عقد تشغيل مستشفيات

القضية رقم: ١٨٦٥ /١ / ق لعام 14٢٢ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ١٤٤/د/تج /٥ لعام ١٤٢٦ هـ

حكم التدقيق رقم: ٢٨٣ /ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: ٣/ ٣/ ١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد مقاولة , تشغيل مستشفيات , مقاولة من الباطن , خبير محاسبي , التزامات عقدية , التزام صاحب العمل بقيمة الأعمال المنفذة , شروط العقد , خبرة , خبرة محاسبية

الملخص

مطالبة المدعي بصفته مقاولا من الباطن المدعى عليه بباقي مستحقاته عن الأعمال التي نفذها لإدارة وتشغيل عدد من المستشفيات – دفع المدعى عليه من خلال كشف الحساب الموجود لديه أنه وفى بجميع مستحقات المدعي بما زاد عن مطالبته – وطلب الحكم لمصلحته – ندبت الدائرة خبيرا محاسبيا قانونيا ليتولى فحص مستندات المتداعيين، انتهى فيه لاستحقاق المدعي لقيمة الأعمال المتفق عليها عقديا باستثناء تكاليف عمرات لمولدات الكهربائية بأحد المستشفيات -قناعة المتداعين بما انتهى إليه تقرير المحاسب القانوني – انحصر النزاع في تكاليف عمرات المولدات التي لم ينص عليها في العقد، وأنها تمت بعد انتهاء العقد – ثبوت أحقية المدعي لباقي مستحقاته في ذمة المدعى عليه – عدم مسؤولية المدعي لتكاليف عمرات المولدات الكهربائية مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بما انتهى إليه تقرير المحاسب القانوني.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما هو مبين من أوراقها في أن….. تقدم للديوان بدعوى نيابة عن موكلته شركة….. حاصلها أن المدعى عليها شركة….. قامت بإبرام عقود من الباطن مع موكلته: لإدارة وتشغيل عدد من المستشفيات؛ إذ إنها وقعت عقدا لإدارة مستشفى الملك فهد بالباحة بتاريخ 25/2/١٤١٣ هـ، وعقد صيانة وإدارة مستشفى النور التخصصى بمكة المكرمة بتاريخ 4/11/١٤١٣ هـ، ووقعت عقد إدارة مستشفى عسير المركزي بتاريخ لاحق، مدة كل عقد من العقود المذكورة ستة وثلاثون شهرا، وقد التزمت المدعى عليها بموجبها بدفع قيمة المستحقات المالية لأعمال الإدارة بأنواعها للمستشفيات المذكورة خلال سبعة أيام من تاريخ استلام هذه المستحقات من الوزارة، وطلب في ختام هذه الدعوى الحكم على المدعى عليها بتسليم موكلته كامل المبالغ المستحقة لها، والبالغ قدرها (5.318.996) ريالا: فسجلت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة بشرح معالي الرئيس في ٢١- 22/11/١٤٢٢ هـ، حيث باشرت النظر فيها، وحددت لها عددا من الجلسات، حضر خلالها عن المدعية وكيلها السالف ذكره، وعن المدعى عليها…..و….. المدون أسماؤهم وصفاتهم في محضر الضبط، وقد تضمنت إجابة المدعى عليها على دعوى المدعية أن حجم الأعمال المنفذة من قبل المدعية وصافي قيمتها بعد إجراء الحسومات هو مبلغ (٢٠/ 18.913.215) ريال؛ لتصبح المدعية مدينة بالفرق: حيث إنه من خلالى كشف الحساب الموجود لديها وما تسلمته من الوزارة عن هذه الأعمال بلغت (٩١/22.872.781) ريال، تم حسم مبلغ (١٦/3.959.566) ريال عن أعمال لم تنفذ، ووصل للمدعية مبلغ قدره (19.500.000) ريالى تحت الحساب، وتبقى لموكلته في ذمة المدعية مبلغ قدره  (٩٧/ 586.784) ريال، طلب وكيل المدعى عليها الحكم به لموكلته؛ فعقب وكيل المدعية على ذلك بمذكرة أورد فيها أن العقود المتنازع عليها هي مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، ومستشفى الملك فهد بالباحة، ومستشفى شرورة العام، ومستشفى عسير المركزي بأبها، ومدة كل منها ثلاث سنوات، بين فيها قيمة المستخلصات، والمبالغ التي تسلمتها مولته من المدعى عليها؛ انتهى في ختامها بأحقية موكلته لمبلغ قدره(4.300.995) أربعة ملايين وثلاثمائة ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالا، طلب من الدائرة الحكم لموكلته بها على النحو الوارد تفصيله في تلك المذكرة، في حين أن وكيل المدعى عليها طلب من الدائرة إلزام المدعية برد المبلغ البالغ قدره (٩٧/ 586.874) ريال، وبما أن النزاع الماثل في هذه الدعوى مالي ومحاسبي؛ الأمر الذي يستلزم معه عرضه على خبير محاسبي يراجع عقود النزاع، ويحدد فيه بقية مستحقات المدعية للعقود المذكورة التي أبرمت بينها وبين المدعى عليها من الباطن؛ عندها أبلغت الدائرة أطراف النزاع اختيار من يرونه للقيام بهذه المهمة؛ فأبدوا موافقتهم على إحالة الموضوع لخبير محاسبي؛ للتحقق من صحة ما يطالب به كل طرف فيما يتعلق بالعقود الأربعة موضوع النزاع في هذه الدعوى؛ وقد اختاروا مكتب المحاسب القانوني….. الذي أبدى موافقته لهذه المهمة؛ بعد اطلاعه على أوراق هذه الدعوى، وبعد اجتماعه مع أطراف الدعوى، من خلال العرض الذي تقدم به للدائرة برقم (٣٣٥) وتاريخ 5/6/1٤٢٣هـ، أوضح فيه طبيعة ونطاق المهمة المطلوب إنجازها، وواجبات كل من الخبير المحاسبي وطرفي الدعوى، وحدد الوقت المقدر لأداء هذه المهمة، وبين فيه أتعابه المقدرة للعمل المنوط به والبالغ قدره مائة عشرون ألف ريال، تدفع على دفعتين: الأولى (٥٠%) عند تعميده بالعمل، والثانية (٥٠%) عند الانتهاء من إعداد التقرير، وبعد اطلاع طرفي الدعوى على عرض الخبير المحاسبي، وخاصة فيما يتعلق بأتعابه المقدره لإنجاز هذه المهمة، أبدى وكيل المدعية موافقة موكلته على ذلك، في حين أن وكيل المدعى عليها أفاد الدائرة أن موكلته ترى أن تكاليف الخبير المحاسبي عالية، وطلب من المحاسب خفضها، وبعد التشاور مع المحاسب في هذا الشأن، أفاد المحاسب المذكور بتخفيض أتعابه إلى مبلغ قدره مائة ألف ريال؛ عندها استعدت المدعية بتحمل (٦٠%) من أتعاب المحاس، مقابل أن تتحمل المدعى عليها ما نسبته (٤٠%) من هذه الأتعاب؛ فوافق طرفا النزاع على ذلك، وقام كل من المدعية والمدعى عليها بتقديم شيكات مصرفية باسم المحاسب -حسبما اتفق عليه- تم إيداعها بملف الدعوى؛ لتسليمها للمحاس فأصدرت الدائرة قرارها رقم (٧٩/د/تج/٥ لعام 1٤٢٢هـ) القاضي بندب مكتب….. مراجعون ومحاسبون قانونيون، ترخيص رقم (…) بإجراء المحاسبة بين المدعية شركة….. والمدعى عليها شركة….. المحدودة؛ طبقا لما جاء بأسباب ذلك القرار. وبعد أداء الخبير الهندسي المذكور هذه المهمة أعد مسودة تقرير، سلم لكل من الدائرة وطرفي النزاع نسخة منها، أوضح فيها أن النزاع في هذه الدعوى يتعلق بأربعة مشاريع من الباطن بالتشغيل والصيانة غير الطبية لمستشفيات كل من مستشفى النور بمكة المكرمة ومستشفى الملك فهد بالباحة ومستشفى عسير المركزي بأبها ومستشفى شرورة العام، وأن الخلاف بينهما حول مستحقات المدعية شركة…..، يرجع إلى الفرق في قيم بعض الدفعات التي تطالب بها المدعية شركة…..، خلافا لما ذكرته المدعى عليها شركة والناتج عن وجود حسميات من هذه الدفعات من قبل وزارة الصحة بصفتها صاحبة هذه المشاريع، بالإضافة إلى وجود حسميات أخرى أوردتها المدعى عليها من مستحقات المدعية، فالمدعية تذكر أن باقي الدفعات التي تطالب بها ما مقداره (29/23.800.995) ريال، يخصم منها قيمة الشيكات المستلمة من الحساب، والبالغ قدرها (19.5000.000)ريال، وأن مطالبتها باقي قيمة هذه العقود بمبلغ قدره (٢٩/4.3000.995) ريال والمدعى عليها أوردت بيانات للمحاسب أن إجمالي الدفعات التي تستحقها المدعية مقدارها (٣٠/ 18.913.215) ريال، يخصم منها الشيكات المستلمة من الحساب (19.500.000) ريالى؛ وتكون مطالبتها للمدعية بمبلغ قدره (٩٧/ 589.784 ) ريال، وأشار الخبير المحاسبي في تقريره بصفحة (٥١) أن البينات التي قدمت من الطرفين مفصلة حسب بنود العقد: (التشغيل غير الطبي-الغازات الطبية – قطع الغيار غير الطبي)، حسب الدفعات والمستخلصات وبعض الفروقات المتعلقة بالشيكات والحسميات التي تمت على بعض المشاريع؛ وقد انتهى الخبير المحاسبي في تقريره بعد قيامه بفحص كافة الأوراق والمستندات المقدمة لديه، وبعد مخاطبة الجهات الإدارية المعنية، أن باقي الدفات المستحقة للمدعية مقدارها (٦٢/22.310.762) ريال يخصم منها قيمة الشيكات المسددة للمدعية البالغ قدرها (19.500.000) ريال، ومبلغ (306.221) ريالا باقي ملاحظات تسليم مستشفى النور؛ وبالتالي فإن المدعية من خلال ذلك التقرير تستحق ما مقداره (٦٢/2.504.541) ريال؛ وفقا لما توصل إليه عند فحصه المستندات التي تتعلق بالنزاع الماثل في هذه الدعوى، على النحو الوارد تفصيله في تقريره، وقد أبدى كل من المدعية والمدعى عليها ملاحظاتهم على ذلك التقرير؛ انتهى المحاسب القانوني المذكور في تقريره النهائي المرفق بأوراق هذه الدعوى بالباب الخامس المتعلق بالنتائج النهائية لبحث مطالبة الطرفين، إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٦٤/ 2.567.187) ريال، بعد إضافة دفعات تطالب بها المدعية بمبلغ (١٠٣٠٦٦/٩١) ريال، وخصم ما مقداره (٤٢٠/40.420) ريال حسميات تطالب بها المدعى عليها، فيما عدا الأثر الذي سيترتب بما ستقرره هذه الدائرة، بشأن تكلفة عمرات مولدات مستشفى شرورة، البالغ قيمتها (2.448.000) ريال، وبين المحاسب أن قيامه باحتساب المبلغ البالغ قدره (٩١/103.066) ريالى للمدعية قياسا على باقي الدفعات التي تطالب بها هذه الشركة، مع قصور المستندات لدى الشركة المدعى عليها، وأن خصم مبلغ قدره (8940.420) ريالا؛ استنادا إلى أن الحسميات التي ذكرتها المدعية في باقي الدفعات كانت صحيحة، وقياسا على ذلك رأى المحاسب الأخذ بما أوردته المدعى عليها بشأن حسم هذا المبلغ؛ وحيث إنه باطلاع الدائرة على ما جاء بتقرير الخبير المحاسبي النهائي، ومناقشته في بعض جوانبه؛ حددت جلسة يوم الثلاثاء الموافق ٣٠/4/١٤٢٦ هـ، حضر خلالها كل من….. وكيلا عن المدعية و….. وكيلا عن المدعى عليها، وبعرض ما انتهى إليه الخبير المحاسبي، وخاصة فيما يتعلق بمبلغ قدره  (٩١/103.066) ريال باحتسابه للمدعية، وخصم مبلغ قدره (٨٩/ 40.420) ريال من مستحقات المدعية، وإدراج هذين المبلغين ضمن تقريره محل النزاع هو مبلغ (٦٤/2.567.187) ريال، باستثناء تكاليف عمرات المولدات الكهربائية بمستشفى شرورة العام؛ حيث أفاد كل من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها إلى ان موكلتيها لا تمانعان من قيا المحاسب بإدراجهما ضمن تقريره النهائي؛ حسما للنزاع في هذه الدعوى وبالتالي فإنهم لا يعارضون على ما انتهى إلى الخبير المحاسب، من أن باقي مستحقات المدعية من قيمة هذه العقود هو مبلغ قدره ( ٦٤/ ٢٥٦٧١٨٧) ريال أما موضوع تكاليف عمرات المولدات في ذلك المستشفى؛ فإن موكلتيها مازالا يتمسكان بما سبق وأن أبدياه للمحاسب، فوكيل المدعية يذكر أن تكاليف عمرات المولدات خارج مسؤوليات موكلته، لكون الاتفاق الذي تم بين موكلته والمدعى عليها لم ينص على تحمل موكلته عمل عمرات لهذه المولدات، والمدعى عليها هي من قامت بدفع تكاليفها، بأنها من صلب التزاماتها مع وزارة الصحة، فضلا عن أن العمرات لهذه المولدات تمت بعد انتهاء العقد المبرم بين الطرفين، وموكلته عندما تقدمت بعرضها لتنفيذ هذا العقد لم يكن بحسبانها تكاليف عمرات المولدات، وأن تكليف موكلته بها سيزيدها خسائر تكبدتها دون وجه حق، ويطلب من الدائرة الحكم بما انتهى إليه الخبير المحاسبي؛ بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٤/2.567.187) ريالى، ورد ما عدا ذلك من طلبات المدعى عليها فيما يتعلق بتكاليف عمرات المولدات، أما وكيل المدعى عليها أفاد الدائرة بذات الجلسة أن لدى موكلته بعض الأوراق التي ترى أنها تدعم مطالبتها بتحمل المدعية تكاليف العمرات لهذه المولدات في مشروع عقد مستشفى شرورة سيقدمها للدائرة؛ فأجلت الدائرة هذه الجلسة إلى يوم الأحد الموافق ٥/5/1٤٢٦هـ، حضر فيها….. بالوكالة عن المدعية و….. وكيلا عن المدعى عليها، والذي أفاد الدائرة بذات الجلسة أن المولدات في مستشفى شرورة هي أحد عناصر ومكونات العقد الأساسي المبرم بين موكلته ووزارة الصحة، والمدعية هي مقاول من الباطن ملزمة حسب نصوص عقد التشغيل والصيانة لذلك المستشفى طبقا لمواصفات وتعليمات وزارة الصحة عندما خاطبتها بعمل عمرات لهذه المولدات بعدم توفير الإمكانيات لديها، فيما عقب وكيل المدعية قائلا إن موكلته سبق لها وأن أجابت الوزارة، من أن عمل عمرات المولدات خارج نطاق عقدها مع المدعى عليها، وقدمت موكلته جميع المستندات للخبير المحاسبي التي تثبت عدم تحميلها تكاليف عمرات المولدات، وطلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بما انتهى إليه المحاسب، من أحقية موكلته لمبلغ قدره (٦٤/ 2.567.187) ريال، ورد مطالبة المدعى عليها بتحميل موكلته تكاليف عمرات المولدات، في حين أن وكيل المدعى عليها يرى أن تكاليف عمرات المولدات الكهربائية بمستشفى شرورة العام هي من التزامات المدعية، يستنزل قيمتها من مستحقاتها.

الأسباب

وحيث إن موطن النزاع في هذه الدعوى يتعلق بمطالبة المدعية لبقية مستحقاتها عن عقود التشغيل غير الطبي، لكل من عقد مستشفى النور بمكة المكرمة، ومستشفى الملك فهد بالباحة، ومستشفى عسير المركزي بأبها، ومستشفى شرورة العام، وأن المحاسب القانوني انتهى في تقريره النهائي إلى أن المبلغ المتبقي للمدعية طرف المدعى عليها في هذه الدعوى قدره (٦٤/2.567.187) ريال، والثابت من وقائع هذه الدعوى قناعة الطرفين فيما انتهى إليه المحاسب من بقية مستحقات المدعية، لكن نزاعهما انحصر في مدى التزام المدعية بتكاليف عمرات المولدات الكهربائية لساعات تشغيل (٢٤٠٠٠) ساعة في مستشفى شرورة العام؛ إذ إن المدعى عليها ترى أن تكاليف عمرات هذه المولدات والبالغ قدرها (2884.00٠) ريال هي من التزامات المدعية؛ وبالتالي يستنزل قيمة تكاليفها من مستحقاتها وفقا لما انتهى إليه الخبير المحاسبي البالغ قدرها (٦٤/2.567.187) ريال، في حين أن المدعية تذكر أنها ليست من التزاماتها العقدية؛ حيث إن ساعات التشغيل لهذه المولدات الكهربائية (24.000) ساعة حلت عند نهاية سنة التمديد؛ وأعمال العمرات لتشغيل (٢٤٠٠٠) ساعة هي أعمال إضافية، فلم يكن لأحد أن يتنبأ عند بدء العمل في عام (١٩٨٨ م) أن العقد سوف يمتد لسنة أخرى إضافية، وحيث إن البين للدائرة من عقد التنفيذ من الباطن لعدد من المستشفيات ضمنها مستشفى شرورة والمؤرخ في 11/4/١٤٠٩ هـ الموافق 20/11/١٩٨٨ م المبرم بين شركة….. المحدودة المدعى عليها بصفتها المقاول الرئيسي مع وزارة الصحة وشركة المدعية بصفتها مقاولا من الباطن؛ لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة والنظافة (التشغيل غير الطبي) طبقا لمواصفات وتعليمات وزارة الصحة، أن قيمة عقد مستشفى شرورة ما مجموعه (10.746.900) عشرة ملايين وسبعمائة وستة وأربعون ألفا وتسعمائة ريال، يبدأ هذا العقد في ١١/ ٥/ 14٠٩ هـ وينتهى في ١٠/5/١٤١٢هـ، ونصت الفقرة (ب) من البند سابعا من هذا العقد أن: (يلتزم الطرف الأول المدعى عليها بإبلاغ الطرف الثاني المدعية بأي تطورات تحمل للمشروع مع الوزارة وإطلاعها على ما تتلقاه من تعليمات وتوجيهات من الوزارة حال تسلمها، وذلك في كل ما يخص الأمور التي تؤثر على الأعمال موضوع هذا العقد)، وأن امادة الرابعة من العقد الموقع بين المدعى عليها شركة….. ووزارة الصحة، نص البن (٤/3) منها: (عند انتهاء العقد وفى حالة حدوث أسباب تؤخر ترسية العقد التالي: فللوزارة الحق في تمديده لمدة معقولة بعد انتهائه، على أن تسري خلال فترة التمديد على العقد نفس الشروط والمواصفات والالتزامات، وبذات الأسعار والتكاليف)، والثابت من الأوراق أنه بعد انتهاء مدة ذلك العقد قامت الشركة المدعية بمخاطبة المدعى عليها بعدد من الخطابات، عن وضع ذلك العقد، منها خطابها المؤرخ في 13/6/١٤١٢ هـ، أشارت فيه المدعية إلى أن مدة العقد الأصلي لهذا المستشفى تنتهى في ١٠/5/1٤١٢ هـ. وأنها ستتحمل أعباء إضافية؛ نتيجة زيادة متطلبات التشغيل في المستشفى، ولمواجهة هذه الأعباء الإضافية والزيادة المطردة في تكلفة مواد التشغيل؛ فإن سعرها ابتداء من ١١/ ٥/ 14١٢ هـ سوف يكون (358.230) ريالا شهريا: إلا أن المدعى عليها رفضت ذلك من خلال خطاب وجهته للمدعية مؤرخ في 16/6/14١٢ هـ، وبينت للمدعية أنها لم تتلق من وزارة الصحة أي إشعار بالتمديد للعقد المبرم مع الوزارة أو تمديد، واستمر تبادل الخطابات بين الطرفين عن وضعية هذا العقد، فالمدعى عليها أفادت المدعية أنه لم يرد لها من الوزارة شيء بخصوص التمديد، والثابت من الأوراق أنه صدر خطاب من وزارة الصحة مؤرخ في19/1/١٣١٤هـ موجه للمدعى عليها تشعرها أن العقد المبرم معها لمدة ثلاث سنوات، والذى انتهى في ١٣/ ٥ /1٤١٢ هـ، تمت موافقة المقام السامي على تمديده لمدة سنة أخرى اعتبارا من نهاية العقد، ولم يظهر للدائرة من الأوراق قيام المدعى عليها بإبلاغ المدعية بذلك في حينه، وإعمال البند (٤/3) من المادة الرابعة السالف ذكره يتعين وجود أسباب أدت إلى تاخر الوزارة بترسية العقد التالي، وأن حق الوزارة بتمديد العقد لمدة معقولة، ومن ذلك يرد تساؤل ما هي الأسباب التي حدت بالوزارة التأخير ترسية العقد التالي، وما هي المدة المعقولة، وحيث إنه لم يظهر للدائرة الأسباب التي حدت بالوزارة لتأخير ترسيتها ذلك العقد من خلال أوراق الدعوى وما جاء بتقرير الخبير المحاسبي ومرفقاته، كما أن النظر في المدة المعقولة وما يترتب عليها من التزام مقاول الباطن الذى حل محل المقاول الرئيسي: يتعين معرفة طبيعة ذلك العقد ومدته وتكاليفه المتفق عليها، وبما أن الثابت لما سلف بيانه أن القيمة الإجمالية لعقد مشروع مستشفى شرورة (10.746.900) ريال لمدة ثلاث سنوات تنتهى في 10/5/١٤١٢ هـ، وبالنظر لذلك ترى الدائرة أن المدة المعقولة لتمديد هذا العقد على فرض وجود أسبا حالت دون ترسية العقد التالي لا تتعدى الثلاثة أشهر؛ أخذا في الحسبان أن مدة العقد الأصلية ثلاث سنوات؛ ومن ذلك فإن قيام الوزارة بتمديد العقد؛ لمدة سنة كاملة هي مدة غير معقولة على فرض وجود أسباب أدت إلى تأخير ترسية العقد، وبالتالي فالمدعية لا تتحمل تبعات ذلك التمديد، ومنها تكاليف عمرات المولدات الكهربائية التي وصلت تكلفتها لمبلغ قدره (2.448.000) ريال، بعد أن قامت المدعى عليها بتكليف إحدى المؤسسات المتخصصة بها طبقا لما هو ثابت من تقرير الخبير المحاسبي، مع أن الساعات التشغيلية في هذه المولدات وصلت إلى (٢٤٠٠٠) ساعة في نهاية مدة العقد للسنة الرابعة، فضلا عن ذلك فإن المدعى عليها ملزمة وفقا للفقرة (ب) من البند سابعا بعقدها مع المدعية للعمل في هذا المستشفى بإبلاغ المدعية بأي تطورات تحمل للمشروع مع الوزارة، وإطلاعها على ما تتلقاه من تعليمات وتوجيهات من الوزارة حال تسلمها؛ وذلك في كل ما يخص الأمور التي تؤثر على الأعمال موضوع هذا العقد، والثابت للدائرة بما جاء بتقرير الخبير المحاسبي أن المدعية قد أبلغت من قبل الوزارة خطابها المؤرخ في 19/1/١٤١٣ هـ، أي بعد مدة تقارب ثمانية أشهر من انتهاء مدة العقد الأصلي بموافقة المقام السامي على تمديد هذا العقد لمدة سنة أخرى اعتبارا من نهاية ذلك العقد، ولم تقم المدعى عليها بإشعار المدعية بذلك في حينه، كما هو مبين من خطاب المدعية الموجه للمدعى عليها والمؤرخ في ١٣/٥/14١٣هـ، حيث تضمن ذلك الخطاب أنه حتى تاريخه لم يصلها أي إشعار بالتمديد ومدته، وقد استمرت بالعمل لالتزامها الأدبي والشعور بالمسؤولية تجاه المواطنين، وطلبت فيه من المدعى عليها تقدير موقفها، وأن يقابل هذا التجاوب بما تستحقه الشركة من تقدير، وبما أن الثابت أن وصول الساعات التشغيلية لهذه المولدات إلى (٢٤٠٠٠) ساعة، كان في نهاية تمديد العقد لسنة رابعة؛ فإن المدعية غير ملزمة بعمل عمرات للمولدات الكهربائية في هذا المستشفى؛ وفقا لما سلف بيانه، مع أنه جاء في الفقرة (١) من البند ثانيا من العقد الذى أبرم بين الطرفين لعدد من المستشفيات، من ضمنها مستشفى شرورة، ما نصه: (روعي أن هذا المستشفى سوف يتم توصيله بشبكة الكهرباء العمومية.٠)، والمدعية عندما تقدمت بعرضها لهذا العمل لم يكن بحسبانها تمديد العقد لسنة كاملة، كما أن القيمة الكلية لهذا العقد في السنة الواحدة تقارب من ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال، ولا يعقل أن تحمل المدعية لمبلغ يقارب من المليونين ونصف المليون ريالى هذا، وأن الخبير المحاسبي قام بمخاطبة وزارة الصحة لطلب المستندات والبيانات حول هذه العمرات، والمبالغ التي صرفت مقابل لها، ولم تقم الوزارة حسبما أوضحه الخبير المحاسبي بالإجابة على هذه الاستفسارات المتعلقة بعمرات المولدات التي أشار إليها في خطابه للوزارة، المتضمن الاستفسار عن كون المدعى عليها عوضت بأي صورة من الصور عن ما إذا كان هناك تعديل مقابل هذه العمرات التي تمت خلال فترة التمديد، وتوضيح في الشروط وقيمة العقد خلال فترة التمديد الخاصة فيما يتعلق بالتشغيل غير الطبي؛ الأمر الذى يتعين معها القضاء برد طلب المدعى عليها، باحتساب تكاليف عمرات المولدات الكهربائية بمستشفى شرورة على المدعية، ولا يمنع ذلك من قيام المدعى عليها شركة….. بمقاضاة وزارة الصحة فيما يتعلق بتكاليف عمرات هذه المولدات إن رغبت في ذلك، لذلك كله وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة….. المحدودة بأن تدفع للمدعية شركة….. مبلغا قدره (64/2.567.187) مليونان وخمسمائة وسبعة وستون ألفا ومائة وسبعة وثمانون ريالا وأربع وستون هللة. ثانيا: رد طلبات المدعى عليها؛ لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١٤٤/ د/ تج / ٥ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (١٨٦٥ /١ /ق لعام ١٤٢٢هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

error: