القضاء التجاري / عقد شركة
بين الموقعين أسفله:
الطرف الأول:
المعبر عنه بصاحب المحل من جهة
الطرف الثاني:
المعبر عنه بالشريك الثاني من جهة أخرى.
وقع الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ما يلي:
بمقتضى هذا العقد وتحت جميع الضمانات القانونية والفعلية الجاري بها العمل في هذا الباب، يشهد ويصرح الطرف الأول السيد انه يملك محلا تجاريا معدا ل ومجهزا بكامل التجهيزات الضرورية ويتوفر على كامل الشروط الضرورية والحيوية والصحية وزينة المحل، ويوجد ب ،حيث يتوفر على
وقد اتفق الطرفان المتعاقدين فيما بينهما علــــى:
1 ـ أن يقوم الشريك الثاني بتشغيل المحل ويلتزم بالعمل على تسيير وإدارة المحل وتدبير تجارة صاحب المحل تدبيرا حسنا وصالحا دون غش ولا إهمال.
2 ـ تم تقييم تجهيزات المحل وزينته والسلع والبضائع من طرف الطرفين بمبلغ ، ويعتبر المحل والرأسمال التجاري وديعة بمثابة عهدة في ذمة الشريك الثاني ويجب عليه أن يحافظ عليهما.
3 ـ اتفق الطرفان على التجارة في المواد
4 ـ يتعهد الشريـك الثاني بما يلـي:
* بان يدير المحل شخصيا ويخصص له الوقت الكافي.
* يتعهد باقتناء البضائع التي يحتاج إليها المتجر، والتعامل مع موريدها معاملة حسنة تتسم بإحسان وحسن استقبال.
* التعامل بالاسم التجاري للمحل وحده.
* يخول له التوقيع على شراء البضائع أو بيعها بصفته شريكا فقط.
* له الصلاحية في أداء جميع المصاريف منها أجرة العمال، الضرائب المستحقة، استهلاك الماء، الكهرباء، إيجار المحل.
* يجب عليه أن يمسك دفاتر الحسابات وتكون منظمة، حسب العرف التجاري الجاري به العمل ويقيد الإيرادات يوما بيوم.
5 ـ اتفق الطرفان المتعاقدان على مدة هذه الشركة التي أبرمت لتستمر سنوات، تبتدئ من إلى غاية .
6 ـ يقوم الطرفان بالمحاسبة كل ستة اشهر.
7 ـ للطرف الأول صاحب المحل والرأسمال كامل الحق في الإطلاع على الحسابات ومسك دفاتر المحاسبة.
8 ـ وله الحق أيضا في محاسبة شريكه عن كل ما من شانه أن يضر بتجارته من سوء المعاملة أو إهمال. ومساءلته عن هلاك وضياع رأس مال الشركة.
9 ـ يقسم الربح الذي ينشأ عن هذه الشركة بين الطرفين بنسبة الثلثين للطرف الأول صاحب المحل والرأسمال وثلث واحد للطرف الثاني الشريك الثاني الذي يشتغل بالمحل. وذلك بعد خصم جميع المصاريف والتكاليف منها مصاريف الكهرباء والماء والكراء والضرائب والعمال وغيرها من المصاريف المتعلقة بالمحل والعمل.
10 ـ إذا ترتب على إدارة الشريك الثاني للمحل خطأ جسيم أو إهمال أو ظهور عجز أو إخلال بشرط من الشروط التي تعهد بها في هذا العقد، يحق لصاحب المحل فسخ العقد ولا حق للشريك الثاني في المطالبة بأي تعويض.
11 ـ تنحل الشركة بإرادة احد الشركاء الانسحاب والخروج منها، أو بوفاة أحد الشركاء، أو إذا حجز على أحدهم بسبب مرض نفساني. وذلك بعد إعلام وإخبار الطرف الآخر قبل شهـر من الانسحاب والخروج من الشركة.
وبهذا نشهد ونقر نحن الطرفين المتعاقدين المذكورين بهويتنا أعلاه أننا اطلعنا على جميع البنود الواردة في هذا العقد ووافقنا على كل ما جاء فيه ونحن في كامل قوانا العقلية والجسدية وعارفين قدره ويليه توقيعاتنا بخط يدينا أسفله.
حرر في حسن نية في بتاريخ
التوقيعــات:
الطرف الأول : السيد الطرف الثاني : السيد