تحرش ومضايقة امرأة

المفاتيح

تحرش – مضايقة امرأة – إزعاج بإرسال رسائل – إقرار – التعزير بالسجن والجلد – مصادرة جهاز الجوال – إلغاء الشريحة .

 الملخص

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بمعاكسة امرأة و إزعاجها بالرسائل ، حيث تقدم أحد المواطنين بشكوى مفادها قيام المدعى عليه بمعاكسة وإزعاج زوجته ، عن طريق الرسائل القصيرة ، وقد أثبت محضر تفريغ الرسائل المرسلة على جوال المرأة ورود عدة رسائل من جوال المدعى عليه، وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه لقاء ما نسب إليه ، أقر المدعى عليه بما جاء بدعوى المدعي العام بناءً على ما تقدم وعلىقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها وقاعدة  الإقرار حجة شرعية وقاعدة  الإقرار حجة شرعية حكمت المحكمة على المدعى عليه حضوريا بالعقوبات التالية بالسجن و الجلد لقاء إدانته بما جاء بدعوى المدعي العام وبمصادرة جهازه الجوال و بيعه و إيداع قيمته في الخزينة العامة للدولة و صرفه للمصالح العامة وإلغاء رقم الشريحة ، قنع المدعى عليه بالحكم ، وقرر المدعي العام اعتراضه على الحكم بدون لائحة وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

السند

-1 قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها  .

-2 قاعدة  الإقرار حجة شرعية  .

-3 قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد  .

-4 ما ذكره أهل العلم من مشروعية التعزير بالمال .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. رئيس المحكمة الجزائية بالأحساء المكلف بموجب القرار من معالي رئيس مجلس القضاء برقم تاريخ 15 / 04 / 1434 ه والقائم بأعمال المكتب القضائي السابع عليه فبناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والادعاء العام بالأحساء برقم تاريخ 14 / 03 / 1434 ه والمقيدة بالمحكمة برقم 34643167 تاريخ 15 / 03 / 1434 ه عليه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة والنصف وفيها حضر المدعي العام …….. المعمد بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب رئيس دائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم والتاريخ 01 / 12 / 1433 ه وقال في دعواه بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على …….. ، البالغ من العمر 37  عاماً ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. محصن ، متعلم ، عسكري بالحرس الوطني ، قبض عليه بتاريخ 27 / 12 / 1433 ه صدر له أمر الإفراج الصادر من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء برقم ه ق 2/ 2/ 14337  وتاريخ 28 / 12 / 1434 ه استناداً للمادة  120  من نظام الإجراءات الجزائية يسكن محافظة الأحساء قرية ال… أنه بتاريخ 27 / 12 / 1433 ه تم القبض عليه من قبل شرطة محافظة __________الأحساء بناءً على التعميم الصادر من مركز شرطة الجفر برقم  21 / 9/ج/ 8550  في 26 / 12 / 1433 ه أثر تقدم المواطن/ … بشكوى مفادها قيام المدعى عليه بمعاكسة وإزعاج زوجته عن طريق رسائل ……… من الجوال رقم … وقد أثبت محضر تفريغ الرسائل المرسلة على جوال المجني عليها ورود عدة رسائل من جوال المدعى عليه. وباستجواب المدعى عليه …… أقر بمعاكسته للمجني عليها وإرساله للرسائل عبر برنامج …… وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بمعاكسة إزعاجها بالرسائل عبر جواله وذلك للأدلة والقرائن التالية :-

-1 ما جاء في إقراره المدون على الصفحتين رقم  1،2  من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم

-2 ما جاء في محضر تفريغ الرسائل المدون على الصفحة رقم 12  من دفتر الاستدلال لفة رقم  1

وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً  فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره وبعرض تلك الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا أصادق على ما ذكره المدعي العام من معاكستي لإحدى النساء عن طريق هاتف الجوال  وذلك بإرسال رسائل لها عبر خدمة …… وأنا نادم على ذلك علماً بأني رجل متزوج ولدي أولاد وكنت أعمل برتبة جندي أول وأنا الآن مفصول من عملي لذا وبعد سماع الدعوى و الاجابة وتصفح أوراق المعاملة وحيث طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه لقاء معاكسته لإحدى النساء ومجازاته لقاء ذلك وإن المدعى عليه قد أقر بذلك وإن الإقرار حجة شرعية على المقر وإن ما أقدم عليه المدعى عليه حرام وإجرام وإن تلك المرأة متزوجة ولما في ذلك من إفساد علاقة تلك المرأة مع زوجها وقد ورد النص الشديد عن ذلك ولقوله عليه الصلاة والسام لعن الله من خبب امرأة على زوجها ولحرمة أعراض المسلمين و إن أمنهم محفوظ والتعدي عليها جريمة وإن المدعى عليه قد استخدم في جريمته هاتف جوال ومن المقرر شرعاً بأن الوسائل لها أحكام المقاصد ولمشروعية التعزير بالمال وإنه لا سوابق على المدعى عليه لذا فقد تقرر ما يلي أولا/ ثبوت إدانة المدعى عليه … لقاء معاكسته لإحدى النساء ومجازاته لقاء ذلك ولسوابقه بسجنه شهراً يبدأ من تاريخ إيقافه بسبب هذه القضية وجلده سبعون جلده مفرقة على فترتن متساويتين بينهما أسبوعا ثانيا/ مصادرة الهاتف الجوال نوع ……… لون أبيض وبيعه وإيداع قيمته في خزينة الدولة ويصرف بالمصالح العامة للدولة ثالثاً/ إلغاء خدمة الشريحة ذات الرقم … لاستخدامه في عملية المعاكسة رابعاً/ أخذ التعهد الازم عليه بعدم تكرار ما بدر منه مرة أخرى وبذلك كله حكمت وبعرضه المدعى عليه قناعته به كما أبدى المدعي العام اعتراضه بالحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وأجيب لطلبه واختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر في 22 / 08 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم وتاريخ 10 / 9/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء المكلف الشيخ /د…. برقم وتاريخ 3/ 9/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم وتاريخ 23 / 8/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/…في قضية معاكسه وقد تضمن القرار حكم فضيلته-  عقوبة التحرش – بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 19 / 10 / 1434

error: