حيازة الكوكائين لقصد الترويج

المفاتيح

مخدرات , حيازة الكوكائين المخدر لقصد الترويج , حيازة ميزان الكتروني به آثار مادة مخدرة بقصد الترويج , اشتراك في تنظيم عصابة منظمة للاتجار بالمواد المخدرة , اختلاء محرم , مقاومة الفرقة القابضة , تعزير بالسجن والجلد ومصادرة الجوال والشريحة المستخدمان في الجريمة 

السند

1 الأصل البراءة .
2 الفقرة 2 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
3 الفقرة 2 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
4 المادة 216 من نظام الإجراءات الجزائية .
5 تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9798 في 1428/2/10 

الملخص

دعوى المدعي العام ضد أربعة أشخاص أحدهم امرأة مقيمين إقامة غير نظامية يحملون بطاقات بديلة بطلب إثبات إدانتهم بحيازة الكوكايين المخدر وميزان إلكتروني به آثار المادة المخدرة بقصد الترويج والاشتراك في عصابة منظمة للاتجار بالمواد المخدرة واتهامهم بالاختلاء المحرم واتهام الرابع بمقاومة الفرقة القابضة مقاومة عنيفة، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة السجن والجلد والغرامة ومصادرة الجوالات المستخدمة في الجريمة وإلغاء شرائحها ومصادرة المبلغ المالي المضبوط مع اثنين من المدعى عليهم وإبعادهم خارج المملكة بعد انتهاء عقوبتهم، تم القبض على المدعى عليهم بعد إخبارية مفادها أنهم يروجون مادة الكراك فتم استيقاف أحدهم وتم فتح مسكنه بإحدى المفاتيح التي معه وعثر عليهم بالمسكن وعثر بحوزتهم على المواد المخدرة، اعتراف المدعى عليه الأول والثالث و الرابع، إنكار المدعى عليه الثاني، عدم وجود بينة تدين المدعى عليه الثاني، تعزير المدعى عليه الأول و الثالث والرابع بالسجن والجلد والإبعاد من البلاد، مصادرة المبالغ المالية المضبوطة معهم، مصادرة الجوال و الشريحة المستخدمان في الجريمة، صرف النظر عن المدعى عليه الثاني لعدم كفاية الأدلة، تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة المساعد برقم 33420204 وتاريخ 1433/06/23 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331176483 وتاريخ 1433/06/22 ه ففي يوم السبت الموافق 07 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 08 صباحا المتعلقة بدعوى المدعي العام … سعودي بالسجل المدني رقم ….. بموجب التكليف رقم ه م 2/ 6/ 368 وتاريخ 29 / 12 / 1430 ه ضد المدعى عليهم: 1-….. 29 عاماً تشادي الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم ….. وتاريخ 20 / 1/ 1433 ه صادرة من مكافحة المخدرات يقيم بطريقة غير نظامية عاطل أمي ، موقوف بالسجن العام بمحافظة جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقمه م 2/ 5/ 7052 في 30 / 1/ 1433 ه استناداً للقرار الوزاري 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه 2-…. 27 عاماً تشادي الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم …. ، وتاريخ 20 / 1/ 1433 ه، صادرة من مكافحة المخدرات ،عاطل ، يقيم بطريقة غير نظامية أمي موقوف بالسجن العام بمحافظة جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقم ه م 2/ 5/ 7050 في 30 / 1/ 1433 ه، استناداً للقرار الوزاري 1900 ، وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه 3-المرأة/…. 38 عاماً نيجيرية الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم …. وتاريخ 1433/1/20 ه، صادرة من مكافحة المخدرات عاطلة تقيم بطريقة غير نظامية أمية موقوف بالسجن العام بمحافظة جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقمه م 2/ 5/ 7053 في 30 / 1/ 1433 ه استناداً للقرار الوزاري 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه 4-….. ، 31 عاماً، تشادي الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم …. وتاريخ 1433/1/20 ه، صادرة من مكافحة المخدرات عاطل يقيم بطريقة غير نظامية أمي موقوف بالسجن العام بمحافظة جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقمه م 2/ 5/ 7051 في 30 / 1/ 1433 ه، استناداً للقرار الوزاري 1900 ، وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه قائلا في دعواه إنه بتاريخ 20 / 1/ 1433 ه تم القبض على المدعى عليهم من قبل أفراد مكافحة المخدرات بمحافظة جدة بناءً على إخبارية متعاونان عن وجود ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية يروجون مادة الكراك بأحد المساكن وبمراقبته خرج الأول منه فتم استيقافه وبسؤاله عن مسكنه أنكر وجود مسكن له فتم فتح المسكن بأحد المفاتيح التي ضبطت معه وعند دخول المسكن ضبط بأحد الغرف الثاني وضبطت الثالثة في غرفة أخرى عثر بها على تسع أكياس بها مادة تزن 10 عشرة جرامات وعثر بأحد الغرف على ثلاثة عشر كيساً بها مادة تزن 14,8 أربعة عشر جراماً وثمانية أعشار الجرام ومادة أخرى تزن 5,8 خمسة جرامات وثمانية أعشار الجرام كما عثر على ميزان الكتروني وأثناء القبض حضر الرابع وفتح باب العزبة بواسطة مفتاح معه وعند مشاهدته للفرقة هرب فتمت ملاحقته والقبض عليه بعد مقاومته مقاومة عنيفة ، فورد اتصال على جواله من شخص يطلب شراء مادة الكراك المخدر لقاء ألف ريال. فتم القبض عليهم وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 275 /ك ش م لعام 1433 ه احتواء العينات أ ،ب،ج المضبوطة والمرسلة للتحليل لمادة الكوكائين المخدر كما ثبت احتواء الآثار التي على الميزان الإلكتروني المرسل بالعينة د لذات المادة المخدرة، المدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وباستجواب المدعى عليها الثالثة/أقرت أن ما ضبط لديها بالغرفة من الكراك المخدر يعود للمدعى عليه الرابع وضعه عندها على سبيل الأمانة وأسفر التحقيق عن توجيه الإتهام إلى كل من الأول والثاني والثالثة والرابع بحيازة 30,6 ثلاثون جراماً وستة أعشار الجرام من مادة الكوكائين المخدر وميزان الكتروني به اثار ثبت انها لنفس المادة المخدرة وذلك بقصد الترويج واشتراكهم في عصابة منظمة للاتجار بالمواد المخدرة واتهامهم جميعا بالاختلاء المحرم شرعا واتهام الرابع بمقاومة الفرقة مقاومة عنيفة استنادا للفقرة 2 من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهم وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً من الأفعال المحرمة شرعاً والمجرمة نظاماً طبقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب إثبات ما أسند إليهم ومعاقبتهم بالعقوبات الأصلية والتكميلية التالية: 1-الحكم عليهم بالسجن والجلد والغرامة لقاء ما اسند إليهم استناداً للفقرة 1 وتشديد العقوبة عليهم استناداً للحالتين أ و ج من الفقرة 2 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2 -مصادرة أجهزة الجوال من نوع … ذي الرقم المصنعي رقم ………… ، بشريحته لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ،وجوال من نوع … ذي الرقم المصنعي………… وجوال من نوع… ذي الرقم المصنعي………… وجوال من نوع … ذي الرقم المصنعي………… وجوال من نوع… ذي الرقم المصنعي………… وجوال من نوع … ذي الرقم المصنعي………… وجوال من نوع … ذي الرقم المصنعي………… استناداً للفقرة رقم 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه، وإلغاء الخدمة من الشرائح المضبوطة ، وعدم صرفها لهم مرة أخرى، استناداً إلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية 9798 ، وتاريخ 9 10 / 2/ 1428 ه. وذلك لكونها تستخدم في التشكيل العصابي 3-مصادرة المبلغ المالي المضبوط مع المدعى عليه الأول وقدرة 300 ثلاثمائة ريال سعودي ،وكذلك المبلغ المالي المضبوط مع المدعى عليه الرابع وقدرة 4900 أربعة آلاف وتسعمائة ريال سعودي ، استنادا للفقرة 2من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه 4-إبعادهم عن المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبتهم وعدم السماح لهم بالعودة إليها ، استناداً للفقرة 2 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه كما أطلب الحكم عليهم جميعا بعقوبة تعزيرية لقاء الاختلاء المحرم شرعا وتعزير المدعى عليه الرابع شرعاً لقاء مقاومته العنيفة للفرقة القابضة لمحاولة الهرب هكذا ادعى المدعي العام ا. ه وبسؤال المدعى عليهم عن الدعوى وهم يعرفون العربية أجاب المدعى عليه الأول …. صحيح حزت ثلاثون جراماً وستة أعشار الجرام من مادة الكوكائين المخدر وميزان الكتروني به آثار الكوكائين بقصد الترويج وأن الحيازة تخصني ومعي المرأة … والمدعى عليه ….. سوى …. فلا علاقة له بالحيازة واختليت بالمدعى عليها المرأة حجة ولا تربطني بها صلة قرابة شرعية وأجاب المدعى عليه الثاني …. ما ذكره المدعي العام غير صحيح جملة وتفصيلا وأجابت المدعى عليها الثالثة المرأة/ … صحيح حزت ثلاثين جراما وستة أعشار الجرام من مادة الكوكائين المخدر وميزان الكتروني به آثار الكوكائين بقصد الترويج واختليت بالمدعى عليهما الأول والرابع ولا تربطني بهما صلة قرابة شرعية وما ذكره المدعي العام صحيح جملة وتفصيلا وأجاب المدعى عليه الرابع …. صحيح حزت ثلاثين جراما وستة أعشار الجرام من مادة الكوكائين المخدر وميزان الكتروني به آثار الكوكائين بقصد الترويج واختليت بالمدعى عليها المرأة حجة ولا تربطني بها صلة قرابة شرعية وما ذكره المدعي العام صحيح جملة وتفصيلا ا. ه وبطلب البينة من المدعي العام قال بينتي ما جاء في أوراق المعاملة وبعد الإطاع على أوراق المعاملة ومن ضمنها محضر القبض المتوافق مع ما ذكره المدعي العام ضد الأول والثالثة والرابع أما الثاني فقد أشار محضر القبض بأنه قُبض على الثاني في غرفة لم يوجد فيها شيء من الممنوعات كما أنه فُتّش حينها ولم يوجد معه شيء من الممنوعات أيضاً كما أن الأول نفى علاقة الثاني بالتهم وحيث إن المدعي العام بينته هم شهود محضر القبض الذي لم يرد فيه شيء يدين الثاني والأصل البراءة ولأن هؤلاء الجاليات جرت عادتهم أن يتقاسموا البيت غرفة غرفة وحيث إن المبلغ المالي وقدره أربعة آلاف وتسعمائة ريال يخص المدعى عليه الثاني حسب وصف المضبوطات بملف إجراءات الاستدلال لفة رقم 1 ص 7 وليس كما ذكر المدعي العام ولأن التعازير تتداخل ولما ظهر من ندم المدعى عليهم وتوبتهم ولعدم السوابق لذا فقد حكمت بما يلي : أولاً : إدانة المدعى عليهم الأول والثالثة والرابع بما أسند إليهم في دعوى المدعي العام وحكمت عليهم بما يلي 1- سجن كل واحد منهم مدة سنتين تحتسب منها مدة الإيقاف التي أمضاها على ذمة هذه القضية وجلد كل واحد منهم خمسن جلدة مكررة ست مرات بن كل مرة والأخرى ما لا يقل عن أسبوع وغرامة مالية قدرها ألفا ريال على كل واحد منهم استناداً 60-38 من نظام مكافحة المخدرات 2- مصادرة أجهزة الجوال من نوع ……. ذي الرقم المصنعي رقم ………… بشريحته لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ، وجوال من نوع ……. ذي الرقم المصنعي………… وجوال من نوع… ذي الرقم المصنعي………… وجوال من نوع… ذي الرقم المصنعي………… وجوال من نوع … ذي الرقم المصنعي………… وجوال من نوع … ذي الرقم المصنعي………… استناداً للفقرة رقم 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه ، وإلغاء الخدمة من الشرائح المضبوطة ، وعدم صرفها لهم مرة أخرى ، استناداً إلى تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية 9798 وتاريخ 9 10 / 2/ 1428 ه. وذلك لكونها تستخدم في التشكيل العصابي 3-مصادرة المبلغ المالي المضبوط مع المدعى عليه الأول وقدرة 300 ثلاثمائة ريال سعودي استنادا للفقرة 2من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه 4-إبعادهم عن المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبتهم وعدم السماح لهم بالعودة إليها استناداً للفقرة 2 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه ثانياً : صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الثاني لعدم كفاية الأدلة وإعادة جميع المضبوطات التي تخصه وأمرت بالإفراج عنه فوراً إذا لم يكن إيقافه متعلقاً بقضية أخرى أو كان مقيماً إقامة غير نظامية استناداَ للمادة 216 من نظام الإجراءات الجزائية وبجميع ذلك حكمت وبعرضه عليهم قرروا جميعاً القناعة بالحكم وقرر المدعي العام عدم القناعة بالحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بلائحة تقدم خال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل القرار وإلا رفعت المعاملة بدون لائحة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 1434/03/07 

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :- نحن قضاة الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجده المساعد رقم 331176483 وتاريخ 20 / 4/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم 3458629 وتاريخ 9/ 3/ 1434 هالصادر من فضيلة الشيخ/…… القاضي بالمحكمة الجزائية بجده المتضمن دعوى المدعي العام ضد/……. 29 عام تشادي الجنسية ورفقاه ، المتهمين في مخدرات والإختلاء المحرم شرعاً ، المحكوم فيه بما دون باطنه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: