القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات, حيازة حشيش وحبوب محظورة بقصد التعاطي والترويج والاتجار وتستر على مصدرها , إثبات بالشهادة , إدانة بالحيازة المجردة عن القصد , سوابق على المتهم قضى فيها بالإدانة , عقوبة بحدها الأعلى
السند
المواد 39 و 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر وحبوب كبتاجون بقصد الترويج والاتجار والتعاطي وتستره على مصدرها، والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبعقوبة تعزيرية على تستر، تم تفتيش منزل المدعى عليه فعثر فيه على الحشيش المخدر والحبوب المحظورة، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر والإمفيتامين والالبرازولام والكلونازيبام، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بحيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة حيازة مجردة عن قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي وتوجه الشبهة للاتجار والترويج وصرفت النظر عن مطالبة المدعي العام تطبيق العقوبات الواردة في المادة 38 بحقه وقررت سجنه لمدة خمس سنوات وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على عشر فترات لقاء ما أدين به ولقاء سوابقه وتستره كما قررت تغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس سنوات، عارض المدعى عليه والمدعي العام على الحكم، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزئية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بالرياض برقم 33285095 وتاريخ 24 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33771195 وتاريخ 24 / 04 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 08 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 05 : 12 وفيها حضر المدعي العام وادعى على……..، البالغ من العمر 33 عاماً ، ……………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……..، أعزب ، متعلم ، عاطل ، يقيم بمدينة الرياض، أوقف بتاريخ 2/ 1/ 1433 ه وأودع شعبة سجن الملز بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم ه ر 1/ 5/ 4430 وتاريخ 10 / 1/ 1433 ه على ذمة قضية أخرى. حيث المضبوطات كانت في الخزنة التي أقر المدعى عليه بأنها تخصه ولا يفتحها غيره، أنه بتاريخ 22 / 4/ 1432 ه قبض على كل من / 1 2 3 صدر بحقهم لائحة دعوى عامه رقم ه ر 1/ 5/ 1389 لعام 1432 ه من قبل إحدى فرق شعبه المكافحة والبحث والتحري التابعة لإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض حيث وردت معلومات للفرقة بتاريخ 21 / 4/ 1432 ه من أحد المصادر السرية عن قيام … بترويج حبوب الروش المحظورة واشترط المصدر عدم إلقاء القبض على المروج في حينه خوفا من المروج أو أعوانه فتمت الموافقة على ذلك عليه تم الايعاز للمصدر بالاتصال على جوال المروج رقم …….. وهو الرقم الذي تمت عليه المفاوضة وكان ذلك على مسمع من رقيب الفرقة واستعد المروج ببيع ما عدده 5خمس حبات من حبوب الروش المحظورة بمبلغ وقدره 100 مائه ريال وتم الاتفاق على مكان التسليم والاستلام أمام منزل المروج على ضوء ذلك تم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقاً وتم تزويده بالمبلغ المرقم وقدره 100 مائه ريال وتم تكليف أحد أفراد الفرقة بمرافقة المصدر ليكون شاهدا على إتمام عملية الترويج وتم تأمن سيارة مناسبه لهما عليه تم الانتقال بكامل الفرقة الى الموقع المحدد من قبل المروج…….. وعند الوصول الى منزل المروج …….. خرج شخص من باب المنزل يرتدي الزي الرياضي وأحتك بالسيارة التي يستقلها المصدر والفرد المكلف وسلمه المصدر المبلغ المرقم وسلم المروج…….. للمصدر ما عدده 5 خمس حبات تحمل علامة الروش المحظورة وكان ذلك على مرأى من الفرد المكلف بمرافقه المصدر وعندها دخل المروج منزله ولم يتم القبض عليه لاشتراط المصدر ذلك مسبقاً فتم رصد منزل المروج على فترات متفاوتة ولم يخرج المذكور من منزله و بتاريخ 22 / 4/ 1432 ه تم دخول منزل المروج بعد اخذ الاذن الازم وبدخول المجلس كانت تنبعث منه رائحة الحشيش المخدر وعثر به على و و بتفتيش المجلس عثر بن أقدام على 3 ثلاث قطع مختلفة الاحجام يشتبه ان تكون من ماده الحشيش المخدر بلغ وزنها جميعاً 21 إحدى وعشرين جراماً وكذلك عثر بن و على ثلاث سجائر مستخدمة يشتبه أن يكون تبغها ممزوجاً بماده الحشيش المخدر بلغ وزنها 3 ثلاث جرامات وكذلك على فتات تبغ يشتبه ان يكون ممزوج بمادة الحشيش المخدر بلغ وزنه 1,8 جراماً وثمانية اعشار الجرام وبالدخول الى احد غرف النوم تم القبض على المروج…….. وتم التعرف عليه من قبل الفرد المكلف بمرافقه المصدر وعثر معه على هاتف جوال من نوع …. ويحمل الرقم المصنعي وهو الجوال الذي تم من خلاله اتمام عملية التفاوض علما بانه لم يعثر معه على المبلغ المرقم وبتفتيش غرفة نوم…….. عثر داخل أحد الادراج على علبة روش تحوي بداخلها على ما عدده 38 ثمان وثلاثون حبه تحمل علامه الروش المحظورة وكذلك عثر على قطعه يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها 4.8 أربعة جرامات وثمانية أعشار الجرام وبالدخول الى الملحق الخارجي عثر على خزنة وبفتحها عثر بداخلها على كيس نايلون مختوم مصنعياً يحوي بداخله على ما عدده 1000 ألف حبة تحمل علامة الكبتاجون المحظور وكذلك على قطعتن يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر بلغ وزنهما جميعاً 8.4 ثمانية جرامات وأربعة أعشار الجرام وكذلك على ما عدده 80 ثمانون حبة تحمل اسم زاناكس المحظورة وبسؤال…….. و عن عائديه ما ضبط بداخل الخزنة أفادوا أنها تعود لأخيهما المذكور . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي المرفق رقم 4077 /س لعام 1432 ه احتواء عينه الحبوب التي تحمل علامه الكبتاجون للإمفيتامين وهو من المواد المنبهة المدرجة بالجدول رقم 2 فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وايجابيه عينات القطع المضبوطة ومستخلص التبغ المضبوط ومستخلص التبغ في الثلاث سجائر المستخدمة للحشيش وهو من المواد المخدرة المدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واحتواء الحبوب المروجة لمركب البروزولام واحتواء عينه الحبوب المضبوطة التي تحمل علامة الزنكس لمركب البرازولام واحتواء عينه الحبوب المضبوطة التي تحمل علامة الروش لمركب الكلونازيبام وهي من المواد المهدئة والمدرجة بالجدول رقم 2 فئه د الملحق بذات النظام. وباستجوابه اعترف بعائديه الخزنة التجوري له وان لها ارقام سريه ومفتاح ولا يفتحه الا هو. وباستجواب……..: افاد ان الحبوب وجميع ما ضبط داخل الخزنة التجوري عائده للمذكور كون الملحق والتجوري الخزنة تعود له هو الذي يحمل مفاتيحها. وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام ل…….. بحيازة ما عدده 1000 الف حبه من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة وقطعتن من الحشيش المخدر تزنان 8.4 ثمانية جرامات واربعه اعشار الجرام وما عدده 80 ثمانون حبة من حبوب الكلونازيبام المهدئة المحظورة بقصد الترويج والاتجار والتعاطي المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستره على مصدر ما ضبط المعاقب على ذلك شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية:- 1- ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المرفق لفه رقم . 2- ما تضمنه اعترافه بعائديه الخزنة له وان لها ارقام سريه ومفاتيح ولا يفتحها الا هو المدون على الصفحة رقم 3 من دفتر التحقيق المرفق لفه رقم 3- ما تضمنه افاده اخويه من ان الخزنة عائد لأخيهما المذكور وانه هو الذي يحمل مفاتيحها المنوه عنها المدون على اللفات رقم 24 – 28 4- ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفه رقم . وببحث سوابقه اتضح وجود سابقتين الاولى حيازة واستعمال المخدرات والثانية ترويج المخدرات مسجله عليه حتى تاريخه وعثر له على قضيه مخدرات الاولى برقم 457 / 115 / 32 واحيلت الى المحكمة الجزئية بالرياض بالخطاب رقم ه ر 1/ 5/ 39360 في 17 / 4/ 1432 ه والثانية برقم 6/ 114 / 33 واحيلت الى المحكمة الجزئية بالرياض بالخطاب رقم ه ر 1/ 5/ 17076 في 10 / 2/ 1433 ه . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1- بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية بحقه وفقاً للفقرة الاول من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار اليه واعمال الفقرة الاولى من المادة 62 من النظام نفسه بحقه لقاء ما اسند اليه. 2- منعه من السفر الى خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبة سجنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من النظام المشار إليه. 3- عقوبة تعزيريه بحقه لقاء تستره على مصدر ما ضبط. هذا وباستجواب المدعى عليه فقال ما ذكره المدعي العام في دعواه فغير صحيح فلم يعثر في الخزنة العائدة لي الموجودة في داخل المنزل على اي حبوب ولا مخدرات انما الذي فيها مبلغ مالي وبعض الاوراق ولا يوجد في منزلنا وهو منزل والدنا سوى هذه الخزنة العائدة لي ولها مفتاح معي انا فقط ولها ارقام سرية لفتحها لا يعرفها ولا يفتحها الا أنا هذا فطلبت البينة من المدعي العام على ما جاء في دعواه ضد المدعى عليه فقال لدي البينة مستعد بإحضارها في موعد الجلسة القادمة هذا وبناء على ذلك فقد جرى تحديد موعد لاستكمال النظر في هذه الدعوى في يوم السبت الموافق 15 / 5/ 1433 ه الساعة العاشرة صباحا وجرى اباغ المدعي العام والجهة المسؤولة عن المدعى عليه بهذا الموعد لإحضاره فيه وعليه فقد رفعت الجلسة وحصل التوقيع وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 08 / 05 / 1433 ه . الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 15 / 5/ 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 11 : 11 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وقرر المدعي العام بقوله انني لم اتمكن من احضار بينتي في هذا اليوم وذلك لكون الشهود ملتحقين بدورات خارج عملهم وارغب اعطائي موعدا أخرى حتى اتمكن من احضارهم فيه هذا وبناء على ذلك فقد جرى تحديد موعد لاستكمال النظر في هذه الدعوى في يوم الاربعاء الموافق 19 / 5/ 1433 ه الساعة الحادية عشر والنصف صباحا وجرى اباغ المدعي العام والجهة المسؤولة عن المدعى عليه بهذا الموعد لإحضاره فيه وعليه فقد رفعت الجلسة وحصل التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 15 / 05 / 1433 ه . لحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاربعاء الموافق 19 / 5/ 1433 ه302 افتتحت الجلسة الساعة 51 : 1 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وقرر المدعي العام بقوله انني لم اتمكن من احضار البينة في هذا اليوم لكون الشهود مازالوا ملتحقين بدورات خارج عملهم وارغب اعطائي موعدا في الاسبوع القادم حتى يتم التنسيق معهم على الحضور فيه هذا وبناء على ذلك فقد جرى تحديد موعد لاستكمال النظر في هذه الدعوى في يوم الاثنين الموافق 1433/5/24 ه الساعة العاشرة صباحا وجرى اباغ المدعي العام والجهة المسؤولة عن المدعى عليه بهذا الموعد لإحضاره فيه وعليه فقد رفعت الجلسة وحصل التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 19 / 05 / 1433 ه . الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين الموافق 24 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 32 : 09 وفيها حضر المدعي العام وقرر بقوله إنني لم أتمكن من إحضار البينة في هذا اليوم لكون الشهود ملتحقين بدورات خارج عملهم ولكن تم التنسيق معهم على الحضور يوم السبت القادم وأرغب أن يكون موعد الجلسة القادمة في ذلك اليوم هذا وبناء على ذلك فقد جرى تحديد موعد لاستكمال النظر في هذه الدعوى في يوم السبت القادم الموافق 29 / 5/ 1433 ه الساعة العاشرة صباحا وجرى إبلاغ المدعي العام والجهة المسئولة عن إحضار المدعى عليه بهذا الموعد لإحضاره فيه وعليه فقد رفعت الجلسة وحصل التوقيع. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 25 / 05 / 1433 ه. الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 29 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 08 : 10 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه كما حضر كل من …….. سعودي الجنسية الحامل لبطاقة الهوية الوطنية رقم…….. و…….. سعودي الجنسية الحامل لبطاقة الهوية الوطنية رقم …….. هذا وبسؤال الشاهد عن عمره وعمله وصلته بأطراف الدعوى فقال ابلغ من العمر .. عاما واعمل في إدارة مكافحة المخدرات ولا تربطني بأطراف الدعوى أي صله هذا وبسؤاله عما لديه من شهاده فقال بعد مداهمتنا للمنزل الذي يسكن فيه اخو المدعى عليه المروج وبالدخول للملحق الخارجي الذي يقع خلف المنزل عثرنا على خزنه مقفله فتم كسرها وعثرنا بداخلها على كيس نايلون مختوم مصنعي بداخله حبوب عددها ألف حبه وعلى قطعتن حشيش تزنان 8,4 جم وعلى ثمانين حبة زنكس وسألنا شقيقي المدعى عليه عن عائدية ما ضبط بداخل الخزنة فأفادونا أنها تعود لأخيهم المدعى عليه فتم أخذ اقرار عليهم بذلك كما عثرنا بداخل الخزنة على صورة من بطاقة أحوال المدعى عليه هذا ما لدي من شهادة هذا وبسؤال الشاهد الثاني عن عمره وعمله وصلته بأطراف الدعوى فقال ابلغ من العمر .. عاما واعمل في إدارة مكافحة المخدرات ولا تربطني بأطراف الدعوى أي صلة هذا وبسؤاله عما لديه من شهادة فقال بعد مداهمتنا للمنزل الذي يسكن فيه أخو المدعى عليه المروج وبالدخول للملحق الخارجي الذي يقع خلف المنزل عثرنا على خزنة مقفلة فتم كسرها وعثرنا بداخلها على كيس نايلون مختوم مصنعي بداخله حبوب عددها ألف حبة وعلى قطعتن حشيش تزنان 8,4 جم وعلى ثمانين حبة زنكس وسألنا شقيقي المدعى عليه وعن عائدية ما ضبط بداخل الخزنة فأفادونا أنها تعود لأخيهم المدعى عليه فتم اخذ اقرار عليهم بذلك كما عثرنا بداخل الخزنة على صورة من بطاقة أحوال المدعى عليه هذا ما لدي من شهاده هذا وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه فقال اما الشاهدان فا أعرفهما وأما شهادتهما فغير صحيحة لأن تلك الخزنة كانت داخل الفلة ولم يكن فيها حشيش ولا حبوب ولا صورة من بطاقتي انما كان فيها فلوس فقط وسبق ان اعترف اخي عند الشيخ الحبوب له وحكمه الشيخ على ذلك هذا كما حضر …….. الحامل لبطاقة الهوية الوطنية رقم …….. و…….. حامل السجل المدني رقم …….. فشهدا بعدالة الشاهدين المذكورين بعاليه هذا ولتأمل هذه القضية فقد جرى تحديد موعد فقد جرى تحديد موعد لاستكمال النظر في هذه الدعوى في يوم الأربعاء الموافق 4/ 6/ 1433 ه وجرى اباغ المدعي العام والجهة المسؤولة عن المدعى عليه بهذا الموعد لإحضاره فيه وعليه فقد رفعت الجلسة وحصل التوقيع بالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 29 / 05 / 1433 ه. الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 04 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 43 : 10 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه فجرى سؤاله عن القضية المسجون لأجلها فقال هي قضية حيازة حبوب لدى الشيخ القاضي في المحكمة وحوكمت عليها بالسجن لمدة ستة أشهر ولم تنته محكوميتي وأعتقد أن هذا الحكم قد شمل هذه القضية وقضية حيازة الحبوب لأنه سألني عنهما هذا وبناء على ذلك فسيجري منا مخاطبة الشيخ للإفادة عن ذلك وعند ورود الإجابة فسيتم طلب المدعى عليه وإكمال النظر في هذه الدعوى وعليه فقد رفعت الجلسة وحصل التوقيع ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 04 / 06 / 1433 ه. الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 21 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 34 : 01 حيث تم جرى منا طلب المدعى عليه لإحضاره في هذه الجلسة من قبل ادارة السجن الا انه لم يتم احضاره هذا وبناء على ذلك فقد جرى تحديد موعد بعد غد في يوم الاثنين الموافق 23 / 6/ 1433 ه الساعة العاشرة صباحا وجرى اباغ الجهة المسؤولة عن المدعى عليه بهذا الموعد لإحضاره فيه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1433/06/21 ه الحمد لله وحده وبعد ه ففي يوم الاثنين الموافق 23 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 1 وفيها حضر المدعي العام اما المدعى عليه فلم يتم احضاره رغم طلبنا احضاره في هذا الموعد من اداره السجن وعليه فقد جرى تحديد موعد في يوم غد الثلاثاء الموافق 1433/6/24 ه الساعة العاشرة صباحا وجرى اباغ المدعي العام والجهة المسؤولة عن المدعى عليه بهذا الموعد لإحضاره فيه وعليه فقد رفعت الجلسة وحصل التوقيع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 23 / 06 / 1433 ه . الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 24 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 53 : 11 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وقد وردنا من فضيله القاضي بهذه المحكمة صورة مصدقه من القرار الصادر منه برقم 3387151 في 16 / 2/ 1433 ه وبمطالعته وجدته تضمن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه باتهامه بحيازة خمسن حبة زنكس وقطعه حشيش تزن 6,7 جم عثر عليها بداخل درج سيارته وقيادته للسيارة تحث تأثير الحبوب وتعاطي الحبوب المحظورة وشربه للمسكر وحيازته وصدم سيارة الدورية وتاريخها 2/ 1/ 1433 ه وتم الحكم عليه فيها بتاريخ 16 / 2/ 1433 ه وهذه بخاف الدعوى المقامة ضده لدينا مضمونا وتاريخا وعليه فقد جرى سؤال المدعى عليه عن وجود ثلاث سوابق مسجلة عليه اثنتان حيازة واستعمال مخدرات والثالثة ترويج مخدرات فقال هذا صحيح هذا كما جرى الاطلاع على المعاملة ووجدت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 4077 /س وقد تضمن احتواء عينة الحبوب للإمفيتامين وايجابية عينة القطع للحشيش واحتواء الحبوب التي تحمل علامه الزنكس للبرازولام. أه فنظرا لما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث انكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي العام ولكن حيث افاد لدينا بان الخزنة المذكورة عائده له ولها مفتاح معه فقط ولها ارقام سريه لفتحها لا يعرفها ولا يفتحها الا هو وحيث شهدت البينة المعدلة شرعا من العثور على الف حبه محظورة وعلى قطعتي حشيش تزنان 8,4 جم وعلى ثمانن حبه نكس داخل تلك الخزنة والعثور ايضا على صوره من بطاقه احوال المدعى عليه فقد ثبت لدي ادانه المدعى عليه بحيازة الف حبه محظورة كبتاجون و ثمانين حبه محظورة زنكس وعلى قطعتي حشيش تزنان 8,4 جم لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي وحيث يغلب على الظن انها للإتجار والترويج فقد حكمت عليه تعزيرا بالحد الاعلى من العقوبة بسجنه لمده خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته في القضية المسجون لأجلها وبجلده خمسمائة جلده مفرقه على عشر فترات متساوية بن كل فتره واخرى اسبوعان لقاء ذلك ولقاء سوابقه وتستره وبدفع غرامه قدرها ثلاثة الاف ريال وبمنعه من السفر لخارج المملكة لمده خمس سنوات بعد تنفيذ عقوبة سجنه تمشيا مع المادتين 39 – 56 من نظام مكافحه المخدرات هذا وبعرض ذلك على المدعى عليه فقرر عدم قناعته بالحكم كما قرر بقوله لا ارغب في استلام نسخه من قرار الحكم للاعتراض عليه وارغب بتدوين اعتراضي في ضبط القضية وهو ان الحبوب المذكورة لم تكن في الخزنة انما يوجد في الخزنة مبلغ مالي فقط والحكم كثير واخي سبق ان اعترف ان الحبوب له كما قرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم معتبرا لائحة الدعوى لائحة اعتراضيه على الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 24 / 06 / 1433
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاربعاء الموافق 29 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 بناء على قرار الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمه الاستئناف بالرياض رقم 33407634 في 10 / 9/ 1433 ه والمتضمن انه لوحظ ما يلي 1- اشار المدعي العام بدعواه أنه عثر للمدعى عليه على قضيتن مخدرات الأولى برقم 457 / 115 / 32 والثانية برقم 6/ 114 / 33 وانهما احيلتا للمحكمة الجزئية وحيث تبن ان الثانية صدر بها القرار رقم 3387151 في 16 / 2/ 1433 ه من الشيخ …….. ولم يجد ان فضيلته استفسر عن مصير القضية الثانية وما تم بخصوصها ولا بد من ذلك واذا صدر بخصوصها قرار فلا بد من إرفاق صورة منه مصدقة بما عليه من تظهيرات الاستئناف -2 عند اصدار فضيلته للقرار لم يطبق فضيلته المادة رقم 164 من نظام المرافعات بخصوص اختصار القرار. فعلى فضيلته ملاحظه ما ذكر واجراء ما يلزم نحوها والحاق ملخص ما يجريه في الضبط والقرار ومن ثم اعاده المعاملة لإكمال لازمها حسب التعليمات. أه. واجيب اصحاب الفضيلة انه بالنسبة للملحوظة الاولى فقد جرى منا مخاطبه فضيله رئيس هذه المحكمة بخطابنا رقم 2082717 / 33 في 27 / 11 / 1433 ه للاستفسار عن القضية رقم 457 / 115 / 32 والمحالة من الادعاء العام بالخطاب رقم ه ر 1/ 5/ 39360 في 1432/4/17 ه فوردنا شرح فضيلته على خطاب مدير الاتصالات الإدارية رقم 2082717 / 33 في 27 / 12 / 1433 ه والمتضمن ان تم البحث عن الخطاب الموجهة لنا من قبل الادعاء العام رقم 39360 في 17 / 4/ 1433 ه ولم نجد رقم للمعاملة في النظام. أه. وبالنسبة للملحوظة الثانية ان ما حصل قد وقع سهوا وسيتم ملاحظه ذلك مستقبلا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 29 / 12 / 1433 ه 0 الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 27 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11:22 بناء على قرار الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض رقم 3441175 وتاريخ 19 / 02 / 1434 ه المتضمن انه لوحظ أن اجابة فضيلته على الفقرة الاولى من قرار الدائرة غير ملاقية فقد طلبنا من فضيلته الاستفسار عن مصير القضية الثانية رقم 33/114/6 الصادر بها القرار الشرعي رقم 3387151 وتاريخ 1433/2/16 ه أ.ه هذا وبناء على ذلك فقد جرى منا مخاطبة فضيلة رئيس هذه المحكمة للاستفسار عن ذلك بخطابنا رقم 34755015 وتاريخ 25 / 3/ 1434 ه فوردنا شرح فضيلته المؤرخ في 1434/4/27 ه المبني على خطاب فضيلة القاضي رقم 34942191 وتاريخ 16 / 4/ 1434 ه المتضمن أن المعاملة واوراق القضية صدرت للأمارة برقم 33291834 في 23 / 2/ 1434 ه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 27 / 04 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 26 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة بناء على قرار الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمه الاستئناف بالرياض رقم 34246217 في 19 / 6/ 1434 ه والمتضمن انه لوحظ ما يلي 1- ذكر المدعى عليه في معرض اجابته على شهاده الشاهدين صحيفه 8 من القرار ان اخيه اعترف لدى فضيله الشيخ بان الحبوب له وحكم على اخيه بناء على ذلك واكد هذا الكلام عند عرض الحكم عليه ولم نجد ان فضيلته تحقق من ذلك لما له من اثر في الحكم 2- طالب المدعي العام مجازاه المدعى عليه بما تضمنته المادة رقم 38 من نظام المخدرات ولم نجد ان فضيلته تعرض لذلك بشيء في الحكم ولا بد من ذلك. أه هذا وبناء على ذلك فسيجري منا مخاطبة فضيله رئيس هذه المحكمة بتزويدنا بصوره من القرار الشرعي الصادر ضد اخي المدعى عليه ثم وردنا شرح مدير الوثائق بالمحكمة وبرفقه صورة مصدقه من القرار الشرعي رقم 32291988 في 4/ 11 / 1432 ه الذي بدأه الشيخ واكمله الشيخ وقد جرى الاطلاع عليه ولم اجد فيه ان اخا المدعى عليه ذكر بان الحبوب محل الدعوى له بل ذكر ان الحبوب تعود لأخيه حسبما يتضح من صحيفه 2 السطر الخامس عشر والسادس عشر وتم الحكم عليه وعلى اخيهم بتهمه حيازة تلك الحبوب وهذا لا يمنع من الحكم في هذه القضية على اخيهم لاحتمال اشتراكهم جميعا في حيازة تلك الحبوب لا سيما انهم منكرون لحيازتها وبالنسبة للملحوظة الثانية فإكمالا لما حكمت به في هذه الدعوى فقد صرفت النظر عن مطالبه المدعي العام بالعقوبات الواردة في المادة 38 من نظام المخدرات وبه حكمت لعدم ثبوت موجبه هذا وبعرض ذلك على المدعي العام فقرر بقوله انني ما زلت معترضا على الحكم معتبرا لائحة الدعوى لائحة اعتراضيه على الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 13 / 08 / 1434 ه الحمد الله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 341584161 وتاريخ 1/ 9/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ …. المسجل برقم ….. وتاريخ 24 / 6/ 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد …. لاتهامه بقضية مخدرات المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم 34246217 وتاريخ 1434/6/19 ه تقرر الدائرة المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . حيازة حبوب الترامادول حيازة حبوب الترامادول اكس حيازة حبوب ديبريبان – حيازة حبوب لغرض العاج بموجب وصفة طبية – حيازة حبوب مسكنة . الأصل في المسلم البراءة قاعدة : الأصل براءة الذمة . توجيه الاتهام للمدعى عليه المقيم بتلقي حبوب محظورة وهي الترامادول وحبوب تامول إكس وحبوب ديبريبان بقصد استعمالها حيث تم الاشتباه بقدوم وافد من منفذ المطار، وبتفتيشه عثر داخل امتعته على عدد ثلاثن حبة من حبوب الترامادول المحظورة وعدد أربع حبات من حبوب تامول إكس وعدد خمس وأربعين حبة من حبوب ديبريبان، تم القبض عليه وأفاد بأن تلك الحبوب عائدة لصديقه المدعى عليه ، تم إحضاره و صادق على ما جاء في أقوال الوافد، طلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليه والحكم عليه بالسجن والإبعاد وفق المادتين 41 / 1 و 56 / 2 من نظام مكافحة المخدرات صادق المدعى عليه على ما جاء في الدعوى، قم الصك : 33410082 تاريخه : 09 / 12 / 1433 ه رقم القضية : 33294088 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف : 3417543 تاريخه : 01 / 04 / 1434 ه312 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا ……….القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 33294088 وتاريخ 27 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33798874 المتضمنة دعوى المدعى العام ……….وفيها أدعى على / ……….مصري الجنسية بموجب الإقامة رقم ……….حيث انه بتاريخ 27 / 12 / 1432 ه واثناء قدوم المدعو / ……….من منفذ مطار الامير عبدالمحسن بمحافظة ينبع تم الاشتباه به وعند تفتيشه عثر داخل أمتعته على عدد ثلاثين حبة من حبوب الترامادول المحظورة وعدد اربع حبات من حبوب تامول اكس وعدد خمسة وأربعين حبة ديبريبان يشتبه أنها محظورة فتم القبض عليه وأفاد بأن تلك الحبوب عائدة لصديقة المتهم المذكور أعاه والذي تم احضاره والقبض عليه واثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ………. لعام 1433 ه الصادر من مركز السموم والكيمياء الشرعية بمنطقة المدينة المنورة ايجابية العينة لعقار الترامادول وهو من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة وقد حفظ الاتهام بحق المدعو / ……….ثم انتهى دفع المدعى عليه بأن هذه الحبوب للاستعمال الطبي، أبرز المدعى عليه وصفة طبية، صدر التقرير الكيميائي الشرعي المتضمن بأن الحبوب المذكورة من أنواع مسكنات الألم القوي ذات التأثير المخدر التي تستخدم في بعض الحالات الطبية، صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام صدق الحكم من محكمة الاستئناف. التحقيق مع / ……….إلى اتهامه بتلقي حبوب محظورة بقصد استعمالها وذلك لما جاء في اقواله و لما جاء بمحضر القبض و التقرير الكيميائي الشرعي وحيث إن ما قدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه نظاماً اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن الواردة في الفقرة 1 من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات وعقوبة الإبعاد عن الباد الفقرة 2 من المادة 56 من النظام نفسه هكذا ادعي وبالله التوفيق ثم جرى سؤال المدعى عليه عما جاء بدعوى المدعى العام فأجاب معترفاً بتلقيه للحبوب المنوه عنها بلائحة الدعوى وذلك عن طريق صديقه /……….وذكر ان هذه الحبوب صرفت له عن طريق وصفة طبية في باده وأبرز هذه الوصفة وانه يعاني من الم في ظهره فصرف له الترامادول و التامول اكس كما ذكر ان الدواء الاخر المسمى ديبريبان صرف له بوصفة طبية لعاج ضعف جنسي عنده حيث يستخدم هذا العاج لهذا المرض وأنه زوجته تقيم معه في هذه الباد وقال انه لا يعلم بأن هذه الادوية محظورة في المملكة العربية السعودية هكذا اجاب ثم جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجد من ضمنها التقرير الكيميائي الشرعي رقم ……….لعام 1433 ه المتضمن ايجابية العينة المضبوطة لعقار الترامادول كما جرى الاطلاع على الوصفة الطبية التي ارفقها المدعى عليه المتضمنة شرح الدكتور ……….أحد اطباء وجراحة العظام في دولة مصر وفيها صرف حبوب الترامادول للمدعى عليه كما جرى الاطلاع على الافادة الطبية الصادرة من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة برقم ……….وتاريخ 1433/4/12 ه التي تفيد بأن حبوب الترامادول هي من انواع مسكنات الالم القوي ذات التأثير المخدر التي تستخدم في بعض الاحيان لحالات الكسور وما بعد العمليات الجراحية بالاضافة الى استخدامات اخرى كمسكن قوي للألم ، وعليه صدر منا ما نصه بناء على الدعوى والإجابة وعلى ما جاء بأوراق المعاملة والوصفة الطبية وإفادة مستشفى الملك فهد المتضمنة ان هذه المادة تستخدم لأغراض طبية ولعدم ثبوت استخدامها لغرض سيء ولكون الاصل في المسلم البراءة فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعى العام فقرر المدعى عليه قناعته بالحكم وبعرضه على المدعى العام قرر اعتراضه على الحكم بلائحة وصلى والله وسلم على نبينا محمد و على اله وصحبه حرر في 12 / 09 / 1433 ه. بتاريخ 10 / 1/ 1434 ه وردت المعاملة المتعلقة بدعوى المدعى العام ضد/……….من محكمة الاستئناف بمكة المتضمن انه بدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن اللائحة المعدة من المدعى العام لم يجرى الاطلاع عليها من حاكم القضية ولابد منه والله الموفق وبناء عليه ولوجاهة ما رآه أصحاب الفضيلة فإنه جرى الاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى العام ولم يوجد بها ما يلفت النظر هذا وأسال الله أن يلهمنا الصواب وصلى الله وسلم على نبيناء محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في 12 / 1/ 1434 ه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فبتاريخ 10 / 02 / 1434 ه وردت المعاملة من محكمة الاستئناف المتعلقة بدعوى المدعى العام ضد ……….مشفوعة بقرار الملاحظة رقم 3425105 وتاريخ 27 / 01 / 1434 ه المتضمن أنه بدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن ما حكم به ناظر القضية في غير محله فالمدعى عليه اعترف بتلقيه هذه الحبوب لقصد استعمالها وهي ممنوعة بموجب نظام مكافحة المخدرات لذا يلزم مجازاته شرعاً بعد إعادة النظر بحضور الطرفين والله الموفق ، عليه أجيب صاحبي الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بأن ما ثبت لدي من تعاطي المدعى عليه لنوع هذه الحبوب كان لغرض العاج حسب الوصفة الطبية الممنوحة له من بلده كما أنه جرى مخاطبة مستشفى الملك فهد للإفادة عن نوعية هذه الحبوب ومدى الاستفادة منها كعاج فوردت إفادتهم رقم ……….وتاريخ 12 / 4/ 1433 ه تأييد كلام المدعى عليه من استخدامها للعاج وعليه فا أرى تعزيره لاستخدامه هذه الحبوب لغرض العاج هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد سبق وأن حكمت بقضيتين مماثلتين لهذه القضية بصرف النظر وجرى تصديقهما من قبل محكمة الاستئناف بقراريها رقم 33283800 وتاريخ 7/ 6/ 1433 ه ورقم 3411732 وتاريخ 13 / 1/ 1434 ه لذا فإنني أرى أن ما حكمت به مناسباً والله أسأل أن يلهمنا الصواب إنه سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر 07 / 03 / 1434 ه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الإستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على القرار رقم 33410082 وتاريخ 12 / 9/ 1433 ه الصادر من فضيلة الشيخ/……….القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/………. مصري الجنسية ورفيقه ، المتهم بتلقي حبوب محظورة بقصد استعمالها المحكوم فيه بما دون باطنه الملاحظ عليه بقرار محكمة الاستئناف رقم 33475605 وتاريخ 22 / 12 / 1434 ه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،