عضل أخ منع أخواته من الزواج

المفاتيح

عضل ، ولاية ، طلب نقل ولاية ، أخ منع أخواته من الزواج ، عدم حضور المدعى عليه إلى المحكمة ، قطع اللدد والمماطلة ورفع الضرر من فقه المرافعات ، البينة بشهادة الشهود العدول ، عضل المدعى عليه لأخواته من النكاح ، انتقال ولاية النكاح إلى الحاكم الشرعي إذا ثبت عضل الولي ، الحكم بثبوت عضل الولي للمدعتين ونقل الولاية للحاكم الشرعي، رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه .

السند

1 قوله صلى الله عليه وسلم :  إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير  .

2 قوله صلى الله عليه وسلم  لا ضرر ولا ضرار  .

3 مذهب جمهور الفقهاء الأربعة أن الولاية تنتقل من العاضل إلى الحاكم الشرعي .

4 قال ابن قدامه في المغني  9/ 382 – « :  383 الحكم الثالث إذا عضلها وليها الأقرب انتقلت الولاية إلى الأبعد نص عليه أحمد وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان ، وهو اختيار أبي بكر وذكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وشريح، وبه قال الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم  فإن اشتجروا

 5القاعدة الفقهية  الضرر يزال  .

الملخص

ادعت المدعيتان أن المدعى عليه عضلهما وهو أخوهما الشقيق الأكبر ووالدهم متوفى كما ثبت في صك حصر الورثة وقد بلغن مبلغ النساء وقد تقدم لهن خطاب وأخوهم المدعى عليه يرفض دون سبب وبقية إخوتهما أصحاب سوابق وقاموا بطردهما من البيت وضربهما ويسكنان دار الرعاية وإحدى المدعيتين لم يسبق لها الزواج والأخرى توفي عنها زوجها وتطلبان نقل الولاية من أخيهن المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي ، لم يحضر المدعى عليه ولم يقدم عذراً وقد تم تبليغه عن طريق وحدة التحريات والبحث الجنائي ، علماً بأن المدعى عليه من خلال جمع المعلومات لدى الجهة المختصة متهرب عن الأنظار وتم فصله من عمله وتم طرده هو وزوجته من بيت والدهم وبقية أشقائه من أرباب السوابق والمشبوهين ولديهم قضايا إطلاق  نار وتوجد لديهم مراقبة دائمة على بيتهم للقبض عليهم، قرر ناظر القضية سماع الدعوى غيابياً نظراً لتضرر المدعيتين من عدم حضور المدعى عليه رغم طلبه عدة مرات بشتى الطرق لأن قطع اللدد والمماطلة ودفع الضرر من فقه المرافعات تم طلب البينة من المدعيتين على صحة دعواهما فشهدت البينة الشرعية على أن المدعى عليه قد عضل المدعيتين من الزواج وبقية إخوانهما من أصحاب المشاكل ومن أرباب السوابق وقد جرى تعديل الشاهدين حسب الأصول الشرعية، عدم حضور المدعى عليه يعتبر نكولاً فالسلطان ولي من لا ولي له  . لأن من دعي إلى القضاء وجب عليه أن يجيب، دل الدليل الشرعي أن رد المدعى عليه للخطاب الأكفاء فيه فتنة وفساد كبير، والضرر يزال في الشريعة، ذهب جمهور الفقهاء الأربعة إلى أن الولاية تنتقل من العاضل إلى الحاكم الشرعي، فمن امتنع عن حق قام الحاكم مقامه، مثل ما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه، الحكم بثبوت عضل المدعى عليه للمدعيتين، الحكم بنقل الولاية من المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي، تم بعث نسخة من الحكم إلى المدعى عليه ليقدم اعتراضه في المدة النظامية فإن تعذر فسوف يتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بتبوك المساعد برقم 32541131 وتاريخ 19 / 11 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321478079 وتاريخ 19 / 11 / 1432 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 17 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة  40 : 12 وفيها حضرت …….. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……..كما حضرت ……..سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. ولم يحضر المدعى عليه ……..ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذراً عن عدم الحضور وبالاطلاع  على المعاملة وجد فيها ما يلي أولاً إفادة وحدة الإحضار بشأن تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة المحدد بتاريخ 18 / 12 / 1432 ه المتضمن بأنه تم الخروج إلى مقر عمل المدعى عن الخصومة، عليه ولم يكن متواجداً وتم تسليم مدير المدرسة ورقة التبليغ وأخذ توقيعه عليه وتعهد بتبليغ المدعى عليه . ثانياً : وردنا خطاب مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي ذي الرقم ……..في 26 / 5/ 1433 ه الجواب على خطابنا ذي الرقم 3356451 في 9/ 1/ 1433 ه وهذا نصه « نفيد فضيلتكم بأن المذكور كان يعمل مستخدم ب……..بحي ……..وقد تم الانتقال إلى موقع عمله واتضح أنه غير موجود وبعد علمه بحضورنا تغيب عن الحضور إلى عمله حتى تم طي قيده نهائياً . تم الانتقال إلى منزله الكائن بحي ……..بالقرب من صالة …….. للأفراح عدة مرات في أوقات متفاوته وطرق الباب إلا أنه لم يجيب أحد نهائياً . تم متابعة منزله من قبلنا بطريقة سرية ولم نلاحظ خروجه من المنزل واتضح أن سيارته متوقفة من فترة طويلة أمام المنزل ولم تتحرك . اتضح لدينا أن المذكور قام بترك أبنائه بالمنزل وجعلهم يتغيبون عن الحضور للمدرسة . تم التوجه إلى المذكور رفق عمدة الحي عدة مرات إلى منزل المذكور ولم نجد أحد وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 / 5/ 1433 ه قام المذكور بفتح باب المنزل وأفاد من داخل منزله بأنه سوف يحضر لنا يوم السبت الموافق 1433/5/29 ه . بجمع المعلومات عن المذكور اتضح أنه سبق أن تم طرده هو وزوجته وأبنائه من منزل والدهم والذي كان يسكن فيه من قبل أشقائه . بقية أشقائه من أرباب السوابق والمشبوهين ولديهم قضايا إطلاق  نار وحالياً توجد مراقبة دائمة على منزلهم من اجل القبض عليهم . كما أن المعلومات تفيد يقومون بإساءة معاملة والدتهم وقاموا بطردها وهي تقيم حالياً لدى شقيقها وسوف يتم بعث المذكور لكم عند إحضاره . أ ه فبناءً على ما سبق ونظراً لتضرر المدعيتين من عدم حضور المدعى عليه رغم طلبه عدة مرات بشتى الطرق وحيث إن قطع اللدد والمماطلة ودفع الضرر من فقه المرافعات المعتد به لذا فقد قررت نظر الدعوى غيابياً وبسؤال المدعيتين عن دعواهما قالتا إن المدعى عليه هو أخونا الشقيق الأكبر حيث إن والدي متوفي حسب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ……..بتاريخ 24 / 2/ 1421 ه وقد بلغنا مبلغ النساء وقد تقدم لنا خطاب إلا أن أخي يرفضهم بدون سبب علماً بأن بقية أخواننا أصحاب سوابق وقد سبق أن طردونا من البيت وقاموا بضربنا وهم معروفون بالجريمة لدى الجهات المختصه ونحن الآن نسكن في دار الرعاية علماً بأنني أنا المدعية ……..لم يسبق لي الزواج وأنا المدعية الثانية تزوجت من المدعو ……..وتوفي بتاريخ 17 / 5/ 1430 ه حسب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم ……..بتاريخ 13 / 8/ 1430 ه المجلد رقم 1 ، نطلب نقل الولاية من أخينا المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي هذه دعوانا هكذا ادعتا وبسؤالهما عن البينة التي تؤيد صحة دعواهما قالتا سنحضرها الجلسة القادمة إن شاء الله وبناءً عليه رفعت الجلسة ثم في يوم الاثنين الموافق 23 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 17 : 01 وفيها حضرت المدعيتان ولم يحضر المدعى عليه وقد جرى مني سؤال المدعيتين عن البينة التي وعدتا باحضارها فأحضرتا للشهادة وأدائها كلاً من ……..سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ……..و……..سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم …….. وبسؤال الشاهد الأول ……..عما لديه من شهادة قال بأنني ليس بيني وبن المدعيتين صلة قرابة وأنا من مواليد عام 1397 ه وأشهد لله تعالى  بأنني أعرف المرأتين ……..و…….. أبنتي ……..حيث إنهما من جيراننا وأشهد بأن أخاهما ……..قد عضلهما عن الزواج رغم تقدم الخطاب الأكفاء لهما وأن بقية أخوانهما أصحاب مشاكل ومن أرباب السوابق وسبق أن أودعت المرأة ……..دار الحماية بسبب مشاكل أخوانها هذا ما لدي من شهادة كما شهد الشاهد الثاني ……..بقوله بأنني جار المدعيتين وليس بيني وبينهما صلة قرابة وأنا من مواليد عام 1408 ه وأشهد لله تعالى بأن أخ المدعيتين ……..