تعاطي مع عدم وجود سوابق

لائحة اعتراضية

مخدرات ، ترويج الحشيش المخدر ، حيازة الحشيش المخدر ، تعاطي الحشيش المخدر ،عدم وجود سوابق ، إقرار المدعى عليه ، تعزير بالسجن والجلد والغرامة المالية ومصادرة الجوال والمنع من السفر.

  1. ما قرره أهل العلم أن التعازير تتداخل . ينظر كشاف القناع .124/6

  2. المادة 38  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

  3. المادة 56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

  4. المادة 60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

  5. المادة 62  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

ادعى المدعي العام على المدعي عليه ببيع قطعة من الحشيش المخدر بقصد التعاطي والترويج ، تبلغت الجهة الأمنية بناء على ما أفاده أحد المصادر السرية ، استعداده لشراء الحشيش المخدر من المدعى عليه على مسمع من الفرقة القابضة ، وتم الإتفاق على ذلك ، وتم تزويد المصدر بالمبلغ المرقم ، وتفتيشه وتفتيش السيارة ، وتكليف أحد الأفراد بمرافقته ، فتم الانتقال للموقع المتفق عليه ، وتقابل المصدر مع المدعى عليه ، وسلم المصدر المبلغ المرقم للمدعى عليه، وسلمه المدعى عليه قطعة تزن  4.400  أربعة جرامات وأربعمائة مليجرام ، يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر، ثم عاد المصدر وسلم القطعة للفرد ، فتم القبض على المدعى عليه، وبتفتيش السيارة عثر على قطعة سوداء يشتبه أن تكون من الحشيش بلغ وزنها  2.800  جرامين وثمانمائة مليجرام كما عثر على المبلغ المرقم بالقرب من ناقل الحركة  داخل سيارته ، وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوال و الشريحة ، أقر المدعى عليه ببيع قطعة من الحشيش وتعاطيه الحشيش المخدر، وأنكر حيازة قطعة من الحشيش بقصد الترويج وإنما كانت بقصد التعاطي ، بطلب البينة من المدعي العام على دعواه على حيازة المدعى عليه القطعة الأخرى ذات الوزن  2.800  للترويج فلم يستطع إثبات ذلك ، صدر الحكم على المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة ومصادرة هاتفه النقال والمنع من السفر وتم النزول عن الحد الأدنى للعقوبة ، لإبداء المدعى عليه التوبة والندم ، وتعهده بعدم العودة لمثله ، ولخلوه سجله من السوابق الجنائية والحكم بحد المسكر بحق المدعى عليه والحكم برد باقي ما جاء في دعوى المدعي العام ، وقنع المدعى عليه بالحكم ، وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم وتاريخ ه حضر المدعي العام …… وادعى على الحاضر معه سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… قائلا في دعواه أدعي على المدعى عليه المذكور عسكري يقيم في محافظة عنيزة أوقف بتاريخ ه وبناءً على ما أبداه أحد المصادر السرية بعنيزة من استعداد لشراء حشيش مخدر من المدعى عليه فقد تم تمكينه من الاتصال به على رقم هاتفه النقال …… وعلى مسمع من الفرقة القابضة طلب منه المصدر حشيشاً مخدراً بمبلغ  200  مائتي ريال فوافقه على أن يتقابلا بالقرب من أحد الأسواق فتم تفتيش المصدر تفتيشاً شخصياً وتفتيش سيارته وترقيم مبلغ بالقدر المتفق عليه وتسليمه له وتكليف أحد رجال الأمن بمرافقته فتم الانتقال للموقع المتفق عليه فشوهدت سيارة نوع …… يحمل اللوحة رقم ….. عائدة ملكيتها لوالده  متوقفة ويستقلها المدعى عليه فقام المصدر بالترجل والاتجاه إليه وفتح باب السائق وقام بتسليمه المبلغ المرقم واستلم منه قطعة سوداء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها  400 , 4 أربعة جرامات وأربعمائة مليجرام ثم عاد وسلمها لرجل الأمن المرافق له فتمت متابعته بعد ذلك واستيقافه والقبض عليه وبتفتيش سيارته عثر فوق مقعد المرافق على قطعة سوداء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها  800,2  جرامين وثمانمائة مليجرام كما عثر على المبلغ المرقم بالقرب من ناقل الحركة  داخل سيارته . وقد أثبت التقرير الكيميائي الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالقصيم رقم 1221  لعام 1433 ه إيجابية ما أرسل للتحليل للحشيش المخدر المدرج بجدول المخدرات وانتهى التحقيق معه إلى اتهامه ببيع قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  4.400  أربعة جرامات وأربعمائة مليجرام بقصد الاتجار وحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  2.800  جرامين وثمان مئة مليجرام بقصد التعاطي والترويج وتعاطيه للحشيش المخدر واستخدام هاتفه النقال من نوع ……. …..  يحمل الرقم التسلسلي ….. ورقم الاتصال …… بالتنسيق لبيع المحظورات وذلك للأدلة والقرائن المفصلة في لائحة الدعوى وبالاطلاع على نتيجة بحث سوابقه تبين  عدم وجود سوابق جنائية مسجلة عليه أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبات التالية :أولاً : بالسجن والجلد والغرامة وفقاً للفقرة الأولى من المادة  38  وإعمال المادة  62  ثانياً: مصادرة جهاز الهاتف النقال وشريحة الاتصال الموصوفين ثالثاً : بمنعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبة السجن وفقاً للفقرة الأولى من المادة  56  من نظام المخدرات هكذا ادعى المدعي العام وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه من أنني بعت قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  4.400  أربعة جرامات وأربعمائة مليجرام وحزت قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  2.800  جرامين  وثمان مئة مليجرام بقصد التعاطي وأنني تعاطيت الحشيش المخدر واستخدمت هاتفي النقال ورقمي المذكور بالتنسيق لبيع المحظورات فهذا كله صحيح وقد بعت الحشيش المذكور بقصد الحصول على المال وكانت حيازة القطعة ذات الوزن  2.800  جرامين  وثمانمائة مليجرام بقصد التعاطي لا الترويج وإنني تائب ونادم على ما أقدمت عليه وأتعهد بعدم العودة إليه هكذا أجاب المدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن البينة على ما أنكره المدعى عليه من كون القطعة التي وزنها  2.800  للترويج أجاب بقوله لدي ما في المعاملة هكذا أجاب فتصفحت المعاملة فلم أجد فيها ما يثبته ولم يقر به المدعى عليه في إقراره المصدق وقد وجدت التقرير الكيميائي المشار إليه وهو كما أشار المدعى العام كما وجدت أن صحيفة المدعى عليه خالية من السوابق فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام المتضمنة اتهام المدعى عليه ببيع قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  4.400  أربعة جرامات وأربعمائة مليجرام بقصد الاتجار وحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  2.800  جرامين  وثمان مئة مليجرام بقصد التعاطي والترويج وتعاطيه للحشيش المخدر واستخدام هاتفه النقال ورقم اتصاله المذكور بالتنسيق لبيع المحظورات ولمصادقة المدعى عليه على هذه التهمة سوى دفعه بأن حيازة القطعة التي وزنها  2.800  جرامين  وثمانمائة مليجرام تعاطي ولعدم البينة على كونها للترويج ولما جاء في المادة 38 من نظام المخدرات في عقوبة بيع المخدرات وترويجها ولما جاء في المادة 56 من المنع من السفر وما جاء في المادة 62 من النظام في تداخل العقوبات وما قرره أهل العلم من أن التعازير تتداخل ينظر كشاف القناع  6/ 124  ولما جاء في المادة 60 من النظام من جواز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادة 38 من النظام ولأن المدعى عليه يستحق هذا النزول لإبدائه التوبة والندم وتعهده بعدم العودة ولأن ماضيه خال من السوابق الجنائية المسجلة ولما تقدم كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه ببيع قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  4.400  أربعة جرامات وأربعمائة مليجرام بقصد الاتجار وحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  2.800  جرامين  وثمانمائة مليجرام بقصد التعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر واستخدام هاتفه النقال ورقم اتصاله المذكور بالتنسيق لبيع المحظورات وقررت جلده ثمانين  جلده دفعة واحدة علنا حدا للمسكر لتعاطيه الحشيش وتعزيره على باقي ما أدين به بسجنه لمدة سنتين يحسب منها مدة توقيفه في هذه القضية وجلده مائتين وخمسين جلدة مفرقة على خمس مرات كل مرة خمسون جلدة بن كل مرة والأخرى خمسة عشر يوما وبن جلد الحد وجلد التعزير خمسة عشر يوما وتغريمه خمسة آلاف ريال ومصادرة هاتفه النقال ورقم اتصاله المذكورين ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد تنفيذه السجن ورددت باقي دعوى المدعي العام وبجميع ما تقدم حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليه قنع به وقرر المدعي العام المعارضة بلائحة اعتراضية فجرى إفهامه بأنه سوف يزود رسميا بصورة من القرار لتقديم اللائحة خال ثلاثين  يوما من تاريخ استلامه فإن لم يقدمها خلالها رفع الحكم للاستئناف بدون لائحة طبقا للمادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في ه

 الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بعنيزة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم وتاريخ ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ ه ففي يوم الأربعاء الموافق ه فتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم في ه وبرفقها قرار محكمة الاستئناف بالقصيم رقم في ه المتضمن ما نصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه واوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة على ما حكم به فضيلته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين و للمعلومية

الحمد لله وحده وبعد… فقد اطَّلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم ………… في ه ؛ المرفق بها القرار رقم ……… في ه ؛ الصادر من فضيلة الشيخ/ القاضي في المحكمة؛ الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ ؛ لاتهامه ببيع الحشيش المخدر بقصد الاتجار وحيازته بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر، وقد تضمن القرار حكم فضيلته بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه وحكم بجلده حد المسكر ثمانين  جلده وحكم عليه تعزيراً بالسجن والجلد والغرامة المالية والمنع من السفر خارج المملكة ، على النحو المفصَّل فيه ؛ وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الملاحظة على ما حكم به فضيلته. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فسخ عقد الزواج

error: