القضاء التجاري / خيانة أمانة
المفاتيح
نصب واحتيال – مساهمة – جمع أموال الناس بقصد المساهمات وإيهامهم بتوظيفها – ثبوت الإدانة بالإقرار – موجب التعزير.
السند
-1 قوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه
-2 قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
الملخص
اتهام المدعي العام المدعى عليه بقيامه بالنصب والاحتيال عن طريق جمع أموال الناس وإيهام أصحابها بتوظيفها بمكاسب وهمية يطلب إثبات ما أسند إليه ومجازاته بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك، حيث إنه تقدم عدد من الأشخاص من سكان مركز …. بدعوى النصب والاحتيال ضد المدعى عليه المذكور بقيامه بأخذ أموالهم وإضاعة حقوقهم وتورط المدعى عليه في قضايا المساهمات المشبوهة وتم إحالتها لدائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال بمحافظة جدة لإكمال الازم – أنكر المدعى عليه ما جاء في الدعوى – جرى الرجوع إلى اعتراف المدعى عليه تعقباً ورصد نصه
1صدر الحكم بثبوت إدانة المدعى عليه بالنصب والاحتيال عن طريق جمع أموال الناس وإيهام أصحابها بتوظيفها بمكسب وهمي والحكم بما يلي
2 بسجنه لمدة خمس عشرة سنة تحسب منها مدة إيقافه على ذمة التحقيق .
3 جلده أربعة ألاف سوط على دفعات كل دفعة خمسون سوطاً وبن كل دفعة والتي تليها مدة لا تقل عن خمسة أيام .
-قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم القناعة وطلبا الاستئناف – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد برقم 33568526 وتاريخ 10 / 09 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331674860 وتاريخ 09 / 9 / 1433 ففي يوم الأربعاء الموافق 18 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها حضر المدعي العام ……….. المكلف بالادعاء العام بموجب خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام رقم 15832 وتاريخ 6/ 3/ 1433 ه وأدعى قائلا بصفتي عضوا بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة فإني أدعي على…………. البالغ من العمر 35 عاماً الجنسية سعودي بموجب السجل المدني رقم ………… موقوف بسجون جدة على ذمة قضايا أخرى حيث إنه بتاريخ 7/ 2/ 1433 ه حيث أنه تقدم عدد من الأشخاص من سكان مركز ………… بدعوى النصب الاحتيال ضد المدعى عليه المذكور بقيامه بأخذ أموالهم وإضاعة حقوقهم وتورط المدعى عليه في قضايا المساهمات المشبوهة وتم إحالتها لدائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال بمحافظة جدة لإكمال الازم وقيدت بقيد الوارد العام برقم 8647 وتاريخ1433/3/1 ه و باستجواب المدعى عليه / أقر بأنه في بداية نشاط سوق الأسهم منذ حوالي ثمان سنوات ولوجود شخص يدعى …….. وهو شريك ……….المعروف في مساهمة ……. المشهورة وبحكم كونه يحمل نفس اسم القبيلة فقد سألوه عنه فحاول هو التوصل إليه بهدف الاستفادة منه وعند وصوله للمدعو / ………..طلب منه المساهمة معه فرفض بحجة أن المبلغ المقدم ليس كافيا لإدخاله السوق فقام بجمع مبالغ مالية أكثر ثم تفاجأ بإيقاف …….. وشريكه نشاطهما بهدف الإيهام والدعاية فقام بمحاولة إعادة الأموال لأصحابها حسب زعمه فرفضوا ذلك فقام بتوزيع أرباح لهم من رأس المال الذي قام بأخذه منهم دون أن يكون لهذه المبالغ أي أرباح حيث حصل على مبالغ مالية من مساهمين تصل إلى أكثر من ثلاثمائة وستون مليون ريال وقد تصرف في مبالغ مالية بالهبات لأصدقائه ولعدد من الأشخاص والصدقات للجمعيات الخيرية وأفاد أنه تبقى لديه مبلغ مالي وقدره مائة وخمسون مليون ريال فقام بتسليم هذه الأموال للشركة الأوربية بهدف تعويض النقص في هذه الأموال إلا أنه تعرض للنصب والاحتيال من الشركة وأقام عليها دعوى ، كما أضاف أنه لم يتملك أي عقار أو مقتنيات عينية من هذه الأموال ولم يقم بشراء أي أسهم ولم يساهم مع أي من مشغلي الأموال و بمخاطبة إدارة المباحث العامة بالخطاب رقم 600188 /ص س في 9/ 2/ 1431 ه من قبل لجنة توظيف الأموال حيال وضع المدعى عليه المذكور وردت إفادتهم بخطابهم رقم 18 / 7/ب/ 17445 في1431/3/9 ه المتضمنة عدم وجود قيود أمنية مسجلة عليه وبمخاطبة أمانة محافظة جدة وردت إفادتهم المتضمنة انه لم تظهر بيانات أي تصاريح بناء أو تصاريح محلات تجارية وبمخاطبة وزارة التجارة والصناعة وردت إفادتهم المتضمنة أن الوزارة لم يسبق لها الترخيص للمذكور بطرح أي مساهمة عقارية وبمخاطبة شرطة محافظة جدة وردت إفادتهم المتضمنة أن المدعى عليه مطالب بمبلغ وقدره تسعة ملاين وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف ريال بموجب قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية المرفق بالقضية وبمخاطبة هيئة سوق المال وردت إفادتهم المرفق بها تقرير عن المحافظ الاستثمارية للمدعى عليه المذكور وبمخاطبة وزارة التجارة والصناعة بمكة المكرمة وردت إفادتهم المتضمنة عدم وجود سجلات تجارية للمدعى عليه المذكور وبمخاطبة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للإفادة عن حسابات المدعى عليه المذكور وردت إفادتهم المرفق بها بيانات المستفيدين من العمليات الحسابية المنفذة على حساب المدعى عليه المذكور وبالبحث عن سوابق المتهم المذكور اتضح وجود سابقة تزوير وثائق رسمية وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل/………. بالنصب والاحتيال عن طريق جمع أموال الناس وإيهام أصحابها بتوظيفها بمكاسب وهمية وذلك للأدلة والقرائن التالية ما ورد باعترافه المنوه عنه والمدون بملف التحقيق المرفق لفة 7 الأحكام الصادرة من مكتب الفصل في الأوراق التجارية المرفقة والمنوه عنها بخطاب شرطة محافظة جدة المشار إليه ما ورد بكشوفات الحسابات البنكية للمدعى عليه المذكور المرفقة بخطاب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي المرفق بالقضية ما ورد بتقرير هيئة سوق المال عن المحافظ الاستثمارية للمدعى عليه المذكور المنوه عنه والمرفق بالقضية وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد فعلاً محظوراً ومعاقب عليه نظاماً فإني أطلب إثبات ما أسند إليه ومجازاته بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك علماً أن الحق الخاص مازال قائماً وبعرض ما ورد بدعوى المدعي العام على المدعى عليه الحاضر في المجلس الشرعي قرر قائلا ما ورد في دعوى المدعي العام ضدي من توجيه الاتهام لي بالنصب والاحتيال عن طريق جمع أموال الناس وإيهام أصحابها بتوظيفها بمكاسب وهمية فغير صحيح جملة وتفصيلا وعليه فقد جرى سؤال المدعي العام هل لديه بينه على ما ذكر قال نعم وبينتي تتمثل في اعترافه المنوه عنه والمدون بملف التحقيق المرفق لفة 7 الأحكام الصادرة من مكتب الفصل في الأوراق التجارية المرفقة والمنوه عنها بخطاب شرطة محافظة جدة المرفق بالقضية ما ورد بكشوفات الحسابات البنكية للمتهم المذكور المرفقة بخطاب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي المرفق بالقضية وعليه فقد جرى رفع الجلسة للاطلاع على أوراق المعاملة وجرى قفلها في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 18 / 10 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 20 / 02 / 1434 ه فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان وجرى عرض إقرار المدعى علية على الصفحة رقم 3،2،1 من دفتر التحقيق المرفق بالمعاملة على اللفة رقم 7 علي المدعى عليه ونصه في البداية ومنذ حوالي ثمان سنوات وكما تعلمون حصلت طفرة في سوق المال وانتشرت ظاهرة تشغيل الأموال بالأسهم والبورصة والمساهمات العقارية والمالية وكان من ضمن هؤلاء المشغلين شخص معروف ومشهور هو …..وهو شريك مع …….في مساهمات بطاقات سوا المشهورة وبحكم تشابه الاسم الأخير في القبيلة سألني كثير من الملأ عنه فحاولت بعدها الوصول إليه بهدف الاستفادة منه حالياً من خال المبالغ الموجودة عندي ومن خال المبالغ الأخرى التي أتوسط فيها للمساهمين وفعا استطعت الوصول إليه ولكن طلب مني مبلغ مالي اكبر لا يقل عن ثمانية ملاين تقريباً حيت يستطيع إدخال هذه المبالغ للسوق لديه وقمت على الفور بجمع هذه المبالغ واتجهت إليه لتسليمه المبلغ ولكني تفاجأت بإيقافه للنشاط مؤقتا واتضح لاحقاً انه كنوع من الدعاية والتلاعب وقمت بمحاولة إعادة هذه المبالغ إلى أصحابها ولكنهم رفضوا هذا التصرف وواجهت ضغط شديد وتهديد من قبل بعضهم بشكل لا يمكن تصوره مما اضطررت معه إلى التصرف بشكل مؤقت بتوزيع أرباح من رأس المال على أساس نقوم بتعويض ذلك بأقرب فرصة عن طريق مشغلين آخرين وكانت الفرصة في ذلك الوقت ممكنة وفعا حاولت الوصول إلى عدد من المشغلين اذكر منهم ……و……..لكن عجزت عن الوصول إلى أي منهم وفي خال هذه الفترة كانت المبالغ تتضخم بشدة وأنا مستمر في توزيع الأرباح حتى أجد حل لتشغيل هذه المبالغ ولكني عجزت عن تحقيق ذلك حتى وصلت الأموال إلى حد لا يمكن تحمله وأحسست بطول الأمر وقمت بمحاولة تلافي هذه المشكلة باجتماع مع رؤساء المجموعات من قبل أقارب لي بشرح الموضوع لهم كوني استطيع مقابلة هؤلاء لأنهم يروني مسئولا أمامهم عن أموالهم وصارحتهم الحقيقية بان المتبقي من أمولهم هو مبلغ مائه وخمسون مليون ريال من أصل مبلغ ثلاثمائة وعشرون مليون ريال وقمت بالاتفاق على وضع اليه لتشغيل هذا المبلغ بهدف تعويض رأس المال ولكن المفاجئة انه تم تسليم المبلغ للشركة الأوربية عن طريق ابن شيخ القبيلة الذي لجأت إلية وكنا ضحية هذه الشركة وقد تقدمنا بشكوى ضد هذه الشركة فتم بفضل الله القبض على الأشخاص الذين كانوا خلف هذه الشركة وصدر بحقهم أحكام تجارية وهي قيد التنفيذ حيث يقضون عقوبة السجن في الرياض ولازالت الأموال في ذمتهم فصادق على جميع ما ورد فبناء على ما تقدم عن الدعوى والإجابة ومصادقة المدعى علية على ما ورد في إقراره المدون على الصفحة رقم 1،2،3 من دفتر التحقيق وحيث إن المدعى علية قد قام بجمع مبالغ كبيرة وقام بإيهام أصحابها بالأرباح عن طريق التوزيع عليهم من رأس المال ولقوله صلى الله علية وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولقوله صلى الله عليه وسلم إن دمائكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ولجميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى علية بالنصب والاحتيال عن طريق جمع أموال الناس وإيهام أصحابها بتوظيفها بمكسب وهمي وحكمت علية لقاء ذلك بسجنه لمدة خمس عشرة سنة تحسب منها مدة إيقافه على ذمة التحقيق وجلدة أربعة ألاف سوط على دفعات كل دفعة خمسون سوطاً وبن كل دفعة والتي تليها مدة لا تقل عن خمسة أيام وبعرضه على الطرفين قرر جميعاً عدم القناعة وطلبا الاستئناف فجرى إجابتهما لذلك جرى قفل الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وبالله التوفيق حرر في 20 / 02 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الاثنين الموافق 29 / 8/ 1434 ه الساعة الواحدة والربع فتحت الجلسة لدي إنا ……… القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة وجرى الاطلاع على أوراق المعاملة وكانت قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وبرفقها قرارها رقم 331674860 في 23 / 8/ 1434 ه بالمصادقة على الحكم ونص الحاجة منه وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحتين الاعتراضيتين قررنا بالأكثرية الموافقة على الحكم والله الموفق وموقع ومختم من أصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة الجزائية الأولى وهم كلا من الشيخ …….. والشيخ ……..لي وجهة نظر والشيخ ………. فجرى تدوينه حفظا للواقع وجرى قفلها في تمام الساعة الواحدة والنصف وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة برقم 1674860 / 33 وتاريخ 25 / 7/ 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي رقم 34187716 وتاريخ 14 / 4/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ / ………. القاضي في المحكمة الجزائية بجدة ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/…………… المتهم بقضية نصب واحتيال المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحتين الاعتراضيتين قررنا بالأكثرية الموافقة على الحكم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .