عقد تجاري اتفاق شفهي

القضية رقم: ٢٤٢ /١ /ق لعام ١٤٢٥هـ

الحكم الابتدائي رقم: ٤٣ / د /تج /٤ لعام ١٤٢٦ هـ

حكم التدقيق رقم: ٦٤٥/ت / ٣ لعام ١٤٢٦ هـ

تاريخ الجلسة: ١٦/9/١٤٢٦ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد إجارة , التزامات عقدية , التزامات المستأجر , استحقاق الأجرة , لزوم العقد اتفاق شفهي , فسخ العقد , يمين , طلب يمين

الملخص

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها دفع مستحقات مالية- وقدم فواتير بمبلغ المطالبة- دفع المدعى عليها بعدم استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبة بموجب اتفاق شفهي مع المدعي – دفع المدعي بعدم صحة الاتفاق الشفهي- تبين إبرام الطرفين عقدا تستأجر فيه المدعى عليها مصنعا من المدعي فترة محددة بأجرة محددة وبطريقة سداد محددة – تضمن العقد سداد المدعى عليها للفواتير المتعلقة بالمصنع ورواتب العاملين ورسوم التجديد والرخص وتكاليف تتصل بأعمال متنوعة- تقرر لزومية عقد الإجارة وعدم انفساخه بإرادة منفردة وتقرر لزوم الأجرة ولولم ينتفع المستأجر من العين المؤجرة لسبب يعود إليه- أثر ماسبق: توجه إلزام المدعى عليها بالأجرة والمستحقات المالية المسماة – طلب المدعى عليها يمين المدعي باستحقاق المطالبة وأداء المدعي لها – مؤدى ذلك: الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة.

