحها أمر جوازي لجهة الإدارة كما هو واضح من نص المادة (۱۸/ب) من نظام الخدمة المدنية. وحيث إن طلب المدعي اعتبار ترقيته المرقي عليها إلى وقت أول تحوير الوظيفة معناه إرجاع آثار القرار إلى تاريخ سابق على تاريخ نفاذه، وهذا يخالف القاعدة العامة في عدم جواز رجعية القرار الإداري ومن ثم سريانه بأثر مباشر وعدم مساسه بما تم من مراكز قانونية من قبل وذلك استنادا إلى ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وفكرة استقرار المعاملات ولغياب الباعث المشروع لإقرار الرجعية في القرارات الإدارية إذ لم يظهر أن الإدارة تعسفت في استعمال ما هو من شأنها وذلك بعرضها الترقية على المدعي مرتين ورفضه لها ولكون التحوير لم يتم إلا بموجب موافقة من رئيس الديوان العام للخدمة المدنية وبموجب لجنة مشكلة، ثم إن ديوان الخدمة أوضح بخطابه عدم وجود مخالفات نظامية فيما قامت به الوزارة المدعى عليها. لذلك حكمت الدائرة: أولا: عدم قبول الدعوى شكلا بشأن طلب المدعي إلغاء قرار عقوبة اللوم الموقعة عليه، ثانيا: قبول الدعوى شكلا بشأن طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها السلبي في عدم اعتبار ترقيته إلى المرتبة السادسة بأثر رجعي، و الموضوع رفض دعوى المدعي بخصوص هذا الطلب لما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها : أن مطالبته بأحقيته في الترقية على وظيفة ناسخ آلة اعتبارا من موافقة الديوان العام للخدمة المدنية على تحوير أول وظيفة إدارية إلى وظيفة ناسخ آلة، فإنه بالإضافة لما ذكرته الدائرة عن هذا الطلب فإن الفقرة (ب) من المادة (العاشرة) من نظام الخدمة المدنية تنص بألا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها كما تأكد هذا الحكم في المادة (10/3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.