عقد إجارة

لائحة اعتراضية

بين الموقعين أسفله:

الطرف الأول: الشركة  التجارية     مقرها الاجتماعي كائن       يمثلها مديرها العام السيد

                                                                                      من جهة

الطرف الثاني: السيد

                                                                                     من جهة أخرى.

وقع الاتفاق والتراضي على ما يلي:

الفصل الأول:

بمقتضى هذا العقد وتحت جميع الضمانات القانونية والفعلية الجاري بها العمل في الشأن، وطبقا لمقتضيات المادة 723 من قانون الالتزامات والعقود المغربي فان الشركة    الممثلة من طرف مديرها العام السيد       عينت السيد

لتسيير إدارة المحل التجاري الخاص والكائن

الفصل الثاني: محتويات المحل.

بناء على تقرير الخبير المحلف في الحسابات السيد      الذي حرر كشفا لمحتويات المحل بجميع وقائعه والتي تعتبر وديعة بمثابة عهدة في ذمة السيد

الفصل الثالث: إدارة المحل.

يتعهد الطرف الثاني السيد      بان يدير المحل شخصيا ويخصص له الوقت الكافي. ولضمان حسن التسيير وبذل كل مجهوداته للحصول على أفضل وأحسن إنتاج تجاري.

 الفصل الرابع: المــدة.

المدة: حددت مدة هذا العقد بسنة واحدة تحت التجربة،  تبتدئ من تاريخ    سنة     وتنتهي في    قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

الفصل الخامس: فسخ العقد

إذا ترتب على إدارة الطرف الثاني السيد   للمحل خطا جسيم أو إهمال أو ظهور عجز أو إخلال بشرط من الشروط التي تعهد بها في العقد، فللشركة الحق في عزله بعد الإثبات والتأكد من الشيء المنسوب إليه، ولا حق له في مطالبة أي تعويض.

وإذا أرادت الشركة بيع الأصل التجاري للمحل أو إقفال المحل عليها إشعار الطرف الثاني السيد    شهر على الأقل مع دفع تعويض له يعادل             شهر من مرتبه الثابت ومكافأته من واقع أخر ميزانية.

وفي حالة وفاة السيد     يفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه، ولورثته الحق في المكافأة القانونية، التي نخصص حسب القوانين المعمول بها بالمملكة المغربية.

ولا يحق للسيد     في حالة قطع علاقته بالمحل سواء بمحض إرادته، أو بفصله منه، أن ينافس المحل بأي طريقة كانت، مثلا بفتح محل تجاري قريب للمحل الذي عمل به، أو ينتقل إلى شركة أخرى قريبة جدا للمحل.

الفصل السادس: الاجازات

للسيد        الحق سنويا في إجازة تخول له حسب قوانين الشغل بالمغرب، وله الصلاحية في تعيين احد الموظفين العاملين بالمحل، لتسيير المحل مدة غيابه، بعد إشعار الشركة عن ذلك.

الفصل السابع: الشروط والتعهدات.

 تقع هذه الإجارة حسب الشروط والاتفاقات والتي يتعهد الطرف الثاني السيد    بتنفيذها واحترامها.

ـ يتعهد بإتباع الطريقة التي سار عليها المدير المستقل مع سائر الزبناء، الذين يريدون العرض والطلب، ويتعهد بان تكون جميع مبيعات المحل بالنقد أو بشيكات بنكية مشهود عليها.

ـ يتعهد باقتناء البضائع التي يحتاج إليها المتجر، والتعامل مع موريدها معاملة حسنة تتسم بإحسان وحسن استقبال.

ـ التعامل باسم الشركة وحدها بصفتها المالكة الوحيدة للمتجر.

ـ يخول له التوقيع على شراء البضائع أو بيعها بصفته مديرا فقط.

ـ يكون تعيين العمال وفصلهم من اختصاصه وحده مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل.

ـ له الصلاحية في أداء جميع المصاريف منها أجرة العمال، الضرائب المستحقة، استهلاك الماء، الكهرباء، إيجار المحل.

ـ يجب عليه أن يمسك دفاتر الحسابات وتكون منظمة، حسب العرف التجاري الجاري به العمل ويقيد الإيرادات يوما بيوم.

الفصل الثامن: الأجر

تتعهد الشركة في شخص مديرها العام بان تدفع للسيد   مرتبا شهريا قدره   في أخر كل شهر وان تجازه عن الأعمال التي يقوم بها لفائدة الشركة في المحل التجاري الذي يديره ب   في المائة من صاف الأرباح السنوية من المحل الذي عمل فيه كمدير للتسيير.

الفصل التاسع: الاختصاص

إن محاكم    هي التي لديها الاختصاص فيما إذا وقع نزاع بين الطرفين.

الفصل العاشر: اختيار السكنى

اختار كل من الطرفين سكناه بمنزله.

                                                 حرر في حسن نية ب             بتاريخ

                                    إمضاء:                                                            إمضاء:

فسخ عقد الزواج

error: