القضاء التجاري / عقد إيجار ومتفرقات
بين المصححين أسفله:
السيد الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم الساكن ب
المكري من جهة أولى
والسيد الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم الساكن ب
المكتري من جهة ثانية
وقع الو فق والتراضي على ما يأتي بيانه:
الفصل الأول ـ السيد أكرى بمقتضى هذا الو فق للسيد الذي قبل منه العقار الكائن المتركب من
الفصل الثاني ـ وهذا الكراء وقع الاتفاق عليه لمدة ، تبتدئ من وتنتهي في بكراء شهري قدره يدفع كل شهر وبتوصيل خصوصي ممضى من قبل المالك.
الفصل الثالث ـ و يجب على المكتري المذكور أن يضع في المحل من الأمتعة و البضائع ما يكون كفالة كافية في واجب الكراء وفي القيام بشروطه.
الفصل الرابع ـ واشهد المكتري بإعداد المحل المذكور ل وهو شرط من شروط هاته العقدة.
الفصل الخامس ـ لا ينبغي للمكتري أن يستعمل المحل لغير ما هو معد إليه إلا بموافقة المالك كتابة.
الفصل السادس ـ واعترف المكتري المذكور بمعرفته للمحل كما ينبغي وبقبوله على ما هو عليه تحت عهدته ومسؤوليته.
الفصل السابع ـ جميع الإصلاحات كيفما كانت عدى إذا تسببت عن تلاشي المحل نتيجة قوة قاهرة أو أمر سماوي تكون على المكتري خاصة.
الفصل الثامن ـ الضرائب البلدية الموجودة والمستقبلية وجميع الضوابط البلدية والحفظية وكذلك الماء والتنوير الكهربائي هي من لوازم المكتري.
الفصل التاسع ـ لا يجوز للمكتري أن يحيل المحل كلا أو جزءا لغيره إلا إذا كانت بيده رخصة.
الفصل العاشر ـ جميع التحسينات والاحداثات التي يحدثها المكتري تبقى مجانا للمالك.
الفصل الحادي عشرـ وعند انصرام مدة الكراء يتحتم على المكتري إفراغ المحل من غير تعطيل ولا تشعب.
الفصل الثاني عشرـ وإذا لم يقوم احد الفريقين بانذار الأخر برسالة مضمونة قبل انصرام مدة الكراء بثلاثة اشهر فان العقدة تستمر من تلقاء نفسها على الشروط المسطرة .
الفصل الثالث عشرـ وجميع المخابرة التي بين المالك والمكتري لا تعتبر إلا كتابة.
الفصل الرابع عشرـ إن أخل المكتري بأحد شروط هاته العقدة فيخير المالك في فسخها أو إبقائها على حالها.
الفصل الخامس عشرـ وصوائر هذا الو فق تكون كلها على المكتري المذكور.
ـ بعد انصرام مدة ثلاث سنوات من تاريخ إنشاء العقدة يترتب على المكتري زيادة في سعر الكراء بنسبة 10٪ من القيمة الكرائية للمحل .
ـ يشترط على المكتري في حالة إغلاق المحل لمدة تفوق ثلاثة اشهر إعلان مالك هذا المحل بالإغلاق مع أداء واجب الكراء، في حالة العكس تكون للمالك الصلاحية التامة لفتح المحل المعني والتصرف فيه مباشرة بدون إذن من المكتري.
وحرر على الصفاء والوفاء في
إمضاء:المكتري إمضاء: المالك