القضاء التجاري / الجرائم الالكترونية
المفاتيح
جرائم معلوماتية , تدمير مواقع الكترونية , تدمير موقع صحيفة الكترونية , التعزير لقوة الاتهام بناء على تقرير أهل الخبرة , التعزير بالسجن ومصادرة أداة الجريمة
السند
المادة ) 13 / 3 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
الملخص
جرى توجيه الاتهام من قبل المدعي العام على المدعى عليهما بالدخول غير المشروع لأحد المواقع الإلكترونية وتغيير بياناته الخاصة وإتلافه وطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة ) 3( من المادة ) 3( من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي العائد للمدعى عليه الأول وجهاز الحاسب الآلي العائد للمدعى عليه الثاني المستخدمة في الجريمة وفقاً للمادة ) 13 (من ذات النظام – حيث تعرض أحد مواقع الصحف الالكترونية للاختراق والتدمير وتغيير التصميم لصور ج فاضحة وقد أنكر المدعى عليه الأول التهمة ودفع بأن جاره المدعى عليه الثاني يشترك معه في استعمال الرقم – أنكر المدعى عليهما الدعوى والتهم الموجهة إليهما – أقر المدعى عليه الأول بأن رقم الآي بي المشار له في لائحة الدعوى يعود له إلا أنه دفع بأنه يشترك معه جاره الآخر في المعالج – أقر المدعى عليه الثاني بأنه يشترك مع الأول في المعالج – بناء على التقرير المعد من قبل المجموعة المتخصصة لتقديم الخدمات الالكترونية للشبكة العنكبوتية وبناء على إفادة الجهة الأمنية المتضمنان صدور هذا الفعل من رقم المدعى عليه الأول وإقرار المدعى عليه الأول بأن الرقم يعود له ولإقرار المدعى عليه الثاني باشتراكه مع الأول في الرقم فقد حكمت المحكمة على المدعى عليه الأول بسجنه ستة أشهر والمدعى عليه الثاني بأربعة أشهر – قرر المدعى عليهما قناعتهما بالحكم بينما اعترض المدعي العام مكتفيا بأوراق المعاملة بدون تقديم لائحة -صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………..المازم القضائي في المحكمة الجزائيّة بالاحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء برقم 3426314 وتاريخ1434/1/17 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34128105 وتاريخ1434/01/17 ه وبناء على تعميدي من قبل القاضي ……….. بالخطاب رقم 331633101 في 17 / 8/ 1433 ه ففي هذا اليوم الأحد الموافق 15 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 08 وفيها حضر المدعي العام ………..وادعى على الحاضرين معه كلا من ……….. سعودي بالسجل المدني رقم ………..والمدعو……….. سعودي بالسجل المدني رقم ………..قائلا في دعواه انه بالاطلاع على خطاب رئيس تحرير صحيفة ………..الالكترونية بشأن انه بتاريخ 17 / 7/ 1432 ه تعرض موقعهم للتخريب وتغيير التصميم الى صور نسائية فاضحه وإتلاف الموقع. وبالاطلاع على التقرير المعد من قبل مجموعة ……….. لخدمات الويب اتضح ان رقم الاي بي لمخترق الصحيفة هو )………..( وبضبط جهاز حاسب الى )مكتبي لونه اسود ( عائد للمدعى عليه الأول ، كما ضبط جهاز حاسب آلي )مكتبي لونه رصاصي( عائد للمدعى عليه الثاني. وبالاطلاع على خطاب سعادة مساعد مدير الامن العام لشئون الأمن ………..في 23 / 3/ 1433 ه والمتضمن انه تم إخضاع الملقم ……….. للمعالجه الفنية وتبن انه استخدم بالدخول على شبكة الانترنت من خال الهاتف رقم……….. المسجل باسم المواطن/ …………………..وباستجواب المدعى عليه الأول / أنكر قيامه باختراق الموقع التابع لصحيفة ………..الالكترونية واقر أن رقم الهاتف والاي بي عائد له وأفاد أن هناك شخص آخر مشترك معه في نفس المودم يدعى / ………..منذ شهر رجب من عام 1432 ه. وباستجواب المدعى عليه الثاني / أنكر قيامه باختراق الموقع التابع لصحيفة ………..الالكترونية واقر انه مشترك مع جاره المدعى عليه الأول باستخدام شبكة الانترنت من شهر رجب من عام 1432 ه. وبمواجهة المدعى عليه الاول بالثاني/ أصر كلا منهم على أقواله. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام لهما بالدخول غير المشروع إلى موقع الكتروني وتغيير بياناته الخاصة ومعالجة وإتلافه وذلك للأدلة والقرائن التالية :- 1- إقرارهم المنوه عنه المدون على الصفحات رقم ) 1/ 6( من دفتر التحقيق لفه رقم) 22 ( والصفحات رقم ) 1- 2( من دفتر التحقيق المرفق لفه رقم ) 56 ( 2-محضر المواجهة المنوه عنه المدون على الصفحة رقم ) 3( من دفتر التحقيق المرفق لفه رقم ) 56 ( 3- التقرير المعد من قبل مجموعه ………..لخدمات الويب المرفق على اللفة رقم ) 3( 4-خطاب سعادة مساعد مدير الأمن العام لشئون الأمن المرفق على اللفة رقم ) 7( وبالبحث عما إذا كان لهما سوابق لم يعثر لهما على سوابق مسجلة حتى تاريخه وحيث إن ما أقدم عليه المذكوران وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه نظاماً وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية اطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة ) 3( من المادة ) 3( من النظام المشار إليه ومصادرة جهازه الحاسب الالي )مكتبي لونه اسود( عائد للمدعى عليه الاول وجهاز الحاسب الالي ) مكتبي لونه رصاصي( العائد للمدعى عليه الثاني المستخدمة في الجريمة وفقاً للمادة ) 13 ( من ذات النظام علماً أن الحق الخاص مازال قائما. هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهما أجاب كل واحد منهما بمفرده قائلاً جميع ما ذكره المدعي العام في دعواه من اختراق موقع ………..للأكترونيات فغير صحيح هكذا أجابا وبسؤال المدعي العام هل لديه بينة على ذلك قال ليس لدي بينة سوى ما في أوراق المعاملة كما جرى الرجوع إلى أوراق المعاملة فلم أجد إقرار المدعى عليهما بإختراق الموقع المذكور في الدعوى كما جرى الرجوع إلى التقرير المعد من قبل مجموعة لخدمات الويب المرفق على لفة رقم 3 والمتضمن اختراق موقع ………….للإلكترونيات والمخترق ورقم أي بي ……….. أنتهى كما جرى الرجوع إلى خطاب سعادة مساعد المدير العام لشؤون الأمن والمرفق على لفة 7 والمتضمن إخضاع الملقم رقم أي بي ………..للمعالجة الفنية وتبن أنه استخدم بالدخول على شبكة الانترنت بالهاتف رقم ………..والمسجل باسم المواطن ………..وبعرض ذلك عليهم أجاب المدعى عليه الأول أن رقم أي بي صحيح وهو يعود لي هكذا أجاب كما أجاب المدعى عليه الثاني أنني كنت مشترك مع المدعى عليه الأول بنفس رقم أي بي فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على إقرار المدعى عليه الأول ………..بأن رقم الأي بي عائد له وإقرار المدعى عليه الثاني ……….. انني كنت مشترك مع المدعى عليه الأول بنفس رقم الاي بي وبناء على ذلك كله ولقوة الاتهام فقد حكمت على المدعى عليه الأول ……….. بسجنه لمدة ستة أشهر والمدعى عليه الثاني ………..بسجنه لمدة أربعة أشهر وبعرض ذلك عليهما قررا القناعة به بينما قرر المدعي العام عدم قناعته وطلب الاستئناف فأجبته لطلبه وقرر بأنه لن يقدم لائحة اعتراضية وإنما يكتفي بأوراق المعاملة ولائحة الدعوى عن الاعتراض والله الموفق اثبته وللبيان حرر في 15 / 03 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء المكلف برقم342572130 وتاريخ 27 / 11 / 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم34/2764425 وتاريخ 3/ 12 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة المازم القضائي بالمحكمة الشيخ ………..المسجل برقم3465258 وتاريخ 17 / 3/ 1434 ه الخاص بدعوى/ المدعي العام ضد/ 1- ………………….- ………..في قضية تدمير موقع الكتروني وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 34212756 في 14 / 5/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم وذلك لانتقال فضيلة ناظر القضية من المحكمة ولئلا تتأخر القضية ويطول امد نظر القضية والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 8/ 1/ 1435