إطلاق النار تسبب في إحراق سيارة

المفاتيح

إيذاء- إطلاق النار – تسبب في إحراق سيارة – إقرار – تعزير بالسجن والجلد.

السند 

قال صلى الله عليه وسلم : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام »

 الملخص

انتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بإطلاق  النار على سيارة المدعي بالحق الخاص والتسبب في إحراقها وذلك بعد القبض عليه إثر شكوى تقدم بها المدعي بالحق الخاص للجهات المختصة مفادها تعرض سيارته لإطلاق نار من المدعى عليه من سلاح  رشاش مما أدى إلى احتراقها بالكامل وهي متوقفة جوار منزله، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية، بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه صادق عليها وقرر أن سبب ذلك أن المدعي بالحق الخاص أطلق النار على كفر سيارة أخيه قبلها بليلة، فأطلق عليه وأصابت الطلقات خزان وقود سيارة المدعي بالحق الخاص بسبب ارتباكه، لإقرار المدعى عليه بدعوى المدعي العام ثبتت إدانته بإطلاق  النار على سيارة المدعي بالحق الخاص والتسبب في إحراقها، ولما لأموال الناس من حرمة فقد تم الحكم بتعزيره بالسجن مدة ستة أشهر وجلده سبعين جلدة مفرقة على دفعتين ، بعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم وقرر المدعي العام اعتراضه بدون لائحة، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

 الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……..القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 34538622 وتاريخ 1434/12/01 ه المقيدة بالمحكمة برقم 342732503 وتاريخ 1434/12/01 ه المتعلقة بدعوى المدعي العام ……..ضد المدعى عليه / ……..، 19 عاماً ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )……..( ، قبض عليه بتاريخ 19 / 08 / 1434 ه وأحيل للسجن العام بالمدينة المنورة استناداً للقرار الوزاري ) 1900 (. ففي هذا اليوم الاثنين  02 / 12 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه ، فادعى المدعي العام قائلاً  : إنه بتاريخ 19 / 12 / 1434 ه تقدم المواطن ……..بشكوى لمركز قرية ……..عن تعرض سيارته لإطلاق نار من سلاح  رشاش مما أدى إلى احتراقها بالكامل وهي متوقفة جوار منزله من قبل صاحب سيارة وهو المدعى عليه ومعه أخيه ……..)فصلت له أوراق مستقلة لإقامة الدعوى عليه في محل إقامته ( والانتقال ومعاينة السيارة اتضح أنها سيارة من نوع …… محروقة بالكامل ولوحظ وجود أربعة فتحات دخول لمقذوفات نارية ووجد بالموقع تسعة أظرف نارية فارغة بالموقع، وتم القبض على المدعى عليه . وبالانتقال مع المدعى عليه للإرشاد على محل دفنه للسلاح  استطاع الدلالة عليه ) وتم فصل أوراق مستقلة له لإحالتها إلى جهة الاختصاص (وباستجواب المدعى عليه اعترف أنه هو من أطلق النار على سيارة المدعي وتسبب في احتراقها لسوء تفاهم حصل بينهما . وانتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه / ……..بإطلاق  النار على سيارة المدعي والتسبب في إحراقها . وذلك للأدلة والقرائن : أولاً : ما جاء بإقراره . ثانياً : ما جاء بمحضر القبض . ثالثاً : ما جاء في محضر التصوير . وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تكون رادعة له وزاجرة لغيره)علماً أن الحق الخاص ما زال قائماً ( هكذا ادعى المدعي العام . وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بقوله : ما ذكره المدعي العام من إطلاقي للنار من سلاح  رشاش على سيارة المدعي في الحق الخاص والتسبب في إحراقها فصحيح وسبب ذلك أنه أطلق النار على كفر سيارة أخي قبلها بليلة فأطلقت عليه وأصابت الطلقات خزان وقود سيارة المدعي بالحق الخاص بسبب ارتباكي هذا جوابي . فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإقرار المدعى عليه بدعوى العام فقد ثبت لدي إدانته بإطلاق  النار على سيارة المدعي بالحق الخاص والتسبب في إحراقها ولما لأموال الناس من حرمة كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم « إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام « فقد قررت تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة ستة أشهر تحتسب من تاريخ إيقافه وجلده سبعين جلدة مفرقة على دفعتن يفصل بينها بمدة أسبوعين وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم والمدعي العام معترض بدون لائحة ، وصلى الله لى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 2/ 12 / 1434 ه .

 الاستئناف 

الحمد لله وحده والصلاة  والسلام  على من لا نبي بعده وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع  على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 2732503 / 34 وتاريخ 1434/12/23 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/…….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 34376444 وتاريخ 1434/12/2 ه المتضمن دعوى المدعي العام ضد/……..، المتهم بإطلاق  النار على سيارة المدعي والتسبب في إحراقها المحكوم فيه بما دون باطن القرار .وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: