عقد مقاولات إنشاء مباني

رقم القضية: 723 / 1 / ق لعام 1418 هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي: 22 / د / تج / 5 لعام 1420 هـ

رقم حكم التدقيق: 78 / ت / 3 لعام 1420 هـ

تاريخ الجلسة: 29 / 3 / 1420 هـ

 

الموضوعات

عقد تجاري , عقد مقاولة إنشاء مباني , مقاولة من الباطن , التزامات عقدية , تعديل العقد , الدعوى المتعلقة بالدعوى المنظورة وسلطة المحكمة في نظرها , عدم حضور المدعي جلسات الترافع ترك للدعوى

الأنظمة واللوائح

نظام المحكمة التجارية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ

الملخص

مطالبة المدعي بصفته مقاولاً من الباطن المدعى عليها بصفتها مقاولاً رئيساً بباقي مستحقاته عن الأعمال التي نفَّذها – دفعت المدعى عليها بأن المدعي لم يقم بتنفيذ العمل المتفق عليه في العقد المبرم بين الطرفين وطلبت تعويضها عن الأضرار التي أصابتها نتيجة سوء تنفيذ المدعي للأعمال – ثبوت قيام المدعي بالأعمال وفق المواصفات المطلوبة وبسعر جديد جرى الاتفاق عليه بين الطرفين في محضر واعتباره مبدلاً للعقد بإرادة الطرفين – دعوى المدعى عليها تجاه المدعي يحكمها نص المادة (48) من نظام المحكمة التجارية والتي جعلت الأمر جوازياً للمحكمة بشأن الطلبات المتعلقة بالدعوى المرئية أمامها، وبدون لزوم تقديم عريضة أخرى، وتقريرها في هذه الدعوى أن للمدعى عليها أن تقيم دعوى مستقلة – أثره: أحقية المدعي فيما يطالب به – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها دفع المتبقي من مستحقات المدعي.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي ….. تقدم باستدعاء ذكر فيه أنه تعاقد مع….. لتنفيذ طريق لصالح الحرس الوطني، وتم العمل بموجب العقد المبرم، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع المبالغ حسب العقد، ومن ثَمَّ حصل اتفاق وتصفية حساب على عدد الأمتار المنفَّذة وقدرها (20.365) متراً مربعاً، بسعر سبعة ريالات للمتر الواحد، على أن يتم السداد، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع المبلغ، على الرغم من الطلبات المتكررة، وطلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد استحقاقه. وقد سجل الاستدعاء قضية، وأحيل إلى الدائرة بتاريخ 25/6/1418هـ وقد نظرت الدائرة القضية في عدة جلسات حضرها وكيل المدعي….. بموجب صورة الوكالة المرفقة بأوراق القضية، كما حضرها المدعى عليه وكالة، والذي رد على الدعوى بأن المدعي لم يقم بتنفيذ العمل كما يجب، حسب العقد المبرم بين الطرفين، وأن مطالبته في الدعوى لا تستند على أساس، وأنه سبق أن تسلم المدعي شيكين بمبلغ سبعة وأربعين ألف ريال، ومبلغ ثمانية وثلاثين ألف ريال. وقد أجاب وكيل المدعي بأن موكله استلم قيمة الشيكين، وأنه تبقى في ذمة المدعى عليها سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً (57.555)، وأشار إلى أن موكله أنجز جميع الأمتار المشار إليها في محضر الاجتماع بين الطرفين المؤرخ في 26/5/1415هـ والموقَّع من الطرفين، على أن جميع الأمتار عشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستون متراً، وسعر المتر حسب المحضر سبعة ريالات. وبعرض المحضر المذكور على المدعى عليه وكالة أجاب بأن المحضر يحدد كميات الأمتار وسعر المتر بعد تغيير المواصفات، ولا يعني المبالغ المطلوبة. وبسؤاله عمَّا إذا كان المدعي قد نفَّذ كميات الأمتار المذكورة في المحضر، أجاب بأن المدعي فعلاً نفَّذ هذه الأمتار، وأن المحضر أعد بعد تنفيذ الأعمال، ولكن تنفيذها لم يكن حسب الشروط والمواصفات بالعقد المبرم بينهما، ثم ذكر أنه قام ببعض الأعمال التي هي من التزامات المدعي. وقد أصدرت الدائرة حكمها في القضية رقم (37 / د / تج / 5 لعام 1419هـ) الذي انتهت فيه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره سبعة وخمسون ألف وخمسمائة وخمسة وخمسين ريال (57.555). وقد اعترضت المدعى عليها على الحكم وقدمت مذكرتها المؤرخة في 12/7/1419هـ ، والتي تضمَّنت أن محضر الاجتماع الذي بنى عليه الحكم واعتبره سنداً رسمياً إنما ينعقد على عدد الأمتار وسعر المتر، والذي يتغير ضمن بنود العقد وتفسيره، ولم يتطرق إلى تنفيذ المشروع أو إنهاء الحساب بين الطرفين، وبذلك فإن محضر الاجتماع ليس ملزماً للطرفين مثل العقد، لأنه لا يتضمَّن إرادة الطرفين الكاملة، وبناءً عليه لا يفرض على أحدهما أي التزام، فكيف يُعد مستنداً يصدر عليه حكم؟. كما طلبت في اعتراضها إلزام المدعي بتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء تأخير وسحب المشروع من قبل الحرس الوطني، وإعادة النظر في الموضوع. وبرفع أوراق القضية إلى هيئة التدقيق، أصدرت حكمها رقم (185/ت/3 لعام 1419هـ) الذي انتهت فيه إلى نقض الحكم رقم (37/د/تج/5 لعام 1419هـ)، وإعادة الدعوى رقم (723/1/ق لعام 1418هـ) إلى الدائرة التجارية الخامسة لمعاودة نظرها والفصل فيها مجدداً في ضوء ما ورد بهذا الحكم. وذكرت في حكمها أن أسباب الحكم جاءت مبتسرة وغير كاشفة لجوانب النزاع، مما جعل الحكم غير محمول على أسباب سائغة، إذ إن الدائرة لم تناقش ما دفعت به المدعى عليها بشأن المحضر الذي عوَّلت عليه فيما قضت به للمدعي من مبالغ، وأقامت عليه حكمها، ولكون هذا المحضر لا يعدو أن يكون مجرد إثبات لمقدار الكمية المنفَّذة فعلاً من قبل المدعي، وسعره، وليس كشف حساب بين الطرفين، مما يتعين معه على الدائرة مناقشة ما ورد بدفاع المدعى عليها أمام الدائرة، وما جاء باعتراضها على حكم الدائرة في هذا الشأن تفصيلاً، والرد عليه حتى يأتي حكمها في هذا الشأن كاشفاً عن حقيقة الواقع بشأن ما نفَّذه المدعي من أعمال ومقدارها على وجه الدقة والكيفية التي نُفذت بها هذه الأعمال، كما ورد في حكم التدقيق أن الدائرة لم تتناول من قريب أو بعيد طلبات المدعى عليها، والتي ذكر وكيلها أنه بسبب سوء تنفيذ المدعي للأعمال المتفق معه على القيام بها قام الحرس الوطني بسحب الأعمال من المدعى عليها، مما ترتب عليه إصابتها بأضرار تمثلت في دفع رواتب الموظفين والإيجارات ومستحقات البنوك والغرامات المفروضة، وبإحالة القضية إلى الدائرة نظرتها على النحو الوارد بمحضر ضبط القضية، حيث حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيل المدعى عليها، وذلك بجلسة 5/11/1419هـ ، و 26/11/1419هـ ، و 10/1/1420هـ ، و 17/2/1420هـ ، على الرغم من الكتابة له عن طريق عنوانه وعن طريق الشرطة.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ سبعة وخمسين ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسين ريالاً، وذلك باقي قيمة الأمتار التي تم تنفيذها بناءً على المحضر الموقَّع بين الطرفين. وحيث إن المدعى عليه وكالة قد أقر بأنه تم تنفيذ الأمتار المشار إليها في محضر الاجتماع بسعر سبعة ريالات للمتر، وأن هذا المحضر تم إعداده والتوقيع عليه بعد الانتهاء من التنفيذ، وحيث إنه بسؤال وكيل المدعى عليها هل قام المدعي بتنفيذ الأمتار المشار إليها في محضر الاجتماع الموقَّع بينهما بتاريخ 26/5/1415هـ ، وذلك بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/8/1418هـ أجاب بأن المحضر يحدد كميات الأمتار والسعر بعد تغيير بعض المواصفات، وأن المدعي نفَّذ الأمتار المشار إليها في المحضر، ولكن تنفيذه لم يكن حسب الشروط والمواصفات في العقد المبرم بين الطرفين، وحيث إن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 9/10/1993م قد حدد سعر المتر المربع بـ (13) ريالاً حسب المواصفات الواردة بالعقد، إلا أنه وبإقرار طرفي الدعوى فقد تم تعديل المواصفات، وتم احتساب سعر جديد للمتر بـ (7) ريالات، ومن ثَمَّ فإن المدعي لا يكون ملزماً بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها في العقد بعد أن قام الطرفان بالاتفاق على تعديل تلك المواصفات ووضع سعر جديد، كما أن المدعى عليها لم تقدم اعتراضاً أو تحفظاً على محضر حصر الكميات، كما لم ترد على خطاب المدعي المؤرخ في 31/10/1994م الذي أشار فيه إلى محضر الاجتماع وطلب سداد المبلغ، كما لم ترد على الخطاب المؤرخ في 27/5/1415هـ الذي استلمته المدعى عليها بتاريخ 1/11/1994م ، والذي تضمَّن أنه تم الانتهاء من أعمال السفلتة، حيث تم حسم طبقة السفلتة الأخيرة (4سم)، وكذلك تم تنفيذ باقي الأعمال، وأن سعر المتر المسطح (7 ريالات)، وإجمالي الأعمال المنفَّذة (20.365م2)، وأن إجمالي قيمة الأعمال (142.555) ريالاً، والمسدد منها (85.000) ريال، والباقي (57.000) ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها أصل الخطاب ووقعت على صورته، ومنذ ذلك التاريخ لم تعقب المدعى عليها على الموضوع، ولم تعترض على ما ورد بالخطاب، على الرغم من وضوح مضمونه، وأنها مطالبة بمبلغ (75.555) ريالاً، وذلك باقي قيمة الأعمال المنفَّذة، فلا يقبل من المدعى عليها بعد ذلك أن تحتج بأن محضر الاجتماع المشار إليه لا يعدو أن يكون لحصر الكميات وسعرها، وأنه لا يعول عليه في المطالبة، وعليه فإن سكوت المدعى عليها تلك الفترة وحتى إثارة المدعي لهذه الدعوى، وعدم اعتراضه على مطالبة المدعي يعد دليلاً على إقرارها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (57.000) ريالاً للمدعي، أما بالنسبة لما ذكرته هيئة التدقيق من أن الدائرة لم تتناول من قريب أو بعيد طلب المدعى عليها بإلزام المدعي بسداد المبالغ المترتبة على الأضرار التي أصابتها نتيجة سوء تنفيذ المدعي للأعمال المتفق عليها، فإن المادة (488) من نظام المحكمة التجارية نصت على أنه: (إذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهة تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى، فللمحكمة أن تقضي فيها مع الدعوى المرئية بدون لزوم لتقديم عريضة أخرى)، والواضح من هذا النص أن المحكمة لها الخيار في نظر دعوى المدعى عليها مع دعوى المدعي، أو أن تقصر نظرها على دعوى المدعي، ولا ضرر في ذلك، حيث إن المدعى عليها بإمكانها إقامة دعوى مستقلة، إلا أنه مع ذلك وبعد إعادة القضية إليها من هيئة التدقيق قامت بفتح باب المرافعة فيها استجابة لطلب الهيئة، حيث كتبت للمدعى عليها لحضور الجلسات، وتم إخطارها بمواعيد الجلسات المنعقدة بتاريخ 5/11/1419هـ ، وتاريخ 26/11/1419هـ ، وجلسة 10/1/1420هـ ، وتاريخ 17/2/1420هـ ، وذلك بخطابات الديوان، وطلبات الحضور عن طريق الشرطة، والمرفقة بأوراق القضية، إلا أن المدعى عليها لم تحضر ولم تتصل بالدائرة. وحيث إن المدعى عليها تعتبر مدعية في الجزئية التي لاحظتها هيئة التدقيق على حكم الدائرة، وحيث إن المدعي إذا ترك دعواه ترك وشأنه.

فعليه وبناءً على ما سبق حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة ….. لصاحبها ….. بأن تدفع للمدعية مؤسسة….. مبلغاً وقدره سبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً (57.555).

والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (22 / د / تج / 5 لعام 1420هـ) الصادر في القضية رقم (723 / 1 / ق لعام 1418هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

فسخ النكاح 300 ريال