عقد قرض بفائدة

لائحة اعتراضية

أنه في يوم          الموافق     /    /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدني

( طرف أول )

2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم

قسم          محافظة

يحمل بطاقة عائلية رقم

سجل مدنى

( طرف ثان )

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

(البند الاول) قام الطرف الاول باقراض الطرف الثانى مبلغ …. فقط ….. تسلمه الاخير بمجلس هذا العقد

(البند الثانى) تم القرض بفائدة قدرها 7% سنويا ، تعهد الطرف الثانى بدفعها للطرف الاول على أقساط شهرية متساوية بواقع ….. جنيها شهريا .

(البند الثالث ) يتم الوفاء بكل قسط فى اليوم الاول من كل شهر ابتداء من شهر ……. سنة        بموطن الطرف الثانى المبين بهذا العقد مقابل ايصال موقع عليه .

(البند الرابع) مدة هذا القرض عشر سنوات قابلة للتجديد بموافقة كتابية من الطرفين ، ولا يجوز انهاء العقد لاى سبب قبل انقضاء المدة المحددة له .

(البند السادس) يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار أو اى اجرا آخر فى حالة الطرف الثانى عن الوفاء بقسطين متتاليين .

” لا يتعارض هذا البند مع نص المادة 5471 من القانون المدنى ، اذ يجوز تقسيم القسط السنوى على أقساط شهرية تدفع مقدما مع اعتبار العقد مفسوخا بدون انذار فى حالة الاخلال بالالتزام ” .

(البند السادس) فى حالة تحقق الفسخ على النحو المتقدم ، يلتزم الطرف الثانى برد مبلغ القرض فورا مع سريان الفوائد بواقع 7% حتى تاريخ السداد .

(البند السابع) يسقط الاجل فى حالة افلاس الطرف الثانى ” او اعساره ” وحينئذ يلتزم برد القرض فورا ، ويستمر العقد فى حالة وفاة أحد طرفية مع ورثته .

(البند الثامن) يختص محاكم ………. بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنا مختارا فى هذا الصدد

(البند التاسع) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول)                          (الطرف الثانى)

ملاحظة : يمكن يدل النص على الفسخ ، الزام الطرف الثانى بدفع الاقساط المتأخرة مع الفوائد القانونية المستحقة عليها ، وليس فى ذلك تجاوز للحد الاقصى المقرر للفائدة ، لان القسط عندما يحل يعتبر دينا مستقلا تستحق عليه فوائد التأخير.

فسخ عقد الزواج

error: