القضاء التجاري / عقد إيجار ومتفرقات
بين الموقعين أسفله:
السيد
صاحب المحل من جهة
السيد
المكتري من جهة أخرى
وقع الاتفاق والتراضي على ما يلي:
ـ الفصل الأول :
بمقتضى هذا العقد وتحت جميع الضمانات القانونية والفعلية الجاري بها العمل في هذا الباب، فان السيد أكرى للسيد الذي قبل منه بعد المعاينة والمشاهدة المحل التجاري الكائن ب ويحتوي على ويتوفر على جميع الشروط الضرورية والحيوية والصحية. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى اعترف المكري السيد انه توصل بمبلغ على وجه السلف المؤجل من يد المكتري السيد ، والتزم له برد ماله إليه في أجل يساوي مدة هذه العقدة الكرائية.
ـ الفصل الثاني: المدة
اتفق الطرفان على مدة ثلاث سنوات تبتدئ في وتنتهي في .
ـ الفصل الثالث: شروط الإيجار
ـ يحوز المكتري المتجر على الحالة التي يوجد عليها ويتعهد بصيانته طوال مدة الكراء، وبعد انتهاء مدة الكراء سيتركه على الحالة التي وجدها عليه أول مرة.
ـ جميع الإصلاحات الضرورية ستكون على عاتق المكتري وتحت مراقبة رب الملك.
ـ لا حق للمكتري القيام بحفر الجدران أو تغيير الحالة التي وجد عليها المتجر بدون إذن مسبق من طرف المالك.
ـ جميع الإصلاحات وتزيين الجدران وكل شيء ملصق بالجدران والذي سينتج عنه إضرار في حالة إقلاعه يبقى ملكا لرب الملك عند مغادرة المكتري المتجر.
ـ يتعهد المكتري بأن يقوم بتزيين واجهة المتجر بالصباغة في كل سنة.
ـ يؤدي المكتري واجبات استهلاك الماء والكهرباء وجميع الضرائب التي تهم تجارته.
ـ يتعهد المكتري بأن يشغل في المتجر تجارة بيع……..
ـ لا حق للمكتري تغيير التجارة التي يمارسها بدون إذن من طرف رب الملك ولا حق له كذلك في استعمال أي تجارة تضر وتزعج ساكني الحي.
ـ وبتاريخ ينتهي العقد ويسترد السيد ماله الذي هو درهم (00.00درهم) من يد السيد حيث يلتزم هذا الأخير بإفراغ المحل المذكورة في نفس اليوم.
ـ الفصل الرابع: الكراء
وافق على سومة الكراء بمشاهرة قدرها تؤدى في أخر كل شهر.
حرر في حسن نية وعلى الصفاء والوفاء
ب بتاريخ
إمضاء: رب الملك إمضاء: المكتري