عـقــد ايجار لمحل تجاري

بين الموقعين أسفله:

** السيد (ة): ………………………………… رقم بطاقة التعريف الوطنية ………………….، المهنة: ……………

 الساكن (ة) حاليا بـ……………………………………………………………………………………………

                                                           المكري من جهة

** السيد (ة): …………………………….. رقة بطاقة التعريف الوطنية ……………………، المهنة: …………….

              الساكن (ة) حاليا بـ………………………………………………………………………………………….

                                                           المكتري من جهة أخرى

وقع الاتفاق والتراضي على ما يلي:

ـ الفصل الأول : الوصف

بمقتضى هذا العقد وتحت جميع الضمانات القانونية والفعلية الجاري بها العمل في هذا الصدد، فان السيد………………………………….  أكرى للسيد……………………………………. الذي قبل منه بعد المعاينة والمشاهدة المحل التجاري الكائن بـ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………… مساحته الإجمالية…………………………………                  ويحتوي على …………………………………………………………………………………………………………….

ـ الفصل الثاني: المدة

اتفق الطرفان على مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبتدئ في ………………………………………. وتنتهي حسب اختيار الطرفين.

ـ الفصل الثالث: شروط الإيجار

ـ يحوز المكتري المتجر على الحالة التي يوجد عليها ويتعهد بصيانته طوال مدة الكراء، وبعد انتهاء مدة الكراء سيتركه على الحالة التي وجدها عليه أول مرة.

ـ جميع الإصلاحات الضرورية ستكون على عاتق المكتري وتحت مراقبة رب الملك.

ـ لا حق للمكتري القيام بحفر الجدران أو تغيير الحالة التي وجد عليها المتجر بدون إذن مسبق من طرف المالك.

ـ جميع الإصلاحات وتزيين الجدران وكل شيء ملصق بالجدران والذي سينتج عنه إضرار في حالة إقلاعه يبقى ملكا لرب الملك عند مغادرة المكتري المتجر.

ـ يتعهد المكتري بأن يقوم بتزيين واجهة المتجر بالصباغة في كل سنة.

ـ يؤدي المكتري واجبات استهلاك الماء والكهرباء وجميع الضرائب التي تهم تجارته.

ـ يتعهد المكتري بأن يشغل في المتجر النشاط المتعلق بـ…………………………………………………………….

ـ لا حق للمكتري تغيير التجارة التي يمارسها بدون إذن من طرف رب الملك ولا حق له كذلك في استعمال أي تجارة تضر وتزعج ساكني الحي.

ـ الفصل الرابع: مبلغ الكراء

وافق على سومة الكراء بمشاهرة قدرها ………………………………………………….  تؤدى في أخر شهر. ويمكن مراجعة هذا الإيجار بموجب طلب من صاحب الملك كل ثلاث سنوات.

وعند عدم دفع قسط الإيجار عند استحقاقه، يكون رب الملك في هذه الحالة مضطرا بتنبيه المكتري بواسطة كتاب مضمون، مطالب فيه أداء القسط المترتب عليه، وإذا امتنع عن ذلك، فلرب الملك الحق في الالتجاء إلى المحاكم المختصة، وستكون جميع المصاريف على عاتق المكتري.

                                                حرر في حسن نية بتاريخ …………………………………………

           إمضاء: رب الملك                                                     إمضاء: المكتري

error: