القضاء التجاري / بيع وشراء
الطرفان المتعاقدان هما:
– البائــع: السيد
– المشتري: السيد
بمقتضى هذا العقد إتفق الطرفان وتراضيا على ما يلـــي:
الفصل الأول: البيع.
باع وسلم السيد مع الضمانات الفعلية والقانونية للمشتري منه السيد الذي عاين وقبل من البائع المذكور على وجه الشراء جميع القطعة الأرضية المتواجدة بالملك المسمى الكائنة ب مساحته حوالي متر مربع، ويحد الملك قبلة وشرقا وبحرا ومطرا . وهي غير محفظة بذكر البائع.
يقر ويشهد الطرفان المتعاقدان أن هذا البيع نهائي لا رجعة فيه وهما باتم صحة وعقلا وعارفين قدره. ويتعهد البائع بتسليم المبيع خاليا ومطهرا من كل تحمل عقاري أو عيني ومن أي تعرض أو نزاع.
الفصل الثاني:أصل الملكية.
يتملك البائع العقار المبيع (إرثا من والده المرحوم) (بمقتضى عقد…
الفصل الثالث: ثمن البيع.
إتفق الطرفان على ثمن إجمالي قدره ونهايته درهم، اعترف البائع بقبض المبلغ كاملا وابرأ المشتري من درك القبض. وبه الوصل والإبراء.
الفصل الرابع:الحيازة والتصرف والالتزامات.
أذن البائع للمشتري بحيازة العقار المبيع له حيازة مادية وقانونية فور تصحيح إمضاء هذا العقد، بجميع ما لذلك من المنافع والمرافق وكافة الحقوق والفوائد والطرق داخلا وخارجا وما عد ونسب إلى العقار المذكور، بيعا قاطعا، ناجزا منجزا دون شرط ولا خيار ولا إقالة.
والصائر على المشتري.
حرر في حسن نية وعلى الصفاء والوفاء
في بتاريخ
إمضاء : البائع إمضاء : المشتري