عقوبة القذف – السب والشتم

 

المفاتيح

عقوبة القذف ، اعتداء بالقذف والسب والشتم، مطالبة المدعي بالمجازاة ، إنكار المدعى عليه الدعوى ، بينة المدعى غير موصلة ، رد شهادة ، يمين المدعى عليه على نفي الدعوى ، رد الدعوى.

السند

ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب الحكم .

الملخص

ادعى وكيل المدعية بأن المدعى عليه قام بقذف موكلته ووصفها بالكلام البذيء المذكور في دعواه، وطلب الحكم عليه بحد القذف لقاء ذلك- أنكر وكيل المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي جملة وتفصيلا- طلبت المحكمة من وكيل المدعية أن يقدم بينته على دعواه فأحضر شاهداً واحداً إلا أن المحكمة قررت رد شهادته لظهور تربصه بالمدعى عليه، كما قدم تسجيلا صوتياً لم يثبت أنه بصوت المدعى عليه، ومؤدى ذلك أن بينته غير موصلة لإثبات دعواه -طلب وكيل المدعية يمن المدعى عليه على نفي دعواه فأداها طبق ما طلب منه- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى وأخلت سبيل المدعى عليه منها- عارض وكيل المدعية على الحكم- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا….. مساعد رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 34228115 وتاريخ1434/5/18 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341208414 وتاريخ1434/5/18 ه ففي يوم السبت الموافق 3/ 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة  10:30  للنظر في دعوى المدعية وفيها حضر المدعي وكالة ….. بالسجل المدني رقم ….. وأدعى على …. بالسجل المدني رقم ….. بالوكالة عن ….. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم….. قائلاً في دعواه عليه قام المدعى عليه أصالة بالتلفظ على والدتي بالألفاظ التالية مهي كويسه وأنها كانت تتكلم معاه في أمور ما هي كويسه  الحرمة كانت نيتها خبيثة والآدمية فيها حاجه غلط وأنه كان يجبلها الهدايا ….. أن المدعى عليه كان جالس مع في بيتهم وكانت لابسه شرشف صلاة وقامت وضمته قدام عيالها وتفوه بهذه الألفاظ في منتزه ……. بطريق مكة جدة في 14 / 10 / 2012 م أطلب الحكم عليه بإقامة حد القذف بحقه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة قال ما ادعاه المدعي غير صحيح جملةً وتفصيلاً وبطلب البينة من المدعي أحضر للشهادة وأدائها ……… بالسجل المدني رقم ….. المولود في 15 / 1/ 1402 ه وبسؤاله عن مقر سكنه وعلاقته بالمدعية قال أسكن في مكة المدعية. ولا تربطني بالمدعية أي علاقة وباستشهاده شهد لله قائلاً كنت في منتزه …… في طريق مكة جدة مع المدعى عليه أصالة وكنت قد أعددت جهاز جوالي على خاصية التسجيل لسبق صدور الكلام البذيء من المدعى عليه وقد كان بيني وبينه نقاش حول بعض المشاكل بن المدعية والمدعى عليه وقد سمعته يقول عن المدعية مهي كويسه وأنها كانت تتكلم معاه في أمور ما هي كويسه الحرمة كانت نيتها خبيثة والآدمية فيها حاجه غلط وأنه كان يجبلها الهدايا ….. أن المدعى عليه كان جالس مع ….. في بيتهم وكانت لابسه شرشف صلاة وقامت وضمته قدام عيالها ثم أضاف قائلاً وأنا كنت وكياً للمدعى عليه وقد سحب مني الوكالة وأقام علي عدة دعاوي كيدية لإبطال شهادتي هذا ما لدي من شهادة وبعرض حال الشاهد وما جاء في شهادته على المدعى عليه وكالة قال أما حاله فلا أعلم عنه شيئاً وأما ما جاء في شهادته فشهادته غير صحيحة والشاهد خصم لموكلي وبينه وبن موكلي دعوى مقامة في المحكمة العامة بمكة في شأن مالي وفي المحكمة الجزائية في سب وشتم تلفظ به الشاهد على موكلي والدعوى مقامة لدى فضيلة الشيخ فسألت المدعي وكالة هل لديك زيادة بينة فقال نعم التسجيل الصوتي لما تلفظ به المدعى عليه أصالة فطلبت من المدعي وكالة التسجيل الصوتي فأستعد بذلك ورفعت الجلسة وفي يوم الثلاثاء الموافق 20 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة  11:30  وفيها حضر الطرفان وأبرز المدعي سيدي قال أنه يتضمن تسجيلاً صوتياً للمحاورة التي تمت بن الشاهد وموكل المدعى عليه وهذا يدينه بما قذف به موكلتي فأمرته بتسليم السيدي للمدعى عليه وكالة وطلب المدعى عليه وكالة مهلة لسماع التسجيل والرد عليه ورفعت الجلسة ففي يوم الاثنين الموافق 10 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة  09:45  وفيها حضر الطرفان وجرى سؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على ما تضمنه التسجيل فأجاب بقوله السيدي الذي سلم لي وجدته فارغاً من أي مادة مسجلة فطلبت من المدعي إعطاء المدعى عليه وكالة سيدي أخر فأستعد بذلك وقال لدي نسخة وسوف أشغلها بحضور المدعى عليه وكالة في مجلسنا هذا للتأكد من وجود التسجيل فقام بتشغيل القرص فأتضح أن به مادة مسجلة وطلب المدعى عليه وكالة مهلة لعرضها على موكله ورفعت الجلسة ففي هذا اليوم الأربعاء 26 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة  10:30  وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه أصالة ….. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم ….. حيث حضرا وطلبا إكمال نظر دعواهما فسألت المدعى عليه أصالة هل الصوت المسجل على السيدي الذي أستلمه وكيلك هو صوتك فقال لا فسألت المدعي هل لديك زيادة بينة فقال ليس لدي سوى من أحضرت فأفهمته بأن له يمن المدعى عليه على نفي دعواه قال أطلب يمينه وبعرض اليمن على المدعى عليه حلف قائلا والله العظيم أنني لم أتلفظ على المدعية أصالة بالألفاظ التي أدعى بها المدعي وكالة والمحرر نصها في لائحته والمرصودة في هذا الضبط وبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث لا بينة للمدعي على دعواه سوى ما قدم وقد ظهر من حرص الشاهد على الشهادة وتربصه بالمدعى عليه وإعداد التسجيل له ما ترد معه شهادته وحيث حلف المدعى عليه على نفي دعوى المدعي فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبعرض الحكم على المدعي وكالة قرر اعتراضه بلائحة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 26 / 07 / 1434

الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين 19 / 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة  11:30  وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه حيث قدم المدعي لائحته الاعتراضية وتم طلب الطرفين للنظر في اللائحة لذا جرى رفع الجلسة إلى يوم الاثنين1434/11/3 ه الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً لإحضار المدعى عليه ففي يوم الاثنين الموافق 03 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.30 وفيها حضر الطرفان وقد حضر المدعي في1434/8/22 ه وسلم لائحته الاعتراضية ولم يتم ضبط ذلك سهوا من الكاتب وتضمنت اللائحة في فقرتها ثالثا ما نصه  حيث لدينا بينة وهي إقرار المدعى عليه بأن الصوت الوارد في التسجيل المذكور هو صوته وذلك بإقراره المرصود في ضبط القضية المرفوعة مني ضد المدعى عليه بتهمة السب والشتم والمنظورة لدى فضيلة القاضي وبسؤال المدعى عليه أصالة قال ما ادعاه المدعي أنني أدليت لدى فضيلة الشيخ بأن الصوت المسجل في السيدي الذي تم عرضه لديكم واستمعته هو صوتي فغير صحيح والصحيح أنني دفعت بأن بعضه صوتي وبعضها ليس صوتي بل هو دبلجه لإلصاق التهمة لذا جرى رفع الجلسة للكتابة إلى فضيلة الشيخ /….. للإفادة بما لديه ورفعت الجلسة ففي هذا اليوم الخميس 13 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة  1:15  وفيها حضر الطرفان وقد وردنا من فضيلة الشيخ خطابه رقم 342501224 في 13 / 11 / 1434 ه المتضمن ما نصه نفيد فضيلتكم بأن المدعي قدم لنا قرص مرن اقتطف منه مقاطع بالألفاظ التي تلفظ بها المدعى عليه وهي سبعة ألفاظ الأولى ابن الحمارة والثانية الأعور اللي كان يتنقور  والثالثة الله يلعنهم عيله وسخه والرابعة قول للحيوان الكلب والخامسة لا تقهرني ….. والسادسة ….. والسابعة ….. الحيوان وبسماع ذلك من المدعى عليه أجاب المدعى عليه قائلاً لم أقل ذلك والصوت الموجود في المقطع لا تقهرني ….. والمقطع ….. الحيوان والمقطع الله يلعنهم عيله وسخه فإنه يعود لي ولكنه متذبذب ومتغير وأطلب نسخة لسماعها والتأكد من بقية المقاطع وفي جلسة أخرى أنكر المدعى عليه بأن هذا صوته وبعرض ذلك على المدعي قال أطلب إمهالي لإحضار بينة أخرى وحيث جرى إمهال المدعي لإحضار البينة ودفع بانه ليس لديه سوى ما قدم وحيث تضمن خطاب فضيلة الشيخ الآنف ذكره إنكار المدعى عليه لصوته المسجل فلم يظهر لي ما يوجب إعادة النظر وما حكمت به على حاله وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 13 / 11 / 1434 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المساعد برقم 341208414 وتاريخ 1/ 12 / 1434 ه المرفق بها القرار رقم34281307 وتاريخ 26 / 7/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ ….. مساعد رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن دعوى/….. سعودية الجنسية ضد/….. سعودي الجنسية المتهم في قذف، المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: