عقد مقاولة بناء

لائحة اعتراضية

تم تحرير هذا العقد بين كل من :

  • الطرف الأول: ……………………………………………

  • الطرف الثاني: …………………………………………….

وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتي :

البند الأول

بموجب هذا العقد قبل الطرف الثانى أن يقوم ببناء ……………………………. لحساب الطرف الأول ووصفها كالتالى :

وموضحه بالرسوم والتصميمات والمواصفات وقائمة الشروط المرفقة والموقع عليها من الطرفان والتي قام بوضعها المهندس  ——– وذلك على قطعة الأرض الكائنة ——– والمملوكة للطرف الأول .

البند الثاني

يقر الطرف الثاني بأنه اطلع ودرس بنفسه جميع الشروط والرسوم المرفقة والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا العقد، وأنه تحقق من تفصيلات العملية وموقع الأرض وطبيعتها وأنه حدد ثمن المقاولة على أساس هذه التفاصيل، كما تعهد بالقيام بجميع الأعمال المشترطة دون استثناء.

البند الثالث

على الطرف الثاني فحص الرسوم قبل تنفيذها، كما عليه أن يحذر المالك في الوقت المناسب بكل خطأ أو سهو قد يكتشفه فيها، على انه لا يحق له إجراء اى تغيير أو تعديل من تلقاء نفسه دون تصريح كتابي من المالك أو المهندس المعين من قبله.

البند الرابع

على الطرف الثاني استخراج جميع الرخص اللازمة لتنفيذ عملية البناء وشغل الطريق وخلافه بمعرفته كما يلزم عليه إقامة السقالات واستحضار ما يحتاج إليه لانجاز العمل من أدوات ومهمات بمصروفات على عاتقه، وإتباع جميع لوائح التنظيم وخلافه وهو المسئول وحده عن كل مخالفة للقوانين المعمول بها أو التي تصدر أثناء العمل وعليه أخيراً اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمباني المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاولة.

البند الخامس

على الطرف الثاني إحضار جميع المواد اللازمة للعمل على أن تكون من أحسن الأنواع المستعملة في الأبنية الحديثة، وعليه استخدام عدد كاف من العمال المتخصصين لحسن سير العمل، كل ذلك على نفقته الخاصة، كما عليه تحمل ثمن استهلاك المياه اللازمة للبناء.

البند السادس

يكون الطرف الثاني مسئولاً عن سلامة العمال والجمهور وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك، كما يكون مسئول عن اى جريمة يرتكبها احد عماله أو المقاولين من الباطن أو عمالهم وعليه تعيين من يلزم من الأشخاص لحراسة المبنى والمواد الموجودة بها وما تم بناءه من أجزاءها لحين تسليمها للمالك، كل ذلك دون أدنى دخل آو مسئولية على هذا الأخير .

البند السابع

على الطرف الثاني القيام بعملية البناء حسب أصوله الفنية ويكون مسئولاً عن متانة الأعمال التي يقوم بها وقوة احتمالها.

البند الثامن

للطرف الأول الحق في تعيين اى مهندس يختاره لمراقبة سير العمل دون أدنى اعتراض من الطرف الثاني.

البند التاسع

اتفق الطرفان على أن يكون إجمالي ثمن المقاولة ………………. درهم يسدد كالتالي :

  • الدفعة الأولى: عند إتمام الأساسات والأرضية والأسوار الخارجية بمبلغ ………………. درهم

  • الدفعة الثانية: عند إتمام الأسوار الداخلية (الفراق) والسقف والدرج بمبلغ …………… درهم.

  • الدفعة الثالثة: عند إتمام بناء الفوقي كاملا بالأسوار (الفراق) والسقف والدرج بمبلغ ………………. درهم

  • الدفعة الرابعة: عند إتمام بناء سور السطح (السترة) والغرفة والحمام بسقفهما وغيرة بمبلغ …………….. درهم

  • الدفعة الخامسة: عند إتمام أعمال اللياسة أي المرطوب لجميع الدار من السفلي والفوقي والسطح بمبلغ ……درهم.

البند العاشر

تحدد لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بهذه المقاولة مدة أقصاها ………………… شهرا تبدأ من يوم………….. وعلى ذلك تعهد الطرف الثاني بتسليم المبنى تام البناء واللوازم حسب الرسوم والمواصفات وقائمة الشروط المتفق عليها.

البند الحادي عشر

في حالة وفاة الطرف الثاني يحق للطرف الأول اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار للورثة مع اعتبار ما دفع من الأتعاب حق للورثة. وتكون التزاماته قبلهم دفع قيمة ما تم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات بشرط قيام الورثة بتسليم الرسوم التي بدئ في تنفيذها، وكذلك تسرى جميع أحكام هذا البند في حالة فقدان أهلية الطرف الثاني وإشهار إفلاسه أو الحجر عليه .

البند الثاني عشر

إن هلك البناء أو شيء منه قبل تسليمه للمالك فليس للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بثمن عمله أو برد نفقاته وكذا الحال إذا هلكت أو سرقت المواد التي استخدمها.

البند الثالث عشر

يضمن الطرف الثاني ما يحدث خلال ………………… سنة من تاريخ تسليم المبنى للطرف الأول من تهدم كلى أو جزئي فيها ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في طبيعة الأرض ذاتها.

البند الرابع عشر

في حالة قيام الطرف الثاني بإنجاز اى عمل من الأعمال الموضحة بالبند التاسع وتأخر الطرف الأول عن سداد القسط المستحق له من هذا العمل، يحق للطرف الثاني بعد أسبوع من التنبيه عليه برسالة مضمونة اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه والتوقف عن العمل ومطالبة الطرف الأول بتعويض عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه أتم العمل.

 كما اتفق الطرفان على انه في حالة مخالفة احد الطرفان لبند من بنود هذا التعاقد يكون ملزماً بمبلغ ……………….. درهم كشرط جزائي غير خاضع لرقابة القضاء.

البند الخامس عشر

يكون للطرف الثاني حق امتياز المقاول على العقار موضوع المقاولة عن جميع المبالغ المستحقة له نتيجة لهذا العقد، ومن حقه إشهار القيد اللازم لحفظ هذا الحق بمصروفات على عاتق الطرف الأول.

البند السادس عشر

يقر كل من الطرفين بأنه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له بالعنوان المصرح به في الهوية أعلاه، وفى حالة تغييره عليه إخطار الطرف الأخر بذلك بخطاب موصى عليه .

البند السابع عشر

كل نزاع ينشأ بشأن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة موطن العقار الابتدائية وملحقاتها كل في حدود اختصاصها.

البند الثامن عشر

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

التوقيعات:

الطرف الأول                                                                                            الطرف الثاني

فسخ عقد الزواج

error: