القضاء التجاري / إختصاص
رقم الصك: 34351812 تاريخه: 05/11/1434هـ
رقم الدعوى:34464791
قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34364135 ُ تاريخه: 20/11/1434ه
المفاتيح
اختِصاصٍ- عدَمُ اختِصاصٍ وَلائيٍّ- عَقْدُ مُقاولَةٍ- أعمالُ المقاولاتِ معَ توريدِ المقاولِ موادَّ البِناءِ تكتسِبُ الصفةَ التِّجاريةَ- مُطالبةٌ بتسليمِ باقِي قيمةِ العَقدِ- صَرْفُ نَظَرٍ.
السند
تَعْمِيمُ مَعَالِي وزيرِ العَدْلِ رَقْمُ 13 /ت/ 2593 .
الملخص
ادَّعَى المدَّعِي بأنَّهُ يمتلِكُ مؤسسةَ مُقاولاتٍ، وقدِ اتفقَ معَ المدَّعَى عليهِ أنْ يقومَ بأعمالِ تشطيبٍ لفِيلتِه، معَ تأمنِ موادِّ البناءِ.. وبعدَ أنْ أنجزَ كُلَّ العَملِ المتفقِ عليهِ لمْ يسلِّمْهُ المدَّعَى عليهِ باقِي قيمةِ العَقدِ؛ لذَا طلبَ الحكمَ عليهِ بسدادِ المبلغِ المتبقِّي في ذِمتِه لهُ.. أقرَّ المدَّعَى عليهِ بالعَقدِ ودفعَ بأنَّ المدَّعِي لمْ ينجِزِ العملَ المتفقَ عليهِ، وأنَّه هوَ مَن أنجزَهُ مِن حسابِه الخاصِّ – تعدُّ المقاولاتُ المتعلِّقُة بإنشاءِ مبانٍ ونحوِها متَى كانَ المقاولُ مُتعهدًا بتوريدِ المؤنِ والأدواتِ اللَّزمِة لهَا مِنَ الأعمالِ التِّجاريةِ الأصليةِ المحضَة.. قضَتِ المحكمُة بصرفِ النَّظرِ عَن دعوَى المدَّعِي لعدمِ الاختِصاصِ.. قنعَ المدَّعَى عليهِ بالحُكمِ ولم يقنع المدعي ، وقررتْ محكمةُ الاستئنافِ المصادقَةَ علَى الحُكْمِ.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد، إنه في يوم الاثنين الموافق 3/ 11 / 1434 ه لديَّ أنا ….. رئيس المحكمة العامة بمحافظة بقعاء افتتحت الجلسة في الساعة الثامنة والنصف صباحًا؛ للنظر في الدعوى المقدمة من ….. والمقيدة بهذه المحكمة برقم 342375985 في 20 / 10 / 1434 ه والمحالة إليَّ برقم 34464791 في 20 / 10 / 1434 ه، وقد حضر في هذه ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وقد وردتنا ورقة التبليغ موقّعة من المحضر ….. وعليها إفادة، هذا نصها: تم الاتصال على المدعى عليه وقال أنا أعمل في قرية ….. ولا أستطيع الحضور إلا يوم الأربعاء الموافق 5/ 11 / 1434 ه.. آمل تأجيل الموعد إلى يوم الأربعاء؛ حتى أتمكن من الحضور ا.ه؛ ولذلك رُفعت الجلسة. وفي يوم الأربعاء الموافق 5/ 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الثامنة صباحًا؛ للنظر في الدعوى المقدمة من ….. والمقيدة بهذه المحكمة برقم 342375985 في 20 / 10 / 1434 ه والمحالة إليَّ برقم 34464791 في 20 / 10 / 1434 ه وقد حضر في هذه الجلسة المدعي ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وحضر لحضوره المدعى عليه… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … فادعى المدعي قائلاً : لقد اتفقت مع المدعى عليه ….. بصفتي مالك مؤسسة ….. للمقاولات أن أقوم بأعمال تشطيب لفيلته المكونة من دورين، والواقعة في حي … بمدينة حائل، وقد أنجزت كل العمل المتفق عليه، وكان المبلغ المتفق عليه لإنجاز هذا العمل مائة وخمسة وثمانين ألف ريال، وصل منه ثمانية وتسعون ألف ريال، وبقي في ذمته لي مبلغ وقدره سبعة وثمانون ألف ريال.. أطلب الحكم عليه بسداد هذا المبلغ المتبقي وقدره سبعة وثمانون ألف ريال، علمًا بأن العقد المبرم بيننا ينص على أن العمل ومواد البناء أقوم بتأمينها بصفتي أنا المقاول كما أن عقد الاتفاق لدى المدعى عليه؛ هذه دعواي.. وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب قائلاً : إن المدعي لم ينجز العمل المتفق عليه وأنجزته من حسابي الخاص.. وأما ما ذكره المدعي من أن العقد ينص على أن العمل ومواد البناء يقوم بتأمينها المقاول الذي هو المدعي فهذا صحيح؛ هكذا أجاب المدعى عليه. وبناءً على ما سبق من الدعوى والإجابة، ونظرًا لإقرار المدعي بأن العقد المبرم بن الطرفين ينص على أن العمل ومواد البناء يقوم بتأمينها المقاول وهو المدعي ولمصادقة المدعى عليه على ذلك، ونظرًا لما جاء في برقية صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 22125 /ب في 2/ 5/ 1425 ه المتضمنة أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطّلعت على ما تم التوصل إليه في المحضر المعد من قِبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 116 في 4/ 4/ 1425 ه بمشاركة مندوبين من وزارتي العدل والتجارة والصناعة وديوان المظالم؛ لتوضيح معنى القضايا التجارية الأصلية البحتة والقضايا التجارية بالتبعية، والتي هي من اختصاص ديوان المظالم، وأنه تبين للمجتمعين أن من الأعمال التجارية الأصلية المحضة جميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبانٍ ونحوها متى كان المقاول متعهدًا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها ا.ه، وقد عمم ذلك بتعميم معالي وزير العدل رقم 13 /ت/ 2593 في 30 / 2/ 1426 ه.. ولما تقدم كله؛ فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص، وبذلك حكمت، وبعرضه عليهما قنع به المدعى عليه، ولم يقنع به المدعي وطالب بتمييزه بدون لائحة اعتراضية فأُجيب لذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . حُرر في 5/ 11 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، فلديَّ أنا ….. رئيس المحكمة العامة بمحافظة بقعاء افتتحت الجلسة في يوم الأحد الموافق 1/ 12 / 1434 ه الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بناءً على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بحائل برقم 342375985 في 23 / 11 / 1434 ه مرفقًا بها قرار الدائرة الحقوقية الأولى رقم 34364135 في 20 / 11 / 1434 ه المتضمن ما نصه: بعد المقدمة وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته اه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . حُرر في 1/ 12 / 1434