عضل مطالبة بنت بتزويجها

لائحة اعتراضية

المفاتيح

عضل ، ولاية ، مطالبة بنت بإلزام والدها بتزويجها أو الحكم بعضله وجعل ولايتها للحاكم الشرعي ، المدعية تقيم في دار الرعاية الاجتماعية لتعرضها للعنف الأسري، أنكر المدعى عليه العضل وطلب السؤال عن الخاطب ، ماطل المدعى عليه وقدح بأن الخاطب أجنبي ، البينة بشهادة الشهود بصلاحية وكفء الخاطب ، ثبت لدى المحكمة صلاحية الخاطب ورفعا للضرر عن المدعية وخوفا من تنازع الأولياء رفعت المحكمة ولاية الأب وجعلتها للحاكم الشرعي.

السند

  1. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

  2. قول العلماء إن الولي الأقرب إذا عضل موليته انتقلت الولاية إلى السلطان

  3. ما استند إليه القاضي من مبادئ عامة وقواعد العدالة الواردة في الحكم.

الملخص

أدعت بنت على والدها تطلب إلزامه بتزويجها أو الحكم بعضله وتزويج المحكمة لها بالمتقدم لخطبتها وذكرت أنها تقيم في دار الرعاية الاجتماعية في …….. لتعرضها للإساءة والعنف الأسري  من والديها، أنكر المدعى عليه العضل وطلب مهلة للسؤال عن الخاطب وكان الخاطب حاضراً في الجلسة واستعد بتزويد المدعى عليه بكل ما يريد وقدم ورقة تتضمن معلومات عن عمله ومقر سكنه وهاتف بعض أقاربه وأصحابه، طلب المدعى عليه مهلة شهر للبحث والتحري، ثم حضر المدعى عليه وقرر أنه لم يجد أحداً يعرف الخاطب وأنه رجل أجنبي فهو يمني الجنسية، وقالت المدعية إن ما ذكره المدعى عليه من سوء أخلاق الخاطب غير صحيح ولا دليل عليه وأني قد رضيته وهو مناسب لي ولا يوجد ما يمنع من  زواجي به ولم يتقدم لي سواه وذكرت أنه قد صدرت موافقة زارة الداخلية على زواجها بالأجنبي بموجب خطاب رسمي كما أثبت التقرير الطبي سلامة المدعية والخاطب من الأمراض المعدية جرى اطلاع المحكمة عليها وإثباتها، كما أن المدعية ذكرت أن الدها تزوج بامرأة أجنبية وصادق المدعى عليه على ذلك ولأنه لا يوجد ما يمنع من تزويج المرأة بالخاطب وحاجة المرأة للزواج ولأن الزواج من الأجانب في أسرتها موجود ولموافقة وزارة الداخلية على الزواج بن المدعية وخاطبها ولأن العضل هو أن يمنع الولي موليته من الزواج بالكفء الذي ترضاه واختلاف الجنسية لا يكون مانعاً، ورفعاً للضرر عن المدعية لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأن القول المختار أن الولي إذا عضل موليته انتقلت الولاية إلى السلطان ولدرء المفسدة الناشئة من تنازع الأولياء واختلافهم أثبتت المحكمة عضل المدعى عليه لابنته وفسخت ولايته عنها وجعلت ولاية التزويج للحاكم الشرعي، اعترض المدعى عليه وبعد مخابرة مع محكمة الاستئناف لطلب البينة على أن الخاطب كفء للمدعية المخطوبة في الدين والخلق أحضرت المدعية للمحكمة شاهدين شهدا بأن الخاطب كفء للمدعية في الدين والخلق وجرى تعديل الشاهدين، صدق الحكم من الاستئناف

الوقائع

الحمد  لله وحده وبعد فلدي أنا ….. مساعد رئيس المحكمة العامّة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامَة وتاريخ 06 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 06 / 06 / 1434 ه ففي  بوم الثلاثاء الموافق 20 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 وفيها حضرت ….. سعودية الجنسية برفقه المشرفة الاجتماعية بدار الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ….. سعودية الجنسية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة شخصياً حسب ورقة التبليغ الواردة لنا من قسم محضري الخصوم  المحكمة في 13 / 6/ 1434 ه وعليه رفعت الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 25 / 6/ 1434 ه الساعة التاسعة والنصف صباحاً وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 20 / 06 / 1434

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. مساعد رئيس المحكمة العامّة بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامَة…….. وتاريخ 06 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 06 / 06 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 25 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضرت ….. سعودية الجنسية برفقه  المشرفة الاجتماعية بدار الحماية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ….. سعودية الجنسية وادعت على الحاضر معها ….. سعودي الوكيل لشرعي عن ….. سعودي بالوكالة الصادرة من كتابة عدل في 1432/10/9 ه قائلةً في دعواها عليه تقدم لخطبتي المدعو ….. يمني الجنسية ويقيم في المملكة العربية السعودية وقد رضيت به وهو مكافئ ومناسب لي إلا أن والدي يرفض تزويجي منه أطلب إلزام والدي بعقد نكاحي عليه أو الحكم بعضله لي وتزويجي بالمتقدم لخطبتي عن طريق المحكمة علماً أن والدي قد امتنع من تزويج أخواتي ….. و….. و….. وأنا الآن أقيم في دار الحماية ب…….. لتعرضي للإساءة والعنف من والدي ووالدتي هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة قال أطلب مهلة لمراجعة موكلي وسماع ما لديه فطلبت من المدعى عليه وكالة إحضار موكله شخصياً في الجلسة القادمة وفي جلسة أخرى حضرت المدعية برفقة المشرفة الاجتماعية المدون هويتها في الجلسة الماضية وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة والدها ….. سعودي الجنسية بالسجل رقم ….. كما حضر في الجلسة المدعو….. يميني الجنسية خاطب المرأة المدعية وجرى عرض دعوى المدعية على والدها المدعى عليه فقال إنني لم اعضل ابنتي المدعية عن الزواج ولكنني اشترط في الخاطب أن يكون كفئاً وبالنسبة للمتقدم لخطبة ابنتي فإنني اطلب مهلة للسؤال عنه وعن وظيفته وأخلاقه ومتى ما كان مناسباً لابنتي فلا مانع عندي من تزويجها به وقال الخاطب انني مستعد بتزويد والد المدعية بكل ما يريد عني من معلومات هكذا قرر وقد جرى تزويد المدعى عليه بورقة تتضمن معلومات عن الخاطب وعملة ومقر سكنه وهاتف بعض اقاربه واصحابه ورقم جواله وقال المدعى عليه اطلب مهلة لمدة شهر للبحث والتحري عن الخاطب وفي جلسة أخرى حضرت المدعية والمشرفة الاجتماعية وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة والد المدعية ووكيله ….. وقال المدعى عليه لقد سألت عن الخاطب ولم أجد أحداً يعرفه كما لم أجد أي معلومات للمؤسسة التي يعمل فيها ولم يعطيني رقم المؤسسة الثابت وقد حضر في الجلسة الخاطب ….. المدون هويته في الجلسة الماضية وقال لقد زودت المدعى عليه بأرقام أقارب لي وأرقام مديري في العمل ولم يحصل من المدعى عليه أي اتصال أو سؤال وما ذكره غير صحيح فجرى سؤال المدعى عليه هل لديك أسباب وجيهة في الامتناع عن التزويج فقال إنني أرفض تزويج المدعية من خاطبها لسوء أخلاقه وعدم مراعاته للعادات  والتقاليد حيث لم يأت البيوت من أبوابها ولم يخطب ابنتي مني كذلك عدم كفاءته المعتبرة للمدعية فهو أجنبي وهي سعودية والمدعية لم يتقدم لخطبتها أحد قبل هذا الخاطب لصغر سنها فلا يوجد عضل مني كما أن زواج المدعية بالخاطب سبب لقطع الرحم بينها وبيني وبينها وأهلها لذا فإنني أطلب رد دعوى العضل المقدمة من إبنتي المدعية هذا ما لدي وبعرضه على المدعية قالت ما ذكره من سوء خلق الخاطب فهذا غير صحيح ولا دليل للمدعى عليه على ذلك وأما عدم تقدمه لي في منزل والدي فهو بسبب أنني أقيم في دار الحماية منذ سنتين وأما عدم الكفاءة بيني وبن الخاطب فهو غير صحيح والجنسية لا علاقة لها بالكفاءة وهو كفؤ لي ومناسب لي في الدين والخلق وقد رضيته ولا يوجد ما يمنع من زواجي به وأما أنه لم يتقدم لي خاطب قبل الخاطب الحالي فهذا صحيح وأنا لست صغيرة بل عمري الآن ستة وعشرون عاماً وأما القطيعة فأسرتنا مع الأسف فيها تفكك وقطيعة فأنا لا أرى عماتي منذ صغري سوى  مرة أو مرتن فقط وكذلك خالاتي ووالدي يعلم بذلك كما أن أخواتي المتزوجات لا يوجد تواصل بينهم وبن والدي ووالدتي فأنا لم أكن السبب في القطيعة التي ذكر بل هي موجودة من قبل وبعرضه على المدعى عليه قال ما ذكرته المدعية من عدم التواصل بينها وبن عماتها وخالاتها فهو صحيح ثم قالت المدعية لقد صدرت موافقة وزارة الداخلية على زواجي من الخاطب لي بالخطاب الوارد لإمارة الشرقية من وكيل وزارة الداخلية لشؤن الحقوق برقم 40801 في 8/ 4/ 1434 ه كما ورد التقرير الطبي رقم 1147 / 516 / 41 في 1434/1/19 ه المتضمن سامة الطرفين  من الأمراض المعدية وعدم وجود مانع من استكمال إجراءات الزواج فسألت الطرفين  ألديكما زيادة على ما تم ذكره من قبل فقال المتداعيان لا زيادة لنا على ما سبق ذكره إلا أن المدعية قالت أن والدي قد تزوج بامرأة مصرية الجنسية وأبن عمتي متزوج بلبنانية الجنسية وعليه فإن الزواج من الأجانب ليس بمستغرب في أسرتنا وبعرضه على المدعى عليه قال ما ذكرته المدعية صحيح وقد تزوجت بامرأة مصرية ولكنني طلقتها فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث طالبت المدعية بتزويجها من الخاطب لها الحاضر في هذه الجلسة المدعو ….. وأجاب المدعى عليه بأنه لا مانع من تزويجها له بعد السؤال عنه وتم اعطاؤه مهلة شهر بناءً على طلبه لذلك ولم يقدم جواباً ملاقياً ثم في هذه الجلسة قرر امتناعه عن التزويج للأسباب التي أوردها أعلاه  وقد تم مناقشة المدعية عنها وأجابت بأن الخاطب لها لا يوجد فيه ما يمنع من تزويجه بها وذكرت أنها تقيم في دار الحماية منذ سنتين وذكرت تقدمها في السن وحاجتها للزواج كما ذكرت أن الخلاف والتقاطع في الاسرة موجود قبل الخلاف الواقع بينها وبن والدها وقد صادقها والدها المدعى عليه على ذلك كما ذكرت وجود الزواج من الاجانب في أسرتها وقد تم الاطلاع  على موافقة وزارة الداخلية على الزواج بن المدعية وخاطبها والمذكورة أعلاه  والمرفقة في المعاملة كما تم الاطلاع  على التقارير الطبية للخاطب والمدعية وحيث ان العضل هو أن يمنع الولي موليته من الزواج بالكفء الذي ترضاه ولعدم تقديم المدعى عليه ما يمنع من قبول الخاطب لإبنته المدعية واختلاف الجنسية لا يكون مانعاً والحال بن الطرفين  كما هو مدون أعلاه  ومع وجود الكفاءة في الدين والخلق ولأن في عضل المدعية من الزواج من الكفء الذي رضيته أضرار بها والضرر يزال ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وحيث ان الولي الاقرب إذا عضل موليته انتقلت الولاية إلى السلطان وهو  الحاكم الشرعي على القول المختار ولدرء المفسدة الناشئة من تنازع الأولياء واختلافهم وحيث تم عرض الصلح بن الطرفين  ولم نتوصل إلى نتيجة كما تم إقناع الأب بتوكيل غيره في التزويج ليذهب ما في نفسه من الحرج بسبب الخلاف الواقع بينه وبن ابنته فلم يوافق عليه ولجميع ما سبق فقد ثبت لدي عضل المدعى عليه لابنته المدعية وفسخت ولايته عنها ويتولى تزويجها الحاكم الشرعي وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المتداعين قنعت المدعية ولم يقنع المدعى عليه وطالب بإستئناف الحكم واستعد بتقديم لائحة اضية وافهم بالتعليمات وسيتم تسليمه نسخة من الحكم في هذا اليوم بإذن الله وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 7/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 12 / 11 / 1434 ه وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالخطاب رقم 2021865 / 34 في 5/ 11 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الأولى في 27 / 10 / 1434 ه والمتضمن ملاحظة أصحاب الفضيلة بقولهم لم نجد أن فضيلة القاضي طلب البينة على أن الخاطب كفء للمدعية المخطوبة في الدين والخلق ولا بد من طلب البينة وتعديلها التعديل الشرعي  وقد حضر للشهادة وأدائها كلاً من ….. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم ….. سعودي الجنسية وبسؤالهما عما لديهم من شهادة شهد كل واحد ما بمفرده قائلاً  أشهد بأن الخاطب كفوء للمدعية المخطوبة في الدين والخلق وجرى تعديلهم من قبل ….. سعودي الجنسية و….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وعليه فإن ما صدر مني على حاله وأمرت بإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية مع الشكر والتقدير لأصحاب الفضيلة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. مساعد رئيس المحكمة العامّة بناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامَة بمحافظة القطيف برقم 34260520 وتاريخ 06 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 06 / 06 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 1434/12/02 ه قد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالخطاب رقم 2638532 / 34 في 26 / 11 / 1434 ه المرفق به قرار الدائرة الأولى للأحوال الشخصية في 24 / 11 / 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 2/ 12 / 1434

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة/ش 1وتاريخ 20 / 11 / 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة ….. وتاريخ 12 / 11 / 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة مساعد رئيسها الشيخ ….. وتاريخ 29 / 7/ 1434 ه الخاص بدعوى….. في قضية عضل ولي الملاحظ عليه بقرار الدائرة وتاريخ 27 / 10 / 1434 ه وبالاطلاع  على ما أجره فضيلته جواباً على قرار الدائرة المشار إليه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 23 / 11 / 1434 ه.32937 تاريخُه: 9/ 2/ 1434

فسخ عقد الزواج

error: