عقد صدقة

لائحة اعتراضية

الحمد لله وحده.

يشهد الموقع أسفله:

– السيد:

انه تصدق على ولده الصغير الموجود تحت كفالته وهو

تصدق عليه بالعقار الكائن بالملك المسمى   ذي الرسم العقاري عدد   مساحته الإجمالية    متر مربع الكائن ب    والمشتمل في مجمله

وذلك بجميع المنافع والمرافق وكافة الحقوق كلها صدقة بثلة، ابان ذلك من ماله وملكه وصيرت مالا لولده المذكور أعلاه.

قصد بذلك وجه الله العظيم وتوابه الجسيم والدار الآخرة، والله لا يضيع اجر من أحسن عملا ولا يخيب راجيه وقاصده املا وقبل ذلك من نفسه لولده المذكور لحد تأتي القبول منه الآن لصغر سنه، وتوجه صحبة ولده المذكور إلى العقار موضوع الصدقة، حيث حاز ما قد تصدق عليه بما يحوز به الآباء لصغر سن أبنائهم إلى أن يبلغوا ويحوزوا لنفسهم حوزا تاما معاينة فارغة من شواغل المتصرف المذكور.

  • اصل الملك:

صرح المتصدق انه يملك العقار الذي تصدق منه عن ابنه بمقتضى عقد شراء مؤرخ في     مدرج بإدارة التسجيل بتاريخ    أمر بالاستخلاص بتاريخ    رقم الإيداع   وصل عدد

  • التقويم:

من اجل أداء واجبات التسجيل وإدارة المحافظة قصد تقييد هذا العقد فان العقار المتصدق به قوم بسومة    درهم.

  • طلب التقييد:

يلتمس المتصدق من السيد المحافظ على الأملاك العقارية تقييد هذا العقد بملف الرسم العقاري المذكور أعلاه.

                                                 حرر في حسن نية

                                                 في     بتاريخ

                                                               الإمضاء:

 

فسخ عقد الزواج

error: