القضاء التجاري / بيع وشراء
الحمد لله وحده.
بين الموقعين أسفله
ـ الطرف الأول:
بصفته البائع من جهة
ـ الطرف الثاني:
بصفتها المشترية من جهة أخرى
وقع الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ما يلي أسفله:
الفصل الأول: يشهد البائع المذكور بهويته أعلاه انه باع بمقتضى هذا العقد وبكافة الضمانات القانونية والفعلية الجاري بها العمل في هذا الشأن وبكل ما تصح به الشهادة شرعا وقانونا وهو في كامل قواه العقلية والبدنية للمشترية منه المذكورة أعلاه والتي قبلت منه شراء ما يلـــي:
الفصل الثاني: التعيين: جميع القطعتين الأرضيتين الكائنتين بمزارع بدوار وهمــا:
ـ الأولى: تسمى
ـ الثانية: تسمى
باعهما للمشترية المذكورة بما لهما من المنافع والمرافق وكافة الحقوق الداخلة فيهما والخارجة عنهما وبما عد منهما ونسب إليهما اشتراء صحيحا وبيعا قاطعا جائزا ناجزا منجزا دون شرط يفسده ولا ثنيا ولا خيار ولا إقالة ولا عيب من عيوب الرضى.
الفصل الثالث: الثمن: اتفق الطرفان على ثمن محدد للبيع المذكور وقدره درهم (000.00 درهم). يحوزه البائع من المشترية المذكورة كاملا فور توقيعهما على هذا العقد وتبرا بذلك منه المشترية الإبراء التام والصحيح وتحله محله كحلول ذي مال وذي ملك صحيح في ملك بتاريخ تحريره وأباح لها التصرف بجميع أنواعه.
الفصل الرابع: اصل الملك: يملك البائع المبيع المذكور إرثا أبا عن جد.
الفصل الخامس: الحيازة والتصرف: يشهد البائع المذكور انه بسط للمشترية المذكورة يد الحوز والتملك والتصرف في موضوع البيع بهذا العقد ابتداء من تاريخه بكل أنواع التصرفات المشروعة دون قيد أو شرط كما تشهد المشترية أنها طافت بالمبيع وقبلته ورضيت به على الحالة التي يوجد عليها، وعليه أصبح المنزل الكائن بالطابق الأول والسطح كاملا للمشترية وتقر انه معد للسكنى.
الفصل السادس: إقرار: يشهد ويقر الطرفان أنهما اطلعا على مضمن هذا العقد وفهماه ويتحملان آثاره القانونية وعليه يوقعان بخط أيديهما علامة الصدق والوفاء وحسن النية.
حرر في بتاريخ
التوقيــــع:
البائع المشترية