القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات, حيازة حشيش وحبوب محظورة بقصد التعاطي, عدم قبول الرجوع عن الإقرار فيما موجبه التعزير, إدانة, انقضاء الدعوى العامة بالوفاة , تعزير المدعى عليه الحاضر بالسجن والمنع من السفر
السند
1 جاء في الشرح الكبير 222 / « :30 ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره.. إلخ .»
2 الفقرة 1 من المادة 41 و الفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليهما تتضمن طلب إثبات إدانتهما بحيازة الحشيش المخدر وحيازة الأول لحبة من حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي، والحكم عليهما بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعلى الأول بالمقتضى الشرعي لقاء التعاطي، تم تفتيش السيارة التي يقودها المدعى عليه الثاني فعثر فيها على سيجارتين من الحشيش المخدر وتم تفتيش الأول شخصيا فعثر بجيبه على حبة يشتبه أن تكون محظورة- أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر والإمفيتامين، المدعى عليه الأول توفي بموجب شهادة الوفاة الصادرة من الجهة المختصة، اعترف الثاني أمام جهة التحقيق بحيازته للحشيش المخدر بقصد التعاطي، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام ورجع عن إقراره تحقيقا، من المقرر شرعاً أن حقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهة لا يقبل فيها لرجوع عن الإقرار بلا خلاف، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه الثاني بما نسب إليه وقررت سجنه لمدة ستة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، عارض المدعى عليه على الحكم ولم يعارض المدعي العام، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم 32901007 وتاريخ 14 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3261306 وتاريخ 22 / 01 / 1432 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 18 / 07 / 1434 ه حضر المدعي العام …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. والمعمد من مرجعه بموجب الخطاب رقم 13058 في 5/ 9/ 1433 ه وحضر لحضوره المدعى عليه الثاني …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. ولم يحضر المدعى عليه الأول وقد وردنا من مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك صوره مصدقه لشهادة وفاة تحمل رقم ….. للمدعى عليه الأول وبالرجوع للمعاملة وجد أنها مشتملة على لائحة دعوى عامة ضد المذكورين وفيها أنه بتاريخ 19 / 04 / 1431 ه ورد بالمحضر المعد من قبل قيادة أمن الطرق بمنطقة تبوك أنه أثناء قيامهم بعملهم المعتاد وتواجدهم بالنقطة المتمركزة على طريق ….. تم استيقاف سيارة من نوع ….. تحمل اللوحة رقم….. يستقلها شخصين السائق ويدعى …….. وبتفتيشه شخصياً لم يعثر معه على أي شيء ممنوع والراكب ويدعى …….. وبتفتيشه شخصياً عثر في جيبه الأيمن من ثوبه على حبة يشتبه أن تكون محظورة وعلى قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي 1,800 ملجم جرام وثمان مائة مليجرام وبتفتيش السيارة عثر في المرتبة الأمامية بجوار القير على علبة سجائر عثر بداخلها على عدد 2 سيجارتين ملفوفتين يشتبه أن تكونا مخلوطتين بالحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي 2,100 ملجم جرامان ومائة مليجرام فتم القبض عليهم وتسليهم لإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 1009 م/م س ت لعام 1431 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة تبوك إيجابية العينة المرسلة للتحليل للحشيش المخدر وهو من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة والمنوه عنه بالجدول الأول فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وإيجابية العينة المرسلة للتحليل للإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي المركزي وهو من المؤثرات الخاضعة للرقابة والمنوه عنه بالجدول الثاني فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقد أسفر التحقيق معهما عن اتهام لأول بحيازته لحبة واحدة من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظور ولقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي 1,800 ملجم جرام وثمان مائة مليجرام بقصد التعاطي وتعاطيه السابق للحشيش المخدر واتهام الثاني بحيازته لسيجارتين ملفوفتين مخلوطتين بالحشيش المخدر بلغ وزنها الإجمالي 2,100 ملجم جرامان ومائة مليجرام بقصد التعاطي وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه ونظاماً استناداً للمادة الثالثة فقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب 1-إثبات ما أسند إليهما -2 الحكم عليهما بالسجن لقاء ما أسند إليهما استناداً للمادة 41 فقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه أعاه 3- الحكم بمنعهما من السفر استناداً للمادة 56 فقرة 1 من النظام المشار إليه أعاه 4- الحكم على المدعى عليه الأول بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه السابق للحشيش المخدر هكذا ادعى وبسؤال المدعى عليه الثاني عن الدعوى أجاب بقوله ما جاء في دعوى المدعي العام من القبض علينا ووجود المضبوطات في السيارة التي كنت أقودها كله صحيح ولكن ما تم ضبطه من سيجارتين مخلوطتين بالحشيش المخدر داخل علبة السجائر الموجودة بجوار ناقل الحركة ليست لي وإنما هي لصاحبي …… رحمه الله هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب بقوله الصحيح ما جاء في دعواي هكذا قرر وبطلب البينة منه قال بينتي ما جاء في لائحة الدعوى وأوراق المعاملة وبالرجوع إلى محضر الاستجواب المدون على الصفحة التاسعة من اللفة الثانية عشر وجدت فيه اعترافا منسوب للمدعى عليه وفيه أن السيجارتين المضبوطتين داخل علبة السجائر عائدة له وعليه توقيع بالبصمة منسوب إليه وبعرضه عليه أجاب بقوله صحيح أنني اعترفت بحيازتي لهاتين السيجارتين بقصد التعاطي لدى هيئة التحقيق والادعاء العام من أجل أن يخرج صاحبي من السجن هكذا أجاب فنظراً إلى ما دون من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على التقرير الكيميائي المشار إليه ولإقرار المدعى عليه بوجود السيجارتين المخلوطتين بالحشيش المخدر داخل علبة السجائر في سيارته ولما جاء في إقراره تحقيقاً من أنهما عائدتان له وأن القصد من حيازتهما التعاطي ونظراً لإنكاره في مجلس الحكم أنهما له ولما قرره أهل العلم رحمهم الله من أن الرجوع عن الإقرار في غير الحدود لا يقبل قال في الشرح الكبير 222/30 : فصل: ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حداً لله تعالى يدرأ بالشبهات ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها. ولا نعلم فيه خلافاً أ.ه ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الحادية والأربعين والفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين وبناء على جميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازته لسيجارتين مخلوطتين بالحشيش المخدر بلغ وزنها جرامان ومائة مليجرام لغرض الاستعمال والتعاطي وقررت تعزيره بما يلي أولاً حبس المدعى عليه لمدة ستة أشهر يحتسب منها فترة إيقافه على ذمة القضية ثانياً منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته في البند أولاً وبما ذكر حكمت وبعرضه على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعي العام قناعته به أما المدعى عليه فطلب تمييز الحكم مسببا ذلك بأن ما تم ضبطه في سيارته ليس له أي علاقة به فأجبته لطلبه وسيتم بعث كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 18 / 07 / 1434 ه .
الاستئناف
الحمد الله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من المحكمة الجزائية بتبوك برقم 341740956 وتاريخ 24 / 07 / 1434 ه المرفق بها القرار رقم 34272983 وتاريخ 18 / 07 / 1434 ه الصادر من فضيلة القاضي ….. الخاص بدعوى المدعي العام ضد ….. في قضية مخدرات على النحو الموضح في القرار والمتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى أن يقرر انقضاء الدعوى العامة ضد المدعى عليه …..لوفاته قبل بعث المعاملة للتنفيذ. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.