القضاء التجاري / عقد إيجار ومتفرقات
بين الموقعين أسفله:
السيد
مكري من جهة
السيد
مكتري من جهة أخرى
وقع الاتفاق والتراضي على ما يلي:
الفصل الأول:
طبقا لمقتضيات المادة 700 من قانون الالتزامات والعقود المغربي فان السيد أكرى بمقتضى هذا العقد تحت جميع الضمانات القانونية والفعلية إلى السيد الذي قبل بعد المشاهدة والمعاينة ولمدة سنوات التي تبتدئ ب وتنتهي في الأرض الفلاحية التي ستشخص فيما بعد.
الفصل الثاني: التشخيص
الأرض الفلاحية كائنة بقبيلة وتسمى محفظة بإدارة المحافظة العقارية بملف الرسم عدد مساحتها الهندسية هكتار أر سنتيار جزء منها صالح لزراعة الحبوب على البور والجزء الأخر صالح لزراعة الخضر على السقي.
الفصل الثالث:
صرح المكتري انه يعرف معرفة تامة الأرض التي اكتراها حيث اطلع على حالتها وجودة أرضيتها، وشهد المرافق المخصصة للسكان، والإسطبلات المخصصة للبهائم، والآبار مع محركتها المجهزة بالمضخات، وأحصى عدد الأشجار منها التي تنتج والتي لا تنتج.
الفصل الرابع: شروط الكراء
يقع هذا الإيجار حسب الشروط والاتفاقات الآتية والتي يتعهد المكتري بتنفيذها واحترامها.
أن يبدأ في استغلال الأرض ابتداء من تاريخ إمضاء عقد الكراء بما في ذلك جميع المرافق والمنافع التابعة لها.
المساكن المعدة للسكنى سواء الشخصية أو التي أعدت للحراسة وكذلك المحلات المعدة لخزن الحبوب، سواء التي تحت الأرض أو التي فوقها ستبقى على الحالة التي وجدها عليها دون أن يغير من حالتها شيء.
إذا قام ببعض الإصلاحات والترميمات وطلاء الجدران وإصلاح وإعادة الأبواب المضررة ستكون جميع المصاريف على عاتقه.
إذا أراد أن يقوم ببعض التغييرات الجذرية بالمحلات بأكملها عليه أن يشعر المكري، بما يريد أن يقوم به، ولرب الملك الحق في معاينات الأشغال التي يريد المكتري القيام بها.
أن يقوم بصيانة الأبار والمحركات و مضخاتهم وأنابيب الماء ومجاري المياه التي تصب في الجزء المعد للسقي دون أن يطلب من رب الملك حق التعويض عنها ويقلم الأشجار كل سنة.
لا حق للمكتري طلب الإعفاء من واجبات الكراء أو استرداده إذا زرع الأرض ثم هلك كل الزرع أو إنتاج غلة الأشجار.
يتعهد المكتري بان يؤمن جميع المرافق والأدوات والمحركات ومضخاتها وكل شيء في ملك رب الملك لدى شركة التامين ويسلم نظير وثيقة التامين لرب الملك.
لا حق لرب الملك المكري في التبن والعلف والسماد الذي تنتجه الأرض والغلة التي تنتجها الأشجار.
إذا توفي احد المتعاقدين قبل انتهاء المدة فان عقد الإيجار يبقى جاري به العمل، إذا رغب في ذلك الورثة مع تجديد العقد حسب الشروط المنصوص عليها.
للمكتري الحق في طلب تقييد عقد الكراء بملف الرسم العقاري لضمان حقوقه فيما إذا فوت المكري العقار إلى طرف أخر، أو إذا ائبرت حياته من الدنيا وأصبح من سيرثه هم الملاكون للعقار، في هذه الحالة يلتزم المكتري بان يسلم رفع اليد للمالك الجديد تحت شرط واقف لضمان حقوقه وإنجازاته التي عملها في الأرض.
للمكري الحق في طلب فسخ عقد الكراء قبل انتهاء المدة إذا لم يقم المكتري بتنفيذ إحدى الشروط المتفق عليها في هذا العقد.
إذا لم تؤدى حقوق الكراء في وقتها فان رب الملك يكون مضطرا إلى إشعار المكتري بواسطة البريد المضمون لينبهه عن التأخير وإذا لم يستجب لطلبه فله الحق في طلب فسخ الكراء إذا اقتضى الحال وإذا تبين العكس في ذلك فللمكري الحق الالتجاء إلى المحاكم المختصة، وجميع الصوائر كيفما كان نوعها تكون على عاتق المكتري.
بعد انتهاء المدة المتفق عليها فللمكري جميع الحقوق أن يطلع على المرافق والآبار والمحركات ومضخاتها والأشجار المغروسة على الأرض وان يؤتي برجل فني يتفق عليه الأطراف، تكون له خبرة في الميكانيك للفحص والإطلاع على جميع الآلة التي هي في ملك المكري.
إذا امتنع المكري من إفراغ الأرض بعد انتهاء المدة فانه ملزم بأداء تعويض قدره في اليوم.
لا حق للمكتري بان يؤجر الأرض تحت يده أو يسلم الإيجار إلى طرف أخر دون الاتفاق مع المكري.
إذا أراد المكتري التخلي عن الكراء قبل انتهاء مدة الكراء فله الحق في ذلك شريطة أن يشعر المكري برسالة مضمونة الوصول، قبل الإفراغ بثلاثة شهور.
الفصل الخامس: الضرائب
جميع واجب الضرائب المستحقة على الأرض على كاهل المكتري.
الفصل السادس: الإفلاس
إذا قدر الله ووقع إفلاس للمكتري فان هذا الكراء يصبح لاغيا ومفسوخا ابتداء من تاريخ إفلاس المكتري ولا يمكن ضمه لممتلكاته الأخرى التي صدر فيها حق الحراسة القضائية.
الفصل السابع: واجبات حقوق الكراء
وقع اتفاق بين الطرفين المتعاقدين في أداء مبلغ الكراء الذي حدد بقدر سنويا، لمدة ثلاثة سنوات الأولى وبمبلغ سنويا، لمدة ثلاثة سنوات الثانية وبمبلغ سنويا، ولمدة ثلاثة سنوات الأخيرة التي تنتهي فيها مدة الكراء وبمبلغ
الفصل الثامن: المصاريف
كل مصاريف هذا العقد على عاتق المكري منها أداء واجبات التسجيل وإدارة المحافظة العقارية.
الفصل التاسع: أداء واجبات التسجيل
يلتمس الطرفان المتعاقدان من السيد قابض التسجيل قبول تسجيل هذا العقد.
الفصل العاشر: طلب التقييد
يلتمس الطرفان من السيد المحافظ على الأملاك العقارية تقييد هذا العقد بملف الرسم العقاري للملك المذكور.
حرر في حسن نية
ب بتاريخ
إمضاء: المكري إمضاء: المكتري