الوقائع والأسباب

وقائع هذه القضية تخلص بالقدر اللازم للفصل فيها أن….. تقدم بالوكالة عن….. باستدعاء للديوان قيد قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، ذكر فيه أن موكله يطالب المدعى عليه شركة….. بمبلغ (1.170.580) ريالا؛ مقابل إيجار المصنع الواقع بمدينة أبها بمنطقة عسير، بعد ذلك أحيلت القضية لهذه الدائرة وقامت بنظرها؛ حيث حضر وكيل المدعي كما حضر….. الشريك والمدير في الشركة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؛ ذكر أنها تتمثل في مطالبة المدعى عليها بمبلغ (1.170.580) قدره مليون ومائة وسبعون ألفا وخمسمئة وثمانون ريالا؛ تمثل إيجار المصنع، وقيمة مواد كيماوية، وعمولة خاصة بالجلود، والمياه والصرف الصحي؛ وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر أن العقد المبرم مع المدعي صحيح، و أنه بعد سنتين من البقاء في المصنع تم الاتفاق مع المدعي على التوقف والاكتفاء بالإيجار لمدة سنتين؛ نظرا لظروف مالية، وعدم استقرار الشركة، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة تفصيلية، وبجلسة ١٠/ ٥/ 1٤٢٥ هـ قدم وكيل المدعي مذكرة تفصيلية ذكر فيها التزامات الطرف الأول بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ومدة العقد، وإخلالات الطرف الثاني – المدعى عليها – المتمثلة في عدم قيامها بسداد قيمة الفواتير المرسلة إليها خلال الفترات الماضية، وبجلسة ١٨/ ٨/ ١٤٢٥هـ رد ممثل المدعى عليها على مذكرة وكيل المدعي بمذكرة خلص فيها إلى أن العقد الذي أشار إليه وكيل المدعي قد انتهى مفعوله بنهاية (2000 م) بموافقة الطرفين الشفهية، وإرسال الفواتير بالفاكس واستلامها، وسداد دفعات منها لا تعتبر موافقة عليها أو إقرارا بصحتها، وإنما تم تحويل مبالغ تحت الحساب، إلى أن تتم المحاسبة النهائية بإرفاق كافة المستندات، أما بالنسبة للمبلغ الذي تم سداده فهو مبلغ (710.650) ريالا، وليس (558.250) ريالا؛ وذلك بموجب حوالات بنكية، وقد واجهت الشركة صعوبات كثيرة؛ لبعد المكان وارتفاع التكلفة، وتكبدت خسائر كبيرة، وتراكمت عليها الديون للبنوك والأفراد، ولم تعد قادرة على العمل، وتوقفت في شهر (٣) من عام (٢٠٠٢ م)، وفي شهر (٤) من عام (٢٠٠٢ م)، تم الاجتماع مع المدعي في أبها وشرح له وضع الشركة وأنها مدينة للبنوك بحوالي (2.000.000) مليوني ريال، وأنها غير قادرة على السداد، وغير قادرة على مواصلة العمل؛ لعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، وتم الاتفاق معه على إنهاء التعاقد؛ على أن تلتزم الشركة بدفع الأجرة حتى نهاية (٢٠٠٢ م)؛ حين يتوفر المبلغ، وقد تم الاتفاق والترتيب مع أحد الشركات في أبها للقيام بنقل المواد العائدة للمدعى عليها، إلا أن المدعي قام بإقفال المصنع، ومنع العمال من دخوله؛ حتى تقوم الشركة بسداد المبلغ المتبقي حتى نهاية عام (٢٠٠٢ م)، وبعد مضي شهر اتصل وكيل المدعي. وتم إبلاغه أن الشركة ملتزمة بالسداد حتى نهاية عام (٢٠٠٢ م): حين يتوفر لدى الشركة المبلغ، لكنه هدد برفع قضية على الشركة، والشركة حاليا غير قادرة على العمل، وتبحث عن سبل تمويل لتغطية التزاماتها، وقد عقب وكيل المدعي أن ما ذكره ممثل المدعى عليها من وجود اتفاق شفهي غير صحيح، والصحيح أن موكله طلب من ممثل المدعى عليها الحضور إلى أبها، وإجراء المحاسبة بينهما، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، وبجلسة 27/12/1٤٢٥ هـ طلبت الدائرة من المدعى عليها تقديم بيان بالمبالغ التي قامت بسدادها للمدعي، وهل انتهت الالتزامات المالية مع المدعي بعد انتهاء التعاقد الذي ذكر في عام (٢٠٠٢ م) فأجاب أنه يوجد مبالغ متبقية للمدعي لا يستطيع حصرها، وسيقدم بها بيانا، كما سألت الدائرة وكيل المدعي مرة أخرى عن الاتفاق الذي ذكره ممثل المدعى عليها من أنه تم مع موكله؛ فذكر بأن موكله لم يبلغه بأي شيء عن هذا الاتفاق، وأن الذي حصل بينهما عبر الهاتف أن المدعى عليها طلبت فسخ العقد من جانبها بنهاية عام (٢٠٠٢ م)، وقد أبلغها المدعي أن عليها الحضور لأبها لمناقشة عدة مواضيع منها الإيجارات وباقي قيمة الفواتير التي لم يتم تسديدها والزكاة والدخل والكهرباء ورواتب العمالة التي كانت تعمل مع المدعى عليها وتسليم المصنع رسميا كما سلم للمدعى عليها: إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي إبلاغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة، وبجلسة 17/1/1٤٢٦ هـ حضر المذعي أصالة…..، كما حضر ممثل المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعي عن الاتفاق الشفهي الذي ذكره ممثل المدعى عليها، فذكر أن ممثل المدعى عليها طلب منه إنهاء عقد الإيجار بنهاية (٢٠٠٢ م) إلا أنه لم يوافقه على ذلك؛ نظرا لوجود العقد المبرم بين الطرفين، و في هذه الجلسة قدم ممثل المدعى عليها صورة بيان حسابي مكتوب بخط اليد أرفق به صور مستندات تتعلق بالإيداع في بنك…..، أوضح فيه أن إجمالي ما تم سداده للمدعي بلغ (710.650) ريالا، وأن المتبقي هو مبلغ (190.530) ريالا حتى نهاية (٢٠٠٢ م). وقد تم تزويد المدعي بصورة مما قدمه ممثل المدعى عليها، وبعد اطلاعه عليه ذكر أن ما تضمنه غير صحيح، ولا يعترف به، وأن إجمالي المبالغ التي قامت المدعى عليها بسدادها بلغت (558.250) ريالا، وذكر المدعي أنه قام بسداد مبلغ (62.400) ريال للمهندس الإيطالي الذي يعمل تحت كفالة المدعى عليها، إضافة إلى بيع خزان ماء بمبلغ (23.000) ريال؛ وبذلك يصبح إجمالي المبلغ الذي وصله من المدعى عليها هو (634.650) وإذا تم خصم مبلغ (23.000) ريال؛ من مبلغ المطالبة البالغة (1.170.580) يصبح المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ (1.147.580) ريالا طلب إلزامها بدفعه، وقد عقب ممثل المدعى عليها أن هناك اختلافا بين ما ذكره المدعي وبين ما قدمه في البيان؛ يتمثل في أن هناك مبلغ (100.000) مثة ألف ريال تم تحويله للمدعي، في حين ذكر المدعي أن لديه برنتا من بنك….. فيه جميع التحويلات التي قامت المدعى عليها بها في حسابه، ولا يوجد أي إشارة تدل على تحويل مبلغ (100.000) مثة ألف ريال، إلا في تاريخ 13/4/٢٠٠٢ م، وبجلسة اليوم قدم ممثل المدعى عليها صورة الشيك رقم (١٩٥) وتاريخ 25/2/٢٠٠١ م مسحوبا على بنك….. بمبلغ (100.000) مئة ألف ريال، باسم المدعي، وذكر ممثل المدعى عليها أن المدعي قام بالتظهير خلف الشيك وتم إيداعه في حسابه رقم (…)، وأرفق بالشيك نموذج الإيداع الدال على ذلك، وقد تم تزويد وكيل المدعي بصورة من الشيك ونموذج الإيداع وبعد اطلاعه عليه ذكر أنه ما دام أنه أودع في حساب موكله، وقدم الدليل على ذلك؛ فيتم إنزال المبلغ الوارد بالشيك من إجمالي المطالبة البالغة (1.147.580) ريالا: ليكون المتبقي هو (1.047.580) ريالا، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها ذكر أن المبلغ المتبقي هو مبلغ (190.530) ريالا؛ الذي يمثل الإيجار حتى نهاية (٢٠٠٢م) وكذلك المصاريف، وإذا خصم منها مبلغ (23.000) ريال، الذي أقر به المدعي- مقابل الخزان-؛ يصبح المتبقي هو (176.530) ريالا وهذا المبلغ الشركة ملتزمة بسداده في أقرب فرصة؛ نظرا لأن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، وقد عقب وكيل المدعي أن موكله يطالب بكامل المبلغ المطالب به، بعد ذلك اكتفى الأطراف بما قدموه وذكروه، وبجلسة السبت 24/1/١٤٢٦ هـ أصدرت الدائرة حكمها رقم (١٨) لعام (١٤٢٦هـ) القاضي بإلزام المدعى عليها….. بأن تدفع للمدعي….. مبلغا وقدره (1.047.580) مليون وسبعة وأربعون ألفا وخمسمئة وثمانون ريالا واستندت الدائرة في ذلك إلى أن دعوى المدعي انحصرت في مطالبة المدعى عليها بمبلغ (1.047.580) مليون وسبعة وأربعين ألفا وخمسمئة وثمانين ريالا تمثل المتبقي من قيمة إيجار المصنع، وقيمة المواد الكيماوية، وعمولة خاصة بالجلود، والمياه والصرف الصحي؛ طبقا للفواتير المرفقة بلائحة الدعوى، وأن ممثل المدعى عليها رد على الدعوى بأن المبلغ المتبقي بذمة الشركة هو (176.530) مئة وستة وسبعين ألفا وخمسمئة وثلاثون ريالا استنادا إلى أن مدة الإيجار انتهت بنهاية عام (٢٠٠٢ م) حسب الاتفاق الشفهي مع المدعي أصالة…..، وأن المدعي ذكر أن المدعى عليها طلبت منه إنهاء عقد الإيجار بنهاية (٢٠٠٢ م). إلا أنه لم يوافقه على ذلك؛ نظرا لوجود العقد المبرم بين الطرفين، وأن الثابت من أوراق الدعوى أن….. أبرم مع المدعى عليها….. عقدا يقوم بموجبه الطرف الأول -المدعى عليها- باستئجار المدبغة التابعة للطرف الثاني – المدعي- لمدة خمس سنوات ابتداء من الثامن من شهر شعبان من عام ١٤٢١هـ الموافق الخامس من نوفمبر لعام (2000م). وحددت قيمة الإيجار بمبلغ عشرين ألف ريال كل شهر للسنة الأولى، وخمسة وعشرين ألف ريال كل شهر للسنوات الباقية، وتضمن العقد التزام المدعى عليها بتسديد جميع فواتير الكهرباء اعتبارا من بداية العقد وحتى نهايته الخاصة بالمصنع، وكذلك سداد رسوم الغرفة التجارية، ورسوم البلدية والرخصة واللوحة الخاصة بالمصنع، ورسوم التأمينات الاجتماعية ومكتب العمل والجوازات، ورواتب العمال الذين تحت كفالة المدعي، والذين يتم تشغيلهم في المصنع، كما تلتزم المدعى عليها بإخراج مياه الصرف الصحي، وتجديد رخصة المصنع، إضافة إلى قيام المدعى عليها بشراء المواد الكيماوية الموجودة في المصنع بمبلغ (100.000) مئة ألف ريال، ونص في العقد على أن تكون طريقة سداد الأجرة كل ثلاثة أشهر مقدما، وحيث إن الإجارة عقد لازم، ليس لواحد منهما فسخه، وترك المدعى عليها الانتفاع بالعين المؤجرة اختيارا منها لا يفسخ الإجارة، والأجر لازم عليها، وحيث إن الثابت من العقد المبرم بين الطرفين أن مدة الإيجار خمس سنوات؛ الأمر الذي تكون معه المدعى عليها ملزمة بدفع كامل الأجرة عن تلك المدة، ولا يغير من ذلك ما دفع به ممثل المدعى عليها من أنه اتفق مع المدعي شفاهة على أن تنتهي مدة الإيجار بنهاية (٢٠٠٢ م): لأن المدعي ذكر أنه لم يقبل بذلك، وحيث إن الثابت من فاتورة المدعي رقم (٢٧٨) المؤرخة في 11/1/1٤٢٥هـ، والمرحل إليها قيمة الفواتير السابقة، أن المبلغ الإجمالى الوارد بها هو مبلغ (1.170.580) مليون ومائة وسبعين ألفا وخمسمائة وثمانين ريالا، وأنه تم استنزال مبلغ (23.000) ثلاثة وعشرين أنف ريال؛ ذكر المدعي أنها قيمة خزان ماء قام ببيعه لصالح المدعى عليها، واحتسب قيمته لصالحها، كما تم استنزال (100.000) مبلغ مثة ألف ريال، والذي ثبت في جلسة اليوم أنها دخلت في حساب المدعي ضمن المبالغ التي ذكر ممثل المدعى عليها أنه سبق وأن سددها للمدعي، وقد قبل بها وكيل المدعي، وبذلك يكون المتبقي من قيمة الفاتورة محل المطالبة مبلغ (1.047.580) مليون وسبعة وأربعين ألفا وخمسمائة وثمانين ريالا: وما ذكره ممثل المدعى عليها فيما يتعلق بفواتير المياه، وأنها من المدعي، إضافة إلى الاعتراض على العمولة الخاصة بالجلود؛ فقد ذكرت هذه الأمور في الفاتورة رقم (٢٥٢) المؤرخة في 26/2/1٤٢٢ هـ الموافق 21/5/٢٠٠١ م، المرسلة للمدعى عليها، وكذلك الفاتورة رقم (٢٥٨) المؤرخة في 10/3/1٤٢٢ هـ الموافق 2/6/٢٠٠١ م والفاتورة رقم (٢٦٠) المؤرخة في ١٧/5/1٤٢٢هـ الموافق ٧/8/٢٠٠١م، وبعد جمعها وترحيل قيمتها إلى الفاتورة رقم (٢٦١) المؤرخة في 17/5/1٤٢٢ هـ الموافق 7/8/٢٠٠١ م، والتي بلغت (303.580) ثلاثمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانون ريالا، وأرسلها للمدعى عليها قامت بسداد مبلغ (200.000) مائتي ألف ريال؛ بموجب حوالة مؤرخة في 26/8/٢٠٠١ م، ولم يعترض ممثلها في حينه على شيء من ذلك؛ حيث تبقى من قيمتها مبلغ (103.580) مئة وثلاثة آلاف وخمسمئة وثمانين ريالا رحل للفاتورة رقم (٢٦٤) المؤرخة في 21/8/1٤٢٢ هـ الموافق 6/11/٢٠٠١ م والمدعى عليها أدرجت المبلغ الوارد بها ومجموعه (11.250) ضمن كشفها باستثناء المتبقي من الفاتورة السابقة كقيمة إجمالية؛ مما يؤكد اعتداد المدعى عليها وإقراراها بفواتير المدعي، ولم تقتنع المدعى عليها بالحكم، وطلب ممثلها تدقيقه. وبتاريخ 28/1/1٤٢٦ هـ أرسلت المدعى عليها خطابا للدائرة قيد برقم (١٧٨٨/2) في 3/2/1٤٢٦ هـ تطلب فيه اليمين من المدعي؛ على أنه لم يتم إنهاء العقد المبرم بينهما بموافقة الطرفين، وكذلك على أنه لم يقم بإقفال المصنع وحجز المعدات والآليات والمواد الكيماوية والجلود، وبجلسة اليوم عرضت الدائرة بعد استئنافها نظر القضية على المدعي ما ورد في خطاب المدعى عليها؛ فأبدى استعداده لبذل اليمين؛ حيث أقسم بالله العظيم: أنه لم يوافق المدعى عليها شركة….. على فسخ العقد بنهاية عام ( ٢٠٠٢ م) ولم يغلق المصنع، ولم يحجز المعدات والآليات والمواد الكيماوية والجلود، ولا تزال حتى الآن في المصنع، وبإمكان المدعى عليها أخذها وسحبها وبعد سماع الدائرة لإجابة المدعي على طلب المدعى عليها، وبذله اليمين المعتبرة شرعا؛ لذلك كله حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة….. بأن تدفع للمدعي مصنع….. للدباغة لصاحبه….. مبلغا قدره (1.047.580) مليون وسبعة وأربعون ألفا وخمسمائة وثمانون ريالا لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٤٣/ د/ تج /٤ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (٢٤٢ /١ /ق لعام ١٤٢٥هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.