يرفض تزويجهن ويماطل فيهن رغم تقدم الخطاب الأكفاء لهن وأما بقية أخوانهما فهم أصحاب مشاكل ومن أرباب السوابق هذا ما لدي من شهادة وبسؤال المدعيتين عن المزكين للشاهدين قالتا أننا سنحضرهما في الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى وبناءً عليه رفعت الجلسة ثم في يوم الاثنين الموافق 30 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها حضرت المدعيتان ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعيتين عن المزكين الذين وعدتا بإحضارهما أحضرتا للشهادة وأدائها كلاً من ……..سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ……..و……..سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ……..فشهدا جميعاً بعدالة الشاهدين ……..و……..وأنهما مرضيا الشهادة فبناءً على ما تقدم من الدعوى وحيث إن المدعيتين طلبتا نقل الولاية من المدعى عليه إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها وحيث إن المدعى عليه قد أمتنع عن الحضور رغم طلبه عدة مرات وبطرق شتى وحيث إن عدم حضور المدعى عليه يعتبر نكولاً عن الخصومة لأن من دعي إلى القضاء وجب عليه أن يجيب وحيث أقامت المدعيتان البينة المعدلة شرعاً على عضل المدعى عليه لهما وأن بقية  إخوتهما من أرباب السوابق وحيث إن في رد المدعى عليه للخطاب الأكفاء فيه فتنة وفساد كبير لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وحيث إن في الزواج من إعفاف الزوجين ودفع الضرر ما لا يخفى لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفن ولأن الضرر يزال لقوله صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار «وحيث إن نقل الولاية من الولي المدعى عليه إلى غيره من أقارب المدعيتين ربما أفضى إلى النزاع والخصام وقطيعة الرحم لا سيما وأن إخوان المدعيتين من أصحاب المشاكل وأرباب السوابق كما شهدت بذلك البينة وكما جاء في المحضر المعد من البحث الجنائي ولأن الشريعة تتطلع إلى قطع النزاع وعدم التقاطع والتدابر وحيث إن مذهب جمهور الفقهاء الأربعة أن الولاية تنتقل من العاضل إلى الحاكم الشرعي قال أبن قدامه في المغني  9/ 382 – 383  ما نصه « الحكم الثالث إذا عضلها وليها الأقرب أنتقلت الولاية إلى الأبعد نص عليه أحمد وعنه رواية أخرى تنتقل إلى السلطان وهو أختيار أبي بكر وذكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وشريح وبه قال الشافعي لقوله النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له « ولأن ذلك حق امتنع من أدائه فقام الحاكم مقامه كما لو كان عليه دين فأمتنع من قضائه وعليه ولما تقدم كله فقد ثبت لدي عضل المدعى عليه للمدعيتين وقررت نقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي وبه حكمت وقررت بعث نسخة من الحكم للمدعى عليه ليقدم اعتراضه عليه إن رغب خلال مدة الاعتراض وقدرها ثلاثون يوماً من تاريخ استلام الحكم وإن تعذر  تسليمه فسوف يتم رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب المتبع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 30 / 06 / 1433 ه

الاستئناف

 الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 03 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك برقم 34353958 وتاريخ 21 / 3/ 1434 وبرفقها قرار تصديق الأحوال الشخصية رقم 3456883 وتاريخ 1434/3/7 ه  المتضمن الموافقة على الحكم  أ . ه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/04/03 الحمد لله وحده وبعد: فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بتبوك المكلف برقم 321478079 وتاريخ 3/ 2/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ …….. وفقه الله برقم/ 33366895 وتاريخ 5/ 8/ 1434 ه الخاص بدعوى عضل مقدمه من ……..ضد ……..وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدارسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة جرت المصادقة على الحكم بالأكثرية .والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

